قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يتضمن تحديد سعر الماء. 1000
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر المتر المكعب من الماء الصالح للشرب المخصص للاستعمال المنزلى بدينار ( ) واحد .1
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر المتر المكعب من الماء المخصص لكل الاستعمالات الاخرى بدينارين (2).
المادة 3
فتح المادةتطبق الاسعار الجديدة ابتداء من أول يوليو سنة 1984، على مجموع ولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة .1984 وزير الرى والبيئة وزير المالية والغابات بوعلام بن حمودة محمد رويغي وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 69-38
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.