قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يحتين تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه . 459
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 تسيير | جميع العمليات المتعلقة بمهمة تقنيي المياه (السلم (11) ومهندسي أشغال الدولة السلم (12) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات، وذلك في انتظار التسوية النهائية لحالتهم الادارية ..
المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كما يلى : 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 تسيير الاعتمادات المخصصة لأجور النشاطات والتكاليف الاجتماعية لتقنيي المياه (السلم (II) ومهندسى أشغال الدولة (السلم (12) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات وذلك في انتظار التسوية النهائية لحالتهم الادارية والمالية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1395 الموافق 16 مارس سنة 1975 كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.