قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير التربية الوطنية شركاءه المتعاقدين من تقديم كفالة حسن التنفيذ لبعض الصفقات الخاصة بالدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيعفى من ت قديم كف ال ة ح سن الت نف ي ذ ما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 يونيو سنة 2013 م
- الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية ذات الصلة : * بالوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية - البصرية والإعلامية مثل : كتب التلاميذ ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط والأطالس والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، * بالنماذج والمجسمات والملصقات واللوحات الفنية والتسجيلات الموسيقية والقصص والدواوين، * بك تي بات ال ت مارين والمسائل المحلولة وكراسات الرسم والتلوين وحوليات الامتحانات وكتيبات الأنشطة الثقافية،
- الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير المواد والأدوات، بمناسبة المشاركة في المعارض والعروض،
- الصفقات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (خط الهاتف والفاكس، والربط بالإنترنت)،
- الصفقات المتعلقة بالنقل البحري والجوي والبري للأشخاص والعتاد،
- الصفقات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
- الصفقات المتعلقة بالتأمينات بكل أنواعها،
- الصفقات المتعلقة بالتنظيف.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدم ات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبق ا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.