قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمى وزارة الشبيبة والرياضة . 361
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين أدناه :
الاسلاك
1 - مفتش الشبيبة والرياضة ، 2 اساتذة التربية البدنية والرياضية ،
- الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية ،
4 - مدربو الشبيبة والرياضة ،
ه - مربو الشبيبة والرياضة ، 6-6 معلمو التربية البدنية والرياضية ،
- ممرنو الشبيبة والرياضة ، A مساعدو المصالح الاقتصادية ،
- الاعوان الاداريون ، 10 – الضاربون على الآلة الكاتبة ،
11 - اعوان المكتب ، 12-12 سائقو السيارات من الصنف الثاني ، 13 – اعوان المصلحة
المادة 2
فتح المادةتتكون كل لجنة طبقا للجدول التالي :
الادارة المستخدمون الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب
1 - مفتشو الشبيبة والرياضة 2 2-2 اساتذة التربية البدنية والرياضية 1
- الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية . 1 4 مدربو الشبيبة والرياضة . 2
ه - مربو الشبيبة والرياضة .
6 - معلمو التربية البدنية والرياضية . 3 Y - ممرنو الشبيبة والرياضة 10 3 A مساعدو المصالح الاقتصادية . 1
- الاعوان الاداريون 2 10 الضاربون على الآلة الكاتبة . 2 11 اعوان المكتب .. 2
12 - سائقو السيارات من الصنف الثاني .. 2 13 اعوان المصلحة . 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 10 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 69-0
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.