قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار .
امتحان مهنى لادراج عارضي الافلام الحائزين للبطاقة المهنية الخاصة بعارضي الافلام والمسلمة من طرف مصالح الولايات والقائمين بعملهم عند تاريخ أول يناير سنة 1967 في الادارة المركزية أو في مركز التوزيع السينمائي أو في المركز الجزائرى للسينما في سلك عارضي الافلام
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةتكون دفاتر التسجيل مفتوحة الى غاية أول أكتوبر سنة 1970 بوزارة الأخبار والثقافة ( المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) 119 ، نهج مراد ديدوش الجزائر . -
المادة 4
فتح المادةيحدد التاريخ الذي تجرى فيه الاختبارات ب 22 أكتوبر سنة 1970 •
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم الى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) • يجب أن يتضمن الملف ما يلى :
1 ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد .
2) شهادة الميلاد ، : ) شهادة من مدير المركز الجزائري للسينما تثبت أن الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1197 المترشح كان يمارس وظائفه بصفة قائم بعمليات عرض الأفلام عند تاريخ أول يناير سنة 1967 ، ) نسخة مصدقة طبقاً للأصل من البطاقة المهنية المسلمة من دار الولاية ..
ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان | يحددها وزير الاخبار والثقافة .
المادة 6
فتح المادةينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويتضمن ما يلي :
- - اختبارات كتابية .
اختبارات شفاهية ،
- اختبارات عملية .
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
ا ) اختبار في الحساب يشمل أحد الموضوعين التاليين :
- - تحديد مدة برامج العرض ، حساب بسيط للتيار الذي يستهلكه عنصر من غرفة - العرض أو مجموع من عناصر للتجهيز ..
ب ) مذكرة مختصرة للاخبار عن عيب في التجهيز أو عن ضرورة مراجعة أو اصلاح هذا التجهيز .
تجرى هذه الاختبارات تحت الاشراف الفعلى والمستمر للجنة الامتحان ..
يجب أن يظل عضو واحد على الأقل من لجنة الامتحان حاضراً باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يشرف على جميع العمليات تكون النصوص المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية مطبقة بحكم القانون على الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار ان الظرف المغلق المتضمن مواضيع الامتحان يفتحه عند .
بداية الاختبار أحد أعضاء لجنة الامتحان •
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات الشفاهية علناً وتتضمن أسئلة تتعلق بالمواد التالية :
1) مختلف مصادر الاضاءة المستعملة للعرض ، دور وغرض كل واحد منها ، ب ( نوع وميزات التيار لتغذية فوانيس العرض ،
ج ) الأجهزة المساعدة المستعملة كوسائل للعون في حالة تعطيل التيار .
د ) الوسائل التي تمكن من مراقبة انتظام التيار والشدة المندمجة في مختلف عناصر غرفة العرض ،
ه ) ضبط جودة الصوت خلال العرض .
و ) صيانة العناصر الميكانيكية التي يتكون منها الجزء الهام من تجهيز الغرفة ..
المادة 9
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ..
لا يمكن لأي أحد أن يعتبر ناجحا ما لم يحصل على معدل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .
المادة 10
فتح المادةيجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أن يكونوا حاضرين تحت طائلة فقد حقوقهم الا في حالة قوة قاهرة مثبتة بصفة رسمية .
المادة 11
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
ممثل لوزير الأخبار والثقافة ، رئيساً .
مدير المركز الجزائري للسينما ، مدير مركز التوزيع السينمائي ، نائب مدير الموظفين والميزانية والأدوات .
- نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى :
تقنى معين من طرف وزير الأخبار والثقافة ..
المادة 12
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتقرر هذه القائمة نهائياً وتنشر من طرف وزير الأخبار والثقافة ...
المادة 13
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون كعارضين للأفلام متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة وبمجرد ما تصبح الشروط المحددة في المادة 12 من المرسوم رقم 69 200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 • وزير الأخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب الابراهيمي أحمد مدغري 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج مساعدي عارضي الأفلام ان وزير الأخبار والثقافة .
ووزير الداخلية .
بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام ، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الأحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهني لادراج مساعدي عارضي الأفلام الذين كانوا يمارسون وظائفهم في أول يناير سنة 1967 في الادارة المركزية أو في مركز التوزيع السنيمائي أو في المركز الجزائري للسينما ، في سلك مساعدي عارضي الافلام .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةتكون دفاتر التسجيل مفتوحة الى غاية أول أكتوبر سنة 1970 بوزارة الأخبار والثقافة ( المديرية الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) 119 ، نهج مراد ديدوش الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيحدد التاريخ الذى تجرى فيه الاختبارات 21 أكتوبر سنة 1970 .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا ملفات ترشيحهم إلى وزارة الاخبار والثقافة ( مديرية الادارة العامة ، المديرية | الفرعية للموظفين والميزانية والأدوات ) يجب أن يتضمن الملف ما يلى : ) طلب للتسجيل مكتوب بخط اليد : ) شهادة الميلاد ، ) شهادة من مدير المركز الجزائرى للسينما تثبت أن المترشح كان يمارس وظائفه بصفة مساعد عارض الأفلام عند تاريخ أول يناير سنة 1967 • ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يحددها وزير الاخبار والثقافة .
المادة 6
فتح المادةينظم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويتضمن ما يلي :
- - اختبارات كتابية اختبارات عملية .
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما على :
اختبار في الحساب البسيط يشمل العمليات الأربع ،
- اختبار في القراءة ،
- اختبار في الاملاء تعقبه أسئلة .
تجرى هذه الاختبارات تحت الاشراف الفعلي والمستمر للجنة الامتحان .
يجب أن يظل عضو واحد على الأقل من لجنة الامتحان حاضراً باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يشرف على جميع العمليات .
تكون النصوص المتعلقة بالغش في المسابقات الادارية مطبقة بحكم القانون على الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار .
ان الظرف المغلق المتضمن مواضيع الامتحان يفتحه عند بداية الاختبار أحد أعضاء لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاختبارات العملية ما يلى :
ترتيب برنامج كامل على مكب ،
- مراجعة فيلم ،
- الصاق فيلم ، جلسة مخصصة لصيانة الاجهزة •
المادة 9
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين .
لا يمكن لأي أحد أن يعتبر ناجحا ما لم يحصل على معدل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .
المادة 10
فتح المادةيجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة قانونية في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أن يكونوا حاضرين تحت طائلة فقد حقوقهم الا في حالة قوة قاهرة مثبتة بصفة رسمية .
المادة 11
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
الثلاثاء 15 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية ممثل لوزير الأخبار والثقافة ، رئيساً .
مدير المركز الجزائري للسينما .
مدير مركز التوزيع السينمائي ،
- - نائب مدير الموظفين والميزانية والأدوات
- نائب مدير الفنون السمعية البصرية ،
- نائب مدير المسرح والفنون الشعبية والموسيقى ، تقني معين من طرف وزير الأخبار والثقافة .
المادة 12
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتقرر هذه القائمة نهائياً وتنشر من طرف وزير الأخبار والثقافة ...
المادة 13
فتح المادةيرسم المترشحون الناجحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة بمجرد ما تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 12 مسن المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 ..
وزير الأخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب الابراهيمي أحمد مدغري وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.