قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها. 38
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات " أ " و " ب " و" ج "، كما يأتي :
الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب (بدون تغيير).
مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية .(الباقي بدون . ( بدون تغيير ) ................
سور الغزلان البويرة ج أولاد منصور المسيلة ج الناظور تيبازة ج تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015.
عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.