قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية. 735
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1974، مسابقة لتوظيف أربعمائة وأحد عشر (411) مساعدا للمصالح الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى هذه المسابقة، المترشحون البالغون 18 سنة من العمر على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتون لمستوى معادل للسنة الثانية ثانوي السنة الاولى سابقا من التعليم الثانوى) .. 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتتألف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق | أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حدود 10 % من المناصب المعروضة بموجب المادة الاولى أعلاه للموظفين الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، أن يشاركوا في المسابقة | بشرط أن تسبق لهم خمس سنوات من العمل في ادارة التربية الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 14 نوفمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين في 10 أكتوبر سنة 1974 •
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المشار اليها أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تضاف نقط للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.