ج.ر عدد 51 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج د و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د0 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين واوامر والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1396 الموافق أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك

  • الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 786 شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط 790 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة العدل لازمة لتوسيع 14 يونيو | المحكمة . 796 سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الانتخابية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر لاستفتاء يوم 27 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 788 سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 يونيو | 9 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة سنة 1976 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بالقالة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء لاستفتاء يوم 27 يونيو سنة 1976 788 | مستوصف بيطري .. 796

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76 53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية والمصادقة على قانونها الاساسي

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحدث مؤسسة وطنية تسمى «المطبعة التجارية» ويصادق على قانونها الاساسي المرفق بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 ونيو مينة 1976 . هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تخضع المؤسسة الوطنية المسماة «المطبعة التجارية، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع تجاري، لمبادى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكورة أعلاه ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : توضع المطبعة التجارية تحت وصاية وزير التجارة. المادة 3 : تتمتع المطبعة التجارية بشخصية معنوية واستقلال مالي • وهي تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير . المادة 4 : يكون مقر المطبعة التجارية فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله لأى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير التجارة . المادة 5 : تكلف المطبعة التجارية بجميع أشغال الطبع واللوازم لجميع الوثائق والتجليد والوراقة لاجل وزارة التجارة والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها . ويمكنها أيضا أن تنجز نفس الاشغال بناء على طلب ولحساب ادارات الدولة الأخرى أو المؤسسات الاشتراكية وتقوم ببيع مختلف الاستمارات المتعلقة برخص التأشير والترانزيت. وتكون بصفة عامة مؤهلة للقيام بجميع العمليات الاقتصادية والمالية المرتبطة بهدفها والتي يمكن أن تسهل سلامة سيرها وتنميتها الباب الثاني الهيكل الاساسي - التسيير - السير المادة 6 : يخضع الهيكل الاساسي للمطبعة التجارية وتسييرها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادي المدرجة في

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 الميثاق وللاحكام المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : ان هيئات المطبعة التجارية ووحداتها هي التالية : مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة المادة 8 : تتولى هيئات المطبعة التجارية تنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة فتتعاون هذه الوحدات من أجل انجاز هدف المؤسسة . و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 10 : تشارك المطبعة التجارية فى مجالس تنسيق المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تخضع مالية المطبعة التجارية لاحكام التنظيم الخاص بمالية المؤسسات الاشتراكية . المادة 12 : يحدد مبلغ الصندوق الاولى للمطبعة التجارية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة. المادة 13 : كل تعديل لاحق للصندوق الاولى للمطبعة التجارية يتم باقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس | مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية . الباب الخامس الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل الاساسى المالى للمطبعة التجارية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ان الحسابات التقديرية للمطبعة التجارية أو وحدتها المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، تخضع لمصادقة وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك في الآجال القانونية . المادة 16 : ان الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات، ترسل الى الوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط المادة 17 : تمسك حسابات المطبعة التجارية على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل المادة 18 : كل تعديل لهذا القانون الاساسي، ماعدا أحكام المواد 4 و 12 و 13 منه أعلاه 6 يتم على غرار الاحكام المتعلقة باقرار هذا القانون الاساسي • ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع لسلطة الوصاية المختصة . الباب السابع الحل المادة 19 : لا يمكن حل المطبعة التجارية الا بموجب نص | تشريعي تحدد فيه شروط حلها وأيلولة ماليتها .

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل م قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الانتخابية لاستفتاء يوم 27 يونيو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 ، يعين القضاة الواردة أسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية الانتخابية المكلفة باحصاء الاصوات واثبات النتائج النهائية للاستفتاء وهم السادة : يحيى بكوش، رئيس غرفة ، مشري عويسي، مستشار ، بومدين فار الذهب، مستشار ،

  • محمد تقية، مستشار ، عبد القادر تيجاني، مستشار ، ثامر العمري، مستشار قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لاستفتاء يوم 27 يونيو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 ، يعين القضاة الواردة أسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية للولاية وذلك للنظر في النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال استفتاء يوم 27 يونيو سنة 1976 وهم السادة : ولاية أدرار : الرئيس : السيد صالح سالم، رئيس المجلس القضائي | بأدرار ، الاعضاء : السادة : عبد العزيز مودع قاضي بمحكمة بشار رابح عيبودي، مساعد وكيل الدولة منتدب كقاض بمحكمة بشار . ولاية الاصنام : الرئيس : السيد محمد شيباني، رئيس المجلس القضائي بالاصنام ، الاعضاء : السادة : جيلالي مجاهر قاضي بمحكمة الاصنام ، فتحى بن أحمد قاضى بمحكمة الاصنام . ولاية الاغواط : الرئيس : السيد رشيد بومعزة رئيس المجلس القضائي بالاغواط ، الاعضاء : السادة : عمر بن صالح قاضي بمحكمة الاغواط ، مروان عنتر، مستشار بالمجلس القضائي بالاغواط . ولاية أم البواقي : الرئيس : السيد محمد الصالح بوقجار، رئيس المجلس القضائي بأم البواقي ، الاعضاء : السادة : حامد سمار، قاضي بمحكمة عين البيضاء ، أحمد بن كنوز مساعد وكيل الدولة بمحكمة أم البواقي . ولاية باتنة : الرئيس : السيد مسعود بالرابح، رئيس المجلس القضائي بباتنة ، الاعضاء : السادة : بشير بطاطاش نائب رئيس محكمة باتنة صالح مباركي، قاضي بمحكمة باتنة . ولاية بجاية : الرئيس : السيد أحمد الدبي، رئيس المجلس القضائي ببجاية ، الاعضاء : السادة : عبد الرحمن علال قاضي بمحكمة بجاية ، محمد أمقران أورابح، قاضي بمحكمة بجاية . ولاية بسكرة : الرئيس السيد على عبد الغفار، رئيس المجلس القضائي ببسكرة ، الاعضاء : السادة : الطيب ،مسعودي، قاضي بمحكمة بسكرة. حسن بوخنفرة، مساعد وكيل الدولة بمحكمة بسكرة . ولاية بشار : الرئيس : محمد بن الحبيب مستشار بالمجلس القضائي بيشار ،

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الاعضاء : السادة : عبد الرحمن بوزقوق قاضي بمحكمة بشار ، نور الدين شيخ قاضي بمحكمة بشار . ولاية البليدة : الرئيس : مختار مقداد، رئيس المجلس القضائي بالبليدة ، الاعضاء : السادة : الجيلالي آغا قاضي بمحكمة البليدة ، صالح قارة، قاضي بمحكمة البليدة ولاية البويرة : الرئيس : محمود ،قباص، رئيس المجلس القضائي بالبويرة ، الاعضاء : السادة : بشير ،ريان قاضي بمحكمة البويرة ، حسين عباس، مساعد وكيل الدولة منتدب كقاض بمحكمة الاخضرية . ولاية تامنراست : الرئيس : السيد حمادي مقراني رئيس المجلس القضائي بتامنر است ، | ولاية تيزي وزو : الرئيس : السيد رابح بن عمارة رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو ، الاعضاء : السادة : مصطفى عودية قاضي بمحكمة تيزي وزو ، مولود تو مارت قاضي بمحكمة تيزي وزو . ولاية الجزائر : الرئيس : السيد أحمد مجحودة، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، الاعضاء : السادة : مختار ،لبنى مستشار منتدب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، محمد بن العابد، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر . ولاية الجلفة : الاعضاء : السادة : خالد كرفى قطاب مستشار بالمجلس الرئيس : السيد عبد النبي عدنان، رئيس المجلس القضائي القاضي بتامنر است ، عبد القادر مدقن مساعد وكيل الدولة لدى محكمة ورقلة . ولاية تبسة : الرئيس : السيد صالح عبد الرزاق، رئيس المجلس القضائي بتبسة ، الاعضاء : السادة : محمد الصادق مراوى، رئيس محكمة تبسة ، الشريف بشير بن عياد، قاضي بمحكمة تبسة . ولاية تلمسان : الرئيس : السيد الجيلالي باقي رئيس المجلس القضائي بتلمسان ، الاعضاء : السادة : أحمد حمزاوي رئيس محكمة تلمسان ، مصطفى بن دلهوم قاضي بمحكمة تلمسان . ولاية تيارت : الرئيس : السيد أحمد بن الصايم رئيس المجلس القضائي بتيارت ، الاعضاء : السادة : أحمد مكى قاضي بمحكمة تيارت ، بوعسرية قبارجي، قاضي بمحكمة تيارت . بالجلفة ، الاعضاء : السادة : هجرسي ،مهدي قاضي بمحكمة الجلفة . محمد كرمادي مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الجلفة . ولاية جيجل : الرئيس : السيد محمد يوسفى رئيس المجلس القضائي بجيجل ، الاعضاء : السادة : مسعود شهوب، قاضي بمحكمة جيجل ، محمد الصالح عامر، قاضي بمحكمة جيجل . ولاية سطيف : الرئيس : السيد الوليد عمران، رئيس المجلس القضائي بسطيف ، الاعضاء : السادة : الطاهر عروج قاضي بمحكمة سطيف ، الازهر لحلو، قاضي بمحكمة سطيف . ولاية سعيدة : الرئيس : السيد عبد القادر ظريف رئيس المجلس القضائي بسعيدة ، الاعضاء : السادة : خالد كحولة، رئيس محكمة سعيدة ، بلحرثي مكناسي، قاضي بمحكمة سعيدة .

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه ولاية سكيكدة : الرئيس : السيد أحمد بوالمعيز، رئيس المجلس القضائي بسكيكدة ، الاعضاء : السادة : محمد مغمولى، وكيل الدولة لدى محكمة سكيكدة ، حسن خنشوف قاضي بمحكمة سكيكدة . ولاية بلعباس : الرئيس : السيد عبد السلام بغدادي، رئيس المجلس القضائي بسيدي بلعباس ، الاعضاء : السادة : رضوان بن ددوش ، رئيس محكمة | سيدي بلعباس ، حماد و ذيب قاضي بمحكمة سيدى بلعباس . ولاية عنابة : الرئيس : السيد حسن يسعد، رئيس المجلس القضائي | بعنابة ، الاعضاء : السادة : محمد بن صويلح رئيس محكمة عنابة ، عبد العزيز شابي، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة عنابة . ولاية قالمة : الرئيس : السيد الاخضر موهوب، رئيس المجلس القضائي بقالمة ، الاعضاء : السادة : عبد الحميد حداد قاضي بمحكمة قالمة. عبد القادر بن شور، قاضي بمحكمة قالمة . ولاية قسنطينة : الرئيس : السيد خالد نوي ،مهيدي رئيس المجلس القضائي بقسنطينة ، الاعضاء : السادة : عمر بن عاشورة، رئيس محكمة قسنطينة | حسين قراوش قاضي بمحكمة | قسنطينة . ولاية المدية : الرئيس : السيد أحمد حمزاوى، رئيس المجلس القضائي بالمدية ، الاعضاء : السادة : بلقاسم طبال قاضي بمحكمة المدية ، على تلمالى مستشار منتدب كقاض - لتطبيق العقوبات بمحكمة المدية . ولاية مستغانم : الرئيس : السيد بشير ميموني رئيس المجلس القضائي بمستغانم ، الاعضاء : السادة : خالد معزوزي رئيس محكمة مستغانم ، بلعيد آيت ،مولود وكيل الدولة لدى محكمة مستغانم . ولاية المسيلة : الرئيس : السيد أحمد الابيض، رئيس المجلس القضائي بالمسيلة ، الاعضاء : السادة : السبتي بوقرين قاضي بمحكمة المسيلة حسن عموري قاضي بمحكمة المسيلة . ولاية معسكر : الرئيس : السيد ابراهيم بوضياف رئيس المجلس القضائي بمعسكر ، الاعضاء : السادة : عمرو العروسي قاضي بمحكمة معسكر ، عبد القادر مغيزرو، قاضي بمحكمة معسكر ولاية ورقلة : الرئيس : السيد سعد عبد العزيز، رئيس المجلس القضائي بورقلة ، الاعضاء : السادة : المكى ميدة قاضى بمحكمة ورقلة ، قاسم أبي سحابة قاضي بمحكمة ورقلة . ولاية وهران : الرئيس : السيد أحمد سديري، رئيس المجلس القضائي بوهران ، الاعضاء : السادة : عبد القادر بن أحمد، رئيس محكمة وهران ، مختار ،بومدين نائب رئيس محكمة وهران . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1396 الموافق 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتهم .

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 A الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع

- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط المعدل بالمرسوم | رقم 72-62 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة | 1972 • وبمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ولاسيما المادتان 9 و 14 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للتسجيل في اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة فى التعليم المتوسط أو للاعفاء منها .. وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تشمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على ما يلي : 1 بالنسبة للجزء الاول : اختبارات كتابية وشفاهية مطابقة لبرامج المعاهد التقنولوجية للتربية الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط والمدرسة الوطنية لتخرج اساتذة التعليم التقني . ب بالنسبة للجزء الثاني : اختبارات تربوية . المادة 2 : تشمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوي . . المادة 3 : يمكن أن يشارك في اختبارات شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط المترشحون البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتون لحصولهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها. غير انه يمكن أن يشارك في المسابقة بدون اشراط الشهادة بالنسبة لفرع التعليم التقني أو الفلاحي أساتذة مدارس التعليم التقني أو مدارس التعليم الفلاحى الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم التقني أو شهادة الكفاءة للتعليم الفلاحي الذين مارسوا مدة ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي لا يجوز لاى مترشح أن يتقدم 5 مرات لاختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط . . المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح الذى يوجه الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ، مايلي :

  • طلب تسجيل يحرر على مطبوع خاص ،
  • بطاقة معلومات شخصية تتضمن جدول الخدمات 6
  • نسخة من شهادة الميلاد ، تصريح بالتزام قبول أى تعيين يقرر في حالة النجاح ،
  • نسخة طبق الاصل من الشهادات والاجازات ، وعند الاقتضاء طلب الاعفاء من اختبارات الجزء الاول، يعد في اطار أحكام القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه . وبالنسبة للمترشحين غير المعلمين ، شهادة طبية من طبيب مخلف تثبت أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا لممارسة مهام أستاذ في التعليم المتوسط .. المادة 5 : لا يسمح بالمشاركة في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط الا :
    • للمترشحين الناجحين في الجزء الاول منذ سنة على الاقل
  • وللمترشحين المعفيين من اختبارات الجزء الاول وفقا لاحكام المرسومين رقم 68 302 و 70-177 والممارسين لمدة سنة وظيفتهم كمتمرنين المادة 6 : تشمل شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط على الشعب التالية : الشعبة الأولى : اللغة والادب العربي الشعبة 2 : العلوم الاجتماعية الشعبة 3 : اللغات الاجنبية الشعبة 4 : الرياضيات الشعبة 5 : العلوم الطبيعية

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه الشعبة 6 : العلوم المطبقة على الحياة العائلية الشعبة 7 : التقنيات الصناعية الشعبة 8 : تقنيات التسيير الشعبة و : التربية الفنية الشعبة 10 : التربية الموسيقية . تنظم الدورات حسب كل فرع ووفقا لمتطلبات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 7 : يسمح للمترشحين الناجحين قبل سنة 1975 في اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط بأداء الاختبارات التربوية من الجزء الثاني وفقا للاحكام المنصوص عليها فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II فبراير سنة 1972 • المادة 8 : تحدد مواضيع اختبارات الجزء الاول من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي المادة 9 : يحرر المترشحون بالنسبة لكل اختبار باللغة التي يدرسون بها . المادة 10 : ان مدة الاختبارات ونوعها مبينة في ملحق هذا القرار . المادة 11 : تعد كل نقطة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية والشفاهية مسقطة الا اذا اتخذت لجنة الامتحان قرارا خاصا . المادة 12 : ان المترشحين الذين يحصلون على معدل عام تحدده لجنة الامتحان يعتبرون ناجحين في الجزء الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط كما يجب أن لا يكون هذا المعدل أقل من 8 على 20 المادة 13 : تتألف لجنة الاختبارات التربوية من : مفتش عام أو مفتش في التعليم الابتدائي والمتوسط مكلف بالتفتيش فى التعليم المتوسط ، رئيسا ، مدير في التعليم المتوسط مرسم - ، أستاذ مرسم فى التعليم المتوس ل المتعلق بالاختصاص.

- وعلاوة على هذا يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعى بصفة استشارية كل شخص نظرا لكفاءته المهنية وقدرته على الادلاء برأى هام. ولهذا الشخص في لجنة الاختبارات صوت استشاري فقط .. المادة 14 : يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل مساو على الاقل 10 من 20 في اختبارات الجزء الثاني ناجحون نهائيا في شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط . تسلم لهم شهادة تحتوى بالنسبة لكل مترشح على الفرع ولغة الدراسة . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزاء في TO حرم عام 1395 الموافق 12 فبراير - سنة 1975 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري الملحق تحدد اختبارات شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط كمايلي : الشعبة الأولى : اللغة والادب العربي : الجزء الاول : 1 - الاختبارات الكتابية : ا انشاء في الآداب • المدة 4 ساعات ، المعامل 2 • ب دراسة نص متنوع بأسئلة . المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • 2 الاختبارات الشفهية : أ شرح نص : التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة ، المعامل واحد . ب استخراجا من نص ، تحليل سؤال يتعلق بالصرف أو النحو مع توضيح قواعد اللغة . الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : أ شرح نص في قسم للآداب ، المعامل 2 • ب وفي قسم آخر سواء درس في المحادثة كتابي أو شفاهي أو درس في التربية الخلقية والدينية ، المعامل 1 • ج مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة التحضير 15 دقيقة المعامل I - مدة الاختبار 20 دقيقة 10

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 الشعبة الثانية : العلوم الاجتماعية الجزء الاول : 1 - الاختبارات الكتابية : أ اختبار في التاريخ ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ، ب - اختبار في الجغرافيا ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • 2 الاختبارات الشفهية : 1 - عرض موضوع في التاريخ استنادا لوثيقة مدة التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة . المعامل I . ب - عرض موضوع في الجغرافيا ) استنادا لوثيقة) ، مدة التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة . المعامل I .. الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : ا - درس فى التاريخ أو الجغرافيا - المعامل I . ب درس في التربية المدنية والسياسية المعامل I • ج - مناقشة 2 مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني

- تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة. التحضير 15 دقيقة - المعامل I مدة الاختبار 20 دقيقة . الشعبة الثالثة : اللغات الاجنبية الجزء الاول : 1 - الاختبارات الكتابية : ا دراسة نص متبوع بأسئلة تحرر الاجوبة في لغة النص المطلوب • المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ب 10 ب 10 اختبار في اللغة يحتوى على دراسة احدى المواضيع المدروسة في النص المقدم ، المدة 3 ساعات , ، المعامل 2 . ج اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع ب 4 أسئلة المدة ساعتان المعامل I . 2 الاختبارات الشفهية : قراءة نص في اللغة الاجنبية ودراسته ويكون هذا النص متبوعا بمناقشة بنفس اللغة مع لجنة الامتحان التحضير ساعة واحدة ، مدة الاختبار 30 دقيقة • المعامل 2 • الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : ا - تقديم درس فى اللغة الاجنبية في قسم • المعامل 2 . ب تقرير حول تصحيح التمارين ، المعامل 2 • مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني ج - تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المررة، التحضير 15 دقيقة - المعامل I ، مدة الاختبار 20 دقيقة . الشعبة الرابعة : الرياضيات الجزء الاول : 1 الاختبارات الكتابية : أ اختبار في الرياضيات المدة 4 ساعات، المعامل 4 • ب اختبار في علوم الفيزياء المدة 3 ساعات ، المعامل 2 . ج اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لم يشاركوا في الاختبارات السابقة باللغة العربية . دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان ، المعامل I .. 2 الاختبارات الشفهية : أسئلة في الرياضيات : أسئلة حول الدرس، تمارين أو مشكل التحضير ساعة ونصف المدة 40 دقيقة، المعامل 2 . الجزء الثاني : الاختبارات التربوية :

  • تقديم درس في الرياضيات في قسم . المعامل 2 . ب في قسم آخر، تقديم تقرير حول تصحيح تمرين أو تقديم درس في الفيزياء . جه - مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة . الشعبة الخامسة : العلوم الطبيعية الجزء الاول : الاختبارات الكتابية : أ اختبار في العلوم الطبيعية . المدة 3 ساعات، المعامل 2 • ب اختبار في العلوم الفلاحية الانتاج الحيواني والنباتي) المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ج - اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان . المعامل 1 :

794 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 الاختبارات الشفهية : ا - التعرف والتحليل . التعرف على الصخور - النباتات ، البذور الحيوانات المضرة - أمراض النباتات - تحليل التربة - الحليب - الخمر يختار المترشح حسب القرعة موضوعا من القائمة التي يضعها رئيس لجنة الامتحانات التحضير ساعة و 30 دقيقة مدة الاختبار 30 دقيقة، المعامل 2 . ب التعرف على قطعة قماش أو شرح شفافة أو تشريح حسب اختيار لجنة الامتحان التحضير 45 دقيقة ، مدة الاختبار 30 دقيقة ، المعامل 2 . الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : 1 تقديم درس فى العلوم الطبيعية في قسم المعامل I . 2 - تمرينات تطبيقية في قسم أو في بستان أو في مكان خاص بتربية المواشي، المعامل I • -3 مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة ، التحضير 15 دقيقة مدة الاختبار 20 دقيقة - المعامل I . الشعبة السادسة : العلوم المطبقة على الحياة العائلية الجزء الاول : I - الاختبارات الكتابية : أ اختبار في العلوم الطبيعية، المدة 3 ساعات، المعامل 2 • ب اختبار في العلوم المنزلية الصحة، تربية الاطفال 6

  • 3 ساعات ، المعامل 2 . الاقتصاد المنزلى المدة اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات ج - والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان المعامل I 2 - الاختبارات الشفهية : عرض حول موضوع في العلوم المطبقة على الحياة العائلية. التحضير ساعة واحدة عرض الموضوع 20 دقيقة المعامل 2 الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : I تقديم درس فى العلوم المطبقة للحياة الاجتماعية، في قسم . 2 - تمارين تطبيقية في قسم سواء حول :
  • الاقتصاد المنزلي ،
  • تربية الاطفال ،
  • الصحة. المعامل 1 . الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 م 3 - مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني- تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة. التحضير 15 دقيقة، مدة الاختبار 20 دقيقة ، المعامل I . الشعبة السابعة : التقنيات الصناعية الجزء الاول : 1 - الاختبارات الكتابية : أ اختبار في التحليل التقنى يتضمن توضيح مسائل تتعلق بالتقنولوجيا - المدة 6 الى 8 ساعات، المعامل 4 • ب - اختبار في الفيزياء باء - المدة 3 ساعات، المعامل 3 . دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع ج بأربع أسئلة المدة ساعتان، المعامل I . 2 - الاختبارات الشفهية : 1 اختبار في التقنولوجيا المهنية في شكل دراسة رسم. التحضير 30 دقيقة، المدة 20 دقيقة، المعامل 2 . ب اختبار في التقنولوجيا المهنية في شكل دراسة صناعة. التحضير 30 دقيقة، المدة 20 دقيقة، المعامل 2 الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : أ تقديم درس في تحليل موضوع اجتماعي و اقتصادي ، بياني، المعامل I . ب - معالجة أو انجاز تطبيقي في قسم الورشات للتحليل التقني المذكور سابقا. المعامل 1 . الشعبة الثامنة : تقنيات التسيير الجزء الاول : I ب - الاختبارات الكتابية : أ اختبار في المحاسبة . المدة 4 ساعات، المعامل 2 . ب الرياضيات المالية. المدة 3 ساعات، المعامل 2 . ج اختبار في الاقتصاد، المدة 3 ساعات، المعامل 2 . د اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة. المدة ساعتان، المعامل I . 2 - الاختبارات الشفهية : 1 تقديم عرض في تقنيات الاتصالات، التحضير ساعة واحدة المدة 30 دقيقة، المعامل 2

الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 ب اختبار في التجارة والقانون المدنى والقانون التجاري وتشريع العمل وذلك وفقا لاختيار المترشح لاحد المواضيع حسب القرعة. التحضير 30 دقيقة، العرض 15 دقيقة، المعامل 2 . الجزء الثاني : الاختبارات التربوية 1 تقديم درس في تحليل موضوع اجتماعي اقتصادي، المعامل I ب - تمارين تطبيقية، تطبيقا لتحليل سابق يتعلق بموضوع اجتماعي و اقتصادي ، المعامل، I : ج مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي و تشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة ، التحضير 15 دقيقة مدة الاختبار 20 دقيقة المعامل I . الشعبة التاسعة : التربية الفنية الجزء الاول : 1 - اختبارات القبول : أ تاريخ الحضارات : اختبار كتابي ، المدة 3 ساعات المعامل I • ب - التاريخ العام للفن : اختبار كتابي، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 . ج تحليل عمل فنى الهندسة المعمارية، النحت، الرسم ، الفيسفاء ، الخزف الخ (000) اختبار كتابي ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 . د الثقافة الجهوية • دراسة فردية يقدمها المترشح وتحتوى على 40 صفحة على الاقل مضروبة بالآلة الكاتبة وتتضمن موضوعا أو مواضيع فلكلورية وتاريخية وفنية واثرية الخ …) ، المعامل 2 . ه تقنولوجية المهن الفنية : اختبار كتابي مع رسم ، المدة 3 ساعات ، المعامل I • و اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة، ساعتان ، المعامل I • 2 اختبارات القبول النهائي : فحص الملف من قبل اللجنة الذى كونه بكل حرية المترشح والمتضمن الاشغال الشخصية من رسم ورسم بالزيت والزخرفة والتشكيل باستثناء الاشغال ذات الطابع المدرسي التي كان من الممكن أن تحقق أثناء الدراسة في مؤسسة مدرسية – المعامل 4 .. ب - الاختبارات التطبيقية : I صورة مرسومة حسب الطبيعة المجردة . المدة 12 ساعة - المعامل 4 • 2 رسم وفقا لنموذج : أ نموذج مجرد : رسمان . ب رسم نموذجين من الذاكرة المدة ساعة، المعامل

3 - الرسم الزيتي : اختبار حسب موضوع معروض، المدة 20 ساعة موزعة على 5 أيام ، المعامل 3 • 4 أ اختبار أحادى اللون لعنصر تخطيطي، المدة 10 ساعات توزع على يومين، المعامل 2 • ب اختبار حول تعدد الالوان الموضوع ذي طابع اعلاني. المدة 20 ساعة توزع على 5 أيام، المعامل 2 . 5 التشكيل : اختبار حول موضوع معروض. المدة 20 ساعة موزعة على يومين المعامل 3 المجموع العام 10 + 21 = 31 الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : أ درس في الرسم الحصة الأولى تكون مخصصة الموضوع يختاره المترشح) المعامل 2 • ب - تقديم أعمال التلاميذ المنجزة تحت مراقبة الاستاذ المتمرن المعامل 2 . مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي ج - وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة. التحضير 15 دقيقة، المدة 20 دقيقة، المعامل I . الشعبة العاشرة : التربية الموسيقية الجزء الاول : 1 (1) اختبارات القبول : الاختبارات الكتابية : أ اختبار حول موضوع عام المدة 3 ساعات، المعامل 2 ب اختبار في تاريخ الموسيقى، المدة 3 ساعات، المعامل 2 . ج اختبار في اللغة العربية : دراسة نص مشكول العبارات والكلمات الصعبة ومتبوع بأربع أسئلة المدة ساعتان، المعامل I 2 (2) اختبارات القبول النهائي : 1 اختبار كتابي حول النظريات وهو عبارة على : أ 3 أسئلة حول النظرية الموسيقية العامة ب - سؤال حول الايقاع والمنهج القاعدى للموسيقى العربية.

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 ه ج اختبار في تغيير السلم لقطعة موسيقية عربية تحتوى على 5 مدرجات على الاكثر المدة 3 ساعات، المعامل 2 . 2 - التنسيق : انجاز 4 أجزاء صوتية على أساس قاعدة مرقمة بثلاثة مدرجات على الاكثر التنسيق المنغم) المدة 3 ساعات المعامل 2 . 3 - املاء في الموسيقى تحتوى على : ا - املاء قطعة متعددة الانغام ذات صوتين (20) ايقاع تقريبا) يسمح بعشر دقائق للمترشح لضبط عمله، المعامل I ب - املاء 10 تساوقات منغمة أو غير متطابقة ذات 3 أصوات أو أربعة. يسمح بعشر دقائق للمترشح لضبط عمله، المعامل I . 4 - الصولفاج : قراءة منظورة بدون اصطحاب في 7 مفاتيح (مزج) لنص يتضمن 15 مدرجا على الأكثر، التحضير 3 دقائق قبل التنفيذ المعامل 2 … 5 - الآلات : ا - تنفيذ قطعة موسيقية مختارة من طرف لجنة الامتحانات من بين 3 قطع يقدمها المترشح ويختارها هذا الاخير من بين المواضيع المحددة في قائمة يضعها مدير التنظيم والتنشيط البيدالموجي ، المعامل 1 . ب تحليل قطعة موسيقية تحتوى على 10 مدرجات على الاكثر، التحضير 3 ساعات، المعامل 1 . الجزء الثاني : الاختبارات التربوية أ - تقديم درس فى التربية الموسيقية، المعامل 2 . ب - عرض عمل موسيقى باستعمال رسوم صوتية المعامل 2 . 2- مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع نفساني تربوي وتشريعي يؤخذ وفقا للتعليمات والبرامج المقررة. التحضير 15 دقيقة ، مدة الاختبار 20 دقيقة، المعامل 1 . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة العدل لازمة لتوسيع | المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة العدل قطعة أرض كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 1362 مترا مربعا ومكونة للقطعتين 43 مكرر ثلاثة «بي» و 78 مكرر «بي» لازمة لتوسيع المحكمة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم ، القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء مستوصف بيطري بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1974 كما يلى : تخصص لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 16.118 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « قروني مبروك قصد بناء مستوصف بيطري . الباقي بدون تغيير . عبد القادر بن مبارك - الجزائر