قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع للانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وإلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999.
وزير الشؤون وزير الداخلية الخارجية والجماعات المحلية والبيئة أحمد عطاف عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.