قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة 2000. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999.
وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير المالية، والبيئة المكلف بالميزانية عبد المالك سلال علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.