قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يتمّم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسة الشعبة المنصب العالي العدد الملاحظة .......................... (بدون العلاج تغيير) ...........................
المؤسسات .................................... (بدون تغيير) .........................................
العمومية للصحة الطبية التقنية الجوارية الطبية الاجتماعية منسق النشاطات شبه الطبية 1 لكل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات عبد المالك بوضياف حاجي بابا عمي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.