قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للتوظيف وشهادة الكفاءة للقيام بوظيفة مساعدي التربية في مؤسسات التعليم. 1070
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة بعنوان سنة 1981 لتوظيف 3382 مساعد في التربية منهم 2767 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات و 615 عن طريق شهادة الكفاءة، ويوزعون حسب الآتي :
- أدرار : 12 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 07 عن طريق شهادة الكفاءة .
- الشلف : 40 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 15 عن طريق شهادة الكفاءة .
الاغواط : 30 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 08 عن طريق شهادة الكفاءة .
أم البواقي : 60 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 20 عن طريق شهادة الكفاءة .
الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية باتنة : 65 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 6 ، 20 عن طريق شهادة الكفاءة .
- بجاية : 80 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 15 عن طريق شهادة الكفاءة ..
بسكرة : 30 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة ..
بشار : 25 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 06 عن طريق شهادة الكفاءة .
البليدة : 120 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 25 عن طريق شهادة الكفاءة .
البويرة : 35 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة .
تامنر است : 20 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 06 عن طريق - شهادة الكفاءة .
- تبسة : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 20 عن طريق شهادة الكفاءة .
- تلمسان : 90 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 25 عن طريق شهادة الكفاءة .
تيارت : 45 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة .
للجمهورية الجزائرية 1071 تيزي وزو : 130 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 30 عن طريق شهادة الكفاءة .
الجزائر : 250 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 50 عن طريق شهادة الكفاءة .
الجلفة : 25 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة .
جيجل : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 20 عن طريق شهادة الكفارة .
- سطيف : 250 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 40 عن طريق شهادة الكفاءة .
- سعيدة : 45 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار . 10 عن طريق شهادة الكفاءة ..
- سكيكدة : 40 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار . 10 عن طريق شهادة الكفاءة.
- سيدي بلعباس : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 35 عن طريق شهادة الكفاءة .
- عنابة : 110 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 20 عن طريق شهادة الكفاءة .
- قالمة : 130 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 20 عن طريق شهادة الكفاءة ... 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه قسنطينة : 230 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، 40 عن طريق شهادة الكفاءة ..
- المدية : 100 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار 30 عن طريق شهادة الكفاءة ..
مستغانم : 110 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 30 عن طريق شهادة الكفاءة ..
المسيلة : 75 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 15 عن طريق شهادة الكفاءة .
معسكر : 60 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 10 عن طريق شهادة الكفاءة .
- ورقلة : 30 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 08 عن طريق شهادة الكفاءة .
وهران : 230 عن طريق المسابقة على أساس الاختبار ، 40 عن طريق شهادة الكفاءة .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في مسابقة التوظيف على أساس الاختبار المترشحون الحائزون شهادة القسم الاول من البكالوريا أو شهادة معادلة لها على أن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ أول يناير سنة 1981 ..
كما يمكن أن يشارك فى شهادة الكفاءة المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ أول يناير سنة 1981، الذين قضوا على الأقل سنة في الخدمة بصفة | مساعد في التربية متمرن في مؤسسة تعليم ثانوى أو تقنى .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات مسابقة التوظيف وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعد في التربية على صعيد كل ولاية ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكورة في المادتين 3 و 13 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970، المشار اليه أعلاه، ويجب أن ترسل الى مديريات التربية التي يقع فيها مكان عمل المترشحين قبل 10 سبتمبر سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 .
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام الثانوى والتقنى لرئاسة الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-307
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.