قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتتم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرّر كما يأتي:
“المادة 18 مكرر : يمكن تنظيم دورة استدراكية للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل عام للنجاح النهائي أقل من 10/20، شريطة حضور دائم ومستمر طيلة مدة التكوين وعدم المثول أمام المجلس التأديبي”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة .2018 وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مختار حسبلاوي بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.