ج.ر عدد 49 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات…… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين بجامعتين………. 30 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات…….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف…………………….. 31 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمعاهد بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه…………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.. 32 قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة…… 32 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة …………………………………………………………………………………………………………………………..2018 34 الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2018 35

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 8 غشت سنة 2018 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 63 و 64 و 106 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعملية اللم والجمع و/ أو الجني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-188 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 63 و 64 و 106 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، يحدد هذا المرسوم ما يأتي: 1 – قائمة المواد المعدنية من نظام المقالع حيث التراخيص المنجمية يمنحها الولاة المختصون إقليميا في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، 2 – كيفيات وإجراءات دراسة ملفات طلب التراخيص المنجمية ومنحها وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها والتنازل عنها وتحويلها، 3 – كيفيات وإجراءات المزايدة على تراخيص استغلال المناجم أو المقالع. الفصل الأول المواد المعدنية من نظام المقالع التي يمكن أن تكون موضوع التراخيص المنجمية التي يمنحها الوالي. المادّة 2 : استنادا إلى أحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المواد المعدنية من نظام المقالع التي تكون موضوع تراخيص استغلال مقالع يمنحها الولاة المختصون إقليميا، في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات، كما يأتي :

26 ذو القعدة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – الكلس والحجر الرملي والكوارتزيت والغرانيت والبازلت والصخور البركانية أو المتحولة الأخرى لإنتاج الحصى بما في ذلك الرمل المكسر، – الفليس (التيف) والرمال المترسبة أو غيرها الموجهة للبناء، ما عدا رمال الشواطئ الساحلية والرمال الغرينية ورمال الطمي الموجودة في حدود خطوط مجاري المياه، – الحصى وركام حجارة والمواد الغرانيتية وقشرة الفليس (التيف) وحطام الكلس والتراب الأصفر والحجر المتبر (النضيد) وخامات المواد المعدنية الصخرية الأخرى. الفصل الثاني الكيفيات والإجراءات المطبقة في منح التراخيص المنجمية القسم الأول مبادئ عامة المادّة 3 : تمنح التراخيص المنجمية عن طريق المزايدة أو المنح المباشر. المادّة 4 : المزايدة إجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مزايدين بعد الدعوة إلى المنافسة واختيار الطالبين، وفقا للمتطلبات المحددة في دفتر الأعباء الذي يحدد المقتضيات والشروط المطبقة على المزايدة المعينة، كما هي محددة في المادتين 64 و 106 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتمثل المنح المباشر في منح ترخيص منجمي دون الدعوى إلى منافسة رسمية، لكن بشرط أن يقدم طالب الترخيص المنجمي طلبا طبقا لأحكام هذا المرسوم، مع تبرير القدرات التقنية والمالية اللازمة لإنجاز النشاطات المنجمية المقررة. يطبق إجراء المنح المباشر على ما يأتي : 1 – التراخيص المنجمية الممنوحة في إطار برنامج البحث المنجمي لحساب الدولة، 2 – أصحاب الترخيص بالتنقيب المنجمي الساري الصلاحية، تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، 3 – أصحاب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الساري الصلاحية، تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، 4 – أصحاب التراخيص المنجمية السارية الصلاحية، تطبيقا لأحكام المواد 82 و 90 و 95 و 106 و 107 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. 8 غشت سنة 2018 م ويطبق أيضا هذا الإجراء على : أ – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة تطبيقا للمادة 70 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ب – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة من أجل التلبية الحصرية لاحتياجات المنشآت في حالة نشاط لتحويل المواد المعدنية، ج – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة من قبل المؤسسات المختارة لإنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية أو للولاية أو الولايات، تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، د – طلبات التراخيص المنجمية المقدمة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير المواقع المعدنية التي تقررها السلطات العمومية. يصاحب منح التراخيص المنجمية الموافقة للطلبات المذكورة أعلاه، تسديد منتوج المنح طبقا للتشريع، لدى قابض الضرائب ويدفع في صندوق الأملاك العمومية المنجمية. المادّة 6 : تقوم السلطة الإدارية المختصة كما هي محددة في المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، قبل بدء أي مزايدة أو منح مباشر، وبعد معاينة الموقع ودراسة إمكانيات ممارسة النشاط المنجمي المقرر، بإعداد الملفات التقنية وتخضعها لتحقيق أولي لدى : – الولايات التي تقع داخل ترابها المؤشرات المذكورة والمواقع المعدنية أو المكامن المعدنية و/أو أي موقع منجمي آخر بالنسبة للتراخيص المنجمية التي تمنحها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – المصالح المؤهلة للولاية والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة تراخيص منجمية يمنحها الوالي المختص إقليميا. يجب أن يتضمن كل ملف تقني على الخصوص ما يأتي : – بطاقية تقنية للموقع، – خريطة طبوغرافية بسلّم 1/25.000 أو 1/50.000 بالنسبة للمناطق الشمالية من البلاد، وبسلّم 1/200.000 بالنسبة للمناطق الجنوبية، تتضمن تحديد محيط مساحة المنطقة التي تغطي مؤشر أو مؤشرات أو مواقع المواد المعدنية أو المتحجرة المستهدفة، – وصف جيولوجي موجز يتعلق بالمؤشر أو الموقع المعدني وكذلك الأشغال المنجزة والنتائج التي تم الحصول عليها،

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م – إحداثيات القمم في نظام الجيوديزياء )UTM( - الشمال الصحراوي للمحيط المستهدف، – وصف موجز للنشاط المنجمي الذي يمكن ممارسته مع بيان الآثار المحتملة للنشاط المقرر على البيئة، – الطبيعة القانونية للأرض وشاغلها القانوني. تقوم السلطة الإدارية المختصة، بعد الحصول على نتائج التحقيقات الأولية، بإعداد الملفات اللازمة المتعلقة بالمؤشرات أو المواقع المعدنية التي حظيت برأي إيجابي. وتحدد كيفية معالجة الملف حتى إتمامه، حسب الحالة، في هذا الفصل. القسم الثاني أحكام مشتركة المادّة 7 : لا يمكن أيّا كان الحصول على ترخيص منجمي ما لم يكن يملك القدرات التقنية والمالية اللازمة للإنجاز الأكمل للنشاطات المنجمية موضوع طلبه، مع الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، طبقا للمادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : يتعيّن على طالب الترخيص المنجمي لإثبات قدراته التقنية وخبرته المنجمية، أن يقدم في طلبه :

  • السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة وإدارة أشغال البحث و/ أو الاستغلال المنجمي،
  • قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي أنجزها و/ أو شارك فيها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة،
  • وصفا للوسائل التقنية المقررة لتنفيذ النشاط المنجمي المطلوب،
  • كل وثيقة أخرى مناسبة، عند الاقتضاء. المادّة 9 : يجب على طالب ترخيص منجمي، لإثبات قدراته المالية، أن يقدم في طلبه الكشوف المالية للسنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة. المادّة 10 : يجب أن يكون كل طلب ترخيص منجمي مطابقا لأحكام هذا المرسوم، ويجب أن يتم إعداده على الاستمارة الموافقة للنشاط المنجمي موضوع الطلب، الوارد في الملاحق من الأول- 1 إلى الأول- 6 بهذا المرسوم. يودع الطلب لدى السلطة الإدارية المختصة في أربع (4) نسخ، ويجب أن يرفق بملف يوضح محتواه، بحسب النشاط المنجمي المستهدف في الملحق الثاني (من 1 إلى 11) والملحق الثالث ( من 1 إلى 7 ) بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 في حالة طلب يتعلق بمساحة تشمل عدة ولايات، يضاعف عدد النسخ بعدد الولايات التي يغطيها الطلب. تستلم المصالح المؤهلة للسلطة الإدارية المختصة الملف وتقوم بإعداد وصل استلامه. تشرع السلطة الإدارية المختصة في التحقق من الوجود المادي للوثائق المطلوبة، وإخطار صاحبها إمّا بقبول الملف للتحقيق أو تحديد قائمة الوثائق الناقصة، التي يتعيّن تقديمها في ظرف شهرين .(2) تدرس السلطة الإدارية المختصة وثائق الملفات الكاملة والمطابقة والمقبولة التي يجب أن تغطي من حيث المضمون، جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية لاتخاذ القرار. القسم الثالث التنقيب المنجمي المادّة 11 : ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ملف طلب التنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم على إثر دراسته، استنادا إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، إلى الولاية ( أو الولايات) المعنية، الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات المطلوبة لبدء التحقيق الإداري. المادّة 12 : يعرض الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا الملف للتحقيق، فور استلامه، على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية المقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها. ومراعاة لنتائج هذا التحقيق، يبدي الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا رأيه (آراءهم) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرسلها (ويرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف. تقوم اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشطات المنجمية، بعد شهر واحد (1) من تاريخ استلام الرأي الإيجابي للوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا، بالبت في الطلب. وإذا تم قبول الطلب، تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ترخيص التنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم إلى صاحب الطلب بعد توقيعه على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وفي حالة العكس، فإنها تبلغ صاحب الطلب المرفوض مع تبرير ذلك. يمكن أن يكون قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

26 ذو القعدة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المادّة 13 : يحدد الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم، على الخصوص ما يأتي :

  • الرمز الرقمي للترخيص،
  • تحديد الموقع الجغرافي : المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية،
  • تعريف العملية : التنقيب التكتيكي والتنقيب الاستراتيجي،
  • طبيعة المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع البحث،
  • أشكال وأبعاد المنطقة المعنية وإحداثيات القمم في نظام الجيوديزياء مستعرض مركاتور العالمي )UTM( - شمال الصحراء للمحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات،
  • تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص المنجمي،
  • مدة الصلاحية،
  • إلزامية التبليغ دوريا بنتائج الأشغال المتعلقة بالإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية واحترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه . المادّة 14 : يتقدم صاحب الترخيص بالتنقيب المنجمي، بعد الحصول على هذا الترخيص، إلى الوالي المختص إقليميا من أجل الدخول إلى الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وزيادة على ذلك، يمكن، عند الاقتضاء، أن يستعين بالمصالح المعنية للولاية أثناء تنفيذ الأشغال. المادّة 15 : تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، خلال إنجاز برنامج الأشغال، وفقا لأحكام المادتين 89 و 92 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، بتخفيضات في مساحة المحيط الممنوح تماشيا مع تنفيذ برنامج الأشغال. وتدرس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مع صاحب الترخيص المساحات موضوع التخفيض، ثم تتخذ قرارها وتبلغ صاحب الترخيص بإحداثيات المحيط الجديد، ويتم إعلام الوالي (الولاة) المختص (ين) إقليميا. المادّة 16 : يقدم كل طلب تجديد مدة الترخيص بالتنقيب ساري الصلاحية عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء الترخيص. ويودع طلب التجديد مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني- 7 بهذا المرسوم، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص قد :
  • أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه ونصوصه التطبيقية،
  • أوفى بالتعهدات التي اكتتبها. 8 غشت سنة 2018 م تباشر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية دراسة البرنامج الجديد المكيف مع نتائج الفترة السابقة مع ضرورة تمثيل الجهد المالي والتقني الملائم. يمنح تجديد مدة صلاحية الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم بعد مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والتوقيع على دفتر الأعباء الجديد من قبل صاحب الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم. المادّة 17 : يمكن صاحب الترخيص بالتنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم التخلي في أي وقت عن ترخيصه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنّه لا يصبح التخلي نهائيا إلاّ بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب مقرر صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا، على الخصوص، بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. يترتب على التخلي إلغاء الترخيص والتزام صاحبه بتقديم تقرير عن النتائج المحصل عليها من أشغال التنقيب عن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ولدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. القسم الرابع الاستكشاف المنجمي المادّة 18 : بعد دراسة ملف طلب الترخيص بالاستكشاف المنجمي، استنادا إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إلى الولاية (الولايات) المختصة إقليميا الملف الذي يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري. المادّة 19 : يعرض الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا الملف فور استلامه، من أجل التحقيق الإداري، على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها. وأخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا رأيه (آراءهم) ويرسلها (يرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف.

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ الحصول على الرأي الإيجابي للوالي (الولاة) المختص(ين) إقليميا، في الطلب. وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الترخيص بالاستكشاف المنجمي للطالب، بعد توقيعه على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وفي حالة الرفض، فإنّها تبلغ الطالب بالرفض المبرر للملف. يمكن قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن يكون موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 20 : يترتب على منح ترخيص الاستكشاف المنجمي إلغاء ترخيص التنقيب المنجمي، في حال وجوده، وإعادته للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يحدد في الترخيص بالاستكشاف المنجمي على الخصوص، ما يأتي :

  • الرمز الرقمي للترخيص،
  • المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستكشاف المنجمي،
  • تحديد الموقع الجغرافي: المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية،
  • إحداثيات القمم في نظام الجيوديزياء شمال الصحراء، ومساحته بالهكتارات،
  • تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص المنجمي،
  • مدة الصلاحية،
  • إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية في مجال الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية والتقرير السداسي للنشاط، وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية. المادّة 21 : يتقدم صاحب الترخيص بالاستكشاف، بعد الحصول على الترخيص، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتساعده في ذلك الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. وزيادة على ذلك، يمكن، عند الاقتضاء، أن يستعين بالمصالح المعنية للولاية أثناء تنفيذ الأشغال. المادّة 22 : يقوم صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي منح الترخيص، في نصب معالم مساحة محيطه المنجمي حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 المادّة 23 : يقدم كل طلب تجديد مدة الترخيص بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، قبل ستة (6) أشهر من انتهاء الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - 8 بهذا المرسوم لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية . بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص قد :
  • أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 ونصوصه التطبيقية،
  • أوفى بالتعهدات التي اكتتبها. تباشر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بدراسة البرنامج الجديد المكيف مع نتائج الفترة السابقة مع ضرورة تمثيل الجهد المالي والتقني الملائم. يمنح تجديد مدة ترخيص الاستكشاف المنجمي بعد مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والتوقيع على دفتر الأعباء الجديد من قبل صاحب الترخيص. يمكن تخفيض مساحة محيط رخصة الاستكشاف المنجمي عند التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 24 : يودع كل طلب توسيع أو تعديل محيط الترخيص بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، أو التوسيع إلى مواد معدنية أو متحجرة أخرى غير تلك المبينة في الترخيص المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويرفق بوثائق تحدد قائمتها في الملحق الثاني- 6 بهذا المرسوم. تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل محيط الترخيص بالاستكشاف المنجمي ساري الصلاحية، أو التوسيع إلى مواد معدنية أو متحجرة أخرى غير تلك المبينة في الترخيص المنجمي، وفق نفس الأشكال والشروط التي تم على أساسها منح الترخيص المنجمي الأول. في حالة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على طلب التوسيع أو التعديل، يرافق منح الترخيص بالاستكشاف المنجمي دفع الحقوق والرسوم اللازمة وكذا دفع منتوج المنح، طبقا للتشريع، لدى قابضي الضرائب ويسدد في صندوق الأملاك العمومية المنجمية. المادّة 25 : يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي التخلي، في أي وقت، عن ترخيصه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنه، لا يصبح التخلي نهائيا إلا بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب مقرر صريح. ويجب أن يكون طلب

26 ذو القعدة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. القسم الخامس تراخيص استغلال المناجم المادّة 26 : بعد دراسة ملف طلب الترخيص باستغلال المناجم، استنادا إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إلى الولاية أو الولايات المعنية، الملف الذي يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري. المادّة 27 : يعرض الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا الملف، فور استلامه، من أجل التحقيق الإداري على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تَقرر ممارسة النشاط على إقليمها. وأخذا لنتائج التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) رأيه (آراءهم) في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف، ويرسله (يرسلونه) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مع إرفاقه بما يأتي :

  • دراسات أثر وخطر النشاط المنجمي على البيئة، الموافق عليها قانونا من طرف السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
  • الموافقة الرسمية للإدارة المكلفة، حسب الحالة، بالموارد المائية أو الغابات، وإدارة البيئة في كلتا الحالتين طبقا للمادة 105 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، عندما يكون جزء أو كل المحيط المنجمي داخل الأملاك العمومية التابعة للري أو الأملاك الوطنية الغابية. تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلام الرد الإيجابي للوالي (الولاة) المختص (ين) إقليميا، في الطلب. وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، الترخيص باستغلال المناجم للطالب، بعد توقيعه على دفاتر الأعباء كما هو منصوص في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وبخلاف ذلك، فإنّها تبلغ الطالب بالرفض المبرر للملف. يمكن قرار اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن يكون موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين 30( يوما) ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض. 8 غشت سنة 2018 م المادّة 28 : يترتب على منح ترخيص باستغلال مناجم إلغاء ترخيص الاستكشاف المنجمي وإعادته إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يحدد الترخيص باستغلال المناجم على الخصوص ما يأتي :
  • الرمز الرقمي للترخيص،
  • المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستغلال،
  • تحديد الموقع الجغرافي : المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية،
  • إحداثيات قمم المحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات،
  • تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص المنجمي،
  • مدة الصلاحية،
  • إلزامية احترام الإجراء والكيفيات المحددة بموجب أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، فيما يخص أي تغيير في حصص الشراكة في الترخيص باستغلال مناجم،
  • إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية في مجال المحافظة على المكامن، وقواعد النظافة والسلامة العمومية والصناعية، وحماية البيئة وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية والإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية وتقرير النشاط السداسي. المادّة 29 : بعد الحصول على الترخيص، يتقدم صاحبه إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمساعدته في مسعاه. وزيادة على ذلك، يمكن أن يستعين، عند الاقتضاء، بالمصالح المعنية للولاية أثناء تنفيذ الأشغال. المادّة 30 : يقوم صاحب الترخيص باستغلال مناجم، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ منح هذا الترخيص، في نصب معالم مساحة محيطه المنجمي، وفقا للنماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 31 : يودع كل طلب تجديد ترخيص باستغلال مناجم ساري الصلاحية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء هذا الترخيص. ويرفق طلب التجديد بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - 9 بهذا المرسوم، ويودع لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يمكن الطالب أن يودع، عند الاقتضاء، في ظرف منفصل، المعلومات التي يمكن أن يكون في نشرها، حسبه، مساس بحقه كمخترع. وتحذف هذه المعلومات من الملف.

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص قد : • أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه ونصوصه التطبيقية، • أوفى بالتعهدات التي اكتتبها. تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل الزمني المفصل للأشغال التي يتعيّن القيام بها، وأخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم. يتم منح تجديد الترخيص باستغلال المناجم بعد مداولة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وتوقيع صاحب الترخيص باستغلال المناجم على دفتر الأعباء الجديد. يمكن تخفيض مساحة محيط ترخيص باستغلال مناجم عند التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 32 : يودع كل طلب توسيع أو تعديل محيط ترخيص باستغلال مناجم ساري الصلاحية، أو التوسيع إلى مواد معدنية أو متحجرة أخرى غير المذكورة في الترخيص المنجمي لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويرفق بالوثائق الواردة قائمتها في الملحق الثاني - 9 بهذا المرسوم. تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل الترخيص باستغلال المناجم وفق نفس الأشكال والشروط التي على أساسها منح الترخيص الأول لاستغلال مناجم. في حالة موافقة اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على طلب التعديل أو التوسيع، يرافق منح ترخيص باستغلال مناجم دفع الحقوق والرسوم اللازمة وكذا دفع منتوج المنح، طبقا للتشريع، لدى قابضي الضرائب ويسدد في صندوق الأملاك العمومية المنجمية. المادّة 33 : تمنح الموافقة على طلب التنازل أو التحويل، الجزئي أو الكلي، لترخيص باستغلال مناجم، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 34 : يرفق طلب التنازل أو التحويل، لترخيص باستغلال مناجم المودع لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بملف يحتوي على الوثائق والمستندات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 والمعلومات الواردة قائمتها في الملحق الثاني- 11 بهذا المرسوم. ويجب أن يوقع الطلب من كلا الطرفين، ولا يمكن إبرام عقد التنازل أو التحويل إلاّ بشرط موقوف على موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 35 : في حالة الموافقة على التنازل أو التحويل من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، يجب على صاحب الترخيص أن يكتتب دفتر أعباء جديد كما هو منصوص عليه في المادة 66 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتضمن خصوصا البرنامج الجديد لأشغال التطوير واستغلال المكمن، والجهد الجديد التقني والمالي الجديد الذي يتعهد صاحب الترخيص الجديد بإنجازه. وبعد التوقيع على دفتر الأعباء من قبل صاحب الترخيص الجديد، تسلّمه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الترخيص المنجمي الجديد. المادّة 36 : يمكن صاحب ترخيص باستغلال مناجم أن يتخلى في أي وقت عن ترخيصه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنّه، لا يصبح التخلي نهائيا إلاّ بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب قرار صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. القسم السادس تراخيص استغلال المقالع المادّة 37 : تمنح التراخيص المتعلقة بمواقع ومكامن المواد المعدنية غير الفلزية من نظام المقالع والموجهة للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الأراضي، من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. كما يمكن أن يمنحها الوالي المختص إقليميا، وفقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، والمادة 2 من هذا المرسوم، وذلك في إطار إنجاز مشاريع الهياكل الأساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية للولاية أو الولايات. ولا يمكن أن تتجاوز المساحة القصوى للترخيص باستغلال المقالع خمسة (5) هكتارات. ويسلّم هذا الترخيص لمدة أقصاها أربع (4) سنوات، ولا يجوز تمديده إلاّ مرة واحدة لمدة أقصاها أربع (4) سنوات من قبل الوالي المختص إقليميا. غير أنه تنتهي صلاحية الترخيص عند الانتهاء من المشروع الملازم له. المادّة 38 : تعطى الأولوية في منح تراخيص استغلال مقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

26 ذو القعدة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 لحامل ترخيص الاستكشاف المنجمي الذي أوفى بالتعهدات والالتزامات المنوطة به بموجب القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه وهذا المرسوم ودفتر الأعباء الذي وقّعه. ويجب أن يكون صاحب الترخيص هذا قد قدم مسبقا طلبا مطابقا لأحكام هذا المرسوم قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انتهاء مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف المنجمي الذي تم بموجبه تقديم الطلب. المادّة 39 : طبقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي الحالة التي تكون فيها السلطة الإدارية المختصة المكلفة بطلب ترخيص باستغلال المقالع هي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ترسل هذه الوكالة، بعد دراسة ملف الطلب، بالرجوع إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، إلى الولاية أو الولايات المعنية، ملف الطلب المذكور الذي يتضمن الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري. المادّة 40 : يقوم الوالي (الولاة) المختص(ون) إقليميا فور استلام الملف، بإخضاعه للتحقيق لدى المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط على إقليمها. وأخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) رأيه (آراءهم) في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف، ويرسله (يرسلونه) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مع إرفاقه بما يأتي : • دراسات أثر وخطر النشاط المنجمي على البيئة، الموافق عليها قانونا من طرف السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، • الموافقة الرسمية للإدارة المكلفة، حسب الحالة، بالموارد المائية أو الغابات، وإدارة البيئة في كلتا الحالتين طبقا للمادة 105 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، عندما يكون المحيط المنجمي كلّه أو جزء منه داخل الأملاك العمومية التابعة للري أو الأملاك الوطنية الغابية. تقوم اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من استلام الرأي المبرر من الوالي (الولاة) المختص(ين) إقليميا، بالفصل في الطلب. وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية صاحب طلب الترخيص باستغلال المقالع، بعد 8 غشت سنة 2018 م توقيع هذا الأخير على دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. وفي حالة الرفض، فإنّها تبلغ صاحب الطلب بالرفض المبرر للملف. يمكن أن يكون قرار السلطة الإدارية المختصة موضوع طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 41 : طبقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي الحالة التي تكون فيها السلطة الإدارية المختصة المكلفة بالطلب هي الوالي، فإنّ هذا الأخير يرسل :

  • الملف الذي يحتوي على الوثائق والمستندات والمعلومات المناسبة إلى المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها، لإبداء الرأي،
  • مخطط تطوير واستغلال المكمن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، لإبداء الرأي المعلل. يقوم الوالي المختص إقليميا، بعد أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الرأي المعلل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالفصل في الطلب. وإذا تم قبول الطلب، يسلّم الوالي المختص إقليميا الترخيص باستغلال مقالع لصاحب الطلب، بعد أن يوقع هذا الأخير على دفتر الأعباء. وفي حالة الرفض، فإنه يبلغ صاحب الطلب بالرفض المعلل للملف، ويعلم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بذلك. المادّة 42 : يترتب على منح الترخيص باستغلال مقالع إلغاء الترخيص بالاستكشاف وإعادته إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يحدد الترخيص باستغلال مقالع، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرمز الرقمي للترخيص،
  • المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستغلال،
  • تحديدالموقع الجغرافي : المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية،
  • إحداثيات قمم المحيط المنجمي في نظام الجيوديزياء مستعرض مركاتور العالمي )UTM( شمال الصحراء، ومساحته بالهكتارات،
  • تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص،
  • مدة الصلاحية،

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م

  • إلزامية احترام الإجراءات والكيفيات فيما يخص أي تعديل في حصص الترخيص باستغلال المقالع،
  • إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية في مجال المحافظة على المكامن، وقواعد النظافة والسلامة العمومية والصناعية، وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، والإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية وتقرير النشاط السداسي. المادّة 43 : يتقدم صاحب ترخيص استغلال مقالع، بعد الحصول على هذا الترخيص، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة بإحداثيات المحيط المنجمي الممنوح. وتقوم السلطة الإدارية المختصة المانحة للترخيص بمساعدته. وزيادة على ذلك، يمكن أن يستعين أثناء تنفيذ الأشغال، وحسب الحالة، بمصالح الولاية المعنية أو الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 44 : يقوم صاحب الترخيص خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي منح الترخيص باستغلال مقالع، في نصب معالم حدود محيطه المنجمي، حسب النماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 45 : يودع كل طلب تجديد مدة ترخيص استغلال مقالع ساري الصلاحية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء هذا الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني - 9 بهذا المرسوم، لدى السلطة الإدارية المختصة التي سلّمت الترخيص. بعد معاينة أن صاحب ترخيص استغلال مقالع قد :
  • أوفى بالالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه ونصوصه التطبيقية،
  • أوفى بالتعهدات التي اكتتبها. تشرع السلطة الإدارية المختصة في دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل الزمني المفصل للأشغال المقرر إنجازها مع أخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم. تمنح السلطة الإدارية المختصة تجديد الترخيص باستغلال مقالع لصاحبه بعد توقيعه على دفتر الأعباء. يمكن تخفيض مساحة محيط الترخيص باستغلال مقالع أثناء التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 المادّة 46 : تمنح الموافقة على طلب التنازل أو التحويل، جزئي أو كلي، لترخيص استغلال مقالع، من طرف السلطة الإدارية المختصة التي منحت هذا الترخيص، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 47 : يرفق طلب التنازل أو تحويل الترخيص باستغلال مقالع، الذي يودع من طرف صاحب الترخيص باستغلال مقالع، لدى السلطة الإدارية المختصة التي سلّمته هذا الترخيص، بملف يتضمن الوثائق والمستندات والمعلومات المحددة في القائمة المذكورة في الملحق الثاني- 11 بهذا المرسوم. ويجب أن يكون موقّعا من كلا الطرفين، ولا يمكن إبرام عقد التنازل أو التحويل إلاّ بشرط موقوف على موافقة السلطة الإدارية المختصة التي سلّمت الترخيص. المادّة 48 : يجب على صاحب الترخيص، في حالة موافقة السلطة الإدارية المختصة المانحة على التنازل أو التحويل، أن يكتتب دفتر أعباء جديد يتضمن خصوصا البرنامج الجديد لأشغال تطوير واستغلال المكمن، والجهد التقني والمالي الجديد الذي يتعهد صاحب الترخيص الجديد بإنجازه. وبعد التوقيع على دفتر الأعباء من طرف صاحبه الجديد تسلمه هذه السلطة الإدارية المختصة. المادّة 49 : يمكن صاحب الترخيص باستغلال مقالع أن يتخلى في أي وقت عن الترخيص مع إخطار، حسب الحالة، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أو الوالي بقراره. غير أنّه، لا يصبح التخلي نهائيا إلا بعد أن تقبله السلطة الإدارية المختصة بموجب قرار صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا على الخصوص بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. القسم السابع تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي واللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية المادّة 50 : تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التراخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي وتراخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الأرض من نظام المقالع، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 51 : ترسل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بعد دراسة ملف طلب هذه التراخيص استنادا

26 ذو القعدة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 إلى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، إلى الولاية (الولايات) المعنية ملف هذا الطلب الذي يتضمن، الوثائق والمعلومات المطلوبة لمباشرة التحقيق الإداري. المادّة 52 : يعرض الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا، الملف فور استلامه من أجل التحقيق على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي تقرر ممارسة النشاط على إقليمها. وأخذا لنتائج هذا التحقيق في الحسبان، يبدي الوالي (الولاة) المختص (ون) إقليميا رأيه (آراءهم) ويرسله (يرسلونه) إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف. تفصل اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من استلام الرأي الإيجابي من الوالي أو (الولاة) المختص(ين) إقليميا، في الطلب. وإذا تم قبول الطلب، تسلّم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الترخيص موضوع الطلب لصاحبه بعد توقيعه على دفتر الأعباء كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي حالة الرفض فإنّها تبلّغ الطالب بالرفض المبرر. المادّة 53 : يحدد الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي وتراخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الأرض على الخصوص ما يأتي :

  • الرمز الرقمي للترخيص،
  • المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستغلال،
  • تحديد الموقع الجغرافي: المكان المسمّى والبلدية والدائرة والولاية،
  • تاريخ إصدار وانتهاء الترخيص،
  • مدة الصلاحية،
  • إحداثيات قمم المحيط المنجمي ومساحته بالهكتارات،
  • إلزامية احترام أحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية،
  • منع استعمال المتفجرات. 8 غشت سنة 2018 م المادّة 54 : يقوم صاحب هذا الترخيص بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ منح هذا الترخيص، في نصب معالم حدود محيطه المنجمي وفقا للنماذج التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 55 : يودع كل طلب تجديد مدة الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي وباللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية، ساري الصلاحية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء هذا الترخيص. ويودع طلب التجديد، مرفقا بملف تحدد قائمة وثائقه في الملحق الثاني- 10 بهذا المرسوم، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. بعد معاينة أن صاحب هذا الترخيص، قد :
  • أوفى بالتزاماته الناجمة عن القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، ولا سيما المادتان 124 و 125 منه، ونصوصه التطبيقية،
  • أوفى بالتعهدات التي اكتتبها. تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في دراسة البرنامج الجديد لتطوير واستغلال المكمن الذي يضم التسلسل الزمني المفصل للأشغال المقرر إنجازها مع أخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار ومعالجة مرحلة ما بعد المنجم. تمنح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تجديد هذا الترخيص لصاحبه بعد التوقيع على دفتر الأعباء. يمكن تخفيض مساحة محيط هذا الترخيص عند التجديد طبقا للمادة 82 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 56 : يقوم صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي أو ترخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية الموجودة على حالتها فوق سطح الأرض خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منح الترخيص في نصب معالم حدود محيطه المنجمي، وفقا للكيفيات التي تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. المادّة 57 : يمكن صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الحرفي أو ترخيص اللم والجمع و/ أو جني المواد المعدنية أو المتحجرة أن يتخلى في أي وقت عن الترخيص مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بقراره. غير أنه، لا يصبح التخلي نهائيا إلاّ بعد أن تقبله الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب قرار صريح. ويجب أن يكون طلب التخلي مصحوبا على

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م الخصوص، بالوثائق التي تحددها شرطة المناجم وتثبت تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. القسم الثامن تعليق التراخيص المنجمية المادّة 58 : يمكن تعليق التراخيص المنجمية من طرف السلطة الإدارية المختصة التي منحتها، طبقا لأحكام المادتين 83 و 125 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. يمكن الوالي المختص إقليميا، بالرجوع إلى أحكام المادة 46 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، طبقا للتشريع المعمول به، مع إعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بذلك. المادّة 59 : بعد معاينة حدوث إحدى الحالات المذكورة في المادتين 83 و 125 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تبلّغ السلطة الإدارية المختصة صاحب الترخيص بما يأتي :

  • تعليق الترخيص المنجمي،
  • التحفظات التي أدت إلى هذا التعليق،
  • الأجل الذي يجب خلاله رفع التحفظات من قبل صاحب الترخيص. ويسبق التعليق إعذار يبلّغ إلى صاحب الترخيص المنجمي للامتثال في أجل شهر واحد .(1) المادّة 60 : يجب على صاحب الترخيص، فور تبليغه بقرار التعليق، ما يأتي :
  • وقف كل نشاط في الموقع،
  • اتخاذ كل التدابير لضمان السلامة في الموقع،
  • رفع التحفظات المبلّغ عنها في الآجال المحددة وإعلام السلطة الإدارية المختصة بذلك. وفي حالة تعليق ترخيص منجمي، فإنّه يجب على صاحبه، زيادة على ذلك، أن يضمن الحفاط على التجهيزات المختلفة والإبقاء على المنشآت في حالة جيدة. المادّة 61 : تقوم السلطة الإدارية المختصة، بعد رد صاحب الترخيص المنجمي على التحفظات المبلّغة له، بدراسة الوضعية. وبعد التقييم، تُبلّغ صاحب الترخيص بمقرر رفع تعليق الترخيص أو سحبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 القسم التاسع سحب التراخيص المنجمية المادّة 62 : في حالة عدم قيام صاحب الترخيص برفع التحفظات المبلغ بها خلال الآجال المحددة، تقرر السلطة الإدارية المختصة سحب الترخيص المنجمي. المادّة 63 : يمكن السلطة الإدارية المختصة التي منحت التراخيص المنجمية سحبها للأسباب المذكورة في المادتين 83 و 125 من القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. ويتم السحب بعد إعذار ترسله السلطة الإدارية المختصة التي سلّمت الترخيص المنجمي إلى صاحب الترخيص مع تبليغه بأسباب السحب، وتطلب منه تقديم أدلة محتملة تخالف ذلك في الآجال الآتية :
  • خمسة وأربعون (45) يوما، فيما يخص ترخيص الاستكشاف المنجمي،
  • شهران (2)، بالنسبة لتراخيص الاستغلال المنجمي. يمنع صاحب الترخيص المنجمي، فور استلام الإعذار وطوال كل المدة المحددة في هذا الإعذار، القيام بأي نشاط منجمي على المحيط المنجمي، باستثناء أعمال الحفاظ على مختلف التجهيزات والإبقاء على المنشآت في حالة جيدة. المادّة 64 : يحدد مقرر سحب الترخيص المنجمي تاريخ انتهاء الترخيص. تنقضي كل الحقوق الممنوحة لصاحب الترخيص المنجمي فور سحب الترخيص المنجمي. وتنتهي أيضا الالتزامات المترتبة على صاحب الترخيص المنجمي فور سحبه، باستثناء الالتزامات التي تقع على عاتق أي صاحب ترخيص منجمي عند انقضاء صلاحيته بموجب القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 48 و 146 منه. ويبقى صاحب الترخيص المنجمي مسؤولا أيضا عن إصلاح الأضرار الناجمة عن نشاطه قبل سحب الترخيص، ويبقى عرضة للمقاضاة ومعّرضا للعقوبات المترتبة على هذا النشاط، ولا سيما فيما يخص الأخطاء المرتبطة بأسباب سحب الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. لصاحب الترخيص المنجمي المبعد الحق بتقديم طعن لدى الوزير المكلف بالمناجم في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالسحب.

26 ذو القعدة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 الفصل الثالث كيفيات وإجراءات منح تراخيص استغلال المناجم أو المقالع عن طريق المزايدة المادّة 65 : استنادا إلى المادة 4 من هذا المرسوم، يجب أن يحترم منح التراخيص المنجمية عن طريق المزايدة أحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم والمبادئ الآتية :

  • مراقبة مطابقة العروض : بعد تحضير دفتر الأعباء والشروع في عملية المزايدة واستلام العروض وفتح الأظرفة في الحال من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقوم هذه الأخيرة فورا بالتحقق من الوجود المادي للوثائق المطلوبة، وتفصل في قبول أو رفض الملف، وفقا لأحكام دفتر الأعباء الخاص بالمزايدة ولأحكام هذا الفصل،
  • تقييم العروض التقنية : تقوم، بعدئذ، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتقييم العروض التقنية للعروض المقبولة، من أجل اختيار العروض المطابقة لأحكام دفتر أعباء المزايدة ولأحكام هذا الفصل. ويمكن أن تطلب الوكالة معلومات إضافية من صاحب العرض المعني أثناء التقييم،
  • تبليغ نتائج التقييم التقني : بعد الانتهاء من هذا التقييم، تبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أصحاب العروض غير المقبولين بأسباب رفض عروضهم التقنية، وتستدعي مقدمي العروض المقبولين، خلال التاريخ المحدد في دفتر الأعباء، لتقديم عرض مالي،
  • تقييم العروض المالية : تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أثناء فتح أظرفة العروض المالية باختيار، في الحال العروض المطابقة لأحكام دفتر أعباء المزايدة، وتحتفظ بالعرض الأكثر فائدة، على أساس المعيار (المعايير) المحدد(ة) في دفتر الأعباء،
  • في نهاية أشغال اختيار العارض الذي قدم العرض الأحسن، يسلّم محضر المزايدة لهذا العارض من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وتعيد هذه الأخيرة صكوك العروض المالية إلى مقدمي العروض غير المقبولين. ويوضح محضر المزايدة، على الخصوص، أن العارض الفائز لديه مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إعداد محضر المزايدة، كي يقدم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ملف طلب الترخيص المنجمي،
  • تقوم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أثناء المدة المذكورة أعلاه، بدراسة ملف طلب الترخيص المنجمي ويمكنها إبداء تحفظات للعارض بغية رفعها، 8 غشت سنة 2018 م
  • تسلم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، فور قبول ملف طلب الترخيص، الترخيص المنجمي لصاحب العرض الفائز بعد توقيعه على دفتر الأعباء. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 66 : تنشر العقود المتعلقة بتراخيص الاستغلال المنجمي وتعلن بالإلصاق وفقا للشروط المحددة أدناه :
  • يتم إعلان مستخرج من هذا العقد بالإلصاق يبيّن بشكل، خاص، الاسم والعنوان أو المقر الرئيسي لشركة صاحب الترخيص، والمواد المعدنية أو المتحجرة موضوع النشاط، ومساحة وحدود المحيط الممنوح وكذلك مدة صلاحية الترخيص، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تسليم الترخيص المنجمي لصاحبه، في الولاية وفي كل بلدية معنية بمحيط الترخيص المنجمي المذكور،
  • يشرع أيضا في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تسليم الترخيص المنجمي في عملية النشر في الصحافة الوطنية باللغة الوطنية والأجنبية لمستخرج العقد المنصوص عليه أعلاه. يكون الإعلان بالإلصاق ونشر العقود والمستخرجات المتعلقة بالتراخيص المنجمية الممنوحة وكذا المصاريف الموافقة لها، على عاتق المستفيد من هذا الترخيص المنجمي. المادّة 67 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، والمرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعملية اللم والجمع و/ أو الجني، والمرسوم التنفيذي رقم 08-188 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها. المادّة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 غشت سنة 2018 م الملحق الأول الاستمارات الملحق الأول – 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائريّة / العدد 49 15 الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص التنقيب المنجمي .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………. .2 صاحب الطلب : الشركة/ شخص معنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. البلد الأصلي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوضع القانوني لصاحب الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………… التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ……………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ……………………….. الفاكس : ……………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………. .3 محيط المساحة موضوع ترخيص التنقيب المنجمي :

  • الموقع الإداري : المكان المسمّى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية (الولايات) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع ب س ع و ج س ع ز د س ع إلخ… الإحداثيات س ع س ع س ع س ع
  • موقع النقطة الأصلية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • حدود المساحة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : …………………………………………………………………………………………….. 4 – موضوع طلب ترخيص التنقيب المنجمي :
  • المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : …………………………………………………………………………………..
  • مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ………………………………………………………………………………………………………… 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب : الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – الوثائق التقنية حرر ب : …………………………….. في : ………………………………………… صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته

26 ذو القعدة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 الملحق الأول – 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 8 غشت سنة 2018 م الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………. .2 صاحب الطلب : الشركة/ شخص معنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. البلد الأصلي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوضع القانوني لصاحب الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………… التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ……………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ……………………….. الفاكس : ……………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………. .3 محيط المساحة موضوع ترخيص الاستكشاف المنجمي :

  • الموقع الإداري : المكان المسمّى : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية (الولايات) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع ب س ع و ج س ع ز د س ع إلخ… الإحداثيات س ع س ع س ع س ع
  • موقع النقطة الأصلية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • حدود المساحة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : …………………………………………………………………………………………….. 4 – موضوع طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي :
  • المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : …………………………………………………………………………………..
  • مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ………………………………………………………………………………………………………… 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب : الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – الوثائق التقنية حرر ب : …………………………….. في : ………………………………………… صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 غشت سنة 2018 م الملحق الأول – 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائريّة / العدد 49 17 الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص استغلال مناجم .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………. .2 صاحب الطلب : الشركة/ شخص معنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. البلد الأصلي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوضع القانوني لصاحب الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………… التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ……………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ……………………….. الفاكس : ……………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………. .3 محيط المساحة موضوع ترخيص استغلال مناجم :

  • الموقع الإداري : المكان المسمّى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية (الولايات) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع ب س ع و س ج ز ع س د إلخ… ع الإحداثيات س ع س ع س ع س ع
  • موقع النقطة الأصلية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • حدود المساحة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : …………………………………………………………………………………………….. 4 – موضوع طلب ترخيص استغلال مناجم :
  • المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : …………………………………………………………………………………..
  • مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ………………………………………………………………………………………………………… 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب : الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – 4–4 – الوثائق التقنية حرر ب : …………………………….. في : ………………………………………… صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته

26 ذو القعدة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 الملحق الأول – 4 8 غشت سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص استغلال المقالع .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………. .2 صاحب الطلب : الشركة/ شخص معنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. البلد الأصلي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوضع القانوني لصاحب الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………… التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ……………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ……………………….. الفاكس : ……………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………. .3 محيط المساحة موضوع ترخيص استغلال المقالع :

  • الموقع الإداري : المكان المسمّى : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية (الولايات) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة أ س ه ع س ب و ع و س ج ع ز س د ع إلخ… الإحداثيات س ع س ع س ع س ع
  • موقع النقطة الأصلية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • حدود المساحة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ……………………………………………………………………………………………… 4 – موضوع طلب ترخيص استغلال المقالع :
  • المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : …………………………………………………………………………………..
  • مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقّعة : ………………………………………………………………………………………………………… 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب : الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – 4–4 – الوثائق التقنية حرر ب : …………………………….. في : ………………………………………… صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 الملحق الأول – 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الولاية المؤهلة إقليميا …………………………….. استمارة طلب ترخيص استغلال المقالع .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………. .2 صاحب الطلب : الشركة/ شخص معنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. البلد الأصلي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوضع القانوني لصاحب الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………… التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ……………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ……………………….. الفاكس : ……………………….. .3 محيط المساحة موضوع الطلب :

  • الموقع الإداري : البريد الإلكتروني : ………………………………………………………. المكان المسمّى : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية (الولايات) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات أ س ع س ب و ع س ج ع س د ع النقطة الإحداثيات ه س ع س و ع ع س ز ع س إلخ… ع
  • موقع النقطة الأصلية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • حدود المساحة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : …………………………………………………………………………………………….. 4 – موضوع طلب الترخيص :
  • المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : …………………………………………………………………………………..
  • مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ………………………………………………………………………………………………………… 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب : الوثائق الإدارية 1 – 2 – 3 – 4 – الوثائق التقنية 1 – 2 – 3 – 4 – حرر ب : …………………………….. في : ………………………………………… صاحب الطلب: اسم ولقب الموقّع وصفته

26 ذو القعدة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 الملحق الأول – 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 8 غشت سنة 2018 م الشعبية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية استمارة طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي أو تراخيص اللم والجمع و/أو جني المواد المعدنية .1 الأسس التي يقوم عليها الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………. .2 صاحب الطلب : الشركة/ شخص معنوي : ………………………………………………………………………………………………………………………………. البلد الأصلي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوضع القانوني لصاحب الطلب : …………………………………………………………………………………………………………………… التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب الممثل المفوض قانونا : ………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات : ……………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ……………………….. الفاكس : ……………………….. البريد الإلكتروني : ………………………………………………………. .3 محيط المساحة موضوع طلب الترخيص :

  • الموقع الإداري : المكان المسمّى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الولاية (الولايات) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • الإحداثيات الطبوغرافية لحدود المساحة (نظام الجيوديزياء UTM مستعرض مركاتور العالمي شمال الصحراء) النقطة الإحداثيات النقطة س أ ه ع ه س ب و ع و س ج ع ز س د ع إلخ… الإحداثيات س ع س ع س ع س ع
  • موقع النقطة الأصلية : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  • حدود المساحة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • الوضع القانوني للأرض وشاغلها الشرعي : ……………………………………………………………………………………………… 4 – موضوع طلب الترخيص :
  • المادة (المواد) المعدنية أو المتحجرة موضوع الطلب : …………………………………………………………………………………..
  • مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقعة : ………………………………………………………………………………………………………… 5 – قائمة الوثائق المرفقة بهذا الطلب : الوثائق الإدارية 1–1 – 2–2 – 3–3 – 4–4 – الوثائق التقنية حرر ب : …………………………….. في : ………………………………………… صاحب الطلب : اسم ولقب الموقّع وصفته

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م الملحق الثاني الملفات النموذجية لطلبات التراخيص المنجمية (مع مراعاة الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من المرسوم التنفيذي رقم 18-202 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية) يجب أن تشمل ملفات طلب التراخيص المنجمية على المعلومات الآتية : )1 ملف نموذجي لطلب ترخيص التنقيب المنجمي: – طلب على مطبوع خاص بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب، – إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال البحث المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة أو المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب…، – إثبات القدرات المالية : الجهد المالي المبرمج، الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، – مراجع الشركة في مجال التنقيب المنجمي، – المواد المعدنية موضوع التنقيب، – برنامج ومخطط الأشغال المزمع تنفيذها، وأساليب التنقيب المنجمي المزعم تطبيقها، والموارد البشرية والمادية التي يتعيّن تجنيدها، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها، – دفتر الأعباء موقّع عليه. )2 ملف نموذجي لطلب ترخيص الاستكشاف المنجمي : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب، – إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال البحث المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة أو المتوقّعة لإنجاز العملية المطلوبة، – إثبات القدرات المالية : الجهد المالي المبرمج والحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، – مراجع للشركة في مجال الاستكشاف المنجمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 – عند الاقتضاء، نسخة من رخصة التنقيب المنجمي الساري الصلاحية التي تغطي مساحة المحيط موضوع طلب ترخيص الاستكشاف، وتقرير عن الأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب، – مذكرة تتعلق بالأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها خلال عملية الاستكشاف السابقة، – المواد المعدنية أو المتحجرة موضوع طلب ترخيص الاستكشاف المنجمي، – عرض الهدف والمضمون والمنهجية والتقدم المحرز من دراسة تثمين المكمن التي ستنجز وتغطي جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم، – برنامج تطوير الأشغال والدراسات والتكاليف ومخطط الأشغال التي يتعيّن إنجازها وطرق الاستكشاف المنجمي الواجب تطبيقها والوسائل البشرية والمادية المجندة والالتزام المالي الذي يحدد التكاليف التي ستنفق في عمليات الاستكشاف، – التأطير التقني والتوظيف، – دراسة التأثير على البيئة، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها، – التوقيع على دفتر الأعباء، – معلومات أخرى يرى أنها مهمة، إذا لزم الأمر تحت ظرف مختوم. )3 ملف نموذجي لطلب ترخيص استغلال مناجم – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب، – إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال الاستغلال المنجمي، ووصف للوسائل التقنية المبرمجة أو المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب، – إثبات القدرات المالية : الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، والتعهد المالي الذي يحدد مبالغ التكاليف التي يتعهد مقدم الطلب بتخصيصها لتطوير والشروع في عملية استغلال المكمن، – عند الاقتضاء، نسخة من ترخيص الاستكشاف المنجمي السارية الصلاحية تخص المحيط موضوع طلب ترخيص استغلال منجم، وتقرير عن الأشغال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال مراحل تقييم جدوى

26 ذو القعدة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 المشروع المنجمي، ودراسة الجدوى تشمل دراسة تقنية واقتصادية تفصيلية للمتغير المعتمد (تقييم الاحتياطيات، ومخطط تطوير واستغلال المكمن مع بيان تسلسل زمني مفصل للأشغال التي يتعيّن إنجازها، والاختبارات المعدنية، ودراسة السوق، والمرافق والمنشآت الصناعية العامة، والبيئة بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم، والتوقعات الاقتصادية والمالية،…)، والتأطير التقني والتوظيف، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها والوضع (الطبيعة) القانوني للأرض، – دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة، – دراسة الأخطار، – رخصة المؤسسات المصنفة، – برنامج إعادة تأهيل وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية والتكفل بالمخاطر والاضطرابات والتلوث المتبقية لما بعد المنجم، – دفتر أعباء مملوء ومكتتب، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة، إذا لزم الأمر تحت ظرف مختوم. )4 ملف نموذجي لطلب ترخيص استغلال مقالع : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أو الولاية المختصة إقليميا، – نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري وكل وثيقة أخرى ضرورية لتحديد هوية مقدم الطلب، – إثبات القدرات التقنية : مؤهلات الشركة في مجال الاستغلال المنجمي، رخص منجمية يحوزها مقدم الطلب…، – إثبات القدرات المالية : الحصائل وحسابات استغلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة، والالتزام المالي الذي يحدد مبالغ التكاليف التي يتعهد مقدم الطلب بتخصيصها لتطوير والشروع في عملية استغلال المكمن، – عند الاقتضاء، نسخة من رخصة الاستكشاف المنجمي السارية الصلاحية التي تغطي مساحة المحيط موضوع طلب رخصة الاستغلال المنجمي، ومذكرة عن الأشغال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال مراحل الاستكشاف المنجمي ومراحل تقييم جدوى المشروع المنجمي، ودراسة الجدوى بما في ذلك دراسة تقنية واقتصادية تفصيلية للمتغير المعتمد (تقييم الاحتياطيات، ومخطط تطوير واستغلال المكمن مع بيان 8 غشت سنة 2018 م تسلسل زمني مفصل للأشغال التي يتعيّن إنجازها، واختبارات معالجة خامات المواد المعدنية الصخرية، ودراسة السوق، والمرافق والمنشآت الصناعية العامة، والبيئة بما في ذلك جوانب ما بعد المنجم، والتوقّعات الاقتصادية والمالية، …)، والإشراف التقني والتوظيف، – بالنسبة للمواد المعدنية الموجهة لإنتاج مواد الردم، مواد الغربلة (المقطعة) والركام والشظايا والرمل المكسر والحشو، ………… : خصائص المادة الخام المشابهة وتعريف مخطط المعالجة والتصديق على الإجراء المعتمد، وتعريف المنتجات المسوقة وعلاقتها بالمتطلبات المعيارية ومواصفات مختلف المستعملين من حيث النظافة والنطاق الحبيبي والرطوبة، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها والوضع القانوني للأرض، – دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة، – دراسة الأخطار، – رخصة المؤسسات المصنفة، – برنامج إعادة تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بالمخاطر والاضطرابات والتلوث المتبقية لما بعد المنجم، – دفتر أعباء مملوء ومكتتب، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. )5 ملف نموذجي لطلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص اللم وجمع و/ أو جني المواد المعدنية من نظام المقالع الموجود على سطح الأرض : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – نسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي أو كل وثيقة أخرى لتحديد هوية الأشخاص الطبيعية، – إثبات القدرات التقنية والمالية الضرورية لإنجاز مشروع استغلال اللم والجمع و/او جني المواد المعدنية، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها والوضع القانوني للأرض، – مذكرة تقنية تشمل على وجه الخصوص الطريقة المختارة لاستغلال أو لم وجمع وجني المواد المعدنية وبرنامج الأشغال،

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م – المادة (المواد) المقررة، – مذكرة أو دراسة تأثير، حسب ما يشكله المشروع على البيئة ( مذكرة)، – دراسة الجدوى الاقتصادية، – دفتر أعباء مملوء ومكتتب، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. )6 ملف نموذجي لطلب توسيع أو تعديل ترخيص الاستكشاف المنجمي : يودع ملف طلب توسيع ترخيص استكشاف منجمي ساري صلاحية، لمواد معدنية أخرى غير تلك التي يشملها الترخيص المنجمي، وعند الاقتضاء تعديل مساحة المحيط المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويجب أن يشمل بالنسبة للمواد الجديدة المتوقّعة العناصر الآتية : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – إثبات القدرات التقنية، – إثبات القدرات المالية، – المواد المعدنية أو المتحجرة المعنية، – عرض هدف ومحتوى، ومنهجية وإجراء دراسة التثمين والتي تغطي جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في ذلك جوانب لما بعد المنجم، – برنامج تطوير الأشغال والدراسات والتكاليف والجدول الزمني للأشغال التي يتعيّن إنجازها، وطرق الاستكشاف المنجمي التي سيتم تطبيقها، والموارد البشرية والمادية التي ستجند، والالتزام المالي الذي يحدد تكاليف الإنفاق المسخرة لعمليات الاستكشاف، – التأطير التقني والتوظيف، – دراسة التأثير على البيئة، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها، – دفتر أعباء مملوء ومكتتب، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة، إذا لزم الأمر تحت ظرف مختوم. يجب أيضا تقديم الحصيلة المفصلة للأشغال التي تم إنجازها. )7 ملف نموذجي لطلب تمديد مدة صلاحية ترخيص التنقيب المنجمي : يودع ملف طلب تمديد مدة صلاحية ترخيص التنقيب المنجمي، لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ويجب أن يشمل العناصر الآتية : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 – برنامج ومخطط الأشغال المقرر إنجازها، وطرق التنقيب المنجمي التي سيتم تطبيقها، والإمكانيات البشرية والمادية التي ستجند، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تحدد المحيط المطلوب وتحمل إحداثيات UTM ومساحتها، – دفتر أعباء مملوء ومكتتب. )8 ملف نموذجي لطلب تمديد مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف المنجمي : يودع ملف طلب تمديد مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف المنجمي لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص. ويكون مرفوقا بالوثائق والمعلومات الآتية : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – مراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية المعنية بطلب تمديده مدة الصلاحية ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تتضمن موقع المحيط المنجمي، – المادة المعنية بطلب التمديد، – المدة المطلوبة، – التقرير الجيولوجي عن الأشغال المنجزة والنتائج الموضحة بالمخططات والرسومات والمقاطع، – حالة تنفيذ الالتزامات المكتتب عليها، – برنامج ومخطط الأشغال المبرمجة لها وكذا النفقات ذات الصلة، – الموارد البشرية والمادية التي يتعين تنفيذها، – دراسة التأثير على البيئة محينة وتدابير التخفيف، بما في ذلك إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، – الوثائق التي تثبت أن مقدم الطلب قد دفع الرسوم والضرائب، – دفتر أعباء محين ومملوء وموقّع عليه، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة (ضرورية) تحت ظرف مختوم. )9 ملف نموذجي لطلب تجديد ترخيص استغلال مناجم و مقالع : يودع طلب تجديد صلاحية الترخيص المنجمي قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص المنجمي لدى السلطة الإدارية المختصة. ويكون مصحوبا بالوثائق والمعلومات الآتية :

26 ذو القعدة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – مراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية المعني بطلب التجديد ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تتضمن موقع المحيط المنجمي، – المواد المعدنية المعنية بطلب التجديد، – المدة المطلوبة، – التقرير حول أشغال الاستغلال المنجز في إطار الترخيص المنجمي ساري الصلاحية والاستثمارات المنجزة والإنتاج السنوي المستخرج والمسوق والتدابير المتخذة لحماية البيئة، منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، – التقرير الجيولوجي مستحدث عن المكمن أو المكامن المستغلة أو حيّز الاستغلال، – تقرير حول أشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة، – دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية المستحدثة على أساس مخطط حديث لتطوير واستغلال المكمن يتضمن تسلسلا زمنيا مفصلا للأشغال التي يتعيّن إنجازها، والأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي وكذلك جوانب ما بعد المنجم موضحة ببيانات ومقاطع مميزة، – الإمكانيات البشرية للتأطير التقني والتوظيف، – الالتزام بتقديم تقرير جيولوجي مستحدث خلال كل سنتين (2)، – حالة تنفيذ الالتزامات المبرمة بموجب الترخيص الساري الصلاحية، – وثائق تثبت أنّ مقدم الطلب دفع الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة، – تحديث دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسيير البيئة ودراسة المخاطر، – حالة إعادة الأماكن إلى حالتها وتحديث برنامج إعادة تأهيل المواقع وكذا عن جوانب ما بعد المنجم، – دفتر أعباء محيّن ومملوء وموقع، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة تحت ظرف مختوم. )10 ملف نموذجي لطلب تجديد ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي وترخيص اللم والجمع و/أو جني المواد المعدنية من نظام المقالع الموجودة على حالتها على سطح الأرض : يودع الطلب قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الترخيص. 8 غشت سنة 2018 م يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي : – طلب على استمارة خاصة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، – مراجع الترخيص المنجمي المعني بطلب التجديد ونسخة من الترخيص المنجمي المذكور، – خريطة طبوغرافية للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، تتضمن موقع المحيط المنجمي، – التقرير الجيولوجي مستحدث عن المكمن المستغل، – التقرير حول مدة صلاحية الترخيص الذي يلخص الأشغال والاستثمارات المنجزة، والإنتاج الشهري والسنوي المستخرج والمسوق، وتدابير حماية البيئة المتخذة بما في ذلك إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، – حالة تنفيذ الالتزامات المبرمة في إطار الترخيص ساري الصلاحية، – دراسة جديدة لتطوير واستغلال المكمن موضحة بالمخططات والمقاطع المميزة، – التوظيف، – تحديث المذكرة ودراسة عن مدى التأثير على البيئة، – دراسة الجدوى المحدثة، – وثائق تثبت أنّ مقدم الطلب دفع الرسوم والآتاوى المستحقة، – دفتر أعباء محيّن ومملوء وموقع، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. )11 ملف نموذجي للتنازل وتحويل ترخيص استغلال مناجم و مقالع : يخضع طلب تنازل أو تحويل، كلي أو جزئي، للحقوق والواجبات الناجمة عن ترخيص استغلال مناجم أو ترخيص استغلال مقالع، إلى موافقة مسبقة من السلطة الإدارية المختصة المانحة للترخيص المنجمي. ويجب أن يوقع الطلب من الطرفين (2) ولا يجوز إجراء تنازل أو تحويل إلا بشرط موقوف على الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي. ويكون الطلب مرفوقا بملف يحتوي ما يأتي : – المراجع المتعلقة بالترخيص المنجمي موضوع الطلب ونسخة من الترخيص المنجمي ساري الصلاحية، – التوقيع من قبل الطالب الجديد على دفتر الأعباء وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها،

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م – الوثائق التي تبرر القدرة التقنية والمالية للطالب الجديد، بما في ذلك الحصيلة المالية للسنوات الثلاث (3) الأخيرة والمراجع المهنية في قطاع المناجم لمقدم الطلب الجديد، – القانون الأساسي والسجل التجاري لشركة صاحب الطلب الجديد، – نسخة من عقد التنازل أو التحويل الموقّع من الطرفين (2) المبرم بموجب شرط موقوف على الموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة، – نسخة مصادق عليها من العقود أو الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية والتي ستصبح، بعد التنازل أو التحويل، حاملة للترخيص المنجمي، – تقرير جيولوجي محين، – تقرير عن أشغال الاستغلال المنجزة بموجب الترخيص المنجمي ساري الصلاحية، – حالة تنفيذ التعهدات المكتتبة، – برنامج وجدول الأشغال الذي قرر مقدم الطلب الجديد تنفيذه خلال مدة صلاحية الترخيص المنجمي المذكور، – المبلغ المالي الذي يلتزم استثماره مقدم الطلب الجديد خلال مدة صلاحية الترخيص الحالي، – الوثائق التي تثبت أن صاحبها دفع الحقوق والرسوم والضرائب المستحقة، – دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع الذي يتعهد مقدم الطلب الجديد بتنفيذه خلال مدة صلاحية الترخيص الحالي، – دفتر أعباء جديد محيّن ومملوء وموقّع، – معلومات أخرى يرى الطالب أنها مهمة. الملحق الثالث شكل ونماذج الوثائق ومكونات ملف طلب التراخيص المنجمية تشمل ملفات طلب التراخيص المنجمية وثائق إدارية ووثائق تقنية. تشترط الوثائق الإدارية النصية الآتية على جميع فئات التراخيص المنجمية ويجب أن تكون في شكل A4، في شكلها الأصلي و/ أو نسخها : – طلب على استمارة خاصة بالسلطة الإدارية المختصة، – نسخة من القانون الأساسي و / أو السجل التجاري لشركة مقدم الطلب، – الالتزام بتقديم تقرير جيولوجي محدث كل سنتين (2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 – رخصة المؤسسات المصنفة، – دفتر أعباء محيّن ومملوء وموقّع، – استمارة يتم ملؤها مع تقديم وثائق تثبت القدرات التقنية والمالية، – نسخة من الترخيص المنجمي ساري المفعول، – وثائق إدارية أخرى مطلوبة للتعديل أو التمديد أو التنازل أو التحويل …إلخ. ويجب تقديم الوثائق التقنية المطلوبة في شكلين: – دراسة أو مذكرة نصية في شكل A4، ملزمة، – أجزاء بيانية : نسخ من الخرائط أو الرسوم البيانية على السلّم المناسب. وبالنسبة لجميع التراخيص المنجمية، فإنّ نماذج الوثائق التقنية متشابهة. ويختلف المحتوى فقط وفقا لأهمية المشروع ومتطلباته التقنية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لطلب الاستغلال الحرفي لمكمن من الحجم صغير، ستكتفي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بدراسات مبسطة، ولكن بالنسبة للمشاريع الكبيرة يكون من مصلحة مقدم الطلب تقديم الدراسات ومخططات مفصلة. أوّلا - نماذج لمذكرة أشغال الاستكشاف – التذكير التاريخي للأشغال الجيولوجية الرئيسية المنجزة، – برنامج وحجم الأشغال المنجزة داخل وحول محيط الموقع، – النتائج التي تم الحصول عليها من وجهة نظر منجمية : مؤشر أو موقع معدني تم استكشافه، وطبيعة وصفات المواد النافعة المستكشفة، وتقدير الموارد والاحتياطات والإمكانيات المنجمية في مساحة محيط الاستكشاف، – الوثائق الجيولوجية المتوفرة (المراجع)، – طرق الاستكشاف المطبقة : الوصف والتبرير،

الموارد البشرية : التوظيف حسب الفئات :

المهندسون والإطارات السامية والتقنيون وأعوان الإتقان، وأعوان التنفيذ،

الموارد المادية : قائمة المعدات المجندة،

التزامات الإنفاق.

– نتائج البحوث الجيولوجية والمنجمية، – برنامج ومخطط أشغال الاستكشاف التي يجب تقديمها على النحو الآتي :

26 ذو القعدة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 8 غشت سنة 2018 م برنامج أشغال الاستكشاف والتكلفة (المعبر عنها بالكيلو دينار) )KDA( تعيين الأشغال وحدة القياس الحجم المبلغ المقدر 1 الأشغال الطبوغرافية والجيولوجية والجيوفيزيائية مع ربطها هكتار بالشبكة الوطنية مسح طبوغرافي للمحيط على سلّم 1/1.000 أو 1 / .2.000 مسح جيولوجي على سلّم 1/1.000 إذا كانت المساحة أقل من 50 هكتارا. مسح على سلّم 1/2.000 إذا كانت المساحة بين 50 و 100 هكتار. مسح على سلّم 1/10.000 إذا كانت المساحة أكثر من 100 هكتار. المسح الجيوفيزيائي (على نفس سلّم المسح الجيولوجي). أخرى 2 الأشغال المنجمية الخنادق السطحية الآبار الأروقة الحفر اللبي الحفر التدميري مسجل النقب (النقب الجيوفيزيائي) أخذ العيّنات أخذ العيّنات التكنولوجية مظهر تخطيطي للأشغال السطحية مسجل النقب (الجيوفيزيائي) الإسقاط العمودي للأشغال والتمعدن على سلّم 1/1.000 أو 1 / .2.000 3 الأشغال المخبرية واختبارات المعالجة التحليل الكيميائي الخصائص الفيزيائية للصخور والخامات المعدنية تحليل بيتروغرافي (الصفائح الرقيقة) التحليل المعدني (أقسام مصقولة) تحليل حجم الجسيمات المعيار التركيبي (نسيجي) معيار التركيز معيار التمعدن الخصائص الفيزيائية والكيميائية اختبارات المعالجة (التجريبي المتقطع والتجريبي الصغير والتجريبي المستمر والاختبارات شبه الصناعية المستمرة). 4 التقرير الجيولوجي للأشغال تقرير نصي مع معايير وجداول حساب الموارد والاحتياطيات والتحليلات والاختبارات المخبرية الملاحق البيانية الهيدروجيولوجيا في المنطقة 5 أخرى دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية دراسة التأثير على البيئة مخطط تسيير البيئة دراسة المخاطر المجموع

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م مخطط الأشغال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 الاستكشافية تعيين المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة 1 المسح الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي ……… …….. ……… 2 الأشغال المنجمية ……. …….. ……. 3 الأشغال المخبرية واختبارات المعالجة ……… …….. …….. 4 التقرير الجيولوجي …….. 5 الأشغال الأخرى …….. …….. …….. (1) : تجسيد مدة الأشغال بواسطة خط أفقي، )( : تحديد المدة (الشهر، السنة …إلخ). ثانيا - طلب ترخيص الاستغلال نموذج التقرير الجيولوجي – الجزء النصي : • السياق الجيولوجي الإقليمي والمحلي، • الجيولوجيا المفصلة للمكمن، • الميزات الخاصة للمكامن والتمعدن، • الوصف والأشغال، وتكاليف البحث المنجزة في إطار الترخيص الممنوح، • تقدير وفئات الموارد الجيولوجية والاحتياطيات المعدنية (تحديد المعيار المعتمد)، • الخصائص الفيزيائية والكيميائية ومتوسطات المعدنة لموارد واحتياطيات المكمن، • الاختبارات الفيزيائية الميكانيكية، وغيرها من الاختبارات اللازمة لتصنيع مواد البناء والمنجزة من قبل مخبر وطني معترف به، • حالة تنفيذ الالتزامات المكتتب عليها في دفتر الأعباء. – الجزء البياني : • مخطط طوبوغرافي على 1/1.000 أو 1/2.000 مع تثبيت مساحة المحيط المطلوب وإحداثيات قممها والمساحة بالهكتارات، (1) • المسح الجيولوجي الإقليمي على سلّم 1/10.000، 1/25.000 أو 1/50.000، • مسح جيولوجي مفصل للموقع المعدني على سلّم 1/1.000 أو 1/2.000 مع تثبيت مساحة المحيط وأشغال البحث المنجزة، • الإسقاط الأفقي والعمودي لمختلف فئات الموارد والاحتياطيات المعدنية القابلة للاستغلال. • مقاطع جيولوجية نموذجية على نفس سلّم المسوح مع مواقع تنفيذ الأشغال المنجمية، • سجل أداء الحفر. نموذج اختبارات معالجة المعدن – خصوصية المعدن المقرر معالجته والتحليل الكيميائي والمعدني، – اختبارات المعالجة في المخبر، على نطاق تجريبي صغير وفي نطاق تجريبي مستمر، على عيّنة تكنولوجية ممثلة للمعدن الخام، – اختيار طرق المعالجة والموافقة على الإجراء المختار والتورق الانسيابي الكمي وتحديد المعاملات ذات البعد الاقتصادي (العائد على الوزن أو المردود، أو مردودية المعدن أو المادة المعدنية النافعة، أو معدل التركيز)، – تعريف منتجات السوق المحصل عليها، – تصميم ومخطط مصنع المعالجة وهياكله الأساسية، – تكاليف الاستثمار والاستغلال.

26 ذو القعدة عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 نموذج دراسة التطوير والاستغلال مشروع استغلال المكمن – تعريف وحساب الاحتياطيات القابلة للاستغلال، – الخصائص الفيزيائية والكيميائية للخامات المعدنية والمنتجات النهائية، – تحديد معدل الإنتاج فيما يتعلق بحجم الاحتياطيات القابلة للاستغلال ومخطط الإنتاج، – التصميم العام للمنجم، واختيار أساليب وطرق الاستغلال وتحديد معايير الاستغلال، – اختيار وأبعاد معدات الاستخراج المعدني والنقل والمعالجة والمناولة وما إلى ذلك، – تنظيم الإنتاج : دورات العمل في موقع العمل والوقت ووتيرة العمل اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي، – تقدير الاحتياجات إلى المستخدمين في الصيانة والإنتاج والإدارة والأمن حسب الفئات : الإطارات والأعوان المشرفين والتنفيذيين، – تكاليف الاستثمار والاستغلال. مشروع البنية التحتية وتهيئة الموقع المنجمي – مخطط عام لتهيئة منجم على السطح على سلّم 1/1.000 أو 1/2.000 أو 1/5.000 على حسب مساحة محيط المنجم : • بالنسبة للمنجم المفتوح (على سطح الأرض): تصميم وإسقاط البنية الصناعية والبنية التحتية المحيطة بها (المحاجر وأماكن التفريغ، والطرق المستغلة، وتنصيب أجهزة الكسر (السحق) وتخزين المنتجات النهائية والمباني الصناعية والإدارية والمدينة المنجمية، إلخ )… والطرق والشبكات المختلفة (DRV)، • فيما يخص المنجم تحت الأرض: تصميم وإسقاط مربع المنجم والبنية التحتية المحيطة (الطرق وشبكات مختلفة والمدينة المنجمية، إلخ…). الجزء البياني : – مخطط ترسيم الاحتياطيات القابلة للاستغلال في إسقاطات أفقية وعمودية مميزة، – مخطط تقسيم المكمن وإسقاط المنشآت الهيكلية المنجمية، – مخطط الأشغال التحضيرية للاستغلال، – تطور الاستغلال الذي يجسده مخطط خماسي على مدى ( )5 سنوات، على مدى ( )10 سنوات، حتى نهاية الاستغلال، 8 غشت سنة 2018 م – للاستغلال تحت باطن الأرض على وجه الخصوص: حساب ومخطط للتهوية، وإزاحة أو تفريغ المياه، ونقل المعدن الخام والموظفين وشبكات الكهرباء والهواء المضغوط، واختيار والمخطط الإسنادي للدهاليز (الأروقة) والمداخن وواجهات الهدم، – مخطط تهيئة المنجم فوق سطح الأرض وتثبيت جميع المنشآت، على نطاق مناسب 1/2.000 لمساحات محيطات أقل من 100 هكتار أو 1/5.000 للمساحات الشاسعة. ثالثا - نموذج دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية الغرض من هذه الدراسة هو تبيان الجدوى الاقتصادية والتقنية لمشروع الاستغلال المنجمي، الأمر الذي ينبغي أن يسمح للمستثمر بأن يتخذ أو لا قرار إنجاز مشروعه. ويجب على وجه التحديد، تقدير الاحتياطيات على أساس معيار معترف به ومصدّق عليه من قبل مكتب دراسات معروف والتحليل الاقتصادي الذي يجري وفقا لقواعد المحاسبة المقبولة في التجارة الدولية : – تذكير بالمعطيات التقنية للمشروع، – تقدير الاستثمارات : هياكل المنشآت المنجمية ومعداتها والأراضي والمباني ومعدات الإنتاج ووسائل النقل والمعدات المكتبية ومعدات الصيانة والتخزين والمنشآت المجاورة )VRD( والمعدات الاجتماعية وتدابير حماية البيئة وتدابير مكافحة الحوادث، – حساب الاهتلاك، – مخطط تمويل الاستثمارات، – توقعات الإنتاج ورقم الأعمال وتكاليف الاستغلال على مدى 10 سنوات، على الأقل، – تطور النتائج : الأرباح والتدفق النقدي، … – تحليل متغيرات ومردودية المشروع، – استنتاجات وتوصيات بشأن الجدوى الاقتصادية للمشروع. رابعا - نموذج تقرير نشاط الاستغلال – تذكير بمراجع الترخيص المنجمي ساري الصلاحية أو الذي انتهت صلاحيته، – ملخص أشغال البحوث الجيولوجية المنجزة : • الأشغال المنجمية والحفر، • أشغال المختبر وتجارب المعالجة. – الوثائق الجيولوجية المتراكمة : • حالة الاحتياطيات في تاريخ سنة الطلب، • الموارد لجميع الفئات،

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م • الاحتياطيات المؤكدة، • الاحتياطيات القابلة للاستغلال، • جودة المعدن الخام المستغل (تحليل كامل)، • جودة المواد القابلة للتسويق (تحليل كامل)، • تطور الاستخراج والإنتاج، • إنتاج خام المعدن، • استخراج المادة العقيمة، • الإنتاج المسوق. – تطور اليد العاملة الإجمالية من السنة الأولى إلى السنة المعنية والإطارات التقنية، – حماية البيئة، – التذكير بالتدابير المنصوص عليها في دراسات التأثير والأخطار، – النفقات المتوقعة، – التدابير والإنفاق المحقق، – حالة إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : الأشغال المنجزة والنفقات المحققة، – مجموع الاستثمارات المنجزة : استعادة المعطيات من الأصول المحاسبية والمفصلة حسب الطبيعة. خامسا - نموذج عن حالة تنفيذ الالتزامات المكتتبة هذا النموذج صالح لجميع طلبات التراخيص المنجمية سارية الصلاحية أو التي تنتهي صلاحيتها : – مراجع الترخيص المنجمي : الرمز، والمواد، والموقع، وتاريخ الإصدار، ومدة الصلاحية، – تاريخ بدء النشاط: المتوقعة والفعلية، – الاستثمارات : المتوقعة والمنجزة، – أهداف أشغال الاستكشاف المتوقعة (رسم الخرائط والأشغال المنجمية والأشغال المخبرية) والإنجازات الفعلية، – أهداف الإنتاج المتوقعة: المعدن الخام، والمعادن القابلة للتسويق، واستخراج المادة العقيمة، – الإنتاجات المنجزة: المعدن الخام، والمعادن القابلة للتسويق، واستخراج المادة العقيمة، – المستخدمون العاملون : المنصوص عليهم في دفتر الأعباء وتعداد العمال خلال سنة الطلب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 29 – حماية البيئة : التدابير المخطط لها، والتدابير المتخذة، والنفقات المقررة، والنفقات الفعلية، – إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : الأشغال والنفقات المخطط لها، والأشغال والنفقات المنجزة. سادسا - تقديم الخرائط والمخططات الطبوغرافية يتم تجسيد المحيط المطلوب بواسطة مربع أو مستطيل أو مضلع ذي جوانب عمودية وأفقية وزوايا قائمة على الخريطة الطوبوغرافية، بالشكل الذي نشره المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد : لوحة إقليمية على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000 وستضم هذه الخريطة خرطوشة مع المعلومات الآتية : – الاسم ومقر الشركة لصاحب الطلب، – طبيعة الترخيص المطلوب، – إحداثيات قمم المحيط المنجمي، – اسم مكتب الدراسات أو مكتب الخبرة أو الخبير، – تاريخ الإصدار. سابعا - عمليات المسح الطبوغرافي ورسم معالم المحيط المنجمي موضوع الترخيص المنجمي ينص القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 المذكور أعلاه، على الأحكام الآتية المتعلقة بتحديد وتعيين المسوح الطوبوغرافية لمحيط البحث أو الاستغلال : – يجب تحديد المحيط بواسطة الإحداثيات الجيوديزية لقممها على الخريطة الطبوغرافية للجزائر على سلّم 1/25.000 أو 1/50.000 أو 1/200.000، – يجب أن يتم تثبيت حدود المحيط ومعالم من قبل صاحب الرخصة المنجمية في موعد أقصاه ثلاثة (3) أشهر من صدور الترخيص. ولهذا الغرض، فإنّه ملزم بتوصيل محيط منجمه بنظام الإحداثيات مستعرض مركاتور العالمي (MTU)، وذلك باستخدام إحداثيات محطتين جيوديزيتين الأقرب إلى الموقع المعروف، – للقيام بأشغال التنقيب أو الاستكشاف أو الاستغلال، يجب على صاحب الترخيص المنجمي تثبيت منشآته على مسح طوبوغرافي واسع النطاق، أي : على سلّم 1( / 1.000 أو 1/2.000 أو 1 / .)5.000 تحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، حالة بحالة، المسوح الطبوغرافية التي يجب ربطها بالشبكة الجيوديزية الوطنية من أجل تسجيلها العقاري.

26 ذو القعدة عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مديرين بالجامعتين الآتيتين : – مصطفى أمقران، نائب مدير مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البليدة 1، بناء على طلبه، – سعيد شكرود، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطية 1، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد سلطان عامر، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مديرين بالجامعتين الآتيتين : – موح جرجر متيش، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة تيزي وزو، – محند كسال، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بومرداس، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة نرجس بوغرارة، بصفتها نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سكيكدة. 8 غشت سنة 2018 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتها أمينين عامين بالجامعتين الآتيتين : – وناسة عاجل، بجامعة مستغانم، – أحمد بوفلاح، بجامعة بومرداس، بناء على طلبه. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد شاطر، بصفته عميدا لكلية الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد تجاني بن الطاهر، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – أرزقي دريج، عميد كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحية بجامعة تيزي وزو، – نور الدين زرايبي، عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين : – عيسى مرازقة، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة، بناء على طلبه، – محمد سرور، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة.

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 غشت سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد عباس، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سعيدة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة منيرة رواينية، بصفتها عميدة لكلية التكنولوجيا بجامعة سكيكدة. H مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة الشلف : – عبد القادر علي بن عمارة، بصفته عميدا لكلية العلوم، بناء على طلبه، – سمية قوادري مصطفاي، بصفتها نائبة مدير مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمعاهد بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمعهدين بالجامعتين الآتيتين : – كمال بن عقيلة، مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر 3، – حسين قصاص، مدير معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد أحمد غنوشي، بصفته مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد تجاني بن الطاهر، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

26 ذو القعدة عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه، يقرران ما يأتي المادة الأولى : تتم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرّر كما يأتي: “المادة 18 مكرر : يمكن تنظيم دورة استدراكية للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل عام للنجاح النهائي أقل من 10/20، شريطة حضور دائم ومستمر طيلة مدة التكوين وعدم المثول أمام المجلس التأديبي”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة .2018 وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مختار حسبلاوي بلقاسم بوشمال H قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 و المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : 8 غشت سنة 2018 م –“ ………………………….(بدون تغيير)………………………، – السيدة مليكة ابركان والسيد عادل لعناني، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. – …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. H قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة.

إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم رقم 69–88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الذي يجعل بعض التلقيحات إجبارية، المعدّل، لا سيما المادتان الأولى و 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69–88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة. المادة 2 : يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69–88 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 33 8 غشت سنة 2018 م سن التلقيح اللقاحات عند الولادة – مضاد للسل (بي.سي.جي)، – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”. – مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي، – مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، شهران (2) – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”، – مضاد للمكورات الرئوية .13 – مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي، – مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، 4 أشهر – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”، – مضاد للمكورات الرئوية 13، – مضاد للشلل (عن طريق الفم). 11 شهرا – مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. – مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي، – مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ب”، 12 شهرا – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي “ب”، – مضاد للمكورات الرئوية 13، – مضاد للشلل (عن طريق الفم). 18 شهرا – مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. 6 سنوات – مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي اللاخلوي (للأطفال)، – مضاد للشلل (عن طريق الحقن). 11–13 سنة – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). 16–18 سنة – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). كل 10 سنوات بعد بلوغ – مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار). 18 سنة من العمر المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة .2018 مختار حسبلاوي

26 ذو القعدة عام 1439 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 8 غشت سنة 2018 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 929.107.836.692,04 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.018.668.731,81 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 448.306.669,00 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 9.543.068.382.689,21 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 356.141.134.299,60 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 3.585.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 3.585.000.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.415.427.110,20 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.222.889.401,25 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 63.561.933.894,13 المجموع 14.636.127.691.973,30 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 4.897.478.612.784,69 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 292.077.507.281,48 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.418.157.679,61 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.722.579.219,55 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.518.803.037.942,78 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.077.801.677.446,25 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 452.500.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.465.777.596.648,29 المجموع 14.636.127.691.973,30 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

26 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 35 8 غشت سنة 2018 م الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 946.859.451.261,83 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.510.322.010,56 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 452.990.943,17 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 9.407.128.204.746,09 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 355.735.087.370,17 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 3.585.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 3.585.000.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.153.288.759,56 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.265.012.848,84 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 72.336.238.224,45 المجموع 14.527.583.708.650,73 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 4.938.823.139.960,77 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 284.314.548.349,00 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.727.852.857,47 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.321.162.294,59 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.265.296.560.998,81 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.324.167.443.388,71 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 255.500.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.527.884.477.830,73 المجموع 14.527.583.708.650,73 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة