قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1432 الموافق أول غشت سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. 36
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة صفقات الخدمات التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة، كما يأتي : * طبع وإنجاز وثائق وسجلات الحالة المدنية.
تحدد قائمة مطبوعات وسجلات الحالة المدنية المعنية في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1432 الموافق أول غشت سنة 2011.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي الملحق قائمة مطبوعات وسجلات الحالة المدنية المراجع ح.م.1 مستخرج من سجلات الحالة المدنية ح .م .2 مستخرج من سجلات الحالة المدنية التسميات للزواج (النسخ) للزواج (بالتفصيل) الملحق (تابع) المراجع التسميات . م 3. الرضا بالزواج ح.م 4. شهادة عدم الاعتراض عن الزواج . م 5. إشهار الزواج . م 6. شهادة عدم الزواج وعدم إعادة الزواج 7.ح.م شهادة عدم الطلاق وعدم الانفصال .. الدفتر العائلي ح.م 9. إعلان بالبيان (المادة (60) . 10 إعلان بيان الزواج والطلاق . 11 شهادة الطلاق . 12 شهادة الميلاد . م ح . 12. خ مستخرج عقد الميلاد الخاص ببطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر . 13 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الميلاد) . 14 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة . 15 بيان الميلاد . 16 مستخرج من السجل الأصلي . 17 شهادة الوفاة . 18 بيان الوفاة . 19 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الوفاة) . 20 شهادة إثبات الوفاة . 21 رخصة الدفن . 22 بيان المعلومات عن الوفاة . 23 البطاقة العائلية للحالة المدنية . 24 البطاقة الشخصية للحالة المدنية . 25 شهادة شخصية . 26 شهادة الحياة - الحماية . 27 شهادة التكفل العائلي . 28 شهادة الزواج
- سجلات الحالة المدنية (باللغة العربية والفرنسية)
- سجلات الحالة المدنية المخصصة لتجديد سجلات الحالة المدنية المتلفة (باللغة العربية والفرنسية) الجداول السنوية والعشرية للإحصاء
– استمارات الطلب لبطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر الدولي وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.