قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1432 الموافق أول غشت سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. 36

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.