قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مقتصدين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة 331 في الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك المراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 335
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف ثلاثين (30) مقتصدا للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية وثلاثين
(30) من الرتبة الثالثة وخمسين (50) من الرتبة الرابعة وذلك طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ا - مقتصدو الرتبة الثانية :
يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الثالثة وللموظفين من درجة معادلة الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - مقتصدو الرتبة الثالثة :
يفتح هذا الامتحان لمقتصدى الرتبة الرابعة وللكتاب الاداريين أو الموظفين من درجة معادلة الذين تقل اعمارهم | عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .
ج - مقتصدو الرتبة الرابعة :
يفتح هذا الامتحان للكتاب الاداريين المثبتين لسنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم، وللاعوان الإداريين أو الموظفين من نفس الدرجة المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم، والذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يخفض الحد الاقصى للسن المحدد اعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد خمسة واربعين (45) سنة. كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطنى دون ان يتجاوز الخفض عشر سنوات.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده :
طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح 2 (2) قرار الادراج والترسيم 3 (3) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين 4 (4) جدول السنوات المقضية في الخدمة 5 (5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)
(6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن)،
7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على ما يلى :
اولا - مقتصدو الرتبة الثانية :
يشمل هذا الامتحان ثلاثة اختبارات للقبول واختبارا شفاها للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية :
أ (أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. المدة 3 ساعات المعامل 3.
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفتة العمومية . المدة 4 ساعات المعامل 4.
ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة المدة 3 ساعات المعامل 3.
2 - الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المعامل ..
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 ثانيا - مقتصدو الرتبة الثالثة :
يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي.
1 - الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة. المدة 3 ساعات المعامل 3.
2 - الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهى للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار - المعامل 2.
ثالثا - مقتصدو الرتبة الرابعة :
يشتمل هذا الامتحان على ثلاثة اختبارات للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء ذو طابع عام حول موضوع ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع اداري خاص بالوظيفة العمومية. المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير وتعليق على وثيقة محاسبة. المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي ان الاختبار الشفاهي للقبول النهائى عبارة عن محادثة لمدة 20 دقيقة مع اعضاء لجنة الامتحان حول البرنامج المبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار – المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المدة 3 ساعات، المعامل 2.
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة.
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 4 ابريل سنة 1974 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة.
المادة 8
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 4 مارس سنة 1974.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية.
وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الاعلانات.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله مدير النشاط الصحى أو ممثله، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مقتصد لاحدى المؤسسات الاستشفائية، اما من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تبعا للحالة.
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان.
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية.
المادة 14
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق.
وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا حسب الحالة كمقتصدين متمرنين للمؤسسات الاستشفائية من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بوزارة الصحة العمومية.
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974.
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي 334 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.