قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 بتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة 1091
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ،
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لأسلاك وزارة المالية على الامتحان المشار اليه في هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتنظم الاختبارات على الصعيد الوطني وتحدد مراكز الاختبار بموجب القرار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين للقبول يستغرق كل منهما 3 ساعات وعلى اختبار شفوى واحد لا تتجاوز مدته نصف ساعة ، وتنقط كل الاختبارات على 20 ويخصص لها نفس المعامل .
المادة ه : يشتمل الاختباران على جزء يختلف عن مضمون البرنامج ويشكل على الاقل ولو جزئيا تمرينا تطبيقيا يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير أو حل المشكلة ما مطروحة في ملف وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار في تقديرها لأعمال المترشحين ، الكيفية المتبعة لتناول المشاكل ، وكذا تقديمهم وتحريرهم للنسخ .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفوى للقبول النهائي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان جميعهم حول مجموع المواد المقررة في المادة 7 أدناه ويعرض الاختبار ، حسب اختيار لجنة الامتحان ، اما في شكل أسئلة منفردة أو تعليق على نص أو مناقشة جزئية لنص ، وفى الحالتين الاخيرتين ، يسلم النص الذي يسحب بطريق القرعة الى المترشح بعشر دقائق قبل مثوله أمام لجنة الامتحان
المادة 7
فتح المادةيتضمن البرنامج دراسة المواضيع التالية :
نظام وتسيير ادارة الخزينة (الادارة المركزية والمصالح الخارجية) ، المبادىء العامة للمحاسبة العمومية ، النفقات : مبدأ الميز بين الأمر بالصرف والمحاسب ، والعمل ،
- • التحصيل : القواعد العامة ، اجراءات التحصيل ، دور العون القضائي للخزينة •
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على انفراد من طرف عضوين من لجنة الامتحان… الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 وتتداول لجنة الامتحان حول النقط النهائية باعتبار الحد الاقصى للنقطتين المعروضتين ..
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كالتالي :
الكاتب العام أو ممثله (يجب أن يكون هذا الاخير مديرا أو مستشارا تقنيا) رئيسا ، موظفان تابعان المديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ، مو موظفان تابعان المديرية الخزينة يقترحهما مدير الخزينة بموافقة الوزير ، موظف تابع المديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية الخزينة يقترحه مسؤول هذه المديرية بطلب من الوزير ويجب أن تكون لأعضاء لجنة الامتحان على الاقل رتبة مفتشين رئيسيين
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.