قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1373
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . وتجرى الاختبارات يوم 17 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) 1374 الجريدة الرسمية و تخصص خمسون في المائة من الوظائف المعروضة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه فيما يخص الاختبار في العربية لا تدخل فى الحساب الا .
أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | النقاط التي تزيد على 10 وهى تضاف الى نقاط الاختبارات الوطني .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات •
المادة 4
فتح المادةبنبغي على المترشحين :
- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع أ ب . ج د .
أن تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة - لسياقة السيارات الادارية .
وقبل التعيين ينبغي أن يتحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة لسياقة وصيانة السيارات واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي احرز عليه
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر أصل الشهادة المدرسية أو نسخة مصدقة على شهادة الدبلوم وعلى أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية
- لجبهة التحرير الوطني أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو تبليغا بالقرار يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالوثائق القانونية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء أو وصف 2 2 س الرياضيات 3 30, اس اختبار تطبيقي 4 وقت قابل للتغيير اختبار في العربية 3 اس ينقط كل اختبار من 0 الى 20 .
الاخرى بعد تطبيق العوامل .
ولا يمكن التصريح بالنجاح الا للمترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 90 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل وكل تنقيط يقل عن 6 يؤدى للرسوب .
يرفق البرنامج المفصل لمواد الاختبار التي تشتمل عليها المسابقة بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كسائقين منتدبين تحت التمرين ، حسب الترتيب في أحد المناصب الشاغرة من التراب الوطني .
المادة 9
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-357
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.