قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات إيواء الممنوحين الأجانب خلال العطل الصيفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم رقم 86-61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدّد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إيواء الممنوحين الأجانب خلال العطل الصيفية.
المادة 2
فتح المادةخلال فترة العطل الصيفية، يتكفل كل قط اع وزاري معني، بتجميع الممنوحين الأج انب على مستوى مؤسسة أو عدة مؤسسات عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على الإيواء، يستفيد الممنوحون الأجانب خلال العطل الصيفية من الإطعام.
المادة 4
فتح المادةتدرج الاعتمادات الضرورية للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تطبيق هذا القرار، في حدود ع دد الممنوحين الأجانب أثن اء العطل الصيفية، ضمن ميزانية التسيير لمؤسسة أو مؤسسات الإيواء التابعة للدوائر الوزارية المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام نور الدين عوام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.