قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول أدناه :
المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 5 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف الإعلام الآلي مساعد بالديوان 3 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 مكلف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة .2023 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.