قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1430 الموافق 16 غشت سنة 2009، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية 21
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 3 : تتشكل اللجنة من :
- مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة، رئيسا،
- مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة،
- ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية،
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية،
- ممثل وزارة التجارة،
- مدير أو مديرو المتاحف المعنية.
يمكن اللجنة استشارة أي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في المسائل المسجلة في جدول أعمالها.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب نفس الأشكال، حتى انقضاء مدة العضوية ."
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 5 : يضمن أمانة اللجنة مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة ."
المادة 4
فتح المادةتعوّض عبارة " وزارة الاتصال والثقافة "
الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بعبارة " الوزارة المكلفة بالثقافة ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1430 الموافق 16 غشت سنة .2009 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي وزير التجارة الهاشمي جعبوب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.