قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها. 24 مايو سنة 2011، يحدّد صلاحيات اللجنة الثقافية 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتقيم اللجنة على الصعيدين العلمي والثقافي أعمال الموظفين وتبدي رأيا مسبقا عند تسجيلهم في قائمة التأهيل للالتحاق بالرتب الآتية :
مفتش التراث الثقافي، مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات مفتش النشاط الثقافي والفني.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل (1) عن معهد الآثار بجامعة الجزائر
- ممثل (1) عن المدرسة المتعددة التقنيات للتعمير والعمران ممثل (1) عن معهد اقتصاد المكتبات - جامعة الجزائر،
– ممثل (1) عن معهد التاريخ بجامعة الجزائر،
- ممثل (1) عن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة حسب كفاءتهم المثبتة لمدة ثلاث (3) سنوات.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته.
المادة 4
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة.
المادة 7
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة ويوقع عليه الأعضاء.
المادة 8
فتح المادةتتولى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيحتوي ملف الترشح المودع لدى اللجنة قصد التقييم وإبداء الرأي على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمعني، عرض عن الأنشطة العلمية والثقافية المنجزة من المعني،
- نسخة من قرار أو مقرر تثبيت المعني في الرتبة الشهادات والمؤهلات عرض حال للخدمة في مجال الثقافة.
ترسل الوثائق عن طريق السلطة السلمية إلى رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011.
وزيرة الثقافة عن الأمين العام للحكومة خليدة تومي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.