قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية اقتصاد المعرفة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المخططات وبرامج الابتكار،
– مكتب ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
ب- المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المخططات وبرامج الاقتصاد الرقمي،
– مكتب آليات تطوير الاقتصاد الرقمي.
ج- المديرية الفرعية للبحث والتطوير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المتابعة والتنسيق في مجال البحث والتطوير،
– مكتب الدراسات وترقية الابتكار المفتوح.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ومتابعته،
– مكتب متابعة منح العلامات.
ب- المديرية الفرعية لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج التكوين الموجهة للحاضنات والمسرّعات والمشاتل،
– مكتب متابعة الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وترقيتها.
ج- المديرية الفرعية لدعم النمذجة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وتنظيم مراكز النمذجة،
– مكتب متابعة وتقييم آليات دعم النمذجة.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المؤسسات المصغرة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية المؤسسات المصغرة،
– مكتب برامج التكوين والمرافقة.
ب- المديرية الفرعية لترقية القرض المصغر، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج تطوير القرض المصغر،
– مكتب متابعة وتحسين برامج القرض المصغر.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التشخيص والتحليل،
– مكتب الاستشراف والتوجيه.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية أنظمة المعلومات، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التطبيقات وإعداد قواعد البيانات،
– مكتب آليات تطوير أنظمة المعلومات وتحيينها.
ب- المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشبكات المعلوماتية،
– مكتب أنظمة الإعلام الآلي.
ج- المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها،
– مكتب التحليل الاستشرافي وقياس الأداء.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التعاون والاتصال، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ب- المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاتصال القطاعي،
– مكتب التغطية السمعية والبصرية.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة، المنظمة في ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب التكوين.
ب- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
ج- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير الوسائل العامة،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
وزير اقتصاد المعرفة وزير المالية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.