قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان المستوى المهني بقصد وزارة الشبيبة والرياضة ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل في سلكهم وزارة المالية 362
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان المستوى المهني بقصد ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 4 مايو سنة 1971 بمدينة الجزائر ، بناية الكوليزى شارع أحمد باى .
المادة 3
فتح المادةيقفل تاريخ التسجيل في 31 مارس سنة 1971
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1397 الموافق 20 مارس 1971 • وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية بلعيد عبد السلام الكاتب العام حسين طيبي وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.