ج.ر عدد 27 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر عا فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات • 363 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان المستوى المهني بقصد وزارة الشبيبة والرياضة ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل في سلكهم وزارة المالية 362 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • 368

  • قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء ( استدراك ) . المساكن سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الأعوان 362 | الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين . 370

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك | الكتاب الاداريين لوزارة الشبيبة والرياضة . 370 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في II شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، واقعة بصالح بوشعور ، مساحتها | 7638 مترا مربعا مكونة من جزء تابع لاملاك الدولة ومن مساحة | ناتجة عن تغيير مجرى وادى الفحم ، تبلغ مساحة كل منهما 7556 مترا مربعا و 82 مترا مربعا وهذا قصد اقامة مركب رياضي يصالح بوشعور • 370 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 9000 متر مربع تقريبا مجاورة لسوق الجملة ولازمة لتهيئة ساحة لوقوف السيارات مجانا . 371 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوحشيشة . 371 اعلانات وبلاغات

  • انذاران لمقاولين . 372 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان المستوى المهنى بقصد ادراج موظفي تحقيق آلات الكيل في سلكهم ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى تحقيق آلات الكيل ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1390 الموافق 17 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم امتحان المستوى المهنى بقصد ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل في سلكهم ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان المستوى المهني بقصد ادراج موظفى تحقيق آلات الكيل وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 4 مايو سنة 1971 بمدينة الجزائر ، بناية الكوليزى شارع أحمد باى . المادة 3 : يقفل تاريخ التسجيل في 31 مارس سنة 1971 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1397 الموافق 20 مارس 1971 • وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية بلعيد عبد السلام الكاتب العام حسين طيبي وزارة المالية- قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971
  • الصفحة 277 - العمود الاول المادة 6 - السطر الاخير من الفقرة أ ) . بدلا من : … فائدة مكتسبة فعلا . يقرأ ما يلى : … فائدة تعادل الفوائد المكتسبة فعلا .. والباقي بدون تغيير )

الجمعة 6 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس 1971 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء . سنة

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع موظفى الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 لتعيين ممثلى الموظفين الذين سيجتمعون ضمن اللجان الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى للوظيفة العمومية ، العام | المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام المادة الأولى : تحدد اللجان المتساوية الأعضاء المخصصة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، اللجان بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات طبقا للجداول الآتية : اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 1 ( سلك المفتشين الرئسيين ) ممثلون ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد الأعضاء المرسمون السيد السيد السيد الأعضاء النواب السيد السيد محمد الطيب بوبنيدر السيد عباس عبد السلام على آيت وعراب السيد محمد لادى على جابوربي السيد مختار قادوش محمد أو عمار قسوم السيد ايدير فداوي بونخيل مكاوي السيد رشيد داودي على زروق السيد محمد لونشي ويعين السيد عباس عبد السلام رئيساً لهذه اللجنة وفي حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 2 ( سلك المفتشين ) ممثلون ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد الأعضاء المرسمون السيد السيد السيد الأعضاء النواب السيد السيد محمد عيدار السييد ايدير فداوي محمد جموى السيد الأخضر رباع ابراهيم بوجمعة السيد مصطفى عيدون ربيع بن شعبي السيد بوسعد آيت و اعراس أو عمار آيت بن حمو السيد عمار مزيان ابن وضاح علام السيد عمار كزال ويعين السيد ايدير فداوى رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم .

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 3 ( سلك المراقبين ) . ممثلون الصفة ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد حسين عقبي الأعضاء المرسمون السيد أحمد بن دحمان السيد ناصر برتوش السيد عيسى بزاز الأعضاء النواب السيد بوعزة خلادى السيد أحمد عمام ويعين السيد توفيق طنجاوى رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم . السيد توفيق طنجاوي السيد محمد نطاش السيد مهنة معلوم السيد أحمد آيت ساعد السيد نور الدين سعيد السيد محمد برارية اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 4 ( سلك رؤساء القطاع ) الصفة ممثلون ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد عبد العزيز قهرية الأعضاء المرسمون السيد محمد الهاشمي السيد محمد نطاش السيد نور الدين ربوح السيد محمد السعيد شوتري السيد محي الدين جعوت الأعضاء النواب السيد العربي رحمون ويعين السيد محمد نطاش رئيساً لهذه اللجنة وفي حالة تعذر رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم . السيد محمد بن ميلود اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 5 ( سلك مسيري الأشغال ) الصفة ممثلون ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة الأعضاء المرسمون السيد مختار هوارة السيد صالح خنفري السيد على مويسي الأعضاء النواب السيد محمد بالمختار ويعين السيد آيت أو يحى مجيد رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم . السيد آيت أو يحي السيد محي الدين جعوت السيد محمد نطاش السيد حسين بورناني اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين

الجمعة 6 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 6 ( سلك ممثلون أعوان الادارة ) ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد سعيد رحماني الأعضاء المرسمون السيد محمد عويسي السيد مصطفى ذهيبه السيد سعيد أمانة الأعضاء النواب السيد عبد الجليل بركسي السيد سعيد زبير السيد محمد المهان السيد محمد لادي السيد محمد وضاحي السيد محمد قرماد رقيق السيد عمار عودية السيد عمر آيت قاسي ويعين السيد محمد لمهان رئيساً لهذه اللجنة وفي حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 7 ( سلك الأعوان المتخصصين بالانشاءات الكهربائية الميكانيكية ) ممثلون ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد عمار مختاري الأعضاء المرسمون السيد بوجمعة على خوجة السيد محمد سعد الله السيد محمد مالك الأعضاء النواب السيد مختار عمروش السيد حبيب صدوق السيد محمد نطاش السيد محي الدين جعوت السيد بوسعد آيت عوارس السيد محمد لشاني السيد رشيد داودي السيد محمد العيد يوسفى ويعين السيد محمد نطاش رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 8 ( سلك ممثلون الأعوان التقنيين ) ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد مصطفى بومعزة الأعضاء المرسمون السيد محمد بليلة السيد محمد بوحجار السيد مصطفى دفنون الأعضاء النواب السيد محمد كريبل السيد عبد الله آيت امغار السيد محمد لشاني السيد نور الدين ربوح السيد أحمد آيت ساعد السيد الأخضر رباع السيد محمد بن مولود السيد محمد بوصلاح ويعين السيد محمد لشانى رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الاخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 9 ( سلك السائقين في التوزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات ) ممثلون ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد مروان حداد الأعضاء المرسمون السيد عاشور مغنى الأعضاء النواب السيد محمد بن ملوكة السيد محمد بالخير السيد محمد برارية السيد عبد القادر مسعودن السيد الشريف مسعودن السيد خليل بجاوي ويعين السيد محمد برارية رئيساً لهذه اللجنة وفي حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الاخيرة أن تعيين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم . اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 10 ( سلك الصفة ممثلون المكلفين بالسياقة ) ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد عبد القادر عبد اللاوى السيد عمر بن عبو الأعضاء المرسمون السيد الحبيب بلايز السيد الطاهر طاقي السيد عبد القادر قصير الأعضاء النواب السيد عبد القادر مرجان السيد ميلود الدين السيد الأخضر رباع السدي البشير مقران السيد محمد وضاحي السيد حسن حمادو السيد عمر شنون ويعين السيد عمر بن عبو رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم . اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 11 ( سلك العمال المهنيين من الصنف الأول ) ممثلون الصفة ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة الأعضاء السيد محمد حاجي المرسمون السيد ابراهيم عيدوني السيد عمر صويلح الأعضاء النواب السيد على كفان ويعين السيد محي الدين جعوت رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم السيد محي الدين جعوت السيد محمد بوصلاح السيد محمد لشاني السيد البشير مقران اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين

الجمعة 6 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 12 ( سلك المكلفين ) ( ممثلون ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد مصطفى كريم الأعضاء المرسمون السيد الطاهر بن مبارك السيد بلقاسم خبوزة السيد بوبكر صديقي الأعضاء النواب السيد رابح جدو السيد شايب عرباوي السيد بوسعد آيت وعراس السيد الاخضر رباع السيد عمر آيت قاسي السيد محمد لادى السيد الشريف مسعودن السيد عمر شنون ويعين السيد بوسعد آيت وعراس رئيسا لهذه اللجنة وفى حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 13 ( سلك ممثلون أعوان المكاتب ) ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد محمد بطام الأعضاء المرسمون السيد أحمد بوعافي السيد المجيد بن شرطيوة الأعضاء النواب السيد بوعلام رحال السيد أحمد آيت ساعد السيد الشريف مسعودن السيدة لوسيت أوريزيفي السيد خليل بجاوي ويعين السيد أحمد آيت ساعد رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 14 ( سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني ) ممثلون ممثلو الصفة انتخبوا من طرف الموظفين السيد عبد السلام بن عبد الأعضاء المرسمون السيد سعادة بن حميدة السيد محمد كيحل السيد بلقاسم مزرب الأعضاء النواب السيد الحاج الطاهر دويدي السيد رشيد طيبي الادارة الرحمن السيد نور الدين سعيدي السيد عمر كزال السيد محمد وضاحي السيد حسن حمادو السيد محمد بوسلاح ويعين السيد نور الدين سعيدى رئيساً لهذه اللجنة وفي حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 15 ( سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث ) ممثلون الصفة ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد الشريف ايخلف الأعضاء المرسمون السيد محمد بن الطاهر السيد محمد علاق السيد أحمد قهواجي الأعضاء النواب السيد مسعود نصري السيد حمودة بوخرس السيد حسن حمادو السيد محمد بن ميلود السعيد محمد العيد يوسفى السيد عبد القادر مسعودن السيد رشيد داودي السيدة لوسيت أورزيفي ويعين السيد حسن حمادو رئيسا لهذه اللجنة وفى حالة حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 16 ( سلك أعوان المصالح ) الصفة ممثلون ممثلو انتخبوا من طرف الموظفين الادارة السيد محمد عدار الأعضاء المرسمون السيد يوسف بوبكر السيد الشيخ زبيري السيد صالح متيجي الأعضاء النواب السيد يوسف بن يونس السيد مجيد عمار السيدة لوسيت أورزيفي السيد محمد لادى السيد خليل بجاوي السيد عمار مزيان السيد عمر آيت قاسي السيد بوجمعة بن نية ويعين السيد حسن حمادو رئيساً لهذه اللجنة وفى حالة حالة تعذر اشتراك رئيس اللجنة يجوز لهذه الأخيرة أن تعين رئيساً آخر ممثلا للادارة من بين أرقى الموظفين وأقدمهم المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وبمقتضى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1386 الموافق 2 وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة القرارات ذات 1971 • الموظفين ، محمد قاضي وبمقتضى 1386 الموافق 2 المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف وزارة الشبيبة والرياضة العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسوم رقم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 1391 الموافق غشت 4 مارس سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان المكتب الثانية عام سنة 1389 1968 الموافق والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادي بوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى 18 غشت - سنة 1969 ، المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول ان وزير الشبيبة والرياضة ، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام ووزير الداخلية ، القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وبمقتضى الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام 1388 الموافق 9 المرسوم رقم 68-577 المؤرخ في 17 رجب عام أكتوبر سنة 1968 والمتضمن أحداث سلك للوظيفة العمومية ، لاعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة ،

الجمعة 6 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح يوم 19 مايو سنة 1971 بوزارة الشبيبة والرياضة مسابقة عن طريق الاختبارات قصد توظيف أربعة وعشرين عونا للمكتب . المادة 2 : تخصص 60 % من المناصب للمترشحين المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك تطبيقا للاحكام الخاصة بالوظائف المخصصة المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المستوفين للشروط التالية : المترشحون الحائزون على الشهادة الابتدائية ، والبالغون 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، الموظفون المرسمون بوزارة الشبيبة والرياضة المثبتون لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي ، والبالغون 35 سنة على الاكثر . المادة 4 : تجرى اختبارات المسابقة في مدرسة تكوين إطارات الشبيبة والرياضة « الرياض » بالجزائر المادة 5 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتسليم ملفات الترشيح بعشرين ( 20 ) ابريل سنة 1971 المادة 6 : ترسل الترشيحات الى وزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للموظفين ، 3 نهج بلوزداد ، الجزائر • يجب على المترشحين أن يقدموا ، تدعيما لطلب تسجيلهم الاوراق التالية : شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لها أقل من ثلاثة

- أشهر ، شهادة الجنسية لها أقل من ثلاثة أشهر ،

- نسخة من صحيفة السوابق القضائية لها أقل من ثلاثة

- أشهر ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو

- عامة تتنافى وممارسة المهام المطلوبة ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الدبلوم أو الشهادة ،

- وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل

- البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

  • صورتان للهوية .. المادة 17 تشتمل المسابقة على خمسة الختبارات كتابية واختبار شفاهي انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 .-
  • املاء ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل : I ، مسألتان حسابيتان ( حسب درجة الاختيار ) ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل : I ، أسئلة في التاريخ والجغرافيا ، المدة : ساعتان .- المعامل : 1 ، اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعتان ، المعامل : 1 . اختبار شفوى عبارة عن محادثة مع الممتحن في موضوع- عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : I • المادة 8 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء والاملاء تؤدى الى الرسوب المادة 9 : ان برنامج الاختبارات هو برنامج قسم انتهاء الدروس الابتدائية . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا . نائب مدير مصلحة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة .- متصرف مرسم وملحقين اداريين ، يعينون من قبل وزير الشبيبة والرياضة المادة 11 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية و تضمن حسن سير الاختبارات وتقوم بالتصحيح أو تأمر به ، وتعد قائمة المترشحين الناجحين المادة 12 : تضبط وتنشر قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الشبيبة والرياضة حسب درجة الاستحقاق المعدة من طرف لجنة المسابقة • المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في مختلف مصالح وزارة الشبيبة والرياضة بصفة أعوان مكتب متمرنين المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة ترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ولا سيما | المادة 2 : يكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير 1971 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الكتاب الاداريين لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 يصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم المادة 5 منه ، كممثلين عن الموظفين ، في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والمحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم | للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين ، وبناء على محضر الجلسة المنعقدة في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 للجنة المتساوية الاعضاء للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين الموظفون الآتى ذكرهم أعضاء في لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • رئيس مصلحة المعنى بالامر ، السيد أرزقي سواق ، ضارب على الآلة الكاتبة مرسم .. قرارات قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة | 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض الكتاب الاداريين لوزارة الشبيبة والرياضة : المرسمون : السيد محمد أمقران كيشو ، السيد محمد سامي قورو .. النواب : السيد رشيد سايبي ، الآنسة زكية حموش ويعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الكتاب الأداريين لوزارة الشبيبة والرياضة : المرسمون : السيد رشيد يونسي ، السيد عبد الرزاق اسطنبولى . النواب : السيد أحمد كاتب ، السيد أحمد أعراب .. الولاة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ( قطعة أرض واقعة بصالح بوشعور ، دائرة سكيكدة ، مساحتها 7638 مترا مربعا مكونة من لوزارة الشبيبة والرياضة ، واقعة بصالح بوشعور ، مساحتها | جزء تابع لاملاك الدولة رقم 982 «بي» 2 أ. ومن مساحة ناتجة عن 7638 مترا مربعا مكونة من جزء تابع لاملاك الدولة ومن مساحة ناتجة عن تغيير مجرى وادى الفحم ، تبلغ مساحة كل منهما 7556 مترا مربعا و 82 مترا مربعا وهذا قصد اقامة مركب رياضي بصالح بوشعور بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة | تغيير مجرى وادى الفحم ، تبلغ مساحة كل منهما 7556 مترا مربعا و 82 مترا مربعا . وهذا قصد اقامة مركب رياضي بصالح بوشعور والقطعة المذكورة هي محددة بكل وضوح في محضر التعريف المرفق ومحددة بخط أحمر في المخطط المصحوب بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .

الجمعة 6 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 371 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 9000 متر مربع تقريبا مجاورة لسوق الجملة ولازمة لتهيئة ساحة لوقوف السيارات مجانا بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 كما يلي : ه تم التنازل مجانا لبلدية عنابة ، عن قطعة أرض ، مساحتها 6317 مترا مربعا تابعة لتجزئات مخطط مسح الاراضي - القسم ب رقم 992 و 995 و 996 و 997 » والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوحشيشة بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 من والى عنابة : يؤذن للسيد حسونة بومزين الساكن بعين العسل ( بلدية عين العسل ( يجلب الماء ضخا من وادى بوحشيشة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار واحد وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,06 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بثلاثة أشهر (شهر يوليو وغشت وسبتمبر ) بمعدل 432 مترا مكعبا لمجموع موسم الرى أى 432 مترا مكعبا لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على لترتين في الثانية دون أن يتجاوز 2,2 لترتين في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 2.2 لترتين لاقصى حد فى الثانية إلى علو 4.5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مديرية المياه والرى للولاية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ه - اذا خالف صاحب الاذن الأحكام المبينة أدناه ..

- لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي بوحشيشة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مديرية المياه والرى للولاية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ..

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1391 ه ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية المياه والري للولاية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ويتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مديرية المياه والرى للولاية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ويمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا (20) دج) المنصوص عليه في المادة 79 من الامر رقم 10769 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . اعلانات وبلاغات اندران المقاولين ينذر السيد عبد الرحمن عبابسة المقاول في الاشغال العمومية بعين مليلة ومتعهد الصفقة رقم 162/1/69 المصدقة في 15 فبراير سنة 1969 والمتعلقة بتنفيذ أشغال البناء ل 50 مسكنا بأم البواغي وعين بابوش وقصر الصباحي ، بلزوم انهاء هذه الاشغال الخاصة بصفقته في مهلة 40 يوما من تاريخ تبليغ هذا الانذار . واذا لم يلب المقاول هذا الطلب في المهلة المحددة له أعلاه الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الصفقة وكذلك الميزانية المالية لورشة الأشغال منذ ابتدائها ، وذلك الى المديرية الفرعية للأموال الوقفية في وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ومن جهة أخرى ، فقد تقرر عقد اجتماع في ورشة العمل يوم الاربعاء 14 أبريل 1971 على الساعة الثانية بعد الزوال ، فيقتضى أخذ العلم بأن حضور الاعضاء المسؤولين عن هذه التعاونية ومن بينهم الرئيس الحالى عمر فخار والرئيس السابق فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية | بكير أبو الحسن ، الزامي العامة المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1964 تنذر تعاونية حفر آبار الرى والبناء ( ابن رستم ، الموجود مركزها الرئيسي في شارع زيغود يوسف رقم 6 وشارع أول نوفمبر رقم 62 بغرداية ) والحائزة لصفقة بناء المعهد الاسلامي بأدرار ، بأن تقدم في مهلة 20 يوما كاملا من تاريخ نشر هذا ويعد هذا الاعلان بمثابة تكليف بالحضور وتابع للرسالة رقم 2/2100363 المؤرخة في 16 مارس سنة 1971 الموجهة الى أعضاء تعاونية ابن رستم وفي حالة عدم تقديم الوثائق والمستندات الآنفة الذكر ، تتخذ جميع التدابير والعقوبات اللازمة في مكان الورشة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر