Arrêté
Arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites des zones où le pilotage maritime est obligatoire
Arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites des zones où le pilotage maritime est obligatoire
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.