مرسوم رقم 66-18 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية الري الملحقة 58
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الري الملحقة بموجب الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب | وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنه 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية الرى الملحقة والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1 الواجبات التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى للدولة 327 149 4 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 599 3 مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 847 68 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى أجور رئيسية 5700.00 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الري تعويضات مختلفة 6 العمال الدائمون لمصلحة الرى مختلفة 37,6770 والهندسة القروية - أجور 500 0 10263 V مجموع الضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور 700 ر101 8 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 4555000 ...ر140 20000 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - تسديد النفقات 12 أجور العمال الموقتين 000ر 214 بمناطق الرى 000ر4,500 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 000ره 2018 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بالري 1691
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.