قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.