قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة، وهي تمتد على مساحة 13 هكتارا و 17 آرا و 50 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 419790 4048036 P2 419817 4048078 P3 419799 4048078 P4 419787 4048164 P5 419822 4048191 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م الإحداثيات النقاط س ع P6 419785 4048248 P7 419831 4048324 P8 419832 4048350 P9 419857 4048361 P10 419857 4048411 P11 419910 4048445 P12 420125 4048447 P13 420272 4048394 P14 420352 4048361 P15 420334 4048228 P16 420344 4048274 P17 420390 4048264 P18 420387 4048239 P19 420286 4048286 P20 420171 4048255 P21 420101 4048190 P22 420067 4048202 P23 420060 4048227 P24 420030 4048216 P25 420061 4048158 P26 420095 4048143 P27 420051 4048103 P28 420042 4048079 P29 420032 4048107 P30 419990 4048137 P31 420003 4048145 P32 419982 4048205 P33 419947 4048204 P34 419965 4048151 24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الإحداثيات النقاط س ع P35 419933 4048145 P36 419911 4048164 P37 419903 4048137 P38 419914 4048109 P39 419893 4048100 P40 419887 4048083 P41 419865 4048075 P42 419863 4048038 P43 419821 4048021 تحدد غابة الاستجمام سي أورمضان، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.