قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655
المادة الأولى
فتح المادةيجب على السائقين وراكبي | السيارات الخاصة بالمقاعد الامامية المرقمة للمرة الاولى في أول يناير سنة 1974 شد الحزام الواقي عندما تكون هذه السيارات مجهزة بالاحزمة الواقية وتسير خارج المدن.
المادة 2
فتح المادةيخضع لوجوب شد الحزام الواقى المذكور في المادة الاولى أعلاه سائقو السيارات وراكبوها في الاماكن الامامية السائرون في الطرق المسماة «الطرق السريعة في المدن».
المادة 3
فتح المادةيعفى من وجوب شد الحزام الواقي راكبو المقاعد الامامية في :
- - سيارات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومكافحة الحرائق،
- سيارات الاسعاف
- سيارات تدخل مصالح البريد والمواصلات، وسيارات الكهرباء والغاز عندما تقوم بمهام مستعجلة.
المادة 4
فتح المادةفي تطبيق هذا القرار :
تعنى عبارة «سيارة خاصة » نوع السيارة كما هو موجود في بطاقة الترقيم، تعنى عبارة «مدينة المحيط الذي تجتمع فيه العمارات المتقاربة البناء والمشار الى باب دخولها والخروج منها باشارات موضوعة لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطعه أو يجانبه، تعنى عبارة «الطريق السريع في المدينة كل طريق أو جزء من الطريق الذي تفوق فيه السرعة المسموح بها 60 كلم في الساعة.
المادة 5
فتح المادةلا تنطبق أحكام المادة الاولى أعلاه الا بعد سنة من تاريخ نشر هذا القرار. على السائقين وراكبى السيارات المستعملة منذ أول يناير سنة 1974 وغير المزودة بالاحزمة الواقية.
المادة 6
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1987.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987.
رشيد بن بلس 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية
- 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.