قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سبدو، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سبدو، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سبدو، وهي تمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 6 ديسمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقاط س ع 1 652881.12 3831403.83 2 652969.08 3831187.35 3 653042.33 3830959.41 4 652985.96 3830948.96 5 652862.62 3830958.93 6 652740.03 3831019.13 7 652701.69 3831110.19 8 652694.32 3831200.14 9 652720.49 3831272.40 10 652783.90 34 3831341.
تحدد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.