قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ، لاجل تعيين ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء ، فرع للتصويت خاص بالموظفين المنتسبين الى كل من المصالح المذكورة فيما بعد :
الكتابة العامة ، مديرية الشؤون العامة ،
- مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ،
- المستودع المركزي للعتاد ، المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ، المديرية الجهوية لقسنطينة ، المديرية الجهوية للاغواط ، المديرية الجهوية لوهران ..
وكذلك في كل مركز ومكتب وفرع للخطوط والورش وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةتحدث مكاتب خاصة للتصويت عن كل من اللجان لدى كل من المصالح الآتية الذكر :
مديرية الشؤون العامة ، المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ، المديرية الجهوية لقسنطينة ، المديرية الجهوية للاغواط ، المديرية الجهوية لوهران ..
المادة 3
فتح المادةيحدث مكتب مركزي للتصويت عن كل من اللجان لدى مديرية الشؤون العامة .
المادة 4
فتح المادةيتألف كل مكتب خاص للتصويت وكل مكتب مركزى للتصويت من رئيس وكاتب يعينان بمقرر من وزير البريد والمواصلات وكذلك مندوب من قائمة المترشحين الذي يجب ان يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني ، يعين من طرف هذه المنظمة المادة ه : يلكف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.