قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر منسة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال العنوان 30 ر0 دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر مسنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 20 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 وترجمتها : 0٫50 ٫ 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 035 دج . لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم • يودي عن تغيير فهرس 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي. 1267 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 يتعلق بتنظيم اللجان المتساوية التابعة لوزارة الداخلية . قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن تعيسين رؤساء وكتاب الاعضاء قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمين سنة 1970 يتضمن تتميم وتمديد أحكام القرار المؤرخ في 6 1266 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمحددة 1 أكتوبر بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة ومندوبي بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 1269 الداخلية .. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سنة 1970 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 70-54 1267 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى سبتمبر | اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك مفتشى مصلحة المؤرخ في | مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية.. 1270
1266 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك اعوان المصالح اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك مراقبي مصلحة | لوزارة التجارة .. 1271 مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 1270 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الاعوان الاداريين الوزارة التجارة 1270 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لوزارة التجارة … 1271 قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مندوب للحكومة 1271 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلي الموظفين الذين سيجتمعون ضمن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات . 1272 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين | ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء … 1272 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 المادة الاولى : يحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء | ومختصة نحو كل سلك من موظفى وزارة الداخلية ، مكتب فبراير سنة 1970 يتعلق بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء | تصويت مركزي يكلف بفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية ان وزير الد الخلية ، ハ بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء 6 وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر هام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 267 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية ، وبمقتضى التعليمات رقم 10 المؤرخة في 4 رمضان عام 138 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء . فير ما يلى : لممثلى الموظفين • المادة 2 : يؤسس في كل ولاية قسم للتصويت يوضع تحت سلطة الوالى وذلك لأجل القيام بعمليات الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وخلافا للمقطع السابق ، لا تحدث أقسام للتصويت بالنسبة لرؤساء الاقسام في الولايات وتقبل أصوات الاعوان التابعين لهذا السلك في مكتب التصويت المركزي المحدث طبقا للمادة الأولى أعلاه يكلف الولاة بأن ينهوا في الوقت المناسب الى علم الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم تاريخ التصويت . المادة 3 : ان قائمة الناخبين لكل واحدة من اللجان يحددها رئيس المصلحة الموضوع لديه قسم التصويت وتعلق في المحال الادارية عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للتصويت. غير أن قائمة الناخبين الخاصة بالموظفين الموضوعين تحت تسيير المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية تحددها هذه المديرية العامة بحسب كل قسم للتصويت . المادة 4 : يجوز للأعوان الذين يمارسون وظائفهم خارج كل جهة يوجد بها قسم تصويت وكذا الاعوان الذين يكونون عند وقت التصويت في عطلة ( مرض أو استراحة ) أن يصوتوا بالمراسلة ضمن الكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل ..
الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 وعلى الاعوان القائمين بوظائفهم في الجهات التي أسست فيها أقسام التصويت أن يودعوا بمراكز هذه الاقسام أوراق تصويتهم الموضوعة في ظرف مزدوج المادة 5 : يجرى فرز أوراق التصويت بمقر مكتب التصويت المركزي في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لاستلامها . المادة 6 : يحرر محضر عن عمليات التصويت عند نهاية فرز الاصوات ثم تعلن النتائج ان قائمة المندوبين المنتخبين تنشر بواسطة لصق الاعلانات في مكتب التصويت المركزي وفي كل قسم للتصويت المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين رؤساء وكتاب ومندوبي القوائم الخاصة باللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء ، وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحذيد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى وزارة الداخلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1289 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد اسماعيل كرجوج ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية .. المادة 2 : يعين السيد يوسف سطمبولي ، نائب مدير الموظفين ، كاتبا للجان المتساوية الاعضاء الوزارة الداخلية … المادة 3 : يعين ممثلو قوائم المنتخبين كما يلى : رؤساء الاقسام السيد محمد الشريف بلخوجة الملحقون الاداريون أحمد سي أحمد الكتاب الاداريون « مصطفى قارة مصطفى الاعوان الاداريون α محمد ادير المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة السيدة عائشة سواحي الضاربون على الآلة الكاتبة « بديعة بوشوكة
- سائقو السيارات من الصنف الاول السيد قاسي كركار سائقو السيارات من الصنف الثاني « محمد شرقي أعوان المكاتب « محمد بوري أعوان المصالح محمد عباس المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 70-54 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . بمقتضى المرسوم رقم 70-54 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الزراعي ، وبناء على تقرير مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يشتمل امتحان شهادة الاهلية للتعليم الزراعي المحدثة بالمرسوم المشار اليه أعلاه على اختبارات كتابية و تطبيقية وشفوية مطابقة للبرامج الرسمية بأقسام السنة الرابعة من تكميليات التعليم الزراعى وعلى اختبار في التربية البدنية . وتجرى الاختبارات في دورة واحدة يحدد تاريخها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
1268 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان قائمة الاختبارات ونوعها ومعامل ومدة كل منها مضمنة فى الملحق المرفق بهذا القرار .. المادة 3 : لا يشارك في امتحان شهادة الاهلية للتعليم الزراعي الا تلامذة أقسام السنة الرابعة من تكميليات التعليم الزراعي ، بشرط أن يكون المترشحون بالغين من العمر ستة عشرة سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان . على أنه يمكن لمفتش الاكاديمية أن يرخص للمترشح الذي يقل عمره بسنة فقط ، عن السن المحددة أعلاه ، بالمشاركة ان بررت ذلك نتائج دراسته . المادة 4 : يمكن للمترشحين الذين لا ينتمون الى مدرسة ما أن يتقدموا للامتحان ، ولا بد لهم من تقديم استمارة معلومات شخصية مرفقة بالوثائق الثبوتية المطلوبة . المادة 5 : يفتح دفتر لتسجيل المترشحين في كل مفتشية أكاديمية . ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي تاريخ نهاية التسجيل في كل سنة . ويعين مفتش الاكاديمية مراكز الامتحان في كل ولاية . المادة 6 : يجب على كل مترشح ان يسجل نفسه في مفتشية أكاديمية الولاية التي يقيم بها وأن يقدم لذلك ملفا يضم الوثائق التالية : 1 - طلب تسجيل يمضيه هو ووالده أو والدته أو وليه ان كان قاصرا ، 2 - نسخة من شهادة الميلاد ، – استمارة معلومات ان كان المترشحون أحرارا . المادة 7 : يتحمل المترشحون رسوم امتحان يحدد مبلغها وزير التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي . المادة 9 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى في كل سنة لجنة امتحان باقتراح من مفتش الاكاديمية ، وتتألف اللجنة من : مفتش الاكاديمية ، رئيساً : مدير الفلاحة في الولاية ،
- المفتش الجهوي للتعليم الزراعي . 5 مديرين لتكميليات زراعية . تعين لجان لتصحيح الاختبارات وتضم أساتذة دور معلمين وأساتذة ثانويات زراعية ، وأساتذة مدارس جهوية ، وأساتذة تكميليات تعليم عام وتعليم زراعي وتعليم تقنى • المادة 10 : لا يجوز للمترشحين أثناء جريان الاختبارات ، أن يتصل بعضهم ببعض ولا أن يتصلوا بالخارج ، ولا يجوز أن يستصحبوا لا ورقة ولا مذكرة ولا كراسا ولا كتابا . ولا يجوز أن يستعملوا لكل اختبار أوراقا أخرى غير التي سلم لهم . المادة 11 : يحرر رئيس المركز تقريرا في حالة وقوع غش | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه أو محاولة غش أو مشاركة في غش ، وتقترح اللجنة عقوبة ، يتخذ مفتش الاكاديمية قرارا بشأنها .. واذا لوحظ الغش بصورة ظاهرة مكشوفة ، يوقف المترشح أو المترشحون عن المشاركة في الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان . المادة 12 : يجب على كل مترشح أن يحمل طيلة الدورة بطاقة شخصية مدرسية وضعت في سنة الامتحان ، وعليها صورة صاحبها في السنة الجارية ، أو على الافضل بطاقة تعريف وطنية .. المادة 13 : ينبغي أن يكون تصحيح الاختبارات مرتين تصحيحا كاملا لا يعرف القائم به . وتعين لكل اختبار قيمة بالنقط من صفر الى عشرين تضرب بالمعامل المذكور في الملحق المرفق بهذا القرار . وعلامة الصفر ترسب في جميع الاختبارات ، بعد مداولة اللجنة . المادة 14 : تحضر قبل الشروع في الاختبارات دفاتر دراسة المترشحين التي حررت تحت نظر مديري المؤسسات • ولا بد من أن يكون كل دفتر حاملا لصورة صاحبه ، ولا مضائه . المادة 15 : تجرى لجنة الامتحان مداولات مع لجان التصحيح لتعيين المقبولين في الامتحان ويقبل كل مترشح يحرز معدلا عاما يعادل 10 من 20 على الأقل . المادة 16 : يمكن أن يقبل بعد تشاور اللجنة واعتمادا على الملفات ( دفاتر دراسة بخصوص المترشحين التابعين المؤسسات أو استمارات معلومات شخصية بخصوص المترشحين الأحرار ) كل مترشح يحرز معدلا عاما يتراوح من ثمانية الى عشرة ، الا في حالة وجود ملاحظة خطيرة مسجلة في دفتر الدراسة . المادة 17 : ان قرارات اللجنة نهائية ، ولا يمكن أن تقبل أية مراجعة لما بتت فيه طبقا لتدابير هذا القرار . وفي حالة تعادل الاصوات يرجع صوت الرئيس • المادة 18 : يسلم وزير التعليم الابتدائي والثانوي شهادة الاهلية للتعليم الزراعي المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 . عبد الكريم بن محمود الملحق اختبارات شهادة الاهلية للتعليم الزراعي مدتها ومعامل كل منها 1 الاختبارات الكتابية : أولا - العربية : ثلاثة أسئلة حول نص مشكول من 15 الى 20 سطرا من مستوى برامج السنة الرابعة من تكميليات التعليم الزراعي :
الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 1 ) السؤال الأول يتعلق باعراب جملة أو كلمات من | النص ، 2 ) السؤال الثاني يتعلق بتصريف أو تحويل جملة ، ) السؤال الثالث يتعلق بشرح عبارات من النص • المدة ساعة ونصف ، المعامل 2 . ثانيا انشاء : في موضوع مطابق لمستوى ووجهة برنامج
- السنة الرابعة من تكميليات التعليم الزراعي المدة : ساعتان - المعامل 2 . ثالثا املاء نص من خمسة عشرة سطرا تليه ثلاثة أسئلة تتعلق بالمغزى العام للنص ، ومعنى بعض الكلمات أو العبارات وبالقواعد المدة : ساعتان بما فيها مدة الاملاء • المعامل 1 للاملاء ، 1 للأسئلة . رابعا - الرياضيات : يشتمل هذا الاختبار على : أ تمرينين مستقلين ، مسألة تشتمل على أسئلة مختلفة ذات صعوبة | ب - متدرجة ( قد تكون أجزاء من المسألة مستقلة ) المدة : ساعتان ، التنقيط : التمرينان على 8 ، المسألة على 12 ، المعامل : 4 . خامسا العلوم الطبيعية : اختبار في مسألة من مسائل برنامج دراسة السنة الرابعة من تكميليات التعليم الزراعي ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل : 2 . سادسا اختبار في العلوم الزراعية : مسألة من مسائل برنامج السنة الرابعة من تكميليات التعليم الزراعي تتعلق اما بتقنيات النبات العامة ، أو بتربية الحيوانات . ويقترح موضوعان على المترشحين المدة : ساعتان – المعامل : 02 ب - الاختبارات التطبيقية والشفوية : يجرى الاختبار بالقرعة ويدور حول مسألة من المسائل التالية : تنفيذ معلل وتعليق على عملية انبات ، وصف وتعليق على تربية الحيوانات ، معالجة تقنولوجية معللة على آلة بسيطة أو على جهاز أو
- آلة زراعية ، تعيين بذور أو أمراض أو آفات النباتات المزروعة تكون للمترشح 15 دقيقة لتحضير جواب المسألة التي يخرجها عن طريق القرعة … المعامل : 2 ج اختبار في الرياضة البدنية : ان هذا الاختبار اجبارى الا في حالة اعفاء الطبيب | للمترشح ، خلال الفصل الاخير من السنة الدراسية . التنقيط على 20 . المعامل : 01 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تتميم وتمديد أحكام القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، ولا سيما المادة الثانية منه 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد الاحكام المشار اليها في القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 المادة 2 : تتمم ابتداء من أول يناير سنة 1971 قائمة المنتجات المصنوعة مباشرة من طرف الشركة الوطنية ، والتي ستضاف الى القائمة ( 1 ) كمايلي : 09-50 : أقمشة من الحرير أو أسباد الحرير . 10 – 50 : أقمشة من أسباد الحرير ( بوريت ) . 11-53 : أقمشة من الصوف أو من الوبر الناعم .. 12 53 : أقمشة من الوبر الخشن . 13-53 : أقمشة من الحلفاء . 70 59 : قماش مشرب أو مطلى بمشتقات من السليلوز أو بمواد أخرى من البلاستيك الاصطناعي المادة 3 : ان اجراءات التأشيرة المسبقة للاستيراد ، المسلمة من طرف الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود المطبقة ابتداء من تاريخ 27 مارس سنة 1970 بالنسبة للمنتجات المبينة في القائمة «ب» من القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، تمدد إلى غاية اشعار آخر .
1270 الجريدة الرسمية المادة 4 : يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1970 . عياشي ياكر قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 تم تعيين ممثلى الادارة لدى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كما يلى : العضو الرسمي : السيد فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة لوزارة التجارة • العضو النائب : السيد محمد بلعربية ، مدير الاسعار بوزارة التجارة . ويرأس اللجنة المشار اليها أعلاه ، السيد فاضل بوعياد مدير الادارة العامة . ويصرح بأن السيدين الآتى ذكرهما قد انتخبا كممثلين للموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة ، وهما : العضو الرسمي : السيد شريف حملاوي . العضو النائب : السيد عبد الحميد بوكبوس .. قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 تم تعيين ممثلى الادارة لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كما يلى : العضوان الرسميان : السيدان : فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ، جمال بن ديمراد ، نائب مدير لدى وزارة التجارة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه العضوان النائبان : السيدان : سعيد بلغول ، متصرف ، رئيس مكتب ، عبد الحفيظ رحال ، متصرف ، رئيس مكتب . ويرأس اللجنة المشار اليها أعلاه ، السيد فاضل بوعياد مدير الادارة العامة .. ويصرح بأن السادة الآتي ذكرهم ، قد انتخبوا كممثلين للموظفين لدى اللجنة المذكورة ، وهم : العضوان الرسميان : السيدان : عمر بن حمود ، عبد المجيد خياط . العضوان النائبان : السيدان : محمد العاقل ، برزوق ثابتي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الاعوان الاداريين لوزارة التجارة بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 تم تعيين ممثلى الادارة لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الاعوان الاداريين لوزارة التجارة كما يلى : العضوان الرسميان : السيدان : فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة لوزارة التجارة … جمال بن ديمراد ، نائب مدير لدى وزارة التجارة . العضوان النائبان : السيدان : عبد الجبار كباب ، متصرف ، رئيس مكتب ، عبد القادر شيشة ، متصرف ، رئيس مكتب . ويرأس اللجنة المشار اليها أعلاه ، السيد فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة ويصرح بأن السادة الآتى ذكرهم قد انتخبوا كممثلين للموظفين لدى اللجنة المذكورة ، وهم : العضوان الرسميان : السيدان : موسى سيدي موسى . مصطفى حامد عبد الوهاب .
الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 العضوان النائبان : السيدان : عبد القادر عابد ، جعفر سيدهم قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لوزارة التجارة بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 تم تعيين ممثلى الادارة لدى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لوزارة التجارة كما يلي : العضوان الرسميان : السيدان : فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة لوزارة التجارة. مختار عجرود، المتصرف المكلف بمهمة لدى وزارة التجارة العضوان النائبان : السيدان : عبد الجبار كباب ، متصرف رئيس مكتب . عبد القادر شيشة ، متصرف رئيس مكتب . ويرأس اللجنة المشار اليها أعلاه ، السيد فاضل بوعياد مدير الادارة العامة . ويصرح بأن السادة الآتى ذكرهم قد انتخبوا كممثلين للموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة ، وهم : العضوان الرسميان : الآنسة : الزهراء محمدى ، السيد : سيد علي ادير .. العضوان النائبان : الآنسة : الزهراء حجام ، السيدة : باية مرسلى قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين ممثلي الادارة والموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك اعوان المصالح لوزارة التجارة بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 تم تعيين ممثلى الادارة لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك أعوان المصالح الوزارة التجارة كما يلى : العضوان الرسميان : السيدان : فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ، مختار عجرود ، المتصرف المكلف بمهمة لدى وزارة التجارة … العضوان النائبان : السيدان : سعيد بلغول ، متصرف ، رئيس مكتب ، عبد الحفيظ رحال ، متصرف ، رئيس مكتب . ويرأس اللجنة المشار اليها أعلاه ، السيد فاضل بوعياد مدير الادارة العامة … ويصرح بأن السادة الآتى ذكرهم قد انتخبوا كممثلين للموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة ، وهم : العضوان الرسميان : السيدان : محمد بلعزيز . الازهر بوعزيز العضوان النائبان : السيدان : محمد العربي بن يحي . مسعود شطيبي قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد محمد بن سعيد مندوبا للحكومة لدى : الشركة العامة للتبريد ، الكائن مقرها في 87 شارع محمد الخامس - الجزائر العاصمة ،
- مؤسسات شمال أفريقيا ، الكائن مقرها في 85 شارع محمد الخامس - الجزائر العاصمة
- الشركة المدنية الجزائرية ، الكائن مقرها في 100 شارع محمد الخامس - الجزائر العاصمة . ويتولى السيد محمد بن سعيد جميع سلطات التسيير الادارى والمالى لدى هذه المؤسسات ويوضع مندوب الحكومة طوال مدة وكالته تحت سلطة وزير التجارة أو أى شخص آخر يعين لهذا الغرض من طرف الوزير . ويقدم تقريرا عن كل نشاطاته فيما يتعلق بالتسيير لوزير التجارة ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1970 0
1272 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلي الموظفين الذين سيجتمعون ضمن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للاجتماع ضمن لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه يحدد بيومي 18 و 19 نوفمبر سنة 1970 . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1970 يتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1390 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد | الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث ، لاجل تعيين ممثلي الموظفين باللجان المتساوية الاعضاء ، فرع للتصويت خاص بالموظفين المنتسبين الى كل من المصالح المذكورة فيما بعد : الكتابة العامة ، مديرية الشؤون العامة ،
- مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ،
- المستودع المركزي للعتاد ، المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ، المديرية الجهوية لقسنطينة ، المديرية الجهوية للاغواط ، المديرية الجهوية لوهران .. وكذلك في كل مركز ومكتب وفرع للخطوط والورش وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية . المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت عن كل من اللجان لدى كل من المصالح الآتية الذكر : مديرية الشؤون العامة ، المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ، المديرية الجهوية لقسنطينة ، المديرية الجهوية للاغواط ، المديرية الجهوية لوهران .. المادة 3 : يحدث مكتب مركزي للتصويت عن كل من اللجان لدى مديرية الشؤون العامة . المادة 4 : يتألف كل مكتب خاص للتصويت وكل مكتب مركزى للتصويت من رئيس وكاتب يعينان بمقرر من وزير البريد والمواصلات وكذلك مندوب من قائمة المترشحين الذي يجب ان يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني ، يعين من طرف هذه المنظمة المادة ه : يلكف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر