قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل - سنة 1970 يتضمن انشاء لجنة متساوية الأعضاء لسلك المتصرفين - • 490
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالموظفين التابعين لسلك المتصرفين
المادة 2
فتح المادةتشتمل اللجنة ، زيادة على ممثلى الادارة ، على ستة ممثلين عن الموظفين منهم ثلاثة أعضاء رسميون وثلاثة أعضاء نواب •
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 67-1340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.