قرار

قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.