قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل في المفتشية العام ة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.