قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بأشغال طلاء البنايات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية ( 1.6 ) المسماة "أشغال طلاء البنايات الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998.
عبد القادر بونكراف ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.