قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 15 يوليو سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية عين الكرمة ) ولاية قسنطينة ) . 1133
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية عين الكرمة الواقعة على تراب ولاية قسنطينة من الآن فصاعدا : اسم الشهيد ९ १९ مسعود بوجريو ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 15 يوليو سنة 1989 أبو بكر بلقائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.