قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائتين وسبعة وأربعين (247) طالبا قاضيا لسنة .2019
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 13 إلى 31 أكتوبر سنة .2019 تجرى اختبارات القبول في شهر ديسمبر سنة .2019
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.