قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1395 الموافق 15 سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمسيلة . 1175
المادة الأولى
فتح المادةيصرح ان الجزء التابع لبلدية المسيلة والواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع غرب المسيلة والمساحة الكلية لهذه المنطقة حوالى 150 هكتار .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق
المادة 3
فتح المادةيكلف والى المسيلة والمدير العام للصدوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرير بالجزائر في 10 شوال عام 1395 الموافق 15 أكتوبر سنة 1975 ..
عبد القادر زيباك للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.