قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته الأمر بالصرف لميزانية المديرية العامة للحرس البلدي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.