قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.