قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 496
المادة الأولى
فتح المادةان أقل نسبة قانونية تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة .1992
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية.
الباب - 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (10/1) من التسديد الجزافي المكمل والمخصص لصيانة | مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9141 المادة الفرعية (6490).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة .1991 \ عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.