قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير بمهمة لدى رئيس الحكومة. 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير
سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مكلف
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجم.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء…
سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية قسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير للتشغيل والتكوين المهني في الولايات………
سنة 1993 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سطيف. . 8
22 شعبان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات…….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير البشرية والبحث بوزارة التجهيز.
سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام
سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموارد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز.. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة ) استدراك ) … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول مفتش عام بوزارة التجهيز ( استدراك ) …………………
25 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين
ديسمبر سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام
قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 20 و 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 و وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات ……… 22 ديسمبر سنة 1992 تتضمن اعتماد
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الاقتصاد…
وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة “ وادي جر “ ( ولاية البليدة ). 13
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على النسور “ ) ولاية عنابة ) . ( . 10 22 شعبان عام 1413 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المساحات المسماة “تاكوش “ وكاف
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة “ بلاد حجار “ ( ولاية عين تموشنت).
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن “ البوزولان “ على المساحات المسماة “ رشقون “ و” قلعة نجارية “ و “ الهوارية “و” جبل دخمة “ ( ولاية عين تموشنت …………. 16 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة كدية الزنزلة “ ( ولاية عين تموشنت ). قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة
1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة “ سيدي عيسى “ و “ جبل عمارة ( ولاية عين تموشنت .) .). قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة
1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة “ سيدي بوحمام “ ( ولاية عين تموشنت ). قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة
1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين “ كاب فيقالو “ و “بوزجار “ ( ولاية عين تموشنت ) . قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة مقلع “ الحجر الجيري “ بملاح ( ولاية ميلة ). وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 الطاقة.
1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال
، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير
22 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد بن ناصر، بصفته نائب مدير لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد علي حطابي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسومان ، تنفيذيان، مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد جمال حوحو مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1992 . للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد مجيد لالماس، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء . من 6 يناير سنة 1993. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد علي قصير مديرا لأملاك الدولة لولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد رابح رجوح مديرا لأملاك الدولة لولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة: الداخلية والجماعات المحلية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد القادر عبار ، نائب مدير لرقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة والمناجة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 :
- فتيحة بن بوعلي زوجة ماضي، نائبة مدير لضبط المقاييس والموازين والملكية الصناعية
- فتيحة بدوحان زوجة الحاجن، نائبة مدير للأملاك المنجمية مليكة أوسمر، زوجة جوادي، نائبة مدير للدراسات والمنازعات
- سليم عالية، نائب مدير للوسائل العامة
- أحمد الطيب شريف نائب مدير للتعدين غير الحديدي
- مراد سلالي، نائب مدير للبحث عبد القادر شكاوي، نائب مدير لتسعير المنتوجات الصناعية
- نور الاسلام شرقو، نائب مدير للتعاون الثنائي . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عطا الله عويسي مديرا للمجاهدين في ولاية الأغواط.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد الرحمن جبار، مديرا للمجاهدين في ولاية أم البواقي. العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز إمزغراني، مديرا للمجاهدين في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد قاسم، مديرا للمجاهدين في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 993، يعين السيد تومي ساكر، مديرا للمجاهدين في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد صالحي خريسي، مديرا للمجاهدين في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد الحسين توزوت، مديرا للمجاهدين في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد سعد حشفة، مديرا للمجاهدين في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد عريبي، مديرا للمجاهدين في ولاية المبيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد ايدير قموري، مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد بلقاسم بولحبال، مديرا للمجاهدين في ولاية تندوف.
22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد أحمد الزين بوغرارة، مديرا للمجاهدين في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد حاجي، مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد أحمد يكن، مديرا للمجاهدين في ولاية سوق اهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد ميلود عبيد، مديرا للمجاهدين في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد المجدوب حفيان، مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد فقيه، مديرا للمجاهدين في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد حمو دغور، مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 بومدين معمر مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية قسنطينة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد الرحمن بودبان مديرا للتعمير في ولاية قسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد ضريبين بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد علي يحي شريف بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية البليدة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد حسن عشاش بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سطيف، بناء على طلبه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سطيف.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد أحمد ضريبين مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الرحيم الفرطاس، نائب مدير التجهيز بوزارة البريد والمواصلات، بناء على طلبه. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد حميد دحماني بصفته مديرا للسياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد رشيد زطارن مفتشا عاما بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد عبد العزيز مشبك مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد اسماعيل دحماني نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز.
22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 87 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة .1992 الصفحة 2232 العمود الثاني - السطر الاخير. يضاف : ابتداء من 16 غشت سنة 1992. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة التجهيز ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 92 الصادر بتاريخ 3 رجب عام 1413 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993.
- الصفحة 2373 - العمود الاول - السطر الأخير. بدلا من : لتكليفه بوظيفة أخرى. يقرأ : لا حالته على التقاعد. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 20 و 27 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 15 و 22 ديسمبر سنة 1992 تتضمن اعتماد وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد بشير غلام الله الساكن 10 شارع دارو - وهران لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بوجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد نصر الدين بوعياد دباغ الساكن منزل رقم 31 داودي بودغن ص. ب 39 امامة تلمسان لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار (100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد عبد الرحمن بن سلامة الساكن 35 شارع مدغشقر سيدي بلعباس لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سيدي بلعباس يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سيدي بلعباس كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) ..
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد محمد طالب الساكن 2 شارع بن قيقي وهران لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد عبد العزيز بوقروش الساكن حي 2000 مسكن سكيكدة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد محمد الطاهر معيش الساكن حي الصفصاف عمارة 17 رقم 97 لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد عبد العزيز مومني الساكن 12 شارع الاخوة زروق سيدي شاكر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 تعتمد الانسة جوهر فيلالي الساكنة شارع السودان رقم 6 سيدي بلعباس لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سيدي بلعباس . يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سيدي بلعباس كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد عبد الوهاب بن علي الساكن حي 48 مسكن شارع عبان رمضان لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية البويرة. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية البويرة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992. يعتمد السيد سيد احمد قاسمي الساكن 35 شارع روبييس بيار عمارة أسانت اوجان لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وجهان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد نصر الدين بوخلف الساكن ضاحية محطة بوليلف رقم 42 - معسكر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سيدي بلعباس .
22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سيدي بلعباس كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة نونو للعبور الكائنة بالتعاونية العقارية عيسى مصطفى الرغاية لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بومرداس. يتعين على هذه الشركة لممارسة مهامها، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بومرداس كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة المغرب العربي للعبور والاستيراد والتصدير ش م م) الكائنة شارع اول نوفمبر توفرت لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية ورقلة. يتعين على هذه الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية ورقلة كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة غلوب للعبور (ش م م ( الكائنة 19 شارع بلوزداد قسنطينة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على هذه الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 عبد الرحمن بن عبد الرحمن الساكن حي 600 مسكن عمارة ح مدخل 1 مجموعة رقم 8 الشقة رقم 14 الطابق 4 باينام الجزائر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد ميلود عيبود الساكن 3 شارع فالنتين الجزائر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد خالد مولوة الساكن 22 شارع عمرو دارني سكالة الابيار لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد بوزيد بن رحماني الساكن 192 شارع القنصلية بولوغين لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج )
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 تعتمد السيدة حليمة بن يوسف زوجة هيشور الساكنة حي الصديقية عمارة ب ص ب رقم 6 قمبيطة وهران لذي الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامها، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 يعتمد السيد علي درسة الساكن حي اللوز عمارة 4 أ رقم 10 وهران لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة العبور الدولي حاجي وصاولي الكائنة 40 شارع العربي بن مهيدي الجزائر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة عادل للعبور ( ش م م ( الكائنة 16 نهج جان جوريس باب الوادي الجزائر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. / العدد 10 22 شعبان عام 14.13 ه يتعين على المعني، لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة الوطنية للنقل البري الكائنة 27 شارع الاخوة الثلاثة بو عاد و بئر مراد رايس الجزائر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني ، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة بوني إكسبريس ( ش م م ) الكائنة حي باستور مجموعة 4 قسترو سابقا بئر مراد رايس لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على هذه الشركة ، لممارسة مهامها، ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 تعتمد شركة قالم للعبور الدولي الكائنة 5 شارع زيكارة بلكور الجزائر لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على هذه الشركة ، لممارسة مهامها، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
22 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الاقتصاد.
- - ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413، الموافق 8 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413، الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 ، الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 ، الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، المتضمن تعيين السيد رضا لامالي مديرا لديوان وزير الاقتصاد. يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد رضا لامالي مدير الديوان الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بمنح مؤسسة محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة وادي جر “ ( ولاية البليدة ) ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مؤسسة “ محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة “ وادي جر “ تقدر بثلاث (03) هكتارات وثمانية وثمانين آرا ( 88 ) الواقعة على تراب بلدية وادي جر ، دائرة العفرون، ولاية البليدة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ج . د . ه و. ز . ح . ط. ي. ي. ك. ل. وفقا للاحداثيات التالية ( حسب منظومة MTU : 460.764 س س = 431.020 أ - ز ص = 4.035.109 ص = 4.034.960 س = 460.804 س = 460.893 ب 2- ص = 4.035.118 ص = 4.034.947 ص س = 460.921 س = 460.884 ج ط ص 44.035.064 ص = 44.034.929 460.945 س 460.845 س د - ي ص = .035.079 4 ص = 4.034.912 460.964 س 460.746 سس ك - ص = 4.035.069 ص = 4.034.962 461.009 س 460.733 س ل . ص = 44.035.070 ص = 4.035.034 المادة 3 : تمنح رخصة البحث المؤسسة محمود رامول لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الؤلى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر ستنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على المساحات المسماة “تاكوش وكاف النسور” ( ولاية عنابة ) ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 2491 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة “ تاكوش وكاف النسور “ الواقعة على التوالي بتراب بلديتي الشطايبي وسرايدي، ولاية عنابة المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملفات، تتكون كل مساحة بحث من مضلع تحدد رؤوسه وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية : مساحة تاكوش : أ. ب. ج. د : 15.716 س 19.000 س أ i - ص = 425.000 ص = 25.550 : 4 ص
22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية 19.000 س 15.716 س ب د- = 425.000 صص = 430.300 ص تكون الأضلاع أ ب و. ب. ج. و. د. أمستقيمة ويتشكل الضلع ج د من رسم شاطئ ( البحر ) مساحة كاف النسور ( أ. ب. ج.د) س= 07.000 س س = 931.000 -أ ج ص = 425.000 ص = 28.200 ص س= 13.000 س س = 07.000 س ب - د - = 425.000 ص ص = 428.050 تكون الأضلاع (أ ب) و ( ب ج ) و ( د أ ) مستقيمة ويتشكل الضلع ج د من رسم شاطئ ( البحر ) المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث سنوات ( 03 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الؤلى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان
- قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة بلاد حجار “ ( ولاية عين تموشنت ) :
- - ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة “ بلاد حجار “ الواقعة على تراب بلدية عين تموشنت ولاية عين تموشنت. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ، ب، ج ، د ) ، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير - المنطقة الشمالية : س 5000 س 154.000 س -1 ج - ص = 231.000 ص ص = 229.000 = 154.000 152.000 س س ب - د - ص = 231.000 ص ص = 229.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992. عبد النور كرمان
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة رشقون “ و” قلعة نجارية . الهوارية “و” جبل دخمة “ ( ولاية عين تموشنت ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة “ رشقون” و” قلعة نجارية “ و “ الهوارية “ و “ جبل دخمة “ الواقعة على تراب بلدية بني صاف، ( ولاية عين تموشنت ). المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير - المنطقة الشمالية : / العدد 10 22 شعبان عام 1413 مساحة رشقون “ ( الرؤوس أ، ب، ج ) س 20.050 س س = 123.000 أ - ج ص 230.050 ص ص = 230.050 س = 122.000 ب - ص = 229.000 مساحة قلعة نجارية ( رؤوس أ.ب. ج.د ) س = 128.000 = 131.228 س أ - ج ص = 226.000 = 228.000 س 28.000 س س = 131.000 ب つー ص = 228.000 ص ص = 227.000 مساحة الهوارية ( الرؤوس أ.ب. ج .د ) 135.000 س س = 134.000 أ - ج ص = 233.000 ص ص = 236.200 ص س = 135.000 س= 33.000 س ب - ل - ص = 236.200 ص = 233.200 ص مساحة جبل دخمة “ ( الرؤوس أ، ب، ج ، د) س = 146.000 س 147.103 س -أ ج ص = 224.000 ص = 226.000 س 147.103 س س = 146.000 ب - つー ص = 24.000 ص = 226.000
22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة كدية الزنزلة · ( ولاية عين تموشنت ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة “ كدية الزنزلة “ الواقعة على تراب بلدية عين طولبة، ولاية عين تموشنت. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بقياس 1/5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ، ب، ج ، د ، ه، و ) ، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير - المنطقة الشمالية : مساحة س جبل دخمة “ ( الرؤوس أ، ب، ج ، د) س = 141.1500 = س= 144.000 س -أ د ص = 224.200 ص = 223.000 س = 143.000 س = 143.000 ب - ص 222.000 ص 225.000 س = 144.000 س = 141.000 ج و - ص = 222.000 ص = 225.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة سيدي عيسى “ و” جبل عمارة “ ولاية عين تموشنت.
- - ان وزير الصناعة والمناجم،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 . ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم والقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة “ سيدي عيسى “ و “ جبل عمارة “ الواقعة على تراب بلدية ولهاصة، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملفات، تتكون مساحات بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية : مساحة سيدي عيسي “ (أ، ب، ج، د، ه و) 15.112 س س 18.000 س د ص = 24.000 ص ص = 227.000 س = 115.112 س = 118.000 ب - - ص = 227.500 ص = 225.000 ص س = 118.400 س = 117.000 ج و ص = 228.800 ص = 224.800 / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه مساحة · جبل عمارة “ (أ، ب، ج، د، هه و) 18.000 س س= 21.000 س أ د - ص = 24.000 = 224.000 = 118.000 س = 120.700 س ب = 225.000 ص = 22.000 ص ص س = 120.000 س = 119.200 ج و - ص = 225.000 ص = 222.800 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحات المسماة سيدي بوحمام “ ولاية عين تموشنت. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم والقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991،
22 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان على المساحة المسماة “ سيدي بوحمام “ الواقعة على تراب بلدية بن عدة ولاية عين تموشنت. المادة 2: وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملفات تتكون مساحات البحث، موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ) أ.ب. ج.د.) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية س = 145.000 س 147.050 س ج ص = 228.000 ص = 231.000 س = 147.050 س = 145.000 ب د - ض = 228.000 ص ص = 232.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين “ كاب فيقالو و بوزجار ) ولاية عين تموشنت ). ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم والقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، رخصة للبحث عن معدن البوزولان في المساحتين المسميتين “كاب فيقالو “ و “ بوزجار” الواقعتين في تراب بلدية بوزجار ولاية عين تموشنت. المادة 2 : وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملفات، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه (أ. ب. ج . د. ) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير المنطقة الشمالية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساحة كاب فيقالو س = 147.300 س = 148.500 1 - ب - ص = 258.000 ص = 59.000 ص س = 149.000 = س = 149.650 ج - د - ص = 59.000 ص ص = 260.200
- تكون الاضلاع ( أ ب ) ( ب ج ) و ( ج د ) مستقيمة ويتشكل الضلع ) أ.د ) من خط رسم الشاطيء . ( البحر ) مساحة “ بوزجار س 151.100 س 152.000 س 1 - ب - ص = 260.000 260.000 ص س = 153.000 س = 152.150 ج - د - ص = 261.000 = ص = 261.500 تكون الاضلاع ( أ ب ) ( ب ج ) و ( ج . د ) مستقيمة ويتشكل الضلع ( أ.د ) من خط رسم الشاطيء (البحر) المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان / العدد 10 22 شعبان عام 1413 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الحجر الجيري “ بملاح ( ولاية ميلة ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم والقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الحجر الجيري، الواقع في تراب بلدية يحي بني قشة، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة. المادة 2: وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 1/5000 الملحقة بالملف، تقدر مساحة الاستغلال بثلاثة ( 3 ) هكتارات وخمسة وسبعين ( 75 ) آرا، تتكون من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ) أ. ب . ج . د ( الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية :
22 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية س = 795.260 795.500 س -1 ص = 51.705 ص ص = 51.775 ص س = 795.320 = 795.560 س ج - 51.540 ص ص = 51.635 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988، المذكور اعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الطاقة.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، صادر عن وزير الطاقة، يعين السيد حفيظ سمعون ملحقا بديوان وزير الطاقة المطبعة الرسمية 7، 9، 13 شارع عبد القادر بن مبارك