قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي سالم" ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفرعام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكورأعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي: "كورنيش عنابة"، بلدية عنابة، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري 23 جمادى الثانية عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.