قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة 17 1998 ، يحدّد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 19 تراس (صابع )
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تصنيف بعض العتاد والأسلحة وذخيرتها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتصنف ضمن الصنف الأول الصنف الفرعي الأول) الأسلحة المبينة أدناه والتي ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي : 1 (1) الأسلحة القبضية الآلية من جميع العيارات التي يمكن أن ترمي برشقات
(2) الأسلحة القبضيّة نصف الآلية التي يساوي .
عيارها 7.62 مم أو يفوقه، باستثناء المسدسات الآلية والغدارات التي ترمي ذخيرة بعيار 7,65 مم قصير
(3) الأسلحة القبضية نصف الآلية المصممة أو الموجهة للحرب والمصنوعة غرفها للعيارات :
- 5,7 X 28 مم طراز أف أن بي 190 ( 190 ) 185,45 هم طراز بي أس أم (PSM). 4 (4) جميع الأسلحة القبضية التي يساوي طول ماسورتها 11 سم أو يفوقه أو التي يمكن أن يحتوي مخزنها أكثر من 10 خراطيش 5 (5) جميع الأسلحة القبضية الأخرى التي ترمي ذخيرة تستعمل في سلاح مصنف عتادا حربياً .
المادة 3
فتح المادةتصنف ضمن الصنف الأول الذخيرة ذات النقر المركزي التي يمكن أن ترميها الأسلحة القبضية المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتصنف ضمن الصنف الرابع الصنف الفرعي الأول) : 1 (1) الأسلحة القبضيّة التي ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي أخرى غير تلك المصنفة في المادة 2 أعلاه، 2 (2) الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي
(3) المسدسات وغدارات الانطلاق والإنذار المحورة لرمي ذخيرة بكريات أو برصاصات معدنية.
المادة 5
فتح المادةتصنف ضمن الصنف الرابع الصنف الفرعي (13) الأسلحة القبضية الآلية التي يدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط بطاقة في الفوهة تفوق 4 جول.
المادة 6
فتح المادةأسلحة المشايرة المصنفة في الصنف الرابع الصنف الفرعي (15) هي أسلحة محمولة ذات ماسورة ملساء موجهة لرمي خراطيش مشايرة ومضيئة ذات نار بمختلف الألوان، مهما يكن / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه ارتفاع إرسال الإشارة، وهذه الأسلحة غير معدة للرمي الدقيق، ولا تستعمل سوى للرمي الأفقي ولا يمكن أن تكون قادرة على رمي مقذوفات أخرى غير تلك الموجهة للمشايرة.
المادة 7
فتح المادةتصنّف في الصنف الرابع الصنف الفرعي (17) : 1 (1) أمشاط الأسلحة القبضية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، التي تقل سعتها عن 10 خراطيش أو تساويها
(2) أمشاط الأسلحة الكتفية نصف الآلية التي تقل سعتها عن 3 خراطيش أو تساويها 3 (3) أمشاط الأسلحة الكتفية التكرارية التي تفوق سعتها 10 خراطيش
(4) أمشاط الأسلحة الكتفية التكرارية ذات ماسورة ملساء ومضخة، التي تفوق سعتها 5 خراطيش.
المادة 8
فتح المادةتصنّف في الصنف الرابع الذخائر التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح قبضي من الصنف الرابع.
تبقى هذه الذخيرة مصنفة في هذا الصنف حتى ولو كانت قابلة للرمي بواسطة سلاح كتفي من الصنف الخامس.
المادة 9
فتح المادةتصنّف في الصنف الخامس الذخيرة التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح كتفي من الصنف الخامس شريطة ألا تكون قابلة للرمي بواسطة سلاح قبضي من الصنف الرابع.
تبقى الذخيرة من الصنف الخامس التي يمكن أن يرميها سلاح كتفي من الصنف الرابع مصنفة في الصنف الخامس.
المادة 10
فتح المادةتصنّف في الصنف السادس الصنف الفرعي الثاني المولدات اليدوية للرذاذ المسيل للدموع أو المعجز، التي تدعى عامة قنابل الرذاذ الموجهة للدفاع عن النفس، مهما تكن خصائصها ..
المادة 11
فتح المادةتصنف في الصنف السابع الذخيرة ذات النقر الحلقي التي يمكن أن يرميها أو المصممة ليرميها سلاح ناري من الصنف السابع 29 جمادى الأولى عام 1419 ه . يدة شريطة أن لا تكون قابلة للرمي بسلاح قبضي من الصنف الرابع.
تبقى الذخيرة ذات النقر الحلقي من الصنف السابع التي يمكن أن يرميها سلاح كتفي من الصنف الرابع مصنفة في الصنف السابع.
المادة 12
فتح المادةتصنّف في الصنف الثامن الصنف الفرعي الأول) الأسلحة التي يعود نموذجها وسنة صنعها إلى ما قبل أول يناير سنة 1848.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.