قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 190 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المتعلّقة بمصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يحدّد هذا القرار التعريفات المرجعية لحساب تكاليف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة كما يأتي : 300 دج لليوم الواحد عندما لا تشوب الحراسة أية صعوبات ويمكن أن يقوم بها شخص يقيم أو يسكن بجوار الأماكن المودعة بها الأشياء المحجوزة 500 دج لليوم الواحد عندما تشوب الحراسة صعوبات وتستلزم تبعات خاصة للشخص المكلّف بذلك، مع إمكانية تعويض النفقات الناجمة والمبررة دون تجاوز الحد المحدد في التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 والمتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، المتعلّقة بتكاليف الحراسة للأملاك المنقولة المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 01-21
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار رقم 82-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.