مراسيم تنظيميّة م رس وم تن فيذي رقم 07-20 مؤرّخ في 6 م حرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتمّم المرس وم التنفي ذي رقم 05-87 الم ؤرخ في 24 محرم ع ام 1426 الموافق 5 م ارس سن ة 2005 الذي يح دّد تنظ يمم دارس التك وين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها……………………………………………………………………………… 4 م رس وم تن فيذي رقم 07-21 م ؤرّخ في 6 م ح رّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران……………………………… 4 م رس وم تن فيذي رقم 07-22 م ؤرّخ في 6 م ح رّم ع ام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الث اني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدي رين للسّ كن والتجهيزات العموميّة في ولايتين…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة…….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة النّقل…. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين م ديرين للسّكن والتجهيزات العموميّة في ولايتين…………………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 28 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات مؤرّخة في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 8 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2007 9 وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006،يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب ع ام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يتضمن تحديد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود……………………………………………………………………. 10 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2006 11 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة الدار الدولية (سيدار)………………………………………. 12 اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة …………………….)K.S.C( 14 اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس ……………..)ATM( 18 اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وحامة واتر ديسالنايشن Desalination( Water ……….)Hamma 21 اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأقواس دو سكيكدة ( …………………………………………..)ADS 27 اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكهرما …………………………………………)KAHRAMA( 33
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه مراسيم مرسوم تن فيذي رقم 07-20 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتمّم المرس وم التنفيذي رقم 05-87 ال مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 م ارس س نة 2005 ال ذي ي حدّد تنظيم م دارس التكوين ال تق ني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 8 : تحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بالصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. تحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. 28 يناير سنة 2007 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تن فيذي رقم 07-21 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-124 الم ؤرخ في 14 رب يع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البح ر ف ي وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م “المادّة 8 : …………. ( بدون تغيير) ………………… تحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين في تربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تن فيذي رقم 07-22 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الث اني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 8 : …………. ( بدون تغيير) ………………… تحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين في تربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سيدي محمد ف رح ان، بصفته ن ائب مدي ر للتقدي ر في المديرية العامّة للدّراسات والتقدير بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رشيد صياد، بصفته مديرا للضرائب في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - محمد الطاهر سعدي، في ولاية المسيلة، 2 - مسعود بولجويجة، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الحم يد ب وكلاب، بصفته مدي را للنّقل في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ م ديرين للسّ كن والتجهي زات العموميّة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العموميّة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - زوبيدة قسول، في ولاية البويرة، 2 - محمد الطاهر صدراتي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م 1 - سيدي محمد فرحان، مديرا للإحصائيات والتقدير في المديرية العامّة للدّراسات والتقدير، 2 - بهية ضريف، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات في المديرية العامّة للدّراسات والتقدير، 3 - أحمد معاشة، نائب مدير للفرق في المديرية العامّة للجمارك، 4 - زوبيدة لونيس، زوجة مقراني، رئيسة دراسات مكلّفة بالتعليم الأساسي لدى قسم تطوير التجهيزات الجماعية في المديرية العامّة للميزانية، 5 - العياشي بكطاش، رئيس دراسات مكلّفا بدراسات البرامج المحلّية لدى قسم تطوير المنشآت الأساسية في المديرية العامّة للميزانية، 6 - عبد المجيد تازروت، رئيس دراسات مكلّفا بدراسات الكلف ة والحماية الفعل ية للإنت اج المح لّي ل دى قسم دراس ات استراتيجية التنمي ة الاقتصادية في المديرية العامّة للميزانية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد صياد، مديرا للضرائب في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي رين للشؤون الديني ة والأوق اف في الولايتين الآتيتين : 1 - محمد الطاهر سعدي، في ولاية الشلف، 2 - مسعود بولجويجة، في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد محمد ياسف، نائب مدير للمستخدمين والوسائل بوزارة النّقل.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 28 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 والتجهيزات العموميّة في ولايتين. يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للسّكن بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين 1 - محمد الطاهر صدراتي، في ولاية البويرة، الآتيتين : 2 - زوبيدة قسول، زوجة قطارني، في ولاية غليزان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد بوجمعة آيت أودية، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال ع ام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد المختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد المختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرارات مؤرّخة في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد حسان زنون، نائب مدير للصفقات والعقود بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسان زنون، نائب مدير الصفقات والعقود، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر طوباش، نائب مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال ع ام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة هوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة هوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال ع ام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد واعمر جاوي، نائب مدير الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2007 إن وزير العدل، حافظ الأختام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة ( 300 ) طالب قاض لسنة .2007 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 3 إلى 28 فبراير سنة .2007 يشرع في اختبارات القبول يوم 26 مارس سنة .2007 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يعين أعضاء في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة أربع (4) سنوات، تطبيقا لأحكام الم ادة 6 من المرسوم التنف ي ذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، السادة الآتية أسماؤهم :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محمد مجبر، ممثلا لوزير العدل، حافظ الاختام،
- مصطفى تملغاغت، ممثلا للوزير المكلف بالمالية،
- أحمد كودري، ممثلا للوزير المكلف بالتعليم العالي،
- سعيد ديب، ممثلا لمحافظ بنك الجزائر،
- عبد القادر شوال، ممثلا لمسيري الأشخاص الاعتبارية المصدرة للقيم المنقولة،
- كمال الدين رباعي، ممثلا للمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يتضمن تحديد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة، الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م يقرّرون ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد سير الأقسام الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. الم ادة 2 : يسير القسم الإقليمي للتجارة رئيس قسم إقليمي يوضع تحت سلطة المدير الولائي للتجارة. المادة 3 : في إطار المهام المخولة إلى المديرية الولائية للتجارة، يكلف الق سم الإقل يمي لل تجارة لا سيما بالمهام الآتية :
- السهر على احترام شرعية وشفافية الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمراقبة المطابقة وجودة المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك،
- متابعة تطور الأسعار عند الإنتاج وعند الاستهلاك للمنتجات والخدمات التي تكتسي الطابع الأساسي و/أو الاستراتيجي. المادة 4 : يسيّر مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود رئيس مفتشية، يوضع تحت سلطة المدير الولائي للتجارة. المادة 5 : في إطار المهام المخولة إلى المديرية الولائية للتجارة، تكلف مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود لا سيما بالمهام الآتية :
- مراقبة المطابقة وجودة المنتجات المستوردة وتلك الموجهة للتصدير،
- السهر على شرعية وشفافية الممارسات التجارية،
- مراقبة الصرف المرتبط بالنشاط المتعلق بالتجارة الخارجية. الم ادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة .2006 عن الأمين العامّ للحكومة عن وزير الدولة، وبتفويض منه وزير الداخلية المدير العام والجماعات المحلية للوظيفة العمومية الأمين العام جمال خرشي عبد القادر والي وزير الماليّة وزير التجارة مراد مدلسي الهاشمي جعبوب
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 28 يناير سنة 2007 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2006 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 372.326.938.161,00
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 418.027.200,13
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 391.650.356,07
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.884.080.595.044,70
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.884.224.317,00
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 699.882.370.743,61
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.722.871.973,20
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 3.638.631.497,20
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.063.533.579,44
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 23.071.349.551,69 المجموع 6.146.619.854.788,45 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.078.697.643.038,55
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 200.794.474.861,49
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 56.894.127,17
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.696.705.630,08
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.159.547.298.315,91
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 226.491.016.692,38
- استعادة السيولة * ………………………………………………………………………. 734.040.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 609.150.512.176,30 المجموع 6.146.619.854.788,45
- يحتوي تسهيلات الودائع
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، القائمة لحساب الدولة الجزائرية، و الممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، المسماة فيما يأتي ب “ الوكالة “، من جهة، وشركة الدار الدولية (سيدار)، شركة ذات مسؤولية محدودة، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ستّة و خمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار 56.400.000( دج)، الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، 141 حي البناء، دالي إبراهيم، المقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر، تحت رقم 0005972/98، الممثلة من طرف السيد محمود زايد، المؤهل قانونا بصفته مسيرا، والمسماة فيما يأتي ب “ الشركة .” من جهة أخرى، يعرض مسبقا ما يأتي : الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م وباعتبار قرار المجلس الوطني للاستثمار المؤرخ في 15 غشت سنة 2004 و المتضمن الموافقة على الاتفاقية، اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية الاستثمار الحالية بغرض تحديد طبيعة وشروط الحصول على الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة مقابل التزاماتها. وب عد عرض م ا سبق اتفق الطرفان وقررا ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للشركة وشروطها في إطار مشروعها الاستثماري، مقابل التزاماتها، مثلما هي محددة في المادة 6 أدناه. المادة 2 الامتيازات الممنوحة للشركة فضلا عن الامتيازات المقررة في القانون العام، وتطبيقا لأحكام المادة 10 (الفقرة 2 ) و المادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات الآتية : تمهيدبعنوان إنجاز الاستثمار: باعتبار ما يأتي : أن الشركة قد طلبت الاستفادة من النظام الاستثنائي للاتفاقية، المحدد في المادة 10 (الفقرة 2) والمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، أن توصيات المجلس الوطني للاستثمار لتشجيع المشاريع المتضمنة إنشاء فضاءات أعمال تلبي الطلب المتزايد، لاسيما من طرف المستثمرين الأجانب، أن أهميّة المشروع و فائدته بالنسبة للاقتصاد الوطني، أن قرار المجلس الوطني للاستثمار المؤرخ في 16 يونيو سنة 2003 والمتضمن قابلية المشروع للاستفادة من نظام الاتفاقية،
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار،
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في الرأسمال،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية،
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، إلا أن تطبيق هذه النسبة المخفضة لا يعفي الشركة من دفع الحق الإضافي المؤقت عندما يكون مستحقا.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م و تمنح الامتيازات المرتبطة خلال مدة إنجاز كل مركز من المراكز الثلاثة مثلما هو محدد في المادة 6 أدناه.
- بعد معاينة انطلاق الاستغلال :
- الإعفاء، لمدة عشر (10) سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني،
- الإعفاء، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار،
- تأجيل العجز على السنوات المالية السابقة لمدة خمس (5) سنوات (المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). المادة 3 ضمانات حماية الاستثمارات يستفيد المستثمرون الأجانب المساهمون في رأسمال الشركة، من الضمانات الممنوحة للاستثمارات و المقررة في الباب الثالث من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وكذا من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف لهم بها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، الممضاة بين الدولة التي هم رعاياها وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 ضمان التحويل تتم عمليات التحويل التي تقوم بها الشركة طبقا لتنظيم الصرف الساري المفعول. المادة 5 تعديل التشريع والتنظيم طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثر على الامتيازات المحددة في الاتفاقية الحالية. المادة 6 الالتزامات مقابل الحقوق والامتيازات الممنوحة لها، تلتزم الشركة بإنجاز ثلاثة مراكز أعمال بقيمة إجمالية تقدر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 بستة عشر مل يارا و خ مسمائة و ستة و ثلاثين مليون دينار ( 16.536.000.000 دج)، م م ول ة كليا ب أم وال خاص ة من بينها : 10.536.000.000 دج (بالدينار الجزائري) و 6.000.000.000 دج (بالعملة الصّعبة ) : 1 - مركز القدس للأعمال والتجارة بالشراقة بمساحة إجمالية مبنية قدرها 130.000 م 2 منها :
- محلات تجارية : 13.000 م .2
- مكاتب و خدمات مرافقة : 117.000 م .2 تقدر المدة المتبقية لإنجاز هذا المركز بثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة .2004 2 - مركز المحمدية للأعمال والتجارة بمساحة إجمالية مبنية تقدر ب 103.000 م 2 منها :
- محلات تجارية : 15.000 م .2
- مكاتب و خدمات مرافقة : 88.000 م .2 تقدر مدة إنجاز هذا المركز بأربع (4) سنوات ابتداء من سنة .2005 3 - مركز باب الزوار للأعمال والتجارة بمساحة إجمالية مبنية تقدر ب 400.000 م 2 منها :
- محلات تجارية : 62.000 م .2
- مكاتب و خدمات مرافقة : 338.000 م .2 تقدر مدة إنجاز هذا المركز بست (6) سنوات ابتداء من سنة .2006 المادة 7 متابعة تعهدات الشركة طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات المعنية بهذه الاتفاقية من قبل الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة. ومن جهة أخرى، يرسل إلى الوكالة تقرير سنوي قبل تاريخ 31 يوليو من السنة الموالية ويكون هذا التقرير مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات للشركة، ويتضمن قائمة الاستثمارات الفعلية المنجزة خلال السنة الجبائية المعنية. المادة 8 احترام المقاييس تتعهد الشركة باحترام المقاييس والمواصفات التقنية و العمرانية و البيئية السارية والناتجة عن
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 حالة القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة كل حدث يقع ويكون خارجا عن نطاق إرادة الطرفين مثل الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الكبيرة وأعمال الشغب، ولاسيما تلك التي تحول دون تحقيق و/أو متابعة أهداف والتزامات الطرفين في إطار الاتفاقية الحالية. وفي حالة وقوع مثل هذه الأحداث، يتفق الطرفان حول الإجراءات الضرورية اللازمة قصد مواصلة الأهداف موضوع الاتفاقية الحالية. المادة 10 العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الشركة لالتزاماتها إلى تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب جزئي أو كلي للامتيازات الممنوحة لها وتعرض هذه العقوبات على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها. المادة 11 التبليغ توجه كل التبليغات إلى الطرف المعني كتابيا وتسلم شخصيا مقابل وصل استلام أو عن طريق رسالة مضمنة عليها مع الإشعار بالوصول، لعنوان المقر الاجتماعي كما هو محدد أعلاه. و يسري مفعول التبليغات التي تتم عن طريق رسالة مضمنة ابتداء من تاريخ إمضاء الوصل بالاستلام. المادة 12 القانون المطبق يقر الطرفان بأن الاتفاقية الحالية تخضع لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 تسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما لتسوية كل الخلافات دون استثناء، التي قد تنشأ فيما بينهما والتي لها علاقة بالاتفاقية الحالية وذلك بروح موضوعية. إلا أنه، في حالة استمرار الخلاف، تكون المحاكم الجزائرية مختصة دون سواها للفصل فيه. الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م المادة 14 قرار منح الامتيازات يسلم للشركة قرار منح الامتيازات من طرف الوكالة. يحدّد هذا القرار مدّة إنجاز الاستثمار. المادة 15 تعديل الاتفاقية كل تعديل للاتفاقية الحالية يقتضي الموافقة الصريحة للطرفين، ويؤدي إلى إعداد ملحق تتم الموافقة عليه في نفس الأشكال التي تمت فيها الاتفاقية. المادة 16 الدخول حيز التنفيذ يتم إبرام الاتفاقية بين الطرفين لمدة ثلاث عشرة ( )13 سنة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. يسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. وعليه، وقع الطرفان على الاتفاقية الحالية في نسختين أصليتين. وقعت بالجزائر في 19 أكتوبر سنة .2004 عن الوكالة عن الشركة المدير العام المسيّر عبد المجيد بغدادلي محمود زايد ★ اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، القائمة ل حساب الدولة الجزائرية، و الممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما. المسماة فيما يأتي ب “ الوكالة “، من جهة، والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة )K.S.C(، شرك ة ذات أسهم، برأسمال قدره خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار كويتي 35.640.000( دينار كويتي ) مسجلة في مدينة الكويت
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م تحت رقم 73211 و الكائن مقرّها الاجتماعي ب : ص ب، 613، الصفاة، 13007، الكويت، و المسماة أدناه “بالمستثمر”، المتصرّف باسم و لحساب الوطنية للاتصالات _ الجزائر، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة عشر مليارا وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار ( 15.033.983.000 دج)، الكائن مقرها ب 1200: مسكن، الدار البيضاء، الجزائر العاصمة، الجزائر، والممثلة من طرف السيد أحمد يوسف حليمي، المؤهل قانونا، والمسماة فيما يأتي ب “ الشركة “، من جهة أخرى، يعرض مسبقا مايأتي : تمهيد باعتبار ما يأتي : أنّه بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2003، أجرت الدولة الجزائرية مناقصة دولية من أجل منح رخصة ثالثة لتأسيس و استغلال شبكة لاسلكية خلوية من نوع GSM في الجزائر، أن المستثمر سلّم عرضا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 للحصول على هذه الرّخصة و قد تمّ تعيينه كمستفيد مؤقّت من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية و اللاسلكية “ARPT” طبقا لقانون المنافسة، أنّه رخص للمستثمر بأن يقيم و يستغل في الجزائر شبكة هاتف خلوي من نوع GSM مفتوحة للجمهور في الجزائر وأن يقدّم خدمات ذات الصّلة باستغلال هذه الشبكة المسماة أدناه “بالمشروع”، و هذا بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمّن الموافقة على منح رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها، و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، و كذا دفتر الشروط الملحق به، أنّ الحصول على الرّخصة يسمح له بإنجاز المشروع الاستثماري و يستفيد بهذا الصدّد من النّظام الاستثنائي للاتفاقية و هذا طبقا للمادة 12 (الفقرة 3) من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 أن المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على محتوى اتفاقية الاستثمار بتاريخ 21 يوني و سنة 2004، اتّفق الطرفان على إمضاء اتفاقية الاستثمار الحالية بغرض تحديد طبيعة و شروط الحصول على الحقوق و الامتيازات الممنوحة للشركة مقابل التزاماتها. وب عد ع رض ما سبق ات فق الط رف ان وق ررا ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات و كيفيات منحها للشركة، مقابل التزاماتها. المادة 2 الامتيازات الممنوحة للشركة إضافة إلى الامتيازات المقرّرة في القانون العام وتطبيقا لأحكام للمادة 10 (الفقرة 2) والمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، تمنح للشركة الامتيازات الآتية: 1.2 - بعنوان إنجاز الاستثمار: أ - الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار، ب - تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأسمال، ج - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، د- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، و هذا لا يعفي الشركة من دفع الحق الإضافي المؤقت، إن كان مستحقا. و يقصد “بمرحلة إنجاز الاستثمار”، في هذه المادة مدّة أربع (4) سنوات التي يتمّ خلالها إقامة الشبكة طبقا لأحكام المرسوم المتضمّن الموافقة على منح الرخصة، و تحسب هذه المدّة ابتداء من تاريخ قرار منح الامتيازات.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.2 - بعد معاينة انطلاق الاستغلال : أ - الإعفاء، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ انطلاق الاستغلال أو من نهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، حسب اختيار الشركة، أو من أيّ تاريخ آخر تحدّده الشركة في الفترة الممتدة ما بين بداية انطلاق الاستغلال و نهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني. ب - الإعفاء، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار. ج - تأجيل العجز على السنوات المالية السابقة لمدة خمس (5) سنوات (المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). د - تمديد أجل الاستهلاك لفترة تقدّر بخمس عشرة (15) سنة للمقابل المالي للرخصة التي تعتبر استثمارا غير مادي. يقصد بتاريخ انطلاق الاستغلال في هذه المادة تاريخ بداية التّسويق للشبكة التي تنشأ في إطار الرخصة. و في حالة تأجيل الإعفاء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه بعد انطلاق الاستغلال، يخضع النشاط في هذه المرحلة الوسطية للقانون الجبائي العام إلى غاية دخول مرحلة الإعفاء حيّز التّنفيذ. المادة 3 ضمان التحويل تتم العمليات المالية مع الخارج طبقا لتنظيم الصرف المعمول به، و لهذا الغرض تستفيد الشركة من جميع مزايا التّحويل الجاري بمقتضى المادة 8 من القانون التأسيسي لصندوق النّقد الدولي. المادة 4 ضمان حماية الاستثمارات يس تفيد المستثمر من الضمانات الممنوحة للاستثمارات المقررة في المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف لهم بها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، الممضاة بين الدولة التي هو من رعاياها و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م المادة 5 تعديل التنظيم طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثر على الامتيازات المحددة في هذه الاتفاقية . المادة 6 الالتزامات مقابل الحقوق والامتيازات الممنوحة لها، تلتزم الشركة بإنجاز شبكة هاتف خلوي من نوع GSM مفتوح للجمهور و توفير الخدمات ذات الصّلة باستغلال هذه الشبكة طبقا لدفتر الشروط الملحق بالمرسوم المتضمّن الموافقة على منح الرّخصة. المادة 7 متابعة تعهدات الشركة طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات المعنية بهذه الاتفاقية من قبل الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة. المادة 8 حالة القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة كل حدث لا يمكن معالجته وغير متوقّع و يكون خارجا عن نطاق إرادة الطرفين لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الاضرابات. وفي حالة وقوع مثل هذه الأحداث، يتفق الطرفان حول الإجراءات الضرورية اللازمة لمواصلة الأهداف موضوع هذه الاتفاقية . المادة 9 العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الشركة لالتزاماتها إلى تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب الامتيازات الممنوحة لها وتعرض هذه العقوبات على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها. المادة 10 الدخول حيز التنفيذ - المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار و سيتم نشرها في الجريدة
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. وتدخل حيّز التّنفيذ بعد إمضائها. تحدّد مدّة هذه الاتّفاقية بخمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. غير أنه في حالة سحب الرّخصة، تحلّ هذه الاتفاقية قانونا. المادة 11 قرار منح الامتيازات تؤدي هذه الاتفاقية إلى إصدار قرار منح الامتيازات للشركة من طرف الوكالة. المادة 12 القانون المطبق يقر الطرفان بأن الاتفاقية الحالية تخضع لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 تسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما لتسوية كل الخلافات دون استثناء، التي قد تنشأ فيما بينهما والتي لها علاقة بالاتفاقية الحالية وذلك بكل روح موضوعية وودية. إلا أنه، في حالة استمرار الخلاف، يفصل فيه نهائيا من خلال تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات ( CIRDI ) الذي أسس بمقتضى اتفاقية تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدوّل و بين رعايا دول أخرى، التي تمّ التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 و يتمّ التّحكيم عن طريق حكم أو أكثر، يعيّنون طبقا للتنظيم المذكور أعلاه. ينعقد التحكيم بمدينة باريس و يكون الطرفان ملزمين بالإجراءات المؤقتة التي تأمر بها المحكمة التّحكيمية و كذا بتنفيذها. و يكون القرار التحكيمي نهائيا و ملزما للطرفين. و يمكن طلب تنفيذ الحكم أمام أيّ محكمة مختصّة. و بالتوقيع على الاتفاقية الحالية، يقبل كلّ طرف الخضوع بصفة لا رجعة فيها إلى اختصاص المركز الدّولي لتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمار، و إلى اختصاص المحكمة التحكيمية التي قد تأسس في إطار التنظيم المتعلّق بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات و كذا لاختصاص كلّ محكمة مختصة بسبب القرار التحكيمي الذي تمّ إصداره طبقا لهذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 المادة 14 التّبليغ تتمّ كل التّبليغات بين الطرفين في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، بتسليمها يدويا مقابل وصل استلام أو عن طريق البريد و برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول. المادة 15 متفرقات يمكن للاستثمارات التي تستفيد من المزايا المذكورة في هذه الاتّفاقية، أن تكون محلّ نقل ملكية أو بيع على أن يتعهّد المالك الجديد بالوفاء بكلّ الالتزامات التي تعهدت بها الشركة والتي سمحت بمنح تلك المزايا. طبقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. تع دّ عناوين مواد هذه الاتفاقية مجرّد مراجع ولا يمكن أن تستغل لتفسير أحكام هذه الاتفاقية . يعدّ تنازل أحد الطرفين عن تنفيذ أحد أحكام هذه الاتفاقية لا أثر له إلاّ بعد الموافقة الصريحة والموقّع عليها من قبل الطرف الآخر. كلّ تعديل لهذه الاتفاقية الحالية يتطلّب الموافقة الكتابية و الصّريحة و الموقّعة من الطرفين. تت ضمن ه ذة الاتفاقية ملحقا (1) يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. وعليه، وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين من قبل ممثليهما المفوّضين قانونا في التاريخ المذكور في أعلى الاتّفاقية الحالية. عن الوكالة عن الشركة المدير العام أحمد يوسف حليمي عبد المجيد بغدادلي الملحق بطاقة وصفية للالتزامات المتوقّعة طبيعة المشروع : إنجاز شبكة لاسلكية خلوية من نوع .GSM المستفيد : الوطنية للاتّصالات الجزائر (شركة ذات أسهم). العنوان : 1200 مسكن، الدار البيضاء، الجزائر العاصمة، الجزائر.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طبيعة المشروع : إنشاء. المحل : التراب الوطني. مناصب الشغل : .1.500 الهيكلة المالية: 0.1 - القيمة الإجمالية : 1.180 مليون دولار .US$ 1.1 - القيمة بالعملة الصّعبة : 1.030 مليون دولار US$ . 2.1 - القيمة بالدينار الجزائري : 150 مليون دولار US$ بالمقابل. 0.2 - قيمة حصص الأموال الخاصّة: 421 مليون دولار .US$ 1.2 - بالعملة الصّعبة: 421 مليون دولار .US$ 2.2 - بالدينار: 0 مليون دولار US$ بالمقابل. 3.2 - عينا: مهملة. 0.3 - القروض البنكية : 609 مليون دولار$SU. ملاحظة : تعدّ بطاقة المشروع الحالية بمثابة الالتزامات المتوقعة لصاحب رخصة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM . اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، القائمة ل ح ساب الدولة الجزائرية، و الممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، المسماة فيما يأتي ب “ الوكالة “، من جهة، واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس (MTA)، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج ) الكائن مقرها بحيدرة، موقع سيدر، 7 شارع بلقاسم عماني، البرادو، الجزائر العاصمة، الجزائر، المق يدة في السجل التجاري للجزائر العاصمة تحت رقم 03 B 092287، والممثلة من الطرف السيد بلحمدي هاشمي، المؤهل قانونا بصفته رئيسا مديرا عاما. والمسماة فيما يأتي ب “الشركة”، الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م من جهة أخرى، يعرض مسبقا مايأتي : تمهيد باعتبار ما يأتي : أنه رخص للمستثمر بأن يقيم في الجزائر شبكة هاتف خلوي من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يقدم خدمات ذات الصلة باستغلال هذه الشبكة المسماة أدناه “بالم ش روع”، وه ذا ب م قتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة في إطار تسوية، على منح رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها، وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، مع دفتر الشروط الملحق به. أن الحصول على الرخصة يسمح له بإنجاز المشروع الاستثماري و يستفيد في هذا الصدد من النظام الاستثنائي للاتفاقية طبقا للمادة 12 الفقرة 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والمتعلق بتطوير الاستثمار. أن المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على محتوى اتفاقية الاستثمار بتاريخ 12 أبريل سنة 2005 وعليه اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية الاستثمار الحالية بغرض تحديد طبيعة وشروط الحصول على الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة مقابل التزاماتها. وبعد ع رض ما س بق، اتفق الطرفان وقررا ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة في إطار مشروعها الاستثماري وكيفية منحها، مقابل التزاماتها. المادة 2 الامتيازات الممنوحة للشركة فضلا على الام تيازات المق ررة في القانون العام وتطبيقا لأحكام المادة 10 (الفقرة 2) والمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات الآتية :
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م 2-1 فيما يخص مرحلة إنجاز الاستثمار : أ - الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار، ب - تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال، ج - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، د - تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات. إن تطبيق هذه النسبة المخفضة لا يعفي الشركة من دفع الحق الإضافي المؤقت، إن كان مستحقا. حسب مقتضيات هذه المادة يقصد بمرحلة إنجاز الاستثمار، مدّة الأربع (4) سنوات التي يتم خلالها إقامة الشبكة طبقا لأحكام المرسوم المتضمن الموافقة على الرخصة، ويبدأ احتساب هذه المدّة ابتداء من تاريخ قرار منح الامتيازات. 2-2 فيما يخص مرحلة الاستغلال : أالإعفاء، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية مرحلة الاستغلال أو من نهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، حسب اختيار الشركة، أو من أي تاريخ آخر تحددّه الشركة في الفترة الممتدة ما بين بداية مرحلة الاستغلال ونهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني. ب - الإعفاء، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار. ج - تأجيل العجز على السنوات المالية السابقة لمدة خمس (5) سنوات (المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). حسب مقتضيات هذه المادة يقصد بتاريخ انطلاق النشاط تاريخ بداية التسويق للشبكة التي تنشئ في إطار الرخصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 وفي حالة تأجيل الإعفاء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه بعد بداية مرحلة الاستغلال، يخضع النشاط في هذه الفترة الوسيطة للقانون الجبائي العام إلى غاية دخول مرحلة الإعفاء حيّز التنفيذ. المادة 3 تعديل التنظيم طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثرا على الامتيازات المحددة في الاتفاقية الحالية. المادة 4 الالتزامات مقابل الحقوق والامتيازات الممنوحة لها، تلتزم الشركة بإنجاز شبكة هاتف خلوي من نوع GSM مفتوح للجمهور وتوفير الخدمات ذات الصلة باستغلال هذه الشبكة طبقا لدفتر الشروط المحلق بالمرسوم المتضمن الموافقة على الرخصة. المادة 5 متابعة تعهدات الشركة طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات المعنية بهذه الاتفاقية من قبل الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة. المادة 6 حالة القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة كل حدث غير متوقع ولا يمكن معالجته ويكون خارج عن نطاق إرادة الطرفين سيما الكوارث الطبيعية، حالات الحرب والإضرابات. في حالة وقوع مثل هذه الأحداث، يتفق الطرفان حول الإجراءات الضرورية اللازمة قصد مواصلة الأهداف موضوع الاتفاقية الحالية. المادة 7 احترام الالتزامات ما عدا في حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الشركة لالتزاماتها إلى تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب الامتيازات الممنوحة لها وتعرض هذه العقوبات على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 الدخول حيز التنفيذ - المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام المادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. وتدخل حيّز التنفيذ بعد إمضائها. تحدد مدة هذه الاتفاقية بخمس عشرة (15) سنة، ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. غير أنه في حالة سحب الرخصة، تحل هذه الاتفاقية قانونا. المادة 9 قرار منح الامتيازات تؤدي هذه الاتفاقية إلى إصدار قرار منح الامتيازات للشركة من طرف الوكالة. المادة 10 القانون المطبق يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تخضع لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 تسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما في تسوية كل الخلافات دون استثناء، التي قد تنشأ بينهما والتي لها علاقة بهذه الاتفاقية وذلك بكل روح موضوعية وودية. إلا أنه، في حالة استمرار الخلاف، يفصل فيه نهائيا بإخضاعه للمحاكم الجزائرية المؤهلة. المادة 12 التبليغ تتم كل التبليغات بين الطرفين في إطار تطبيق هذه الاتفاقية بتسليمها يدويا مقابل وصل استلام أو عن طريق البريد وذلك برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول. المادة 13 متفرقات طبقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن للاستثمارات التي تستفيد من المزايا المذكورة في هذه الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م الاتفاقية، أن تكون محل نقل ملكية أو بيع على أن يتعهد المالك الجديد بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها الشركة والتي سمحت بمنح تلك المزايا. تعدّ عناوين هذه الاتفاقية مجرّد مراجع، ولا يمكن أن تستغل لتفسير أحكام هذه الاتفاقية. يعدّ تنازل أحد الطرفين عن تنفيذ أحد أحكام هذه الاتفاقية لا أثر له إلا بعد الموافقة الصريحة والموقع عليها من قبل الطرف الآخر. كل تعديل للاتفاقية الحالية يتطلب الموافقة الكتابية والصريحة، الموقعة من الطرفين. ت تض من هذه الاتفاقية ملحقا واحدا يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. وعليه، وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاث (3) نسخ من قبل ممثليهما المفوضين قانونا في التاريخ المذكور. وقعت بالجزائر في 25 مايو سنة .2005 عن الوكالة الوطنية عن اتصالات الجزائر لتطوير الاستثمار للنقال موبيليس المدير العام الرئيس المدير العام عبد المجيد بغدادلي هاشمي بلحمدي الملحق بطاقة وصفية للالتزامات المتوقعة طبيعة المشروع : إنجاز شبكة لاسلكية خلوية من نوع .GSM المستفيد : اتصالات الجزائر للنقال - موبيليس - شركة ذات أسهم . العنوان : موقع سيدر، 7 شارع بلقاسم عماني، البرادو، حيدرة، الجزائر. طبيعة المشروع المنتظر : شبكة لاسلكية خلوية من نوع .GSM الموقع : التراب الوطني . مناصب الشغل : .2000 الهيكلة المالية : 0.1 - القيمة الإجمالية : 115.700.000.000 دج. 1.1 - القيمة بالعملة الصعبة : 105.000.000.000 دج.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م 2.1 - القيمة بالدينار الجزائري : 10.700.000.000 دج. 0.2 - قيمة حصص الأموال الخاصة : 1.2 - بالعملة الصعبة : 2.2 - بالدينار : 67.700.000.000 دج. 3.2 - عينا : 0.3 القروض البنكية : 48.000.000.000 دج. ملاحظة : تعدّ بطاقة المشروع الحالية بمثابة الالتزامات المتوقعة لصاحب رخصة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع .GSM اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، القائمة لحساب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي, المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، المسماة فيما يأتي ب: “ الوكالة “، وحامة واتر ديسالنايشن Desalination” Water ammaH”، باختصار SPA HWD، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثمانية وستون مليونا وستمائة ألف دينار( 68.600.000 دج) , مقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت رقم 0963417، 04B الكائن مقرها الاجتماعي ب: 17 طريق الخزان، 16045 حيدرة، الجزائر العاصمة - الجزائر، الممثلة من طرف السيد الحداد جورج، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، و المسماة فيما يأتي ب “ شركة المشروع “ و المساهمين في “HWD” ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية :
- جينيرال إليكتريك إيونيكس حامة هولدينغز إ.ر.و ليميتد- Limited )IRE( HOLDINGS HAMMA IONICS GE شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الإرلندي،، الكائن مقرها ب 30 شارع هربرت، دوبلين 2، جمهورية إرلندا، الممثلة من طرف السيد أرك و.بانغ w.Pang Ark المخول له كل السلطات لهذا الغرض.
- الشركة الجزائرية للطاقة، شركة ذات أسهم, خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة ملايير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ومائتا مليون دينار ( 3.200.000.000 دج)، الكائن مقرها الاجتماعي ب : 12 نه ج ك ريم بل قاسم - 16025 - الجزائر العاصمة - الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 01B0016772 والممثلة من طرف السيد صاري أمان الله رئيسا مديرا عاما، له كل السلطات لأجل ذلك، الذين يدعون في صلب النص “ المساهمين “ ال ذين يدعون في صلب النص بص فةف ردية ب “ الطرف “ و بصفة جماعية ب “ الأطراف “ يعرض مسبقا ما يأتي : تمهيد باعتبار مايأتي :
- أن بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2003، تم اختيار شركة إيونكس لانجاز مصنع لتحلية مياه البحر، و هذا عن طريق مناقصة للشراكة الصادرة عن الشركة الجزائرية للطاقة AEC بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2002،
- أن سوناطراك و سونلغاز أوكلتا إلى شركة مشتركة، الشركة الجزائرية للطاقة AEC، المشاركة في المشروع،
- أن رأسمال شركة المشروع، شركة ذات أسهم حامة واتر ديسالنايشن Spa HWD محدد على التوالي بنسبة %30 و 07%، للشركة الجزائرية للطاقة و - جينيرال إليكتريك إيونيكس حامة هولدينغز إ.ر.و ليميتد. Limited )IRE( HOLDINGS HAMMA IONICS GE،
- أن شركة إي ونكس تم شراؤها بتاريخ 22 فب راير سنة 2005 من ق بل جينيرال إلك تريك ELECTRIC GENRAL واتخذت تسمية جينيرال إليكتريك إيونيكس إنك، Inc IONICS GE،
- أن شركة جينيرال إليكتريك إيونيكس إنك، INC IONICS GE ح ولت مساهمتها في حامة واتر ديسالنا يشن HWD لشركة - جينيرال إل ي ك تريك إيونيكس حامة هولدينغز إ.ر.و ليميتد Limited )IRE( HOLDINGS HAMMA IONICS GE،
- أن هذا المشروع الاستثماري للشركة مشروع ذو أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنظر لاسيما لأهمية الاستثمارات المعنية وللطبيعة الاستراتيجية لقطاع تزويد المياه بالجزائر وللتكنولوجيات المستعملة التي تسمح بحماية الموارد الطبيعية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أن هذا المشروع مرشح للخضوع لنظام اتفاقية الاستثمار بقرار صادر عن المجلس الوطني للاستثمار، باختصار CNI، بتاريخ 23 غشت سنة 2004،
- أن هذا المشروع الاستثماري كان محل تصريح الاستثمار، طبقا للمادة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وهذا بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2004 مع تسليم قرار منح امتيازات في إطار النظام العام لتشجيع الاستثمارات تحت رقم 2004/00/0846/0 بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2004،
- أن مشروع اتفاقية الاستثمار تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للاستثمار بتاريخ 17 يناير سنة .2005 وعليه و طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، اتفق الأطراف على توقيع هذه الاتفاقية من أجل تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع و للمساهمين فيها، مقابل التزاماتهم، في إطار هذا المشروع، وتحت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، و بعد عرض ما سبق، تم الاتفاق و تقرير ما يأتي : تعاريف مساهم : كل شخص أو كيان يملك أو سيملك نسبة من رأسمال شركة المشروع. اتفاقية : هذه الاتفاقية. تاريخ دخول حيز التنفيذ : تاريخ دخول حيز التنفيذ لهذه الاتفاقية كما هو مقرر في المادة .2 تاريخ بداية الاستغلال : تاريخ بداية تشغيل أول وحدة للتحلية. الدولة الجزائرية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الأمر : الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. مرحلة إنجاز الاستثمار : المدة السارية من تاريخ دخول حيز التنفيذ إلى تاريخ بدأ تشغيل المصنع . الدائنون : كل مؤسسة مالية أو بنك، أو هيئة مالية وطنية أو دولية أو وكالة القرض المتعلق بالت صدير أو مؤمنو القرض أو كل شخص أخر ما عدا مساهمي شركة المشروع، الذين يشاركون في التمويل الأولي للمشروع الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م أو في إعادة تمويل التمويل الأولي (بما فيه كل ضامن أو مؤمن على قرض الاعتماد الموافق عليه للتمويل أو إعادة التمويل) وكذا ذوي حقوقهم وخلفائهم ومستخلفيهم و المتنازلين عن حقوقهم ومساهماتهم، ووكلائهم والمتعاملين والممثلين والأمناء. المشروع : استعمال الموقع والتنمية و التصور والهندسة و امتلاك الأجهزة والمعدات و التصنيع والتمويل والحصول على الرخص و البناء والإتمام والتجارب والتشغيل و التأمين والحيازة و الاستغلال، و الصيانة والحفظ وتفكيك المصنع و كل نشاط يترتب عن ذلك. المصنع : مصنع تحلية مياه البحر ذو سعة اسمية تقدر ب 200.000 م 3 في اليوم، الكائن بالحامة، ولاية الجزائر العاصمة، الجزائر، معد و مبني و مستغل من أو لحساب شركة المشروع. شركة المشروع : شركة ذات أسهم حامة واتر ديسالنايشن Spa HWD، أوخلفائها، أو مستخلفيها أو وكلائها. المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف اتفاقية الاستثمار هذه إلى تحديد طبيعة الحقوق و الامتيازات الممنوحة لشركة المشروع والمساهمين فيها، مقابل تعهداتهم التي يلتزمون بها بموجب هذه الاتفاقية. المادة 2 مدة الاتفاقية و الدخول حيز التنفيذ 2-1 تدخل هذه الاتفاقية، المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف. 2-2 مدة هذه الاتفاقية محددة ب ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. المادة 3 تحويل ونقل الحقوق 3-1 طبقا للمادة 30 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه و مع مراعاة المادة 619 من القانون التجاري يتم تحويل أسهم وأصول شركة المشروع أو نقلها بكل حرية. 3-2 يتم نقل الامتيازات والحقوق الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية للطرف المستخلف، بشرط أن يلتزم هذا
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م الأخير أمام الوكالة بتنفيذ كل الالتزامات الواقعة على المحيل و التي سمحت بالحصول على هذه الامتيازات، وإلاّ تلغى هذه الامتيازات. 3-3 يجب التصريح للوكالة بالنقل أو التحويل في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام ابتداء من سريان مفعولها، بدون الإخلال بأحكام الفقرات 3-1 و 3-2 من هذه المادة. و تصادق الوكالة على النقل أو التحويل بإعداد قرار نقل الامتيازات لصالح المستخلف. المادة 4 التأمينات العينية يمكن لشركة المشروع و المساهمين فيها، اعطاء كل تأمينات عينية سيما لصالح الدائنين. وفي حالة تنفيذ هذه التأمينات العينية، يتم تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه بالنسبة للحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع. المادة 5 التأمينات تكتتب شركة المشروع التأمينات الإجبارية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 تغيير التنظيمات طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات أو الإلغاءات التشريعية أو التنظيمية التي قد تطرأ في المستقبل، لن يكون لها أثر رجعي على الامتيازات الممنوحة في هذه الاتفاقية. كما أنه يمكن لشركة المشروع، و بطلب صريح منها، أن تستفيد من كل نظام أكثر ملاءمة قد يترتب عن مراجعة الإطار التشريعي و التنظيمي للاستثمار والذي يطرأ بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 7 نزع الملكية والاستيلاء والتأميم 7-1 نزع الملكية 7-1-1 طبقا للمادة 20 من الدستور الجزائري المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1996، لا يمكن أن تكون أصول وأسهم شركة المشروع محل أي نزع للملكية خارج الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 7-1-2 غير أنه في حالة نزع الملكية, ستمنح الدولة الجزائرية لشركة المشروع تعويضا مسبقا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 وعادلا ومنصفا و يأخذ التعويض بعين الاعتبار الحالة المادية للمصنع والوضعية المالية لشركة المشروع يوما (1) واحدا قبل تاريخ نزع الملكية. 7-2 الاستيلاء طبقا للمادة 16 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، لا يمكن للاستثمارات المحققة من قبل شركة المشروع أن تكون محل إستيلاء إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 7-3 التأميم لا يكون تأميم شركة المشروع إلا بمقتضى نص قانوني طبقا للمادة 678 من القانون المدني. 7-4 شروط دفع التعويض 7-4-1 في حالة نزع الملكية أو الاستيلاء، يتم دفع كل التعويضات لشركة المشروع. يتم دفعها للمساهمين في حالة نزع ملكية أسهم شركة المشروع . يستفيد التعويض المدفوع للمساهم الأجنبي أو الحصة التي تعود له من التعويض المدفوع لشركة المشروع من ضمان التحويل للخارج. 7-4-2 في حالة التأميم، يتم تحديد شروط وكيفية التحويل وشكل التعويض بمقتضى القانون طبقا للمادة 678 من القانون المدني. المادة 8 نظام الصرف تطبق العمليات المالية لشركة المشروع وللمساهمين فيها مع الخارج، في إطار تنظيم الصرف المعمول به . ولذلك تستفيد شركة المشروع والمساهمون فيها من جميع الامتيازات القابلة للصرف الجاري المقرر في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. المادة 9 الامتيازات الممنوحة لشركة المشروع فضلا على الامتيازات المقررة في القانون العام وتطبيقا لأحكام المادة 10 (الفقرة 2) و المادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تستفيد شركة المشروع من الامتيازات الآتية :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فيما يخص إنجاز الاستثمار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتمديد بقرار من الوكالة :
- لإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار،
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركة و الزيادات في رأس المال،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية،
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، على أن تطبيق هذه النسبة المخفضة لا يعفي الشركة من دفع الحق الإضافي المؤقت عندما يكون مستحقا.
- فيما يخص فترة الاستغلال: ابتداء من تاريخ بدء الاستغلال أو من نهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، و ذلك حسب اختيار شركة المشروع :
- الاعفاء، لمدة عشر (10) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و من الضريبة على الدخل الاجمالي على الأرباح الموزعة و من الدفع الجزافي. و من الرسم على النشاط المهني.
- الاعفاء، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الإقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار،
- تأجيل العجز للسنوات المالية السابقة لمدة عشر ( )10 سنوات، (المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، فإن شركة المشروع تخضع لكل الضرائب، و الرسوم و الحقوق طبقا للقوانين المعمول بها. المادة 10 الواردات و الصادرات 10-1 لشركة المشروع حرية استيراد كل السلع الضرورية لإنجاز و استغلال المشروع. تخضع هذه الواردات للضرائب و الحقوق و الرسوم المعمول بها مع مراعاة الامتيازات الممنوحة في هذه الاتفاقية وخاصة في المادة .9 الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م 10-2 في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، يمكن لشركة المشروع استيراد تحت نظام الدخول المؤقت، السلع الضرورية لورشة بناء المصنع. تقدم شركة المشروع، قوائم السلع المراد استيرادها تحت نظام الدخول المؤقت، للسلطات الجمركية الجزائرية للمصادقة عليها قبل استيرادها. 10-3 يمكن شركة المشروع أن تضع للاستهلاك في الجزائر، السلع المستوردة تحت نظام الدخول المؤقت والتي أصبحت غير ضرورية للمشروع شريطة إشعار السلطات الجزائرية مسبقا. و في هذه الحالة يترتب على شركة المشروع دفع كل الحقوق و الرسوم المطبقة وقت وضعها للاستهلاك. 10-4 طبقا لهذه الاتفاقية، تخضع كل الواردات والصادرات لإجراءات التصريح المشترطة في التنظيم المعمول به. المادة 11 تعهدات شركة المشروع تتعهد شركة المشروع بإنجاز، مصنع لتحلية مياه الب حر ب الحام ةالجزائرالعاصم ة بسعة اسمية تقدر ب 200.000 م 3 في اليوم وبق يم ة إجمالية تقدر ب 256 مليون دولار أمريكي. المادة 12 متابعة تعهدات شركة المشروع 12-1 طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات المعنية بهذه الاتفاقية من قبل الوكالة بالتنسيق مع الإدارات و الهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية. 12-2 أثناء مرحلة إنجاز المشروع، و قبل تاريخ 31 يوليو من كل سنة، ترسل شركة المشروع إلى الوكالة بيانا حول تقدم الأشغال مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات، و يتضمن بالخصوص قائمة الاستثمارات الفعلية المنجزة خلال السنة الاجتماعية الفارطة. المادة 13 احترام تعهدات شركة المشروع 13-1 ما عدا حالة القوة القاهرة، قد يؤدي عدم احترام شركة المشروع لتعهداتها، إلى سحب الحقوق والامتيازات الممنوحة لها بمقتضى هذه الاتفاقية ويقدم قرار سحب الحقوق و الامتيازات للمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م 13-2 يقصد بحالة القوة القاهرة، في مفهوم الفقرة السابقة، كل حدث قد يقع و يكون خارجا عن إرادة شركة المشروع، مثل الكوارث الطبيعية و الحروب و الاضطرابات الكبيرة و أعمال الشغب ولا سيما تلك التي تحول دون تحقيق و/أو متابعة أهداف والتزامات الأطراف في إطار هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا. 13-3 لا يمكن سحب الحقوق و الامتيازات الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية إلا بعد تبليغ كتابي موجه الى شركة المشروع، ينص على عدم احترام شركة المشروع لتعهداتها و يمنح لهذه الأخيرة أجل أقصاه تسعون (90) يوما لتصحيح ذلك. إذا قامت فعلا شركة المشروع بتصحيح الإخلال بالتزاماتها عند انقضاء تسعين (90) يوما، فان الحقوق والامتيازات المحصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقية تدخل من جديد حيز التنفيذ كلية. في حالة العكس يتم تبليغ قرار السحب النهائي للامتيازات لشركة المشروع بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. المادة 14 احترام المقاييس تتعهد شركة المشروع باحترام المقاييس والمواصفات التقنية و البيئية المعمول بها و الناجمة عن القوانين و التنظيمات و الاتفاقيات الدولية التي تعد الدولة الجزائرية طرفا فيها. و على وجه الخصوص، تلتزم شركة المشروع بإنجاز الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة التلوث الصناعي و حماية البيئة والوسط البحري والساحل و الشاطىء، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 ضمانات حماية الاستثمارات يستفيد المستثمرون الأجانب المساهمون في رأسمال شركة المشروع، من الضمانات الممنوحة للاستثم ارات المقررة في الباب الث الث من الأمر رق م 01-03 المؤرّخ ف ي 20 غشتس نة 2001 والمذك ور أعلاه، وإذا اق ت ضى الأمر من الض م ان ات و الح ق وق و الامتيازات المعترف لهم بها في اتفاقيات التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات و كذا في اتفاقات عدم ازدواجية الضريبة المبرمة بين الدولة الجزائرية و الدولة أو الدول التي هم رعاياها. تتعهد الدولة الجزائرية بعدم اتخاذ أي إجراء تمييزي و عدم المشاركة في أي قرار تمييزي ضد شركة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 المشروع و/أو ضد مساهميها، بالنسبة لشركات أخرى جزائرية أو أجنبية، و هذا طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 16 التبليغات 16-1 يجب أن توجه كل التبليغات المتخذة بمقتضى هذه الاتفاقية، كتابيا و تسلم ليد الشخص نفسه مقابل مخالصة أو توجه برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، للعناوين الآتية :
- بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : السيد عبد المجيد بغدادلي، مدير عام، 27 شارع محمد مربوش حسين داي الجزائر العاصمة، الجزائر.
- بالنسبة لشركة المشروع : السيد الحداد جورج- مدير عام، 17 طريق الخزان، 16045 حيدرة، مدينة الجزائر.
- بالنسبة للمساهمين :
- جينيرال إليكتريك إيونيكس حامة هولدينغز إ.ر.و ليميتد : السيد Pang W. -Ark 30 شارع هربرت، دوبلين 2، جمهورية إرلندا.
- الشركة الجزائرية للطاقة- AEC, : السيد صاري أمان الله رئيس مدير عام - 12 نهج كريم بلقاسم 16025 الجزائر العاصمة _ الجزائر. 16-2 يمكن لشركة المشروع و المساهمين فيها، استبدال في أي وقت، ممثليهم المذكورين في الفقرة 16 1-1 - و/أو تغيير عناوينهم المذكورة أعلاه، مع الإشعار المسبق للوكالة. 16-3 يجري سريان التبليغات الموجهة برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الإشعار. المادة 17 القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية لقوانين و تنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 تسوية الخلافات 18-1 يبذل الأطراف ما في وسعهم لتسوية كل الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها و التي تنجر عن هذه الاتفاقية أو لها علاقة بها، و ذلك في إطار محادثات تجرى في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة استلام التبليغ بالخلاف من قبل الطرف المرسل إليه، وفي فترة لا تتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالخلاف. 18-2 في حالة استمرار الخلاف، يفصل فيه نهائيا مع مراعاة أحكام الفقرة 18-5،عن طريق تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات )CIRDI( و ذلك بتعيين حكم واحد أو أكثر طبقا لهذا التنظيم. يعقد التحكيم بباريس (فرنسا). وتتم إجراءات التحكيم باللغة الفرنسية. ومن المتفق عليه أنه في حالة الخلاف، لكل طرف الحق في اللجوء إلى التحكيم طبقا لهذه المادة. 18-3 يتعين على الأطراف الالتزام بالإجراءات المؤقتة التي قد تأمر بها محكمة التحكيم. و يكون قرار التحكيم نهائيا و ملزما للأطراف من تاريخ النطق به. ويمكن طلب تنفيذه أمام أي محكمة مختصة. و بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية يخضع، كل طرف و بشكل قطعي لاختصاص المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات CIRDI ولمحكمة التحكيم التي قد تؤسس طبقا لنظام تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات و لكل محكمة تكون مختصة نظرا لقرار التحكيم الصادر طبقا لهذه الاتفاقية. 18-4 يجب على الحكام أن يفصلوا في كل خلاف بتطبيق أحكام القانون الجزائري وأحكام هذه الاتفاقية وإذا اقتضى الأمر تتم هذه الإجراءات بالمبادئ العامة للقانون الدولي. 18-5 يطرح كل خلاف يطرأ بين الأطراف و الناجم عن هذه الاتفاقية أو له صلة بها يصرح مركز التحكيم الدولي CIRDI عدم اختصاصه فيه، أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية CCI بباريس “فرنسا”، وفقا لقواعد و إجراءات هذه الأخيرة و يجري التحكيم بباريس (فرنسا) وتتم إجراءات التحكيم باللغة الفرنسية. المادة 19 دعم الوكالة لشركة المشروع تقدم الوكالة في حدود صلاحياتها، دعمها لشركة المشروع، عندما تعبر هذه الأخيرة عن رغبتها في ذلك، و هذا فيما يخص سعيها أمام الإدارات، سيما فيما يخص الحصول والتجديد للتصريحات والرخص اللازمة التي قد تطلب وفقا للتنظيم المعمول به. الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م المادة 20 قرار منح الامتيازات تعد هذه الاتفاقية بمثابة تصريح بالاستثمار. ويسلم قرار منح الامتيازات لشركة المشروع من قبل الوكالة. المادة 21 أحكام أخرى 21-1 لا يمكن تعديل هذه الاتفاقية إلا بوثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الأطراف بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار .CNI 21-2 إن عدم تمسك أحد الأطراف بأي حق من حقوقه المتضمنة في هذه الاتفاقية، لا يشكل في أي حال من الأحوال تنازلا عن التمسك ب هذا الح ق أو بأي حق آخر في المس تق بل، إلا إذا وقع التنازل في الأشكال المقررة في هذه المادة ويتم كل تنازل من أحد الأطراف عن تنفيذ أحد التزامات الطرف الآخر كتابيا ويوقع عليه من قبل الطرف المتنازل. 21-3 أع طيت عناوين ه ذه الاتفاقية على سبيل الاستدلال فقط و لا يمكن أن تستعمل لتفسير أحكام هذه الاتفاقية. 21-4 مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية، كل إشارة إلى قانون أو أمر أو مرسوم، تتعلق أيضا بتدابير التنفيذ الخاصة بها وكل تعديل يدخل على هذه النصوص وعلى تدابيرها التنفيذية، وكذا كل نص أو تدابير تنفيذية التي قد تصدر لغرض تتميمه أو استبداله. 21-5 تتضمن هذه الاتفاقية ملحقا (1) واحدا يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. وقعت بالجزائر في 25 يونيو سنة .2005 عن الوكالة الوطنية عن شركة المشروع عبد المجيد بغدادلي الحداد جورج المدير العام المدير العام عن شركة ج.إ إيونكس حامة هولدينغز عن الشركة إ.ر.و ليميتد الجزائرية للطاقة HAMMA IONICS GE صاري أمان اللّه )IRE( HOLDINGS Limited الرئيس المدير العام أرك .و بانغ ( W.Pang Ark )
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م الملحق بطاقة وصفية للالتزامات المتوقّعة طبيعة المشروع : تحلية مياه البحر. المستفيد : حامة واتر ديسالينايشن _ شركة ذات أسهم. العنوان : 17 طريق الخزان، 16045 حيدرة، مدينة الجزائر - الجزائر. طبيعة المشروع المنتظر: إنشاء. الموقع : صابلات حامة، مدينة الجزائر - الجزائر. مناصب الشغل : خمسون .(50) الهيكلة المالية : 0.1 - القيمة الإجمالية : 17.920.000.000 دج. 1.1 - القيمة بالعملة الصّعبة : 16.576.000.000 دج. 2.1 - القيمة بالدينار الجزائري: 1.344.000.000 دج. 0.2 - قيمة حصص الأموال الخاصّة : 1.2 - بالعملة الصّعبة : 4.480.000.000 دج. 2.2 - بالدينار: 0 دج . 3.2 - عينا : 0 دج. 0.3 - القروض البنكية : 13.440.000.000 دج. اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، باختصار “IDNA”، القائمة لحساب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما. المسماة فيما يأتي ب “ الوكالة “، و أقواس دو سكيكدة (SDA)، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ثلاثمائة وت سعة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 319.700.000( دج)،الكائن مقرها الاجتماعي ب 14 تجزئة الرمال الحمراء، تعاونية الفتح، الأبيار، مدينة الجزائر، الجزائر، المقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت رقم 0966337 / /B 04، الممثلة من طرف السيد جوزي مارانو مارتان، رئيس مدير عام، مخول له كل السلطات لهذا الغرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 والمسماة فيما يأتي ب “شركة المشروع”. والمساهمين في “ADS” شركة ذات أسهم ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ:
- جايدا سكيكدة س.ل شركة محدودة خاضعة للقانون الإسباني، الكائن مقرّها ب كال كاردينال مارسيلو سبينولا، 10، مدريد، إسبانيا، الممثلة من طرف السيد جوآكين فيرنانداز دو بييرولا، مخول له كل السلطات لهذا الغرض.
- الشركة الجزائرية للطاقة، AEC، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزئري، برأسمال قدره ثلاثة ملايير ومائتي مليون دينار 3.200.000.000( دج)، الكائن مقرها الاجتماعي ب 12 نهج كريم بلقاسم 16025، مدينة الجزائر، الجزائر، المقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت رقم 0016772 B 01، الممثلة من طرف السيّد صاري أمان اللّه، رئيس مدير عام، مخوّل له كل السلطات لهذا الغرض. الذين يدعون في صلب النص ب “المساهمين” . ال ذين ي دعون في ص لب ال نص بصفة فردية ب “الطرف” وبصفة جماعية ب “الأطراف”. يعرض مسبقا ما يأتي : تمهيد باعتبار ما يأتي :
- أنه بتاريخ 3 أبريل سنة 2004، تم اختيار شركة جايدا لإنجاز مصنع لتحلية مياه البحر، وذلك عن طريق مناقصة للشراكة الصادرة عن الشركة الجزائرية للطاقة )AEC( بتاريخ 2 مارس سنة 2003،
- أن سوناطراك وسونلغاز أوكلتا إلى شركة مشتركة، الشركة الجزائرية للطاقة (CEA)، المشاركة في المشروع،
- أن رأسما ل شركة المشروع ADS شركة ذات أسهم محدّد على التوالي بنسبة %49 و 15%، للشركة الجزائرية للطاقة وجايدا GEIDA،
- أن هذا المشروع الاستثماري ذو أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنظر لا سيّما لأهمية الاستثمارات المعنية، للطبيعة الاستراتيجية لقطاع تزويد المياه بالجزائر وللتقنيات المستعملة التي تسمح بحماية الموارد الطبيعية،
- أن هذا المشروع الاستثماري كان موضوع تصريح بالاستثمار، طبقا للمادة 4 من الأمر رقم 01-03
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وهذا بتاريخ 30 أبريل سنة 2005 مع تسليم قرار منح امتيازات في إطار النظام العام لتشجيع الاستثمارات تحت رقم 0( / 0237/00/5002)،
- أنه تم الموافقة على مشروع اتفاقية الاستثمار من المجلس الوطني للاستثمار بتاريخ 16 يناير سنة .2006 وعليه وطبقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، اتفق الأطراف على توقيع هذه الاتفاقية من أجل تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع وللمساهمين فيها، مقابل التزاماتهم، وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وبعد عرض ما سبق تم الاتفاق وتقرير ما يأتي : التعاريف مساهم : كل شخص أو كيان يملك أو سيمتلك نسبة من رأس مال شركة المشروع. اتفاقية : هذه الاتفاقية. تاريخ دخول حيّز التّنفيذ : تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ كما هو مقرر في المادة .2 تاريخ بداية الاستغلال : تاريخ بداية التشغيل لأوّل وحدة للتحلية. الدولة الجزائرية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الأمر : الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار. مرحلة إنجاز الاستثمار : المدّة السارية من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ إلى تاريخ بدء تشغيل المصنع. المشروع : استعمال الموقع والتنمية والتصور والهندسة وشراء الأجهزة والمعدات والتصنيع والتمويل والحصول على الرخص والبناء والإتمام والتجارب والتشغيل والتأمين والحيازة والاستغلال والصيانة اليومية والصيانة الدورية وتفكيك المصنع وكل نشاط يترتب عن ذلك. الم صنع : مصنع تحلية مياه البحر ذو سعة تقدر ب 100.000 م 3 في اليوم، الكائن بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، DEV1، سكيكدة، الجزائر، معد ومبني ومستغل من أو لحساب شركة المشروع. الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م شركة المشروع : ADS، وخلفائها، النواب أو وكلائها. المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف اتفاقية الاستثمار هذه إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع والمساهمين فيها، مقابل تعهداتهم التي يلتزمون بها بموجب هذه الاتفاقية. المادة 2 مدة الاتفاقية ودخول حيز التنفيذ 2-1 تدخل هذه الاتفاقية، المصادق عليها من المجلس الوطني للاستثمار CNI، حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف. 2-2 مدة هذه الاتفاقية محددة بثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ. المادة 3 تحويل ونقل الحقوق 3-1 طبقا للمادة 30 من الأمر المذكور أعلاه ومع مراعاة المادة 619 من القانون التجاري، فإن أسهم وأصول شركة المشروع يتم تحويلها أو نقلها بكل حرية. 3-2 يتم نقل الامتيازات والحقوق الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية للطرف المستخلف، بشرط أن يلتزم هذا الأخير أمام الوكالة بتنفيذ كل الالتزامات الواقعة على المحيل والتي سمحت بالحصول على هذه الامتيازات، وإلاّ تلغى هذه الامتيازات. 3-3 يجب التصريح للوكالة بالنقل أو التحويل في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام ابتداء من دخولها حيّز التّنفيذ، دون الإخلال بأحكام الفقرتين 3-1 و 3-2 من هذه المادة، تصادق الوكالة على النقل أو التحويل بإعداد قرار نقل الامتيازات لصالح المستخلف. المادة 4 التأمينات العينية يمكن لشركة المشروع والمساهمين فيها، إعطاء كل التأمينات العينية وفي حالة تنفيذ هذه التأمينات العينية، يتم تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه بالنسبة للحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع. المادة 5 التأمينات تكتتب شركة المشروع التأمينات الإجبارية طبقا للتشريع المعمول به.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م المادة 6 تغيير التنظيمات طبقا للمادة 15 من الأمر، فإن المراجعات أو الإلغاءات التشريعية أو التنظيمية التي قد تطرأ في المستقبل، لن يكون لها أثر على الامتيازات الممنوحة في هذه الاتفاقية. كما أنه يمكن لشركة المشروع، وبطلب صريح منها، أن تستفيد من كل نظام أكثر ملاءمة قد يترتب عن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار والذي يطرأ بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 7 نزع الملكية والمصادرة والتأميم 7-1 نزع الملكية 7-1-1 طبقا للمادة 20 من الدستور الجزائري المؤرّخ في 28 نوفمبر سنة 1996، لا يمكن لأصول وأسهم شركة المشروع أن تكون محل أي نزع للملكية خارج الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 7-1-2 غير أنه في حالة نزع الملكية، تمنح الدولة الجزائرية لشركة المشروع تعويضا مسبقا، عادلا ومنصفا، ويأخذ التعويض بعين الاعتبار لا سيما الحالة المادية للمصنع والوضعية المالية لشركة المشروع يوما قبل تاريخ نزع الملكية. 7-2 المصادرة طبقا للمادة 16 من الأمر، لا يمكن للاستثمارات المحققة من قبل شركة المشروع أن تكون محل مصادرة إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 7-3 التأميم لا يكون تأميم شركة المشروع إلا بمقتضى نص قانوني طبقا للمادة 678 من القانون المدني. 7-4 شروط دفع التعويض 7-4-1 في حالة نزع الملكية أو المصادرة، يتم دفع كل التعويضات لشركة المشروع. في حالة نزع ملكية أسهم شركة المشروع يتم دفعها للمساهمين. يستفيد التعويض المدفوع للمساهم الأجنبي أو الحصة التي تعود له من التعويض المدفوع لشركة المشروع من ضمان التحويل للخارج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 7-4-2 في حالة التأميم، يتم تحديد شروط وكيفيات التحويل وشكل التعويض بمقتضى القانون طبقا للمادة 678 من القانون المدني. المادة 8 نظام الصرف تطبق العمليات المالية لشركة المشروع وللمساهمين فيها مع الخارج، في إطار تنظيم الصرف المعمول به. ولهذا الغرض تستفيد شركة المشروع والمساهمون فيها من جميع الامتيازات القابلة للصرف الجاري المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي .F.M.I المادة 9 الامتيازات الممنوحة للشركة زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في القانون العام وتطبيقا لأحكام المادة 10 (الفقرة 2) والمادة 12 من الأمر، تستفيد شركة المشروع من الامتيازات الآتية : فيما يخص فترة إنجاز الاستثمار ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوكالة :
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار،
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة بمعدل اثنان بالألف )‰2( فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص الأملاك والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق الوطنية،
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، إن تطبيق هذه النسبة المخصصة لا يعفي الشركة من دفع الحق الإضافي المؤقت، إن كان مستحقا. فيما يخص فترة الاستغلال : ابتداء من تاريخ بدء الاستغلال أو من نهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، وذلك حسب اختيار شركة المشروع :
- الإعفاء، لمدة عشر (10) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات (SBI)، ومن الضريبة على الدخل الاجمالي على الأرباح الموزعة (GRI)، ومن الرسم على النشاط المهني (PAT)،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإعفاء، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار،
- تأجيل العجز للسنوات المالية السابقة لمدة عشر (10) سنوات. مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تخضع شركة المشروع لكل الضرائب أو الرسوم أو الحقوق طبقا للقوانين المعمول بها. المادة 10 الواردات و الصادرات 10-1 لشركة المشروع الحرية في استيراد كل السلع الضرورية لإنجاز واستغلال المشروع. تخضع هذه الواردات للضرائب والحقوق والرسوم السارية المفعول مع مراعاة الامتيازات الممنوحة في هذه الاتفاقية وخاصة في المادة .9 10-2 في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتحت نظام الدخول المؤقت، يمكن لشركة المشروع استيراد السلع الضرورية لورشة بناء المصنع. تقدم شركة المشروع، قوائم السلع المراد استيرادها تحت نظام الدخول المؤقت، أمام السلطات الجمركية الجزائرية للمصادقة عليها وهذا قبل استيرادها. 10-3 يمكن لشركة المشروع أن تضع للاستهلاك في الجزائر، السلع المستوردة تحت نظام الدخول المؤقت والتي أصبحت غير ضرورية للمشروع شريطة إشعار السلطات الجزائرية مسبقا. وفي هذه الحالة، يترتب على شركة المشروع دفع كل الحقوق والرسوم وقت وضعها للاستهلاك. 10-4 طبقا لهذه الاتفاقية، تخضع كل الواردات والصادرات لإجراءات التصريح المشتركة في التنظيم المعمول به. المادة 11 تعهدات شركة المشروع تتعهد شركة المشروع بإنجاز مصنع لتحلية مياه البحر في سكيكدة (المنطقة الصناعية، IVED)، بقدرة اسمية قدرها 100.000 م 3 لليوم وبقيمة إجمالية تقدر ب 105,6 مليون دولار أمريكي. المادة 12 متابعة تعهدات شركة المشروع 12-1 طبقا للمادة 32 من الأمر، تتم متابعة الاستثمارات التي تستفيد من امتيازات هذه الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م الاتفاقية من قبل الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية. 12-2 أثناء مرحلة إنجاز المشروع، وقبل تاريخ 31 يوليو من كل سنة، ترسل شركة المشروع إلى الوكالة بيانا حول تقدم الأشغال مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات، ويتضمن بالخصوص قائمة الاستثمارات الفعلية المنجزة خلال السنة الاجتماعية السابقة. المادة 13 القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة في مفهوم هذه الاتفاقية، كل حدث يقع ويكون خارج عن نطاق إرادة الطرفين مثل الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الكبيرة وأعمال الشغب، وسيما تلك التي تحول دون تحقيق و/أو متابعة أهداف والتزامات الطرفين في إطار الاتفاقية الحالية. المادة 14 احترام تعهدات شركة المشروع 14-1 ما عدا حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام شركة المشروع لتعهداتها، إلى سحب الحقوق والامتيازات الممنوحة لها بمقتضى هذه الاتفاقية. 14-2 بمجرد ملاحظة عدم احترام شركة المشروع لالتزاماتها يوجه لها تبليغ كتابي من قبل الوكالة، ينص على عدم احترام شركة المشروع لتعهداتها ويمنحها أجل أقصاه تسعون (90) يوما لتصحيح ذلك. 14-3 في حالة عدم قيام شركة المشروع بتصحيح الإخلال بالتزاماتها عند انقضاء هذا الأجل، يتم تبليغ قرار سحب الامتيازات لشركة المشروع بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. المادة 15 احترام المقاييس تتعهد شركة المشروع باحترام المقاييس والمواصفات التقنية والبيئية السارية المفعول والناتجة عن القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية التي تعد الدولة الجزائرية طرفا فيها. وعلى وجه الخصوص، تلتزم شركة المشروع بإنجاز الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة والوسط البحري والسواحل والشواطئ، طبقا للتنظيم المعمول به.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م المادة 16 ضمانات حماية الاستثمارات يستفيد المستثمرون الأجانب المساهمون في رأس مال شركة المشروع، من الضمانات الممنوحة للاستثمارات المنصوص عليها في الباب الثالث من الأمر، وإذا اقتضى الأمر من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف لهم بها في اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وكذا في اتفاقات عدم ازدواجية الضريبة المبرمة بين الدولة الجزائرية والدولة أو الدول التي هم رعاياها. تتعهد الدولة الجزائرية بعدم اتخاذ أي إجراء تمييزي وعدم المشاركة في أي قرار تمييزي ضد شركة المشروع و/أو ضد مساهميها، بالنسبة لشركات أخرى جزائرية أو أجنبية، وهذا طبقا للمادة 14 من الأمر المذكور آنفا. المادة 17 التبليغات 17-1 يجب أن توجه كل التبليغات المتخذة بمقتضى هذه الاتفاقية، كتابيا وتسلم ليد الشخص نفسه مقابل مخالصة أو توجه برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، للعناوين الآتية :
- بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI : السيد عبد المجيد بغدادلي، مدير عام، 27 شارع محمد مربوش، حسين داي، الجزائر العاصمة، الجزائر.
- بالنسبة لشركة المشروع : السيد هيدالكو مانوال، مدير عام، 14 تجزئة الرمال الحمراء، تعاونية الفتح، الأبيار، مدينة الجزائر، الجزائر.
- بالنسبة للمساهمين:
- ل جايدا سكيكدة، S.L : السيد كريستوبال جونزالاس وايدماير، رئيس المجلس الإداري، كال كاردينال مارسيلو سبينولا، 10، مدريد، إسبانيا.
- للشركة الجزائرية للطاقة AEC : السيد صاري أمان اللّه، رئيس مدير عام، 12 نهج كريم بلقاسم - 16025 - مدينة الجزائر، الجزائر. 17-2 يمكن شركة المشروع والمساهمين فيها، است بدال في أي وقت، ممثليهم المذكورين في الفقرة 16-1 و/أو تغيير عناوينهم المذكورة أعلاه، مع الإشعار المسبق للوكالة. 17-3 تدخل التبليغات الموجهة برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الإشعار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31 المادة 18 القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 19 تسوية الخلافات 19-1 يبذل الأطراف ما في وسعهم لتسوية بطريقة ودية كل الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها والتي تنجر عن هذه الاتفاقية أو لها علاقة بها، في إطار محادثات تجرى في ظرف خمسة عشر(51) يوما من تاريخ استلام التبليغ بالخلاف من قبل الطرف المرسل إليه، وفي فترة لا تتجاوز شهرين ( )2 ابتداء من تاريخ استلام هذا الطرف التبليغ بالخلاف. 19-2 في حالة استمرار الخلاف، يفصل فيه نهائيا عن طريق تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات )CIRDI( مع مرعاة أحكام الفقرة 18-5، عن طريق حكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم طبقا لهذا التنظيم. يعقد التحكيم بباريس (فرنسا). وتتم إجراءات التحكيم باللغة الفرنسية. ومن المتفق عليه في حالة الخلاف، لكل طرف الحق في اللجوء إلى التحكيم طبقا لهذه المادة. 19-3 يتعين على الأطراف الالتزام بالإجراءات المؤقتة التي قد تأمر بها محكمة التحكيم. يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للأطراف من تاريخ النطق به. ويمكن طلب تنفيذه أمام أي محكمة مختصة. بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية، يخضع كل طرف وبشكل قطعي لاختصاص المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات )CIRDI( ولمحكمة التحكيم التي قد تؤسس طبقا لنظام تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات ولكل محكمة تكون مختصة نظرا لقرار التحكيم الصادر طبقا لهذه الاتفاقية. 19-4 يجب على الحكام الفصل في كل خلاف بتطبيق أحكام القانون الجزائري وأحكام هذه الاتفاقية، وإذا اقتضى الأمر تتمم هذه الإجراءات بالمبادئ العامة للقانون الدولي. 19-5 يطرح كل خلاف يطرأ بين الأطراف والناجم عن هذه الاتفاقية أو له صلة بها، يصرح مركز التحكيم الدولي CIRDI عدم اختصاصه، أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية CCI باريس “فرنسا”، وفقا لقواعد وإجراءات هذه الأخيرة. يجري التحكيم بباريس وتكون الفرنسية لغة إجراءات التحكيم.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 20 دعم الوكالة لشركة المشروع تقدم الوكالة في حدود صلاحياتها، دعمها لشركة المشروع، عندما تعبر هذه الأخيرة عن رغبتها في ذلك، من خلال سعيها أمام الإدارات، لا سيما الحصول وتجديد التصريحات المطلوبة التي قد تطلب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 قرار منح الامتيازات تعد هذه الاتفاقية بمثابة تصريح بالاستثمار. يسلم قرار منح الامتيازات لشركة المشروع من قبل الوكالة. المادة 22 متفرقات 22-1 لا يمكن تعديل هذه الاتفاقية إلا بوثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الأطراف بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار .CNI 22-2 إن عدم تمسك أحد الأطراف بأي حق من حقوقه المتضمنة في هذه الاتفاقية، لا يشكل في أي حالة تنازلا عن التمسك بهذا الحق أو بأي حق آخر في المستقبل، إلا إذا وقع التنازل في الأشكال المقررة في هذه المادة. يتم كل تنازل من أحد الأطراف عن تنفيذ أحد التزامات الطرف الآخر كتابيا ويوقع عليه من قبل الطرف المتنازل. 22-3 أعطيت عناوين هذه الاتفاقية على سبيل الاستدلال فقط ولا يمكن أن تستعمل لتفسير أحكام هذه الاتفاقية . 22-4 مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 6 من هذه الاتف اق ية، تت ضمن كل إش ارة إلى قان ون أو أم ر أو مرسوم تدابير تنفيذها، ويتضمن كذلك كل تعديل يدخل على هذه النصوص وعلى تدابير تنفيذها، وكذلك كل النصوص وعلى تدابير التنفيذ التي قد يتم تقريرها لغرض تكملتها أو استبدالها. 22-5 تت ضمن هذه الاتفاقية ملحقا يعتبر جزءا لا يتجزأ منها . وقع بالجزائر في 8 فبراير سنة .2006 عن الوكالة عن شركة المشروع عبد المجيد بغدادلي جوزي مارانو مارتان عن جايدا سكيكدة س.ل عن الشركة الجزائرية للطاقة جوآكين فيرنانداز صاري أمان اللّه دوبييرولا الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م الملحق بطاقة وصفية للإلتزامات المتوقعة طبيعة المشروع : تحلية مياه البحر. المستفيد : أقواس دو سكيكدة شركة ذات أسهم SPA SKIKDA DE AGUAS العنوان : 14 تجزئة الرمال الحمراء، تعاونية الفتح، الأبيار، الجزائر. نوع الاستثمار المنتظر : إنشاء. الموقع : المنطقة الصناعية، سكيكدة الجزائر. مناصب الشغل : .65 الهيكلة المالية : 1-0 القيمة الإجمالية : 7.807.316.066 دج. 105.604.167( دولار أمريكي) 1-1 القيمة بالعملة الصّعبة : 89.768.338 دولار أمريكي. 1-2 الق يم ة بال دي ن ار الج زائري : 1.170.742.838 دج. 2-0 قيمة حصص الأموال الخاصّة : 2-1 القيمة بالعملة الصّعبة : 10.771.625 دولار أمريكي .)GEIDA+COFIDES( 2-2 الق يم ة بال دي ن ار الج زائري : 765.116.947 دج .)AEC( 2-3 عينا : / 3-0 القروض البنكية : 6.245.852.809 دج. ملاحظة : إن قيمة الصرف المستعملة لتقييم المبالغ بالدينار هو قيمة الصرف ل 31 يوليو سنة 2005 تاريخ التوقيع على الوثائق العق دية للمشروع (أي 1 دولار أمريكي= 73,93 دينار جزائري).
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار القائمة لحساب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، المسماة فيما يأتي ب : “الوكالة”، و كهرما KAHRAMA شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره تسعة ملايير وستمائة وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وإثنان وخمسون ألفا وثمانمائة دينار 9.615.852.800( دج)، المقيدة في السجل التجاري لولاية وهران تحت رقم 0106281 02B، الكائن مقرها الاجتماعي ب قاعدة تيكنو بول Techno-Pôle، المنطقة الصناعية لأرزيو، الجزائر، الممثلة من طرف السيد أيت حمو عمار، المؤهل قانونا بصفته رئيسا مديرا عاما. والمسماة فيما يأتي ب “شركة المشروع”، ال ذين ي دعون في ص لب النص ب ص فة فردية ب “الطرف” وبصفة جماعية ب “الأطراف”. يعرض مسبقا ما يأتي : تمهيد باعتبار مايأتي :
- أنه في شهر غشت سنة 1999، ت م اخ تيار شركة بلاك وفيتش أفريكا ليميتد، Limited Africa veatch & Black لإنجاز مركب لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء، عن طريق مناقصة للشراكة الصادرة عن سوناطراك وسونلغاز في شهر ديسمبر سنة 1997،
- أن سوناطراك وسونلغاز أوكلتا إلى شركة مشتركة، الشركة الجزائرية للطاقة AEC، المشاركة في المشروع،
- أن رأسمال شركة المشروع، شركة ذات أسهم كهرما KAHRAMA م حدد على التوالي بنسبة %95 و 5%، للشركة الجزائرية للطاقة وشركة بلاك وفيتش أفريكا ليميتد، Limited Africa veatch & Black،
- أن هذا المشروع الاستثماري يمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، بالنظر لا س يما لأهمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 33 الاستثمارات المعنية وللطبيعة الاستراتيجية لقطاع تزويد المياه بالجزائر وللتكنولوجيات المستعملة التي تسمح بحماية الموارد الطبيعية،
- أن هذا المشروع مؤهل لنظام اتفاقية الاستثمار بقرار صادر عن المجلس الوطني للاستثمار بتاريخ 16 غشت سنة 2003،
- أن هذا المشروع الاستثماري كان موضوع تصريح بالاس تثمار، طبقا للمادة 4 من الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في في 20 غشت سنة 2001، وهذا بتاريخ 14 يونيو سنة 2003 مع تسليم قرار منح امتيازات النظام العام لتشجيع الاستثمارات،
- أن شروط اتفاقية الاستثمار تمت الموافقة عليها من المجلس الوطني للاستثمار بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2005، وعل يه وطب قا للمادّة 12 الحالية من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، اتفق الأطراف على توقيع الاتفاقية من أجل تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع، مقابل التزاماتها، وتحت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وبعد عرض ما سبق تم الاتفاق وتقرير ما يأتي : تعاريف المركز: مركز توليد الكهرباء ذو قوة اسمية تقدر ب 321 ميغاواط )MW( والكائن بالمنطقة الص ناع ية لأرزيو، الجزائر، معد ومبني ومستغل من طرف أو لحساب شركة المشروع. المركب : المجموعة المتكونة من مركز توليد الكهرباء والمصنع. الاتفاقية : هذه الاتفاقية. تاريخ الدخول حيز التنفيذ : تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما هو مقرر في المادة .2 تاريخ بداية الاستغلال : تاريخ بداية التشغيل لأول وحدة للتحلية. الدولة الجزائرية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الأمر : الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. مرحلة إنجاز الاستثمار : المدّة السارية من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ إلى تاريخ بدء تشغيل المصنع.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المشروع : استعمال الموقع والتنمية والتصور والهندسة وشراء الأجهزة والمعدات والتصنيع والتمويل والحصول على الرخص والبناء والإتمام والتجارب والتشغيل والتأمين والحيازة والاستغلال والصيانة اليومية والصيانة الدورية وتفكيك المصنع وكل نشاط يترتب عن ذلك. المصنع: مصنع تحلية مياه البحر ذو سعة تقدر ب 88.888 م 3 في اليوم، الكائن بالمنطقة الصناعية بأرزيو، الجزائر، معد ومبني ومستغل من أو لحساب شركة المشروع. شركة المشروع : شركة ذات أس هم كه راما Spa KAHRAMA، وخلفائها ونوابها أو وكلائها. المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف اتفاقية الاستثمار هذه إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة المشروع مقابل تعهداتها التي تلتزم بها بموجب هذه الاتفاقية. المادة 2 مدة الاتفاقية ودخول حيّز التنفيذ 2-1 تدخل هذه الاتفاقية، المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمار CNI، حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف. 2-2 مدة هذه الاتفاقية محددة بثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. المادة 3 تحويل ونقل الحقوق 3-1 طبقا للمادة 30 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ومراعاة للمادة 619 من القانون التجاري، يتم نقل أو تحويل الاستثمار موضوع هذه الاتفاقية، وكذا أسهم شركة المشروع بكل حرية، ويجب التصريح بذلك للوكالة في مدة أقصاها ثمانية (8) أيام ابتداء من سريان مفعولها. 3-2 في حالة نقل أو تحويل الاستثمار، فإنه يتم نقل الامتيازات والحقوق الممنوحة طبقا لهذه الاتفاقية للطرف المستخلف، بشرط أن يلتزم هذا الأخير أمام الوكالة بتنفيذ كل الالتزامات الواقعة على المحيل والتي سمحت بالحصول على هذه الامتيازات، وإلاّ تلغى هذه الامتيازات . تصادق الوكالة على النقل أو التحويل وذلك بإعداد قرار نقل الامتيازات لصالح المستخلف. الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 28 يناير سنة 2007 م المادة 4 تغيير التنظيم طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات أو الإلغاءات التشريعية أو التنظيمية التي قد تطرأ في المستقبل، لا تلغي الامتيازات الممنوحة في هذه الاتفاقية. ومن جهة أخرى، يمكن شركة المشروع، وبطلب صريح منها، أن تستفيد من كل نظام أكثر ملاءمة قد يترتب عن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار والذي يطرأ بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. المادة 5 نظام الصرف تطبق العمليات المالية لشركة المشروع مع الخارج، في إطار تنظيم الصرف الساري المفعول به، وبذلك فإن شركة المشروع تستفيد من جميع الامتيازات للصرف الجاري المقرر في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. المادة 6 الامتيازات الممنوحة لشركة المشروع زيادة على الامتيازات المقررة في القانون العام تطبيقا لأحك ام المادة 10 (الف قرة 2) والمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تستفيد شركة المشروع من الامتيازات الآتية : فيما يخص إنجاز الاستثمار ولمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوكالة :
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار،
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة بمعدل اثنان بالألف )‰2( فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في الرأسمال،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص الأملاك والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية،
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
9 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2007 م
- فيما يخص فترة الاستغلال : ابتداء من تاريخ بدء الاستغلال أو من نهاية مرحلة إنجاز الاستثمار، وذلك حسب اختيار شركة المشروع : • الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من الضريبة على أرباح الشر كات (SBI)، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة )IRG( ومن الرسم على النشاط المهني (PAT)، • الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، • تأجيل العجز للسنوات المالية السابقة لمدة عشر (10) سنوات. مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، فإن شركة المشروع تخضع لكل الضرائب و الرسوم أو الحقوق طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 7 تعهدات شركة المشروع تتعهد شركة المشروع بإنجاز مركب بأرزيو يشمل مصنعا لتحلية مياه البحر بسعة اسمية تقدر ب : 88.888 م 3 في اليوم، مرك ز توليد الكهرباء بقوة اسمية تعادل 321 ميغا واط، وذلك بمبلغ إجمالي قدره : 27.750 مليون دينار، يمثل ما يعادل 370 مليون دولار أمريكي، المادة 8 متابعة تعهدات شركة المشروع 8-1 طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات التي تستفيد من امتيازات هذه الاتفاقية من قبل الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة بمقتضى الاتفاقية. 8-2 أثناء مرحلة إنجاز المشروع، وقبل تاريخ 31 يوليو من كل سنة، ترسل شركة المشروع إلى الوكالة بيانا حول تقدم الأشغال مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات، ويتضمن بالخصوص قائمة الاستثمارات الفعلية المنجزة خلال السنة الاجتماعية الفارطة. المادة 9 القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة في مفهوم هذه الاتفاقية، كل حدث يقع ويكون خارجا عن نطاق إرادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 35 الطرفين مثل الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الكبيرة وأعمال الشغب، لا سيما تلك التي تحول دون تحقيق و/أو مواصلة أهداف والتزامات الطرفين في إطار الاتفاقية الحالية. المادة 10 احترام تعهدات شركة المشروع 10-1 ما عدا حالة القوة القاهرة، فإن عدم احترام شركة المشروع لتعهداتها، قد يؤدي إلى سحب الحقوق والامتيازات الممنوحة لها بمقتضى هذه الاتفاقية. 10-2 بمجرد ملاحظة عدم احترام شركة المشروع لالتزاماتها، يوجه لها تبليغ كتابي من قبل الوكالة، ينص على عدم الاحترام ويمنحها أجل أقصاه تسعون (90) يوما لتصحيح ذلك. 10-3 في حالة عدم قيام شركة المشروع بتصحيح الإخلال بالتزاماتها عند انقضاء هذا الأجل، يتم تبليغ قرار سحب الامتيازات لشركة المشروع بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. المادة 11 احترام المقاييس تتعهد شركة المشروع باحترام المقاييس والمواصفات التقنية والبيئية السارية المفعول والناتجة عن القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية لتي تعدّ الدولة الجزائرية طرفا فيها، وعلى وجه الخصوص، تلتزم شركة المشروع بإنجاز الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة والوسط البحري والسواحل والشواطئ، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 12 التبليغات 12-1 يجب أن توجه كل التبليغات المتخذة بمقتضى هذه الاتفاقية، كتابيا وتسلم شخصيا مقابل مخالصة أو تسلم عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، للعناوين الآتية:
- بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، السيد عبد المجيد بغدادلي، مدير عام، 27 شارع محمد مربوش، حسين داي، الجزائر.
- لشركة المشروع : السيد أيت حمو عمّار، رئيس مدير عام، قاعدة تيكنو بول المنطقة الصناعية لأرزيو، الجزائر.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 محرّم عام 1428 ه 12-2 يمكن شركة المشروع، استبدال في أي وقت، ممثليها المذكورين في الفقرة 12-1 و/أو تغيير عناوينهم المذكورة أعلاه، مع الإشعار المسبق للوكالة. 12-3 يجري سريان التبليغات الموجهة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الإشعار. المادة 13 القانون المطبق تخضع هذه الاتفاقية لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 تسوية الخلافات 14-1 يبذل الأطراف ما في وسعهم لتسوية بطريقة ودية كل خلاف قد ينشأ فيما بينها والذي ينجر عن هذه الاتفاقية أو له علاقة بها، في إطار محادثات تجرى في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام التبليغ بالخلاف من قبل الطرف المرسل إليه، وفي فترة لا تتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام هذا الطرف التبليغ بالخلاف. 14-2 في حالة استمرار الخلاف، تفصل فيه نهائيا المحاكم الجزائرية ا لمختصة. المادة 15 دعم الوكالة لشركة المشروع تقدم الوكالة في حدود صلاحياتها، دعمها لشركة المشروع، عندما تعبر هذه الأخيرة عن رغبتها في ذلك، وهذا من خلال سعيها أمام الإدارات، لا سيما فيما يخص الحصول على التصريحات والرخص المطلوبة وتجديدها وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 16 قرار منح الامتيازات يسلم لشركة المشروع قرار منح الامتيازات من قبل الوكالة. المادة 17 أحكام أخرى 17-1 لا يمكن تعديل هذه الاتفاقية إلا بوثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الأطراف بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. 17-2 إن عدم تمسك أحد الأطراف بأي حق من حقوقه المتضمنة في هذه الاتفاقية، لا يشكل في أي حالة تنازلا عن التمسك بهذا الحق أو بأي حق آخر في المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 28 يناير سنة 2007 م المستقبل، إلا إذا وقع التنازل في الأشكال المقررة في هذه المادة. يتم كل تنازل من أحد الأطراف عن تنفيذ أحد التزامات الطرف الآخر كتابيا ويوقع عليه الطرف المتنازل. 17-3 أعطيت عناوين هذه الاتفاقية على سبيل الاستدلال فقط ولا يمكن أن تستعمل لتفسير أحكام هذه الاتفاقية. 17-4 مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 4 من هذه الاتف اقية، تت ضمن كل إشارة إلى ق ان ون أو أم ر أو مرسوم تدابير تنفيذها، وكل التعديلات التي تطرأ على هذه النصوص وعلى تدابير تنفيذها، وكذلك كل النصوص أو تدابير التنفيذ التي قد يتم تقريرها لغرض تكملتها أو استبدالها. 17 5-5 - ت تض من هذه الاتفاقية ملحقا يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. وقعت بالجزائر في 15 فبراير سنة .2006 عن الوكالة عن شركة المشروع عبد المجيد بغدادلي أيت حمو عمار الملحق بطاقة وصفية للالتزامات المتوقعة طبيعة المشروع : مركب يشمل مصنع تحلية مياه البحر ذو سعة اسمية تقدر ب 88.888 م 3 في اليوم، ومركز توليد الكهرباء ذو قوة اسمية تقدر ب 321 ميغواط. المستفيد : كهراما، ش ركة ذات أسهم spa” .”KAHRAMA العنوان : قاعدة تكنو بول Pôle Techno-، المنطقة الصناعية بأرزيو، الجزائر . نوع الاستثمار : إنشاء. الموقع : أرزيو، المنطقة الصناعية . مناصب الشغل المباشرة المرتقبة : .120 القيمة الإجمالية : 27.750 مليون دج.
- القيمة بالعملة الصعبة : 24.600 مليون دج.
- القيمة بالدينار الجزائري : 3.150 مليون دج. الهيكلة المالية :
- قيمة حصص الأموال الخاصة : 27.750 مليون دج.
- القروض البنكية /: مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة