قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين "أن أبيقي" و "حنان" ( تامنغست )
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة "سلسلة أوغرطة" الواقعة في تراب ولايتي بشار و أدرار .
المادة 2
فتح المادةعملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا حسب احداثياتها الجغرافية الآتية :
خط الطول الغربي 30 4 45 0 45 ° 0 30 ° 4
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.