قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سعيدة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شمال مدينة سعيدة في المكان المسمى «عمروس» ...
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص | عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية السعيدة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذى سيتم أعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سعيدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسعيدة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة 1976 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-185
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-26
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.