قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دوج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنبة الطبع والاشتراكات 80 : . إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . اتفاقات دولية أمر رقم 76-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1306
- فهرس قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتدريبات بمركز الموافق 23 التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 1281 اكتوبر سنة 1976 يتعلق بالاتفاق المتضمن احداث الشركة قرار مؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة الافريقية لاعادة التأمين (أفريكار) الموقع عليه في 7 نوفمبر سنة 1975 • مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل بأبدجان 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1974 1280 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . 1281 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث حول
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1396 الموافق 2 نوفمس المناطق الجدباء . سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير وزارة الداخلية 1281 1280 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع 15 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 1281 اشارها بسعيدة • 1281
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بقالمة 1282 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعزابة . 1283 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاص مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولايات وطرق تنظيمها وتسييرها . 1283 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1396 الموافق 7 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر 1284 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لرجال السلك الديني . 1285 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 13 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في اختبارات مسابقة الالتحاق بسلك مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة 1976) . 1285 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات من أجل الالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة ( 1976 ) • 1285 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن فتح تحقيق حول المنفعة العمومية التي يمثلها مشروع تعديل تسطير الطريق الوطني رقم 4 بين وادى الفضة والاصنام 1286 اتفاقات دولية امر رقم 76-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتعلق بالاتفاق المتضمن احداث الشركة الافريقية لاعادة التأمين (أفريكار) الموقع عليه بأبدجان في 7 نوفمبر سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن احداث الشركة- الافريقية لاعادة التأمين (أفريكار) الموقع عليه بأبدجان في 7 نوفمبر سنة 1975 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن احداث الشركة الافريقية لاعادة التأمين (أفريكار) الموقع عليه بأبدجان في 7 نوفمبر سنة 1975 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1396 الموافق 2 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65-185 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-54 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1396 الموافق 15 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 شعبان عام 1396 | قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة الموافق 30 يوليو 1976 والمتضمن تعيين السيد رشيد حمزة كتائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد حمزة نائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1396 الموافق 2 نوفمبر 1976 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 يعين السيد بوزيد عثماوي المتصرف من الدرجة 5، رئيس مكتب التنظيم والمناهج بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أحل المعاش وتحسب وفقا للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتدريبات بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1396 الموافق 12 يوليو سنه 1970، يعين السيد الهاشمى مبارك، المتصرف من الدرجة 4 في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات والتدريبات لدى مركز التكوين الاداري لمدينة الجرائر . يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها | مو نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وتحسب وفقا للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1974 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 تعدل الفقرتان الأولى والثالثة من القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1974 كمايلي : يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين : الاعضاء المرسمون : عبد الكريم حسنى ، مختار قديري ، سي أحمد الطيب عامر الباقي بدون تغيير يعين السيد عبد الكريم حسني، المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء . الباقي بدون تغيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد رشيد صالحي ، بوصفه مديرا للمركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء المدعو للقيام بهام أخرى .. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بسعيدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-185 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام | 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات …
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق - 9 يناير سنة 1973 والمتضمن الموافقة على المخطط العمراني لبلدية سعيدة ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى .
- وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بشمال سعيدة في المكان المسمى عمروس ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسعيدة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1975 ،
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذى لولاية سعيدة بتاريخ 7 يوليو سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سعيدة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شمال مدينة سعيدة في المكان المسمى «عمروس» … المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص | عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية السعيدة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذى سيتم أعداده . المادة 4 : يكلف والى سعيدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسعيدة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة 1976 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975
- والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بمدينة قالمة في المكانين المسميين عين الدفلي» في الغرب و شان دي ما نوفر» في الجنوب ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى القالمة بتاريخ- 31 يوليو سنة 1976 . وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية قالمة بتاريخ 29 يوليو سنة 1976 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها أجزاء من تراب بلدية قالمة تقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار وتوجد غرب مدينة قالمة في المكان المسمى عين الدفلى وفي الجنوب في المكان المسمى «شان دي مانوفر» . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية القالمة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية ، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده … المادة 4 : يكلف والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي البلدى القالمة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الريمقراطية سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري الشعبية المزمع انشاؤها بقالمة– ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الأمرين رقم 65-185 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 اكتوبر سنة 1976 . عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور
الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعزابة
- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-185 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 . وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية
- بعزانة المقدم من قبل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لعزابة بتاريخ
- 30 يوليو سنة 1976 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة
- بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1976 .
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية عزابة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود شرق مدينة عزابة منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 173 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها | العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى سكيكدة والمدير العام للصندوق للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاص مديرية التعليم الاصلي والشؤون الدينية بالولايات وطرق تنظيمها وتسييرها ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانو الولاية . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات . وبمقتضى المراسيم من رقم 74 – 124 الى 74 – 1.54
- المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمعينة للحدود الاقليمية وتكوين الولايات الواحدة والثلاثين ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمعدل للمرسومين رقم 70 158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضميين تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما الرسمية يخصه، للجمهورية بتنفيذ هذا الجزائرية القرار | شروط تنظيم وتسيير مديريات الولايات المكلفة بالتربية الذي ينشر في الجريدة الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 . عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور والثقافة ولاسيما المادتان 2 المقطع (5) و 7 منه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تكلف مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بكل ولاية بتنظيم وتسيير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بنشر الوعي الديني والعمل على تجديد الثقافة الاسلامية، وتنفيذها، وتطويرها على أساس الجوهر، حسب ضرورات العصر ..
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه المادة 2 : تضم مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية في كل ولاية الاجهزة التالية : I . مديريات فرعية تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية 2 - مصالح تفتيش تحدد اختصاصاتها وطرق تنظيمها و تسييرها بقرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية. المادة 3 : تضم مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية بالولاية المديريات الفرعية الثلاث التالية : المديرية الفرعية للشؤون الدينية ، المديرية الفرعية للتعليم الاصلي ، المديرية الفرعية للتسيير والتكوين .. المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للشؤون الدينية المكاتب الاربعة التالية : 1 (1) مكتب التوجيه الديني ويكلف بمايلي : نشر الوعي الديني ، انعاش نشاطات الجمعيات الدينية ومراقبتها، تنظيم الاحتفالات بالمواسم والاعياد الدينية ، القاء دروس في الوعظ والارشاد وتنشيط حملات محو الامية في المساجد . 2 (2) مكتب الثقافة الاسلامية ويكلف بمايلي : تطهير الثقافة الاسلامية وتجديدها وتطويرها، - العمل على احداث النوادى والمراكز الثقافية الاسلامية ومراقبتها وانعاشها بالقاء محاضرات وعقد ندوات ومنتقيات بها . تسيير المكتبات . 3 (3) مكتب شؤون الحج ويكلف بمايلي : توعية الراغبين في أداء فريضة الحج ، تنظيم موسم الحج ، متابعة تنفيذ مقررات اللجنة الوطنية للحج . 4 (4) مكتب أملاك الوقف ويكلف بمايلي : ۔ تمثيل الاملاك الوقفية ومتابعة تسييرها ومراقبتها ، تمثيل الوزارة في النزاعات المتعلقة بها ،
- مراقبة حسابات الجمعيات الدينية وانجازاتها . المادة 5 : تضم المديرية الفرعية للتعليم الاصلى المكتبين التاليين : (1) مكتب مؤسسات التعليم الاصلى ويكلف بمايلي :
- تنظيم وتنسيق التعليم الاصلي ، السهر على تطبيق البرامج والنصوص البيداغوجية التي لها صلة بالتعليم الاصلي .
- امداد مؤسسات التعليم الاصلى بالوسائل المادية والبشرية . (2) مكتب الامتحانات ويكلف بمايلي : تنظيم الامتحانات والمسابقات ، اعداد القوائم والوثائق الحاصة بالتلاميذ ذوى المنح . المادة 6 : المديرية الفرعية للتسيير والتكوين وتضم المكتبين التاليين : (1) مكتب التسيير ويكلف بمايلي : تسيير السلك الديني وموظفي التعليم الاصلي تقديم المقترحات الكفيلة بترقية التعليم القرآني • 2 (2) مكتب التكوين ويكلف بمايلي : قبول طلبات المترشحين لامتحانات الدخول الى المدرسة الوطنية لتكوين اطارات التعليم الاصلى وأعوان السلك الديني
- دراسة طلبات فتح الكتاتيب القرآنية والمدارس الخاصة للتعليم الاصلى ومراقبة نشاطاتها ، تنظيم الملتقيات والدورات التربصية التربوية لموظفى السلك الديني والتعليم الاصلي المادة 7 : تلغى جميع الاحكام الموجودة في المادتين 2 (المقطع (5 (5) و 7 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . المادة 8 : يكلف الولاة كل فيما يخصة ، بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 . وزير التعليم الاصلى عن وزير الداخلية والشؤون الدينية الكاتب العام مولود قاسم عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1396 الموافق 7 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الاسلامي المدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1396 الموافق 7 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد زياد بولاب، مديرا للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر . ويتقاضى المعنى بالامر بهذه الصفة مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 450 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 شوال عام للجمهورية الجزائرية 1285 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لرجال السلك الديني
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 18 أكتوبر سنة 1976 يعين كممثلين لرجال السلك الديني في اللجنتين المتساويتي الاعضاء، الائمة والمؤذنون المبينون في الجدول التالي : الائمة المرسمون النواب على حملات شريف بوعافية أحمدد المدني مصطفى بلس شاوش سعود بنوري عبد الله سعيد ويعين كممثلين للادارة المركزية في اللجنتين المتساويتي الاعضاء لسلك الائمة والمؤذنين، الموظفون المبينون في الجدول التالي : المرسمون النواب الطاهر زيتوني بلقاسم عبادلي أحمد حماني أحمد درار عبد الرزاق اسطنبولى أحمد اسماعيل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 13 أكتوبر سنة | 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في اختبارات مسابقة الالتحاق بسلك مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة (1976) بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 13 أكتوبر سنة 1976، يصرح بنجاح الاشخاص الآتية اسماؤهم، نهائيا | وحسب درجة الاستحقاق في اختبارات مسابقة الالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة ( 1976 ) . I 2 - حسن بن حليلو 3 4 عبد الحفيظ بنيدر 2 أحمد قديم 3 4 أحمد بن ويس المؤذنون المرسمون النواب أحمد سعيدي محمد وحميش الهادي سعيدي على مستيري قدور بوسهلة عبد القادر بوجروة 5 - رشيد عبيد 12 زكاري مكسر 6 فاطمة ثامرى 13 أحمد حبيب 7 8 - جيلالي تاريكات 14 محمد الصالح منور 8 بوزيد حمودي 15 نجيب قويدر 9 - صبحي معروف 16 - محمد الطاهر سيعودة 10 نذير دهيمات 17 محمد عيوني . II - حسين طراد
- قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات من أجل الالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة ( 1976 ) بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 17 أكتوبر سنة 1976، يصرح بالنجاح النهائى للمترشحين الحاملين للشهادات الآتية أسماؤهم في مسابقة الالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الطيب كابرى ، اسماعيل بوري ،
- أحمد عصيمي ، البشير دوسن ، جمال مغيرف ، ابن عمرو قريش . محمد سلاوي ،
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 29 ذو القعدة عام 1396 ه قرارات قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس | سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتضمن فتح تحقيق حول المنفعة العمومية التي يمثلها مشروع تعديل تسطير الطريق الوطني رقم 4 بين وادى الفضة والاصنام بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 صادر عن والى الاصنام يتم التحقيق حول المنفعة العمومية التي يمثلها مشروع تعديل تسطير الطريق الوطني رقم 4 من النقطة الكيلومترية 148 + 810 الى النقطة الكيلومترية 159 + 500 الواقعتين ما بين وادى الفضة والاصنام ويعين لهذا الغرض السيد محمد بوزيان المهندس الخبير بالاصنام بصفة محافظ محقق الذى يكون مقره في مركز المجلس الشعبي البلدي لوادى الفضة حيث يجب أن ترسل اليه كل الملاحظات . تودع أوراق الملف وسجل التحقيق في المجلس الشعبى البلدي لوادى الفضة طوال ال 15 يوما متتالية من 29 مارس الى | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الولاة 12 أبريل سنة 1976 وذلك ليطلع عليه كل من يرغب في ذلك من الساعة الثامنة الى الثانية عشر ومن الساعه الثالثة الى السادسة مساء (ماعدا أيام الأحد والاعياد وتسجل اذا اقتضى الامر الملاحظات في السجل أو يبعث بها كتابة الى المحافظ المحقق. ويبقى طول نفس الاجل ملف موجز وسجل مودعين في مقر المجلس الشعبي البلدي للاصنام . تغلق السجلات الخاصة بالتحقيق ويوقع عند نهاية الاجل المحدد أعلاه من قبل رئيسي المجلس الشعبي البلدي لوادي الفضة والاصنام وتسلم في غضون الاربع والعشرين ساعة مصحوبة بملف التحقيق الى المحافظ المحقق الذي يسلمها بدوره مصحوبة بنتائج التحقيق الى مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الاصنام . ينشر هذا القرار ويعلن عن طريق اللصق فورا ولاسيما عند مدخل مقر المجلس الشعبي البلدى لوادى الفضة والاصنام وذلك طبقا للاحكام الجارى بها العمل، وتبرر اجراءات الاشهاد هذه بواسطة شهادة من رئيس المجلس الشعبي البلدي . عبد القادر بن مبارك - الجزائر