قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 27 نوفمبر سنة 2002 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-400 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر دورته التاسعة والعشرين - نوفمبر سنة 1997 . مرسوم رئاسي رقم 02-401 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال
نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال البحرية التجارية، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 02-402 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25
نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001.
قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحة.
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يعدّل
القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-400 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين – نوفمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر 1979
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين – نوفمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين – نوفمبر سنة 1997، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (النص المعدل الجديد الذي وافق عليه مؤتمر المنظمة خلال دورته التاسعة والعشرين . نوفمبر/تشرين الثاني 1997) الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تعترف بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية، ومنع انتشارها دوليا، وعلى وجه الخصوص منع دخولها إلى المناطق المهددة، وإذ تقر بضرورة أن يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررها من الناحية الفنية، وأن تكون واضحة وألا تطبق بطريقة تجعلها وسيلة لتمييز تعسفي أو لا مبرر له، أو كقيود مقنعة، وخاصة على التجارة الدولية، وإذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وإذ ترغب في توفير إطار لوضع وتطبيق تدابير الصحة النباتية المنسقة، ووضع معايير دولية تحقيقا لهذه الغاية، وإذ تأخذ في الاعتبار المبادىء الموافق عليها دوليا التي تنظم وقاية النباتات وحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة وإذ تراعي الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة لجولة أوروغواي للمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية تطبيق تدابير الصحة النباتية اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الغرض والمسؤولية 1- من أجل ضمان العمل المشترك والفعّال لمنع انتشار ودخول الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وترويج التدابير الملائمة لمكافحتها، تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير التشريعية والفنية والإدارية المحددة في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقيات التكميلية بموجب المادة 16.
2- يتحمل كل طرف متعاقد، مسؤولية الوفاء بجميع الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية داخل أراضيه، دون الاخلال بالالتزامات التي يتحملها بموجب اتفاقيات دولية أخرى. 3- يكون توزيع مسؤوليات الوفاء بالاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية فيما بين المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ودولها الأعضاء المتعاقدة، طبقا لاختصاصات كل منها. 4- للأطراف المتعاقدة ، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تمد أحكام هذه الاتفاقية لتشمل، بالإضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية، أماكن التخزين ووسائل الشحن والعبوات والتربة، وأي شيء، أو كائن حي أو مادة أخرى قادرة على إيواء آفات النباتات أو تؤدي إلى انتشارها خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي. المادة 2 استخدام المصطلحات 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه : “منطقة تنتشر فيها الآفات على مستوى منخفض - منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه أو كلا أو جزءا من مجموعة من البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتي تظهر فيها أنواع محددة من الآفات على مستوى منخفض وتخضع للمراقبة الفعالة والمكافحة وتدابير الاستئصال “الهيئة” - هيئة تدابير الصحة النباتية المنشأة بموجب المادة 11، “المنطقة المهدّدة - منطقة تشجع فيها العوامل الايكولوجية على توطن آفة يسبب وجودها في المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة، “التوطن” - استقرار آفة، خلال المستقبل المنظور، في منطقة ما، بعد دخولها إليها، تدابير الصحة النباتية المنسقة” - تدابير الصحة النباتية التي تضعها الأطراف المتعاقدة استنادا إلى معايير دولية “المعايير الدولية” - المعايير الدولية المقررة بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، “الدخول” - دخول آفة نباتية ينتج عنه توطنها، “الآفة” - أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية 27 نوفمبر سنة 2002 م “تحليل مخاطر الآفات” – عملية تقييم القرائن البيولوجية وغيرها من القرائن العلمية والاقتصادية لتحديد ما إذا كان يجب إخضاع الآفة للوائح ومدى صرامة تدابير الصحة النباتية التي تتخذ حيالها، “تدابير الصحة النباتية - أي تشريعات، أو لوائح أو اجراءات رسمية تستهدف منع دخول و / أو انتشار الآفات، “النباتات” - النباتات الحية وأجزاؤها، بما في ذلك البذور والأصول الوراثية “المنتجات النباتية” - المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب)، والمواد المصنعة التي تكون، بحكم طبيعتها أو نتيجة لتصنيعها، مبعث خطر لدخول وانتشار الآفات، “الآفة الحجرية” - آفة قد تكون لها أهمية اقتصادية للمنطقة المهددة ولكنها غير موجودة في تلك المنطقة، أو أنها موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية، “المعايير الإقليمية - المعايير التي تقررها إحدى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتسترشد بها الدول الأعضاء في تلك المنظمة، “المادة الخاضعة للوائح - أية نباتات، أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد التغليف ووسائل النقل والحاويات والتربة أو أية كائنات حية أو أشياء أو مواد قادرة على إيواء أو نشر الآفات التي يعتقد أنها تتطلب تدابير صحة نباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي، “الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح” - الآفة غير الحجرية التي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة، تأثير على الاستخدام المنشود لهذه النباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة لذلك، والتي تخضع بالتالي للوائح في أراضي الطرف المتعاقد المستورد. “الآفة الخاضعة للوائح” - الآفة الحجرية و/ أو الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح، “الأمين” - أمين الهيئة المعين بموجب المادة 12، لها ما يبررها من الناحية الفنية” - لها ما يبررها استنادا إلى النتائج التي يتم التوصل إليها، اعتمادا على تحليل سليم لمخاطر الآفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة المتوافرة.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م 2- تقتصر التعاريف المبينة في هذه المادة على تطبيق هذه الاتفاقية، دون المساس بالتعاريف المقررة بموجب القوانين واللوائح الوطنية لدى الأطراف المتعاقدة. المادة 3 العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا يوجد شيء في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المبرمة ذات الصلة. المادة 4 الأحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنظيمية لوقاية النباتات على المستوى القطري 1- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل إنشاء منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها على النحو المبين في هذه المادة. 2- تشمل وظائف المنظمة القطرية الرسمية للوقاية النباتات ما يأتي : أ) اصدار شهادات بشأن شحنات النباتات والمنتجات النباتية طبقا للوائح الصحة النباتية المطبقة في البلد المتعاقد المستورد، ب رصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوبات والمختبرات)، والنباتات البرية والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة وذلك على وجه الخصوص بهدف الإبلاغ عن ظهور وتفشي وانتشار الآفات ومكافحتها، بما في ذلك الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة 1 -أ من الماد 8، ج) التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة في النقل الدولي، وكذلك التفتيش على شحنات المواد الخاضعة للوائح، حيثما كان ذلك مناسبا، وعلى وجه الخصوص بغرض منع دخول و/أو انتشار الآفات، د تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية وأية مواد أخرى خاضعة للوائح - مما يدخل في النقل الدولي - من التلوث والإصابة استيفاء المقتضيات الصحة النباتية، ه) حماية المناطق المهدّدة، وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من الآفات والمناطق التي يكون انتشار الآفات فيها منخفضا. و) تحليل مخاطر الآفات للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 ز اتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلّق بتكوينها، وابدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها، ح) تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم. 3- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل : أ) توزيع المعلومات داخل أراضيه عن الآفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منها ومكافحتها، ب) إجراء البحوث والدراسات في مجال مكافحة النباتات، ج) إصدار لوائح الصحة النباتية، د والقيام بأي مهام أخرى قد تكون لازمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. 4- يقدم كل طرف متعاقد إلى الأمين وصفا للمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لديه وما يطرأ عليها من تغييرات، كما يقدم كل طرف متعاقد وصفا للترتيبات التنظيمية الخاصة بوقاية النباتات في بلده إلى أي طرف متعاقد آخر، بناء على طلبه. المادة 5 إصدار شهادات الصحة النباتية 1- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لاصدار شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان أن تكون الصادرات من النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، وشحناتها، مطابقة لنص التصديق المقرر إصداره طبقا للفقرة 2 (ب) من هذه المادة. 2- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة الإصدار شهادات الصحة النباتية التي تتفق مع الأحكام التالية : أ) يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من الأنشطة الأخرى التي تؤدي إلى إصدار شهادات الصحة النباتية على المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات، أو تحت إشرافها، ويتم إصدار الشهادات بواسطة موظفين عموميين مؤهلين فنيا، ومرخص لهم من المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وتحت إشرافها، على أن تتوفر لديهم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات الأطراف المتعاقدة المستوردة من قبول هذه الشهادات باطمئنان كوثائق يعتمد عليها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه ب) تصاغ شهادات الصحة النباتية، أو ما يعادلها الكترونيا حيثما يكون ذلك مقبولا لدى الطرف المتعاقد المعني على النحو المبين في النماذج الواردة بملحق هذه الوثيقة، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة عند استكمال هذه الشهادات وإصدارها، ج ) يؤدي كل كشط أو تغيير غير معتمد إلى إبطال هذه الشهادات. 3- يتعهد كل طرف متعاقد بألا يطلب أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح، والمستوردة إلى أراضيه مصحوبة بشهادات صحة نباتية غير مطابقة للنماذج الواردة بملحق هذه الاتفاقية. ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على ما يكون له ما يبرره من الناحية الفنية. المادة 6 الآفات الخاضعة للوائح 1- للأطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير للصحة النباتية لآفات الحجر الزراعي والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح شريطة أن : أ) لا تكون هذه الاجراءات أكثر تشددا من التدابير المطبقة على نفس الآفات إذا كانت موجودة في أراضي الطرف المتعاقد المستورد، ب) وتكون قاصرة على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و / أو تأمين الاستخدام المقصود ولها ما يبررها من الناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد المعني. 2- لا تشترط الأطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بالنسبة للآفات غير الخاضعة للوائح. المادة 7 الشروط المتعلقة بالاستيراد 1- منعا لدخول الآفات الخاضعة للوائح و / أو انتشارها في أراضيها، تتمتع الأطراف المتعاقدة بسلطة سيادية في أن تنظم طبقا للاتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح. ولها في سبيل ذلك : أ) أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، بما في ذلك، على سبيل المثال، التفتيش، وحظر الاستيراد، والمعالجة 27 نوفمبر سنة 2002 م ب أن تمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة أي نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح أو أي شحنات منها، لا تتقيّد بتدابير الصحة النباتية المنصوص عليها أو المطبقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو تطلب معالجتها، أو اعدامها أو اخراجها من البلاد، ج) أن تحظر أو تقيّد حركة الآفات الخاضعة للوائح داخل أراضيها، د أن تحظر أو تقيّد حركة عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات الأخرى ذات الصلة بالصحة النباتية، والتي يزعم أنها مفيدة، في أراضيها. 2- من أجل تقليل التدخل في التجارة الدولية، يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل، عند ممارسته لسلطاته بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وفقا لما يأتي : أ) لا تتخذ الأطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتها الخاصة بالصحة النباتية، أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ هذه الاجراءات وكان لها ما يبررها من الناحية الفنية، ب تنشر الأطراف المتعاقدة، الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلّقة بالصحة النباتية فور اقرارها، وتبلغها لأي طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية مباشرة بهذه التدابير، ج) تقوم الأطراف المتعاقدة، عند الطلب، باطلاع أي طرف متعاقد على مبررات الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلّقة بالصحة النباتية، د إذا اشترط أي طرف متعاقد أن يكون استيراد شحنات من النباتات أو المنتجات النباتية قاصرا على نقاط معينة لدخول البلاد، ينبغي اختيار هذه النقاط بما لا يؤدي إلى إعاقة التجارة الدولية دون مبرر. وينشر الطرف المتعاقد قائمة بنقاط الدخول هذه ويبلغها للأمين، وللمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات التي يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها، ولكل الأطراف المتعاقدة الأخرى المعنية بصورة مباشرة، وغيرها من الأطراف المتعاقدة عند الطلب. ولا تطبق القيود الخاصة بنقاط الدخول ما لم يشترط أن تكون النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح مصحوبة بشهادة الصحة النباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة،
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م ه) تتخذ اجراءات التفتيش أو أي اجراءات أخرى خاصة بالصحة النباتية تشترطها المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لدى أحد الأطراف المتعاقدة، على شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة الخاضعة للوائح، بأسرع ما يمكن نظرا لقابلية النباتات للتلف، و) على الأطراف المتعاقدة المستوردة أن تبلغ في أسرع وقت ممكن عن حالات عدم التقيد الملموس باجراءات إصدار شهادة الصحة النباتية، للطرف المتعاقد المصدر ، أو ، حيثما يكون ذلك ملائما، للطرف المتعاقد الذي أعاد التصدير، وعلى الطرف المتعاقد المصدر أو الطرف المتعاقد الذي قام بإعادة التصدير القيام، عند الاقتضاء، باجراء التحقيق اللازم وابلاغ نتائجه إلى الطرف المتعاقد المستورد. ز) تلتزم الأطراف المتعاقدة بألا تتخذ أي تدابير للصحة النباتية غير تلك التي يكون لها ما يبررها من الناحية الفنية، وتكون متفقة مع تحليل مخاطر الآفات ولا تمثل إلا أقل قدر من القيود ، ولا تؤدي إلا إلى أقل قدر من الإعاقة لحركة الأفراد والسلع ووسائل النقل فيما بين الدول، ح) ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تكفل تعديل تدابير الصحة النباتية أو استبعادها على وجه السرعة إذا ثبت عدم ضرورتها، وذلك على ضوء تغير الظروف وتوافر حقائق جديدة ط) تضع الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم بالآفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثها، مستخدمة في ذلك الأسماء العلمية، وتبلغ هذه القوائم بصورة دورية إلى كلّ من الأمين، ومنظمات وقاية النباتات الاقليمية التي تكون أعضاء فيها، وإلى الأطراف المتعاقدة الأخرى بناء على طلبها، ي تقوم الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باجراء استطلاعات عن الآفات وتحتفظ بمعلومات كافية عن حالتها للاستعانة بها في تحديد فئات الآفات ووضع تدابير الصحة النباتية الملائمة. وتوفر هذه المعلومات إلى الأطراف المتعاقدة، بناء على طلبها. 3- يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطبق التدابير المحددة في هذه المادة على الآفات التي قد لا تكون قادرة على التوطن في أراضيه، ولكنها تتسبب في أضرار اقتصادية في حالة دخولها. وينبغي أن تكون التدابير التي تتخذ حيال هذه الآفات لها ما يبررها من الناحية الفنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 4- لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة في هذه المادة على الشحنات العابرة لأراضيها إلا إذا كان لها ما يبررها من الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنع دخول الآفات أو انتشارها. 5- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام الأطراف المتعاقدة المستوردة بوضع أحكام خاصة تكون خاضعة لضمانات وافية، لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، والآفات النباتية، لأغراض البحث العلمي والتعليم أو أية استخدامات محددة أخرى. 6- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أي طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند اكتشاف آفة تشكل خطرا محتملا بأراضيه، أو الابلاغ عن ذلك الاكتشاف. وينبغي تقييم هذا الاجراء في أقرب وقت ممكن للتأكد من وجود ما يبرر استمراره. ويبلغ الاجراء الذي اتخذ على الفور ، إلى كل من الأطراف المتعاقدة المعنية، والأمين، وأي منظمة اقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها. المادة 8 التعاون الدولي 1- تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها إلى أقصى حد عملي ممكن لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وسوف، على وجه الخصوص : أ) تتعاون في تبادل المعلومات بشأن الآفات النباتية، ولاسيما الابلاغ عن ظهور أو تفشي أو انتشار الآفات التي قد تشكّل خطرا مباشرا أو محتملا، وفقا للاجراءات التي قد تضعها الهيئة ب) تشترك بالقدر العملي الممكن، في أي حملات تنظم خصيصا لمكافحة الآفات التي قد تهدد انتاج المحاصيل بشكل خطير وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهة الحالات الطارئة ج) والتعاون، بالقدر العملي الممكن، في توفير ما يلزم من المعلومات الفنية والبيولوجية لأغراض تحليل مخاطر الآفات. 2- يعين كل طرف متعاقد جهة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 9 المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات 1- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه 2- تعمل المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات كأجهزة تنسيق في المناطق التي تغطيها، وتشارك في مختلف الأنشطة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم بجمع المعلومات وتوزيعها، كلما أمكن. 3- تتعاون منظمات وقاية النباتات الإقليمية مع الأمين في تحقيق أهداف الاتفاقية، كما تتعاون مع الأمين ومع الهيئة في وضع المعايير الدولية، كلما أمكن. 4- يدعو الأمين إلى عقد مشاورات فنية منتظمة لممثلي المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحقيق ما يأتي : أ) الترويج لوضع وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتدابير الصحة النباتية ب) وتشجيع التعاون فيما بين الأقاليم في تعزيز تدابير الصحة النباتية المنسقة من أجل مكافحة الآفات ومنع دخولها و/أو انتشارها. المادة 10 المعايير 1- توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون في وضع معايير دولية طبقا للاجراءات التي تقرها الهيئة. 2- تقر الهيئة المعايير الدولية. 3- ينبغي أن تكون المعايير الإقليمية متسقة مع مبادىء هذه الاتفاقية، ويجوز ايداع هذه المعايير لدى الهيئة للنظر في إمكانية إدراجها ضمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إذا كانت تطبق على نطاق واسع. 4- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالقيام بجميع النشاطات المتعلقة بهذه الاتفاقية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ( ما لم تعتبرها غير ملائمة لأسباب لها ما يبررها من الناحية الفنية). المادة 11 هيئة تدابير الصحة النباتية 1- توافق الأطراف المتعاقدة على انشاء هيئة تدابير الصحة النباتية في اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 2- تعمل الهيئة في أداء وظائفها على التحقيق لغايات الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص : أ) استعراض حالة وقاية النباتات في العالم، ومدى الحاجة إلى اتخاذ اجراءات دولية لمكافحة انتشار الآفات ودخولها في المناطق المهددة، 27 نوفمبر سنة 2002 م ب وضع الترتيبات والاجراءات المؤسسية الضرورية لتطوير وتبنّي المعايير الدولية ومراجعتها دوريا، وكذلك اعتماد هذه المعايير الدولية، ج) وضع قواعد واجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 13، د انشاء الأجهزة الفرعية التي قد تكون لازمة للهيئة في تنفيذ مهامها على النحو الأكمل، ه) اقرار الخطوط التوجيهية اللازمة للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات و) التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، ز) إقرار التوصيات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية كلّما دعت الضرورة، ح) القيام بما يلزم من مهام أخرى لتحقيق غايات هذه الاتفاقية. 3- عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة. 4- لكل طرف متعاقد أن يمثل في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء، ومستشارون. ويجوز للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت، فيما عدا المناوب المفوض بالشكل الواجب ليحل محل المندوب. 5- تبذل الأطراف المتعاقدة قصارى الجهد للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء. وفي حالة استنفاد جميع المساعي للتوصل إلى توافق في الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تتخذ القرارات، كحل أخير ، بغالبية ثلثي الحاضرين المشاركين في التصويت من الأطراف المتعاقدة. 6- تمارس المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون أطرافا متعاقدة، والدول الأعضاء في هذه المنظمات والتي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بالتزاماتها ازاء تلك العضوية، وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، مع مراعاة الاختلافات القائمة. 7 - للهيئة أن تقرّ لائحتها الداخلية وأن تعدلها عند اللزوم، بشرط ألا تتنافى هذه اللائحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة. 8- يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورة سنوية عادية للهيئة.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م 9- يدعو الرئيس، بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، إلى عقد دورات خاصة للهيئة. 10- تنتخب الهيئة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، يظلّ كلّ منهم في منصبه لمدة عامين. المادة 12 الأمانة 1- يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أمين الهيئة. 2- يعاون الأمين موظفون للأمانة حسب الحاجة. 3- يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات وأنشطة الهيئة، وعن تنفيذ أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية، ويقدم تقريرا عن ذلك إلى الهيئة. 4- يقوم الأمين بما يأتي : أ) توزيع المعايير الدولية على جميع الأطراف المتعاقدة خلال 60 يوما من اقرارها ب توزيع قوائم نقاط الدخول بمقتضى الفقرة 2 (د) من المادة 7 ، على جميع الأطراف المتعاقدة، ج) توزيع قوائم الآفات الخاضعة للوائح والممنوع دخولها أو المشار إليها في الفقرة 2 (ط) من المادة 7، على جميع الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات د) توزيع المعلومات التي يتلقاها من الأطراف المتعاقدة بشأن الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 7 ، وكذلك وصف المنظمات القطرية الرسمية لوقاية النباتات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 4. 5- يوفر الأمين ترجمات باللغات الرسمية للمنظمة لوثائق اجتماعات الهيئة وكذلك للمعايير الدولية. 6- يتعاون الأمين مع المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات في تحقيق غايات هذه الاتفاقية. المادة 13 تسوية المنازعات 1- في حالة حدوث نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، أو إذا رأى طرف متعاقد أن أحد الاجراءات التي اتخذها طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف الأخير وفقا للمادتين 5 و 7 من هذه للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلّق بأساس حظر استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح أو فرض قيود على استيرادها من أراضي الطرف الأول، يتعين على الأطراف المتعاقدة المعنية أن تتشاور فيما بينها في أقرب وقت ممكن بغرض تسوية النزاع. 2- في حالة عدم تسوية النزاع بالسبل المشار إليها في الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة المعنية أن تطلب من المدير العام للمنظمة، تعيين لجنة من الخبراء لبحث المسألة محل النزاع، طبقا لما قد تضعه الهيئة من لوائح واجراءات. 3- تضم هذه اللجنة ممثلين يعينهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية. وتنظر اللجنة في المسألة محل النزاع آخذة في اعتبارها جميع الوثائق وغيرها من القرائن الأخرى التي تقدمها الأطراف المعنية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن الجوانب الفنية للنزاع بغرض ايجاد حل له. ويكون اعداد التقرير والموافقة عليه وفقا للوائح والاجراءات التي تضعها الهيئة، ويحيل المدير العام هذا التقرير إلى الأطراف المتعاقدة المعنية. كذلك يجوز عرض هذا التقرير على الجهاز المختص في المنظمة الدولية المسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية، بناء على طلبه. 4- توافق الأطراف المتعاقدة على أن توصيات هذه اللجنة، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها، ستكون أساسا لاعادة النظر من جانب الأطراف المتعاقدة المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها. 5- تشترك الأطراف المتعاقدة المعنية في تحمل نفقات الخبراء. 6- تكون أحكام هذه المادة مكملة لاجراءات تسوية المنازعات المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بالمسائل التجارية، ولا تنتقص منها. المادة 14 الاتفاقيات السابقة تنهي هذه الاتفاقية وتحل، بين الأطراف المتعاقدة، محل الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصة بمكافحة حشرة فيللوكسرا فاستاتكرس vastatrix Phylloxera الصادرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1881، والاتفاقية الإضافية الموقعة في بيرن في 15 أبريل / نيسان 1889، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة في روما في 16 أبريل/نيسان 1929.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 15 التطبيق الإقليمي 1- لأي طرف متعاقد، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن پرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا بسريان هذه الاتفاقية على جميع أو أي من الأقاليم التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وتسري الاتفاقية على الأقاليم المذكورة في هذا الاعلان بعد ثلاثين يوما من تلقي المدير العام لهذا الاعلان. 2- يجوز لأي طرف متعاقد، يكون قد أرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يرسل في أي وقت اعلانا آخر لتعديل نطاق الاعلان السابق أو لانهاء سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم، ويسري هذا التعديل أو الانهاء بعد ثلاثين يوما من تلقي المدير العام لهذا الاعلان. 3- يبلغ المدير العام للمنظمة الاعلانات الواردة بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف المتعاقدة. المادة 16 الاتفاقيات التكميلية 1- للأطراف المتعاقدة أن تبرم اتفاقيات تكميلية بغرض مواجهة مشكلات خاصة في مجال وقاية النباتات تتطلب اهتماما خاصا أو اتخاذ اجراءات معينة بشأنها. ويجوز أن تطبق هذه الاتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معينة، وعلى نباتات ومنتجات نباتية معيّنة، وعلى طرق معينة للنقل الدولي للنباتات والمنتجات النباتية، أو لاستكمال أحكام هذه الاتفاقية. 2- تسري أي اتفاقيات تكميلية، بالنسبة لكل طرف متعاقد معني، بعد قبولها وفقا لأحكام الاتفاقيات التكميلية المعنية. 3- تعزز الاتفاقيات التكميلية مقاصد هذه الاتفاقية وتتفق مع مبادئها وأحكامها، كما تتفق مع مبادىء الشفافية وعدم التمييز وتجنب القيود الخفية، وخاصة على التجارة الدولية. المادة 17 التصديق والانضمام 1- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول، حتى يوم أوّل مايو/ أيار 1952 ويتم التصديق عليها في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يبلغ جميع الدول الموقعة بتاريخ الايداع. 27 نوفمبر سنة 2002 م 2- فور سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 22، تفتح لانضمام الدول غير الموقعة، والمنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، ويكون ذلك بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الذي يبلغ ذلك لجميع الأطراف المتعاقدة. 3- عندما تصبح منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية، تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من دستور المنظمة، على النحو المناسب، وقت انضمامها عن أية تعديلات أو ايضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة 2 من دستور المنظمة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ولأي طرف في هذه الاتفاقية أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا في هذه الاتفاقية، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه الاتفاقية. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة. المادة 18 الأطراف غير المتعاقدة تشجع الأطراف المتعاقدة أي دولة، أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة، وليست طرفا في هذه الاتفاقية، على قبول هذه الاتفاقية، كما تشجع أي طرف غير متعاقد على تطبيق تدابير الصحة النباتية التي تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وأي معايير يتم إقرارها بموجبها. المادة 19 اللغات 1 - اللغات المعتمدة هي اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة. 2- لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه يقتضي من الأطراف المتعاقدة أن تقدم وأن تنشر وثائق أو تقدّم نسخا منها بلغة أو لغات غير لغة أو لغات الطرف المتعاقد، فيما عدا ما تنص عليه الفقرة 3 من هذه المادة. 3- تصدر الوثائق التالية بلغة واحدة على الأقل، من اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة : أ) المعلومات التي تقدم طبقا للفقرة 4 من المادة 4،
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م ب المذكرات التفسيرية التي تتضمن بيانات ببليوغرافية عن وثائق مقدّمة طبقا للفقرة 2 (ب) من المادة 7، ج) المعلومات التي تقدم طبقا للفقرة 2 (ب)، (د)، (ط)، و(ي) من المادة 7، د المذكرات التي تتضمن بيانات ببليوغرافية وموجزا مختصرا عن وثائق ذات صلة بمعلومات مقدمة طبقا للفقرة 1 (أ) من المادة 8، ه) الطلبات المقدمة من جهات الاتصال للحصول على معلومات والردود على هذه الطلبات دون أن يتضمن ذلك أي وثائق مرفقة، و الوثائق التي تقدمها الأطراف المتعاقدة لاجتماعات الهيئة. المادة 20 المساعدة الفنية توافق الأطراف المتعاقدة على تشجيع تقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، خاصة الأطراف المتعاقدة النامية، سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بغرض تيسير تنفيذ الاتفاقية. المادة 21 تعديل الاتفاقية 1- أي اقتراح يقدّمه طرف متعاقد لتعديل هذه الاتفاقية يبلغ للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة. 2- يعرض أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام للمنظمة من طرف متعاقد على الهيئة للموافقة عليه في دورة عادية أو خاصة. وإذا كان التعديل ينطوي على تغييرات فنية مهمة أو يفرض التزامات إضافية على الأطراف المتعاقدة يجب أن يعرض على لجنة استشارية من المتخصصين تعقدها المنظمة للنظر فيه قبل انعقاد الهيئة. 3- يبلغ المدير العام للمنظمة أي اشعار بتعديلات مقترحة على هذه الاتفاقية، بخلاف التعديلات المتعلقة بالملحق للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز موعد ارسال جدول أعمال دورة الهيئة التي ستنظر في الموضوع. 4- أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة الهيئة، ويسرى بعد ثلاثين يوما من قبوله للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة. ولغرض هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافة إلى ما تودعه الدول الأعضاء في هذه المنظمة العضو. 5- لا تسرى التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة إلا بعد قبولها بثلاثين يوما من جانب كل طرف متعاقد. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يبلغ جميع الأطراف المتعاقدة بتلقى هذا القبول وسريان مفعول التعديلات. 6- ترسل المقترحات الخاصة بتعديل نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد في ملحق هذه الاتفاقية إلى الأمين، وتعرض على الهيئة للموافقة. ويصبح التعديل، بعد الموافقة عليه، ساري المفعول بعد تسعين يوما من قيام الأمين بابلاغه للأطراف المتعاقدة. 7- لأغراض هذه الاتفاقية، تظل الصيغة السابقة لشهادة الصحة النباتية صالحة من الناحية القانونية لمدة لا تتجاوز 12 شهرا قبل أن يبدأ سريان أي تعديل على نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد في الملحق بهذه الاتفاقية. المادة 22 سريان الاتفاقية فور اتمام التصديق على هذه الاتفاقية من جانب ثلاث من الدول الموقعة عليها يبدأ سريانها فيما بين هذه الدول، وتسري بعد ذلك على كل دولة أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام. المادة 23 الانسحاب 1- لكل طرف متعاقد، في أي وقت، أن يبلغ المدير العام للمنظمة بانسحابه من الاتفاقية. ويتولى المدير العام ابلاغ هذا الانسحاب على الفور لجميع الأطراف المتعاقدة. 2 يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الابلاغ إلى المدير العام للمنظمة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه 27 نوفمبر سنة 2002 م الملحق نموذج لشهادة الصحة النباتية رقم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في أولا - وصف الشحنة جهة التصدير وعنوانها اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات عدد الطرود ووصفها العلامات المميزة جهة المنشأ وسيلة النقل حسب البيانات نقطة الدخول حسب البيانات اسم المنتج وكميته حسب البيانات الأسماء العلمية للنباتات نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عليه قد تم فحصها و / أو اختبارها طبقا للإجراءات المعتمدة الملائمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها الطرف المتعاقد المستورد، ووفقا لمتطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. واعتبرت خالية أساسا من الآفات الأخرى . ثانيا - إعلان إضافي ثالثا - المعالجة للتطهير من التلوث و/أو الإصابة التاريخ . المعالجة . الكيمياويات (المادة الفعالة) مدة التعريض ودرجة الحرارة . التركيز معلومات إضافية صدر في (ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض التاريخ . . . . . التوقيع لا تتحمل . (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة .*
- بند اختياري
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 27 نوفمبر سنة 2002 م الملحق (تابع) نموذج لشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير رقم ……. المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات في (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير) إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات في الطرف المتعاقد (الأطراف المتعاقدة) المستورد (المستوردة) ] أولا - وصف الشحنة جهة التصدير وعنوانها اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات عدد الطرود ووصفها العلامات المميزة جهة المنشأ وسيلة النقل حسب البيانات نقطة الدخول حسب البيانات اسم المنتج وكميته حسب البيانات الأسماء العلمية للنباتات نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عليه قد وردت إلى . . . . . . . . (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير من . (الطرف المتعاقد بجهة المنشأ مشمولة بشهادة الصحة النباتية رقم . . . . . . . .، المرفق نسخة أصلية [ ] نسخة صحيحة موثقة [ ] منها مع هذه الشهادة ، وأنها معبأة [ ] أعيدت تعبئتها [ ] في عبواتها الأصلية [ ] عبوات جديدة [ ]، وأنه استنادا إلى شهادة الصحة النباتية الأصلية [ ] والفحص الإضافي [ ] ، وجدت مطابقة لشروط الصحة النباتية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المستورد، وأنه أثناء تخزينها لدى . . . . . . . . . . (الطرف المتعاقد القائم بإعادة التصدير)، لم تتعرض لمخاطر التلوث أو الإصابة.
- توضع علامة [x] في الخانة المناسبة. ثانيا - إعلان إضافي ثالثا - المعالجة للتطهير من التلوث و/ أو الإصابة التاريخ ……. المعالجة . الكيمياويات (المادة الفعالة) مدة التعريض ودرجة الحرارة . التركيز معلومات أخرى صدر في (ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض التاريخ . . . . التوقيع لا تتحمل . (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات أو أي من موظفيها أو ممثليها أي مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة .*
- بند اختياري
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه مرسوم رئاسي رقم 02-401 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال البحرية التجارية، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال البحرية التجارية، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال البحرية التجارية، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة 27 نوفمبر سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال البحرية التجارية مقدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المشار إليهما معا أدناه ب “الطرفين” وكلّ على حدة ب”الطرف”، في سعيهما الحثيث من أجل ضمان تطوير منسجم للعلاقات في ميدان البحرية التجارية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا، وهي علاقات قائمة على المصلحة المشتركة للبلدين وعلى حرية تجارتهما الخارجية. ورغبة منهما في تعزيز التعاون الدولي في مجال البحرية التجارية في الحدود الممكنة، اعترافا منهما بأن المبادلات الثنائية للسلع والبضائع ينبغي أن تكون مرفقة بتبادل خدمات فعّالة. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريفات في هذا الاتفاق وما لم يقتض السياق غير ذلك : “عضو الطاقم : يعني ربان السفينة وأي شخص مستخدم على متن السفينة خلال الرحلة والذي يشار إلى إسمه على قائمة طاقم السفينة. “التجارة البحرية” تستثنى من الأنشطة المخصصة قانونيا لكلّ طرف، بالنسبة لسفنه الخاصة، وعلى الخصوص الخدمات المرفئية والسحب والقيادة والملاحة الساحلية والصيد البحري. “السلطة البحرية المعنية” تعني : أ) فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزير النقل والسلطات التابعة. ب) فيما يتعلّق بجمهورية جنوب إفريقيا : (1) وزير النقل، (2) وفيما يتعلّق بالموانيء والمصالح المرفئية، وزير المؤسسات العمومية.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م (3) المسؤول العام عن مصلحة الأمن البحري المعين طبقا لقرار من البرلمان. (4) كل شخص أو هيئة خول إليها القيام بمهام البحرية التجارية أو أي مهام ذات الصلة. “الشركة البحرية لأي طرف” : تعني شركة تجارة بحرية مسجلة ويتواجد مقرها في إقليم الطرف. “سفينة وسفينة الطرف” تعني أي سفينة مسجلة في بلد الطرف وحاملة راية الطرف طبقا للقوانين المحلية لكل طرف وكذا السفن المسجلة في بلد آخر والمستأجرة من قبل شركة بحرية مالكة السفن ومسجلة في إقليم أحد الطرفين وتستثنى منها السفن الحربية وسفن البحرية العسكرية. المادة 2 حرية التنقل 1- اتفق الطرفان على تشجيع تطوير حركة البحرية التجارية بين البلدين، ويمتنع الطرفان عن اللجوء لأي إجراء من شأنه أن يضر بحرية التنقل الدولي للتجارة البحرية، اشتراك الشركات البحرية للطرفين، من دون قسر، لنقل السلع المتبادلة في إطار تجارتهما الخارجية الثنائية القائمة بين الأطراف وضمان التنقل البحري بين كل من بلديهما والبلدان الأخرى. 2- يحق لسفن الطرفين أن تتنقل بين موانئهما المفتوحة للحركة التجارية الدولية، وتنقل المسافرين وكذا السلع والبضائع فيما بين الطرفين وبين بلدان أخرى. 3- يرخص لشركات الملاحة البحرية للبلدان الأخرى والسفن الحاملة لراية بلدان أخرى أن تشارك دون حصر في نقل البضائع والسلع محل المبادلات في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين. المادة 3 الالتزامات الدولية 1- إن هذا الاتفاق لا يقلّص من الإلتزامات التي يخضع لها الطرفان بموجب اتفاقيات دولية أخرى أبرمها أحد الطرفين. 2- يشجع الطرفان التصديق على اتفاقيات دولية متصلة بأمن السفن والظروف الاجتماعية للبحارة وحماية البيئة البحرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 المادة 4 عدم التمييز بين الناقلين البحريين ينبغي على الطرفين الامتناع عن القيام بأي عمل تمييزي في مجال النقل البحري الدولي قد يلحق الضرر بالمصالح البحرية للطرف الآخر أو قد يحاول التقليص من حرية اختيار الناقل البحري طبقا لمبادىء حرية المنافسة. المادة 5 النظم في الموانىء والمياه المحلية والإقليمية 1- يمنح كل طرف مع مراعاة قوانينه الداخلية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، في موانئه ومياهه الإقليمية ومياهه الداخلية، لسفن الطرف الآخر حق الدخول لموانئه واستغلال كافة التجهيزات المرفئية لأغراض تجارية وكذا للسلع والمسافرين وأعضاء الطاقم كما يقدم نفس المعاملة التي يخص بها سفنه فيما يتعلق بالرسوم المرفئية. 2- إن شركات الملاحة البحرية والمؤسسات المعتمدة العاملة والتي تتمتع بمكانتها التجارية الدائمة في إقليم أحد الطرفين يرخص لها بفتح تمثيليات دائمة في أراضي الطرف الآخر، تطبيقا للقوانين السائدة محليا. المادة 6 التحويل ينبغي على كل طرف الاعتراف بحق شركات الملاحة البحرية للطرف الآخر ، طبقا للقوانين والنظم السائدة محليا في تراب كلا الطرفين في إنفاق الأموال والمداخيل المحصلة في إقليم الطرف الآخر، لتسديد كل الأعباء والرسوم في إقليم هذا الطرف أو تحويل الأموال أو المداخيل طبقا للأحكام التي تسير المعاملات المالية ومراقبة الصرف. المادة 7 احترام قوانين الطرف الآخر على التراب المحلي تخضع السفن والطواقم والمسافرون والشحن التابعة لكل طرف وهي على أراضي الطرف الآخر إلى قوانين هذا الأخير.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 8 سبل تسهيل حركة الملاحة البحرية في إطار القوانين السائدة محليا، يجب على الطرفين أن يتخذا كافة التدابير الضرورية لتسهيل وتشجيع التجارة البحرية مع تفادي التأخيرات غير الضرورية والإسراع والتبسيط قدر الإمكان، بالانتهاء من إتمام كافة الإجراءات الواجب القيام بها في الموانىء. المادة 9 الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالسفن 1 - إن صلاحية الوثائق على متن سفن أحد الطرفين المعترف بها من قبل السلطة البحرية لهذا الطرف ينبغي أن يعترف بها، بشكل متبادل، من قبل الطرف الآخر . 2- ينبغي على السلطة البحرية لكل طرف أن تقبل شهادة التسجيل الصادرة عن السلطة البحرية للطرف الآخر كدليل كاف لجنسية السفينة. 3- تعفى سفن أي من الطرفين إذا كانت مزودة بوثائق زنة ملائمة لما هو معمول به، من زنة جديدة تجري في موانيء الطرف الآخر. في حالة ما إذا كان حساب الأعباء المرفئية يجري على أساس زنة السفينة، فإنّ الزنة المشار إليها في هذه الوثائق تشكّل قاعدة لحساب أعباء الميناء. فإنه بإمكان هذا الطرف تعيين خبير يتولى عملية التفتيش والتدقيق، كما يمكنه أن يقوم بتفتيش السفينة المذكورة، وفق القوانين المعمول بها في هذا الميناء، إذا كانت له أسباب معقولة للشك في صحة شهادة الوزن المصدرة. المادة 10 وثائق الهوية ووثائق كفاءة أعضاء الطاقم 1- ينبغي على كل طرف أن يعترف بوثائق الهوية الصادرة عن السلطات المختصة ومنح حامل هذه الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الاتفاق. 2- الوثائق المذكورة في الفقرة (1) هي : أ) بالنسبة لرجال بحرية سفن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- رخصة الملاحة البحرية. 27 نوفمبر سنة 2002 م ب) وبالنسبة لرجال بحرية السفن التابعة لجمهورية جنوب إفريقيا :
- شهادة هوية البحار وجواز سفر جمهورية جنوب إفريقيا. 3- ينبغي على السلطات البحرية لكل طرف أن تعترف بوثائق التأهيل المسلّمة لأعضاء الطاقمين من قبل السلطة البحرية للطرف الآخر . المادة 11 أعضاء الطاقم وعبورهم وإقامتهم 1- يمنح كل طرف لكل عضو من أعضاء الطاقم التابع للطرف الآخر والحامل للوثائق المذكورة في المادة 10 من هذا الاتفاق ، حق النزول برا ودخول المدينة التي يوجد بها الميناء بدون تأشيرة. 2 - كل الأشخاص الحاملين للوثائق المذكورة في المادة 10 والمزودين بتعليمات مصلحة للالتحاق بسفن أحد الطرفين في ميناء الطرف الآخر، يرخص لهم بعبور أراضي الطرف الآخر للالتحاق بالسفينة أو مغادرة سفينة أخرى بدون تأشيرة. 3- تمنح السلطات المختصة المعنية لكل طرف، لعضو الطاقم الواجب إدخاله المستشفى على أراضي الطرف الآخر ، الترخيص اللازم لإقامة الإستشفاء. 4- للطرفين الحق في رفض دخول ترابهما لكل شخص يثبت بأنه غير مرغوب فيه حتى وإن كان مزودا بكافة الوثائق المنصوص عليها في المادة 10. 5- يرخص لأعوان ممثلي البعثات الدبلوماسية والمصالح القنصلية لأحد الطرفين وكذا الربان وأعضاء طاقم سفينة الطرف الآخر، الاتصال والالتقاء ببعضهم البعض في إطار احترام القوانين السارية محليا في بلد الإقامة. المادة 12 الأحداث التي قد تقع في البحر 1- في حالة ما إذا تعرّضت سفينة تابعة لأحد الطرفين لغرق أو أعطاب أو جنوح أو لأي خطر في المياه الإقليمية وفي المياه المحلية للطرف الآخر، تمنح السلطات المختصة لهذا الطرف الربان السفينة وأعضاء طاقمها وما تنقله من مسافرين وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م الممنوحة عادة للسفن التي تحمل رايته، كما أن الطرف المذكور في الأخير أن يشعر الطرف المذكور في البداية بأي تطوّر يخص السفينة محل الغرق أو الضرر أو التي يداهمها خطر ما أو السفينة التي جنحت. 2 - كل السلع والبضائع المفرغة أو المنقوذة من سفينة يداهمها خطر كما هو مشار إليه في الفقرة (1)، لا تخضع للرسوم الجمركية في حالة ما إذا كانت هذه البضائع والسلع غير موجهة للاستهلاك أو للاستعمال في تراب الطرف المتعاقد أو في المياه الإقليمية أو المحلية التي تكون السفينة قد تعرّضت لخطر ما فيها. 3- لا تستثنى التدابير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، تطبيق القوانين وغيرها من الإجراءات القانونية لكل من الطرفين بشأن التخزين المؤقت للسلع والبضائع. المادة 13 اللجنة الثنائية للاتصال البحري 1- يشرع الطرفان ويعملان على قيام لجنة ثنائية للاتصال البحري (تسمى في صلب النص : “اللجنة”) بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجال التجارة البحرية وتدعيم تطبيق هذا الإتفاق بصياغة توصيات توجهها للطرفين. 2- تتكون اللجنة من وفدين ، وفد من كل طرف، وعلى كل طرف أن يعين عددا من الممثلين الذين تتشكّل منهم اللجنة، كما يمكن أن يتفق عليه، من حين إلى آخر، الطرفان. 3- يمكن لكل وفد أن يعتمد على مساعدة مستشارين، عند الحاجة، ويمكن للجنة أن تدعو شخصا ما لحضور أي من اجتماعاتها. 4- ينبغي على كلّ طرف، خلال مهلة معقولة المدى، عند دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، أن يعين ممثليه في اللجنة ويبلغ في أقرب وقت، الطرف الآخر بالأسماء والصفات الرسمية لكل ممثل. في حالة انتهاء مهمة أحد الممثلين يتعين على الطرف المعني أن يعين ممثلا آخر ليتولى المنصب الشاغر ويبلغ في أقرب الآجال باسمه وصفته الطرف الآخر. 5- تجتمع اللجنة بقدر ما هو متفق عليه. 6- تجتمع اللجنة بالتناوب، في أراضي الطرفين ويتصرف رئيس الوفد الذي يستضيف بلاده الاجتماع، كرئيس. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 7- تقرر اللجنة طريقة عملها وتحدد النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها. 8- تتولى اللجنة الوظائف التالية : أ) مناقشة المسائل ذات الإهتمام المشترك المتصلة بالتجارة البحرية وغيرها من المسائل ذات الصلة، ب مناقشة الاستراتيجيات المشتركة المتعلقة بسلامة الأرواح والممتلكات في البحر والوقاية ومحاربة التلوث الذي تسببه السفن، ج) صياغة توصيات للطرفين، في مجال التجارة البحرية وغيرها من المسائل ذات الصلة، د صياغة توصيات للطرفين، بشأن الحلول الملائمة لما قد ينشب من مشاكل جراء تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق، ه) إعداد خطة عمل بهدف تكوين المستخدمين وطواقم السفن، و معالجة كبريات المسائل المتصلة بالتجارة البحرية وغيرها من المشاكل ذات الصلة. المادة 14 التعاون التقني يشجع الطرفان مجهّزي السفن وغيرهم من الهيئات البحرية التابعة للبلدين، لبحث وتطوير كافة أنواع التعاون ولا سيما في الميادين التالية : أ) تكوين البحارة ب البناء والصيانة ج) تسهيل المباحثات المتصلة ببناء الموانيء وتسييرها، د) صيانة السفن وتطوير أسطولهما التجاري، ه) استئجار السفن. المادة 15 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 16 مدة انتهاء وتعديل الاتفاق 1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة غير محددة غير أنه يمكن لأحد الطرفين إنهاؤه شريطة تقديم مذكرة كتابية ثلاثة (3) أشهر مسبقا عن طريق القناة الدبلوماسية للإعلان عن الرغبة في إنهاء الاتفاق. 2- يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أسفله المخولين رسميا من قبل حكوماتهما قد وقعوا وختموا هذا الاتفاق من نسختين معتمدتين باللغة العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية. حرر بالجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى وزير نائب وزير الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال البحرية التجارية ، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الانجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. 27 نوفمبر سنة 2002 م وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان البحرية التجارية. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير. الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا وحرصا منا على تطابق النص العربي مع النص الانجليزي للإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال العلاقات البحرية التجارية، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998، يشرفني أن أقترح عليكم لهذه الغاية إدخال التصويبات الآتية ذكرها على النص العربي للاتفاق المذكور ، بحيث تظهر أدناه مسطرة.
- العنوان : إضافة كلمة العلاقات بحيث نقرأ في مجال العلاقات البحرية التجارية. الديباجة - 1 : استبدال كلمة مقدمة بالديباجة. الفقرة 1: إضافة عبارة فيما يلي بعد المشار إليهما وتصحيح كلمة حدى بدلا من حدة. الفقرة 2 : إضافة كلمة بين بعد البحرية التجارية. المادة 1 : العنوان استبدال تعريفات بعبارة تعاريف. الفقرة 1 : نقرأ في بدايتها لغرض هذا الاتفاق وحذف حرف في. الفقرة 2 : عكس عبارة التجارة البحرية إلى البحرية التجارية كما تحذف منها حرف من وكلمة
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م بالنسبة وإضافة عبارة الوطنية، بحيث تصبح تقرأ كالآتي : البحرية التجارية : “تستثنى الأنشطة المخصصة قانونيا من قبل كل طرف لسفنه الخاصة وعلى الخصوص الخدمات المرفئية والسحب والقيادة والملاحة الساحلية الوطنية والصيد البحري”. المادة 1، الفقرة ب /2 استبدال عبارة المصالح بالخدمات. المادة 1، الفقرة ب 3 حذف مجمل الكلمات الآتية : المعيّن طبقا لقرار من البرلمان. المادة 1، الفقرة ب 4 المتعلّق بالشركة البحرية، يطلب عكس التسمية إلى : بحرية تجارية وإضافة عبارة هذا قبل الطرف. أما في الفقرة ب5 إضافة حرف الواو وتعريف الكلمة التي تليه بحيث نقرأ والمستأجرة من قبل….. المادة 2 : العنوان : استبدال كلمة التنقل بالنقل وكذا في محتوى المادة. المادة 1/2 : إضافة النقل في مجال بعد حركة، بحيث نقرأ : حركة النقل في مجال وكذلك استبدال وكذا بمشاركة بدلا من اشتراك وكلمة قيد بدلا من قسر. وفي السطر ما قبل الأخير من المادة 1/2، تستبدل كلمة الأطراف بالطرفين. المادة 5 : في العنوان يطلب استبدال كلمة المحلية بالداخلية. المادة 5 الفقرة 1 إضافة عبارة الإيفاء بالأعباء قبل الرسوم المرفئية. المادة 2/5 : استبدال كلمة المعتمدة بالمسجلة وكذلك الجملة تتمتع بمكانتها التجارية الدائمة تمتلك مقرا تجاريا دائما. بالإضافة إلى ذلك يطلب، في ذات الفقرة، استبدال كلمة تمثيليات بممثليات. المادة 6 : يطلب استبدال كلمة تراب بإقليم وكذلك إضافة عبارة المحصلة بعد المداخيل في السطر ما قبل الأخير من هذه المادة. المادة 7 : في العنوان يطلب استبدال كلمة التراب المحلي بالتراب الوطني. المادة 8 : في السطر ما قبل الأخير منها يطلب حذف عبارة بالانتهاء من قبل كلمة لإتمام . للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 المادة 1/9 : في نهاية هذه الفقرة يطلب استبدال عبارة بشكل متبادل بنفس الشكل. المادة 2/9 : إضافة حرف النصب أن قبل تقبل في السطر الأول منها. المادة 3/9 : يطلب استبدال كلمة زنة ب كسعة في كافة الفقرة. أما في السطر الثاني نقترح الصياغة الآتية : من قياس السعة مرة أخرى في موانىء… بعد حذف جملة : من زنة جديدة تجري في موانىء. المادة 3/9 : يقترح حذف الجملة:كما يمكنه أن يقوم بتفتيش من الطرفين في السطرين 6 و 7 وإضافة حرف في قبل السفينة المذكورة. وفي آخر الفقرة نقترح إدراج عبارة المسلمة للسفينة بعد شهادة السعة. المادة 2/10 : نقترح إضافة كلمة الهوية، بحيث نقرأ وثائق الهوية المذكورة في الفقرة 1 هي. المادة 2/10/2/10/أ : يطلب استبدال عبارة رجال البحرية ب البحارة وكذلك كلمة رخصة ب كراسة. المادة 2/10/2/10/ب : نقترح كذلك استبدال عبارة رجال البحرية ب البحارة. المادة 11 : في العنوان يطلب إضافة كلمة دخول قبل أعضاء الطاقم. المادة 1/11 : نقترح إضافة كلمة لسفينة في السطر 1 بعد الطاقم التابع وكذلك حرف من بعد المادة 10 في السطر 2 وفي أخير هذه الفقرة، يطلب حذف حرف من، بحيث نقرأ الميناء بدون تأشيرة. المادة 2/11 : يطلب استبدال كلمة أراضي بإقليم في السطر 3 وإضافة كلمة بهذه قبل السفينة وحذف حرف من في السطر الأخير، بحيث نقرأ للإلتحاق بهذه السفينة أو مغادرة سفينة أخرى بدون تأشيرة. المادة 3/11 : يطلب استبدال عبارة على أراضي بإقليم وكذلك كلمة لإقامة ب لفترة في السطر الأخير. المادة 5/11 : نقترح حذف كلمة ممثلي في السطر 1 وكذلك استبدال عبارة المصالح ب المراكز. المادة 1/12 : في السطر 2 منها، يطلب استبدال كلمة أعطاب ب لعطب وكذلك عبارة المحلية ب الداخلية في السطر 3. أما في السطر 7 ، فنقترح إضافة عبارة لهذا، بحيث نقرأ ، كما لهذا الطرف أن يشعر الطرف الآخر بأي تطور … . وذلك بعد حذف جملة:المذكور في الأخير يشعر الطرف المذكور في البداية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 2/12 : في السطر 1 منها، نقترح استبدال كلمة “المنقذة” بدلا من “المنقوذة” وكذلك عبارة المحلية ب الداخلية في السطر 5. المادة 3/12 : نقترح استبدال كلمة التدابير ب الأحكام وإضافة عبارة القانون الداخلي وحذف جملة وغيرها من الإجراءات القانونية بحيث تقرأ كالآتي : تطبيق القانون الداخلي لكل من….. المادة 13 : يطلب إعادة صياغة العنوان كالآتي : لجنة الاتصال الثنائية للبحرية التجارية. المادة 1/13 : في السطر الأول منها، نقترح استبدال كلمة يشرع ب يعمل وكذلك قيام ب إنشاء، بحيث يقرأ كالآتي : يعمل الطرفان على إنشاء لجنة ثنائية للاتصال بعد حذف كلمة يعملان في السطر 1. المادة 2/13 : في السطر ،2 ، يطلب استبدال كلمة اللجنة ب وفده وفي السطر 3، نقترح استبدال عبارة يمكن أن ب قد والطرفين ب الطرفان في السطر الأخير منها. المادة 8/13/8/13/أ : يطلب عكس عبارة التجارة البحرية إلى البحرية التجارية وكذلك هو الأمر في الفقرة ج من ذات المادة. المادة 14 : في السطر 1، نطلب استبدال كلمة مجهزي ب أصحاب وكذلك الهيئات ب المؤسسات. المادة 16 : في العنوان، نقترح إضافة كلمة صلاحية بعد مدة، بحيث نقرأ : مدة صلاحية وانتهاء وتعديل الاتفاق. تلكم هي مجمل التصويبات التي نقترح عليكم إدخالها على النص الأصلي العربي لهذا الاتفاق. كما سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما اقترحناه أنفا من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول هذا النص، بحيث يكون لتبادل الرسائل هذا نفس الحجية القانونية ابتداء من تاريخ دخول الاتفاق الأصلي حيز التنفيذ. تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. صاحب السعادة، عبد المجيد فاصلة السيد / رياز شايك الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر 27 نوفمبر سنة 2002 م سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2001 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي : “تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها السفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال البحرية التجارية ، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطّرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الانجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان البحرية التجارية. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير”. أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه. تقبلوا منّى سيّدي أسمى عبارات التقدير والاحترام. الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001 السيد / رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-402 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون الثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 و17سبتمبر سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 اتفاق تعاون ثنائي حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المشار إليهما في صلب النص ب “الطرفين المتعاقدين”، وبصفتهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المعروضة للتوقيع منذ سبعة ديسمبر سنة 1944 بمدينة شيكاغو، واعترافا منهما بأهمية النقل الجوي كوسيلة لإقامة وتعزيز الصداقة والوئام والتعاون بين شعبيهما، وأملا في المساهمة في تطوير الطيران المدني الدولي، ورغبة منهما في إبرام اتفاق يهدف إلى إقامة خدمات نقل جوي بين وخارج اقليميهما. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف 1- حسب هذا الاتفاق ، ما عدا إذا نص السياق على غير ذلك : 1- “سلطات الملاحة الجوية” تعني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير النقل وبالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا الوزير المكلف بالطيران المدني أو في إحدى الحالتين كل شخص أو هيئة مرخص له القيام بأي مهمة متميزة منصوص عليها في هذا الاتفاق. 2- “الخدمات المتفق عليها” تعني تلك الخدمات الجوية الدولية المبرمجة على طول الخطوط والوجهات المبينة في الملحق التابع لهذا الاتفاق. وهي خدمات موجهة لنقل المسافرين والأمتعة والحمولة والبريد، طبقا للقدرة المتفق عليها. 3- “اتفاق” يعني : هذا الاتفاق والملحق المرفق وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو على الملحق. 4- “النقل الجوي”، “النقل الجوي الدولي”، “شركات الخطوط الجوية”، “والتوقف لأغراض غير تجارية”، تكتسي المعنى الذي أعطي لها بموجب المادة 96 من المعاهدة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه 5- “المعاهدة “ تعني : المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل ما يأتي : أ) كل ملحق أو تعديل ببموجب المادة 90 من المعاهدة، إذا كان هذا الملحق أو التعديل يتفق مع القوانين المحلية التي يخضع لها الطرفان المتعاقدان، ب كل تعديل يدخل حيّز التنفيذ بموجب المادة 90 من المعاهدة وتمت المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين بموجب القانون الساري محليا. 6- “شركات الخطوط الجوية المعينة” تعني شركة أو عدة شركات معينة ومرخص لها قانونا طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق . 7- “التجهيزات العادية” تعني : معدات غير المخزون وقطع الغيار تكون مواد منقولة مستعمللة على متن الطائرة خلال الرحلة بما في ذلك تجهيزات الإسعاف والنجدة. 8- “قطع الغيار “ تعني العتاد الموجه للتصليح أو لتغيير القطع التالفة للطائرة بما في ذلك المحركات. 9- “خط اتجاه محدد يعني : خط مبين في الملحق التابع لهذا الاتفاق . 10- “التعريفات” يعني المبلغ المالي الذي ينبغي دفعه لنقل المسافرين والأمتعة والحمولة وكذا الشروط التي تُطبق بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك عمولات وشروط الوكالة وغيرها من الخدمات التابعة الأخرى باستثناء ثمن وشروط نقل البريد. 11- “التراب”، فيما يتعلّق بدولة ما يكتسي المعنى المنصوص عليه في المادة 2 من المعاهدة. 12- و “أعباء المستعمل”: تعني تلك الأعباء والمصاريف التي ينبغي أن تدفعها شركات الخطوط الجوية لتزويد طائراتها وطاقمها ومسافريها بالخدمات الملائمة لراحتهم في المطارات وعلى متن الطائرات. 2- ما عدا إذا اقتضى السياق غير ذلك، فإن العبارات الواردة في صغة المفرد تشمل الجمع كذلك . 27 نوفمبر سنة 2002 م المادة 2 منح الحق 1- كل طرف متعاقد يمنح الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق من أجل السماح لشركته الجوية المعينة من إقامة ومباشرة نقل جوي دولي على الخطوط المبينة في الملحق. 2- بموجب أحكام هذا الاتفاق، يجب أن تتمتع كل شركة خطوط جوية معينة تابعة لطرف متعاقد، بالحقوق التالية : أ) التحليق لعبور المجال الجوي للطرف الآخر دون النزول ب التوقف لأغراض غير تجارية، ج) والهبوط أو التوقف على تراب الطرف المتعاقد الآخر لنقل أو إنزال مسافرين، شحن أو تفريغ أمتعة بضائع وبريد خلال استغلال خدمة جوية متفق عليها. 3- يمكن لشركات الخطوط الجوية لكل طرف متعاقد، غير تلك المبينة في المادة 3، أن تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة الجزئية 2. 4- ليس هناك في الفقرة الجزئية 2 ما يعطي شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة ، حق نقل المسافرين من تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا الأمتعة والبضائع والحمولة والبريد، على متن الطائرة مقابل مبالغ مالية أو بموجب عقد استئجار ، نحو نقطة أخرى من تراب الطرف المتعاقد الآخر. 5- في حالة نشوب نزاع مسلح أو اضطرابات أو تطورات سياسية أو ظروف خاصة أخرى وغير معهودة أدت إلى استحالة قيام شركة الخطوط الجوية المعنية التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة، بمهمتها على خطها العادي، ينبغي على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل كل ما في وسعه لتسهيل استمرار عمليات هذه الشركة من خلال ترتيبات مؤقتة ملائمة على خطوطها بما في ذلك منحها مؤقتا الحقوق البديلة كما هو مقرر بين المتعاقدين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م المادة 3 التعيين والترخيص 1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين للطرف المتعاقد الآخر كتابيا ومن خلال الطرق الدبلوماسية ، شركة أو عدة شركات خطوط جوية للقيام بالخدمات المتفق بشأنها، على الخطوط المحددة وأن يلغي أو يعدل، كتابيا تعيينا ما. 2- يمكن للخدمات المتفق بشأنها أن تنطلق في أي لحظة، بشكل كامل أو جزئي، لكن ليس قبل أن يعين الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق، شركة على خط محدد، طبقا للفقرة (1) : أ) أن يكون الطرف المتعاقد المانح للحقوق قد أععطى، بأقل تأخر ممكن وبموجب أحكام المادة 4، الترخيصات الملائمة لشركة الخطوط الجوية، ب) تكون التعريفة المحددة طبقا لأحكام المادة 10 سارية المفعول وتودع رزنامة يوافق عليها الطرفان المتعاقدان طبقا لأحكام المادة 11. 3- بهدف منح الترخيص الملائم لمباشرة النشاط ، كما هو منصوص عليه في المادة الفرعية (2) يمكن سلطات الملاحة الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطمئنها فيما يتعلق بقدرة هذه الشركة على توفير الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها محليا، المطبقة عادة على خدمات النقل الجوي الدولي، من قبل هذه السلطات، طبقا لأحكام المعاهدة. المادة 4 إلغاء الترخيص 1- ينبغي أن يكون لسلطات الملاحة الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنظر لشركة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في رفض تسليم الترخيص المذكور في المادة 3 أو إلغائه أو تعليقه أو إحاطته بجملة من الشروط، بشكل مؤقت أو بصفة دائمة وفي أي لحظة : أ) في حالة عدم استجابة هذه الشركة أو رفضها الخضوع للقوانين السارية محليا والتي تُطبقها عادة سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأول وفقا للمعاهدة. ب) في حالة ما إذا لا يتوفّر الطرف المتعاقد الأول على دليل إسناد حصة ملكية هامة ومراقبة فعلية لهذه الشركة الجوية إلى الطرف المتعاقد الذي عين الشركة أو لأحد رعاياه، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 ج) في حالة عدم قيام شركة الخطوط الجوية هذه بأنشطتها، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 2 - ما عدا إذا كان يجب الشروع عاجلا في عمل للوقاية من مخالفات أخرى للقوانين والنظم المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) و (ج) من الفقرة (1)، تمارس الحقوق المشار إليها في هذه المادة الفرعية بعد إجراء المشاورات مع سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 16. المادة 5 تطبيق القوانين والنظم والإجراءات الداخلية والمحلية 1- إن القانون الساري محليا على تراب الطرفين المتعاقدين والمتصل بدخول ترابه والإقامة فيه أو الخروج منه، من قبل طائرات تتولى النقل الجوي الدولي أو أنشطة ملاحة، ينبغي أن يطبق على طائرات شركة من شركات الملاحة الجوية المعينة التابعة للطرف الآخر فور دخولها ومغادرتها وخلال تواجدها على تراب الطرف المتعاقد الأول. 2- إن القانون الساري محليا على تراب أحد الطرفين المتعاقدين والمتصل بدخول والإقامة فيه ومغادرته من قبل مسافرين وأمتعة وطواقم وحمولات أو بريد (بما في ذلك القوانين والنصوص التنظيمية التي يدار بموجبها الدخول ورخصة التحليق وأمن الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والإجراءات الصحية أو فيما يخص البريد، القوانين والنظم المتصلة بالبريد ينبغي احترامه من طرف مسافري شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأمتعتها وطاقمها وحمولتها أو بريدها فور دخول تراب الطرف المتعاقد الأول أو مغادرته أو خلال التواجد فيه. 3- يخضع المسافرون والأمتعة والحمولة والبريد ، عند العبور المباشر بتراب أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، لرقابة بسيطة، ما عدا في حالة تطبيق تدابير أمنية خاصة أو البحث عن المخدرات أو في ظروف خاصة أخرى. 4- لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخصص معاملة تفضيلية لشركاته للخطوط الجوية الخاصة أو غيرها، مقارنة بالمعاملة التي يخص بها شركة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك في إطار تطبيق القوانين السارية محليا وغيرها من النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 6 الاعتراف بالشهادات والرخص 1- شهادة القدرة على الملاحة، شهادة الكفاءة وكل شهادة يعطيها أو يثبت صحتها أحد الطرفين المتعاقدين وهي دائما سارية المفعول، كلها شهادات يتعين على الطرف المتعاقد الآخر ، أن يعترف بصحتها، بهدف تأدية الخدمات المتفق عليها ، شريطة أن تكون هذه الشهادات أو الرخص مسلّمة أو أثبتت صلاحيتها بموجب أو وفقا لأدنى المعايير المضبوطة بموجب الاتفاقية أو طبقا لها وكذلك شريطة أن يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف، لأغراض الرحلات الجوية المنجزة بموجب الحقوق الممنوحة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (2) بكل شهادة كفاءة أو بأي رخصة يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه. 2- وإذا أظهرت الامتيازات أو شروط الرخص أو الشهادات التي يسلمها أحد الطرفين المتعاقدين أو يثبت صلاحيتها، مقارنة بالمعايير المضبوطة وفق ما تنص عليه المعاهدة، سواء أخطرت المنظمة الدولية للطيران المدني بهذا الفرق، أو لا، فإنه يمكن لسلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر دون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول أن تطلب مهلة لإجراء استشارات، طبقا للمادة 16، مع سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأول بهدف التأكد من أن مثل هذه الممارسة، ممارسة مقبولة من وجهة نظرها. المادة 7 الرسوم الجمركية وغيرها من الأعباء 1- إن الطائرات التي تقوم بخدمات نقل جوي متفق عليها لشركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزاتها العادية وتزويدها بالوقود والمزلقات (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) ولوازم الاستهلاك التقني وقطع غيار بمافي في ذلك المحركات ومخزون الطائرة من مواد (بما في ذلك الوجبات الغذائية والمشروبات والمشروبات الروحية والسجائر وغيرها من مواد الاستهلاك التي تباع للمسافرين على متن الطائرة بكميات محدودة) ومواد أخرى موجّهة للاستعمال فقط 27 نوفمبر سنة 2002 م خلال عمليات أو خدمات الطيران والتي تكون على متن الطائرة، ينبغي عند دخول تراب الطرف المتعاقد الآخر أن تعفى من كافة الرسوم الجمركية وغيرها من الأعباء والضرائب غير المباشرة بشرط أن تبقى خلال رحلة عبورها هذا التراب حسب الخدمات المتفق عليها. 2- كما يكون هناك إعفاء من الرسوم المحلية أو الوطنية وكذا النفقات والأعباء باستثناء الأعباء التي تحسب على أساس كلفة الخدمات الموفرة فيما يتعلق ب : أ) مخزون الطائرة الذي شحن على متنها وهي على تراب أحد الطرفين المتعاقدين، وفق الحدود التي تحددها السلطات المعينة التابعة للطرف المتعاقد المذكور والموجهة للاستعمال على متن الطائرة التي تقوم برحلات دولية لشركة معينة تابعة للمتعاقد الآخر، ب قطع الغيار بما في ذلك المحركات والتجهيزات العادية المستوردة إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك من أجل صيانة أو تصليح طائرة تقوم بخدمات متفق عليها، ج) الوقود والمزلقات (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) الموجّهة للشركة المعينة التابعة لأحد المتعاقدين، لتزويد الطائرة وهي تؤدي الخدمات موضوع الاتفاق، حتى وإن كانت عمليات التزويد هذه تتم على مستوى أي جزء من المسافة المقطوعة في تراب الطرف المتعاقد الآخر حيث قدمت د الأمتعة والحمولة عند العبور المباشر. 3- ويمكن إخضاع المواد المذكورة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) و (د) من الفقرة (2) إلى رقابة أو مراقبة جمركية. 4- إن التجهيزات العادية وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات ومخزونات الطائرة وتزودها بالوقود والمزلقات (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) وغيرها من المواد المذكورة في الفقرة (1) المحتفظ بها على متن طائرة عاملة لصالح شركة جوية معينة تابعة لأحد المتعاقدين، يمكن تفريغها على تراب الطرف المتعاقد الآخر، لكن بعد موافقة السلطات الجمركية العاملة على هذا التراب. وفي هذه الحالة يمكن وضع هذه التجهيزات أو المواد تحت رقابة هذه السلطات الجمركية إلى غاية إعادة تصديرها أو تسوية وضعيتها، طبقا للنصوص التنظيمية السائدة وللإجراءات الجمركية التي يعمل بموجبها هذا الطرف المتعاقد.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م 5- تكون الإعفاءات المذكورة في هذه المادة متوفرة في حالة قيام إحدى شركات الخطوط الجوية الممعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بتفاهم مع شركة أخرى قصد تسليف اللوازم المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) أو تحويلها على تراب الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تستفيد هذه الشركة (أو الشركات من إعفاءات مماثلة يمنحها الطرف المتعاقد الآخر. المادة 8 المبادىء التي تدار بموجبها سير الخدمات المتفق عليها 1- ينبغي أن تستفيد الشركة المعينة لكل طرف متعاقد من معاملة عادلة ومنصفة حتى تكون الفرص متكافئة عندما تقوم هذه الشركات بالخدمات المتفق عليها، وعلى كل طرف متعاقد أن يباشر الأعمال المناسبة في نطاق اختصاصه الرامية إلى إلغاء كافة أشكال التمييز والمنافسة غير المشروعة أو غيرها من الممارسات الضارة التي تنال من الموقع التنافسي لشركة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر من حيث ممارسة حقوقها وصلاحيتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 2 - بتأدية الخدمات المتفق عليها، ينبغي على الشركات المعينة لكل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من أجل تفادي أي ضرر بالخدمات التي تقدمها هذه الشركة على مجموع أو جزء من نفس الخطوط. 3- ينبغي أن تكون القدرة الواجب توفيرها من قبل شركة معينة تابعة لأحد المتعاقدين جد مرتبطة بمتطلبات الجمهور في مجال النقل على الخطوط المتفق عليها كما ينبغي أن يكون هدفها الأول أن تقدم، بمعدل شحن معقول، القدرة الملائمة لتلبية المتطلبات العادية والتوقعية لنقل المسافرين والأمتعة والحمولات والبريد من وإلى تراب الطرف المتعاقد الآخر الذي عين الشركة. 4- ينبغي أن تكون القدرة الواجب توفيرها طبقا لهذه المادة، من قبل شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في مجال الخدمات المتفق عليها، كما تقرّر بين سلطات الملاحة الجوية التابعة للمتعاقدين، وهذا ، قبل مباشرة الخدمات المتفق عليها من طرف شركة معينة ثم طبقا لمتطلبات الحركة التجارية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 المادة 9 الأنشطة التجارية 1- ينبغي أن يكون لكل شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس التعامل بالمثل، ترخيص بإقامة مكاتب على تراب الطرف المتعاقد الآخر لترقية وتوفير خدمات النقل الجوي. 2- ينبغي على كل شركة خطوط جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل على ترخيص يمكنها من أن ترسل إلى تراب الطرف الآخر وتنصب فيه مستخدميها المكلّفين بالتسيير التجاري والميداني والتقني، طبقا للأحكام المتصلة بالنقل الجوي. كما يمكن، وفق اختيار الشركة، تغطية هذه الحاجيات المتعلقة بالمستخدمين، بموظفيها أو من خلال مصالح هيئة أخرى أو مؤسّسة أو شركة خطوط جوية عاملة على تراب الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بالقيام بمثل هذه الخدمات على تراب الطرف المتعاقد الآخر. 3- يمنح كل طرف متعاقد لكل شركة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، حق القيام بخدمات النقل الجوي مباشرة على ترابه ومن خلال ممثليها حسب تقدير الشركة. يجب أن يكون لكل شركة خطوط جوية معينة الحق في عرض خدماتها للنقل الجوي مع حرية كل شخص في شراء هذه الخدمات. كما ينبغي أن يكون للشركة الجوية المعينة الحق في تسديد ما يترتب من مصاريف بالعملة المحلية على تراب الطرف المتعاقد الآخر. 4- تنجز الأنشطة المذكورة في المواد الفرعية (1)، (2) ، (3) و (4) وفقا للقوانين المحلية السارية على تراب الطرف المتعاقد الآخر. المادة 10 التعريفات 1- تحدد التعريفات المطبقة من قبل شركة معينة تابعة لأحد الطرفين بهدف النقل من أو إلى تراب الطرف المتعاقد الآخر ، بمستويات معقولة، مع مراعاة كافة العوامل ذات الصلة بما في ذلك كلفات العمليات، ونسبة فائدة معقولة ومقارنة بالتعريفات المعمول بها لدى الشركات الأخرى. 2- إن التعريفات المذكورة في الفقرة (1) يجب عند الإمكان، أن تكون موضوع اتفاق بين شركات الخطوط الجوية المعينة ذات الصلة التابعة للطرف المتعاقد الآخر،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه وهو الاتفاق الذي ينبغي إتمامه عند الإمكان باستعمال الإجراءات التي تنص عليها الجمعية الدولية للنقل الجوي، عند تحديد التعريفات أو باستعمال طرق أخرى لتحديد هذه التعريفات وفق ما تم الاتفاق بشأنه بين الطرفين. 3- يجب على سلطات الملاحة الجوية لكل طرف متعاقد، بهدف حماية وتطوير المنافسة، أن تطبق الأحكام التالية للموافقة على التعريفات المطبقة من قبل شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لكل طرف متعاقد من أجل ضمان النقل بين نقطة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين ونقطة أخرى من تراب المتعاقد الآخر : أ) تحدد التعريفة المقترحة للنقل بين البلدين من قبل أو باسم الشركة المعينة بالتشاور مع سلطات الملاحة الجوية خلال الثلاثين (30) يوما على الأقل، حسب ما تكون سلطات الملاحة الجوية قد اتفقت عليه، وهذا قبل التاريخ المقترح لوضعها حيز التنفيذ. ب) بموجب الفقرتين (ج) و (د)، ينبغي اعتبار كل تعريفة بمثابة تعريفة تمت المصادقة عليها إلا إذا أبلغت سلطات الملاحة الجوية بعضهما البعض، كتابيا، بعدم موافقتهما على التعريفات المقترحة أو تطلب إجراء مشاورات طبقا للفقرة (ج)، وهذا خلال الثلاثين (30) يوما من تحديد هذه التعريفة أو أقل من هذه المدة طبقا لما يكون قد اتفقت بشأنه هذه السلطات. ج) إذا كانت سلطات الملاحة الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين ترى أن التعريفة المقترحة من قبل شركة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر مفرطة فيها أو يمكن أن تكون كذلك، أو قد تكون مخالفة لروح المنافسة المشروعة وقد يترتب عنها أضرار هامة تلحق بشركة خطوط جوية أخرى معينة، فيمكنها ، أي سلطات الملاحة الجوية، خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تحديد التعريفة المقترحة أن تطلب إجراء مشاورات مع سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وهذه المشاورات التي يمكن أن تجري بالمراسلة ينبغي أن تتم خلال الثلاثين (30) يوما من طلبها ويسري مفعول التعريفات عند نهاية هذه المدة ما عدا إذا قررت سلطات الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين غير ذلك. د تبقى التعريفة، المحددة بموجب أحكام هذه المادة، سارية المفعول إلى غاية تحديد تعريفة جديدة، غير أن العمل بتعريفة قائمة لا يمكن تمديده بموجب هذه الفقرة، أكثر من 12 شهرا بعد تاريخ نفاذه. 27 نوفمبر سنة 2002 م ه) لا تعرض شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين تعريفات مختلفة عن تلك التي تكون قد حدّدت بموجب أحكام هذه المادة. المادة 11 رزنامة الخدمات 1- ينبغي على شركة خطوط جوية معينة تابعة لطرف متعاقد أن تعرض على سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف الآخر ، بهدف الموافقة، وبإشعار مسبق بثلاثين (30) يوما، رزنامة الخدمات التي تنوي القيام بها مع تحديد الوتيرة ونوع الطائرة وشكلها وعدد المقاعد المخصصة للمسافرين. 2- ينبغي أن يخضع كل تغيير لاحق يمس الرزنامات المصادق عليها من قبل شركة خطوط جوية معينة، لموافقة سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 3- إذا كانت شركة جوية معيّنة ترغب في ضمان رحلات إضافية زيادة عن الرحلات المقررة في الرزنامة المعتمدة، ينبغي على هذه الشركة أن تحصل على ترخيص مسبق من سلطات الملاحة الجوية للطرف المتعاقد المعني. المادة 12 توفير المعلومات يجب على سلطات الملاحة الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن توفّر أو ترسل إلى سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، من خلال شركاتها للخطوط الجوية المعينة، وعند تلقي الطلب، كل بيان للإحصاءات الدورية أو غيرها كي تطلب بطريقة عقلانية استعراض مدى إنجاز الخدمات المتفق بشأنها، بما في ذلك ومن دون حصر، بيان الإحصائيات المتصلة بالحركة التي أنجزتها شركتها للخطوط الجوية المعينة، بين نقاط تقع على تراب الطرف المتعاقد الآخر ونقاط أخرى تقع على الاتجاهات المحددة. المادة 13 تحويل المداخيل 1- أ) مع مراعاة التشريع المحلي المعمول به، يمنح الطرفان المتعاقدان لكل شركة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض المداخيل بعد تغطية كافة مصاريف الشركة الجوية المذكورة، على تراب الطرف المتعاقد المشار إليه، بالعلاقة مع نقل المسافرين والأمتعة والحمولة والبريد.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م ب يجب أن تتم هذه التحويلات حسب سعر الصرف طبقا للقوانين المحلّية للطرفين المعمول بها والتي تدار بموجبها التسديدات الجارية، لكن عندما لا تكون هناك أسعار الصرف الرسمية هذه، فإن هذه التحويلات ينبغي أن تتم حسب أسعار الصرف المعمول بها في الأسواق الأجنبية المطبقة على التسديدات الجارية. 2- وإذا كانت طريقة الدفع المعتمدة من قبل المتعاقدين تدار بموجب اتفاق خاص، فإن مثل هذا الاتفاق ينبغي أن يطبق. المادة 14 أعباء المستعمل 1- ينبغي على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما في وسعه ليتأكد من أن الأعباء المفروضة على المستعمل أو التي يمكن فرضها من قبل السلطات المختصة على الشركة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر هي أعباء منصفة ومعقولة. ينبغي أن تكون هذه الأعباء قائمة على مبادىء اقتصادية دقيقة الاختيار. 2- ليس باستطاعة أي طرف متعاقد أن يفرض على شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو يسمح أن تفرض عليها أعباء مستعمل تفوق تلك الأعباء المفروضة على شركته الجوية التي تضمن خدمات جوية دولية مماثلة وتستعمل طائرات مماثلة وكذا مؤسسات وخدمات مشاركة. 3- يجب على كلِّ طرف متعاقد أن يشجع المشاورات بين الهيئات التي تفرض الأعباء وشركة الخطوط الجوية المعينة التي تستعمل المنشآت والخدمات. 4- وكلما تيسر ذلك، ينبغي أن يتم هذا التشاور من خلال التنظيم الجوي الأكثر ملاءمة. ويجب أن تطلع الشركة الجوية المعينة، بشكل مسبق، عند الاستطاعة، عن كل اقتراح لاحداث أي تغيير للأعباء المشار إليها في هذه المادة، رفقة المعلومات والمعطيات المناسبة لتمكينها من التعبير عما لديها من آراء والعمل على جعل هذه الآراء تؤخذ في الحسبان قبل حدوث أي تغيير . للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 المادة 15 أمن الطيران 1- توافقا مع حقوقها وواجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي المتعارف عليه ذي الطابع الإجباري بالنسبة للأطراف المتعاقدة، شريطة ألا يتنافى والقوانين السارية محليا، يُؤكّد الطرفان المتعاقدان بأن واجبهما المتمثل في حماية أمن الطيران المدني من أي عرقلة غير قانونية هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق . 2- مع مراعاة التشريع المعمول به محليا ودون مخالفة الطابع العام لحقوقها وواجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي العرفي، فإنه يجب على الطرفين المتعاقدين على الخصوص، العمل طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجنح والأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المفتوحة للتوقيع بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 والاتفاقية حول قمع الحجز غير المشروع للطائرات المفتوحة للتوقيع بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد أمن الطيران المدني، المفتوحة للتوقيع بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وأي اتفاق آخر متعدد الأطراف يدار بموجبه أمن الطيران المدني ويكون له طابع إجباري بالنسبة للطرفين المتعاقدين. 3- عند الطلب، يُوفّر الطرفان المتعاقدان كل المساعدة اللازمة لبعضها البعض بهدف الوقاية من أعمال الحجز غير المشروع للطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد أمن هذه الطائرات ومسافريها وطواقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ومن أي تهديد آخر لأمن الطيران المدني. 4- يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما الثنائية، طبقا للأحكام المتّصلة بأمن الطيران الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني والمذكورة في الملحق المرفق بالاتفاقية الدولية للطيران المدني، بحيث أن هذه التدابير أو الأحكام المتصلة بالأمن قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين. 5- علاوة على ذلك، يجب على الطرفين المتعاقدين أن تشترط من أصحاب الطائرات المسجلة عندها أو أصحاب الطائرات التي يوجد مركز نشاطها الرئيسي، أو إقامتها الدائمة على تراب كل واحد منهما، وكذا متعاملي المطارات المتواجدين على تراب كل واحد منهما، العمل طبقا لأحكام أمن الطيران المطبقة على الطرفين المتعاقدين.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه 6- يتفق الطرفان على أنه ينبغي على أصحاب الطائرات احترام أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في الفقرة (4) والمطبقة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول تراب الطرف المتعاقد الآخر والخروج منه أو خلال الإقامة فيه. وينبغي أن يتأكد الطرفان المتعاقدان من التطبيق الفعلي للتدابير الملائمة داخل ترابها من أجل حماية الطائرات والقيام بعمليات التفتيش الأمني للمسافرين والطواقم وأمتعة اليد والأمتعة والحمولات وعناصر الأمتعة قبل وخلال الركوب أو الشّحن. وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بعين الاعتبار إيجابيا كل شكوى يتقدم بها الطرف المتعاقد الآخر متّصلة بالاجراءات الأمنية الخاصة المعقولة على ترابه لمواجهة تهديد خاص للطيران المدني. 7- إذا وقع حدث أو تهديد بوقوع حدث يتمثل في الحجز غير المشروع على طائرة مدنية أو أي عمل غير قانوني يهدد أمن هذه الطائرة والمسافرين والطاقم ومنشآت الملاحة الجوية، يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة بتسهيل الاتصالات أو غيرها من التدابير الملائمة الموجهة لإنهاء مثل هذا الحادث أو التهديد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خطورة على حياة المسافرين. 8- يتخذ كل طرف متعاقد كافة الإجراءات التي يراها قابلة للتطبيق ميدانيا ليتأكد من أن طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر معرضة لعملية حجز غير مشروعة أو غيرها من الأعمال المعرقلة غير القانونية وهي جاثمة على ترابه لتبقى رابضة على هذا التراب، ما عدا إذا أصبح إقلاعها ضروريا لحماية أرواح أعضاء الطاقم والمسافرين. وكلّما كان ذلك ممكنا، ينبغي اتخاذ مثل هذه الإجراءات على أساس التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. 9- إذا كان لطرف متعاقد من الأسباب ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر خالف أحكام هذه المادة، فإن سلطات الملاحة الجوية للطرف المتعاقد الأول يمكنها أن تطلب إجراء تشاور على الفور مع سلطة الملاحة الجوية للطرف المتعاقد الآخر . وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تقديم الشكوى، فهذا يشكّل سببا كافيا لتطبيق الفقرة (1) من المادة 4 في الحالات المستعجلة، يمكن كل طرف متعاقد أن يتخذ إجراءات وفقا لهذه الفقرة، قبل انتهاء الخمسة عشر (15) يوما. ويعلق العمل بأي إجراء يتخذ طبقا لهذه الفقرة فور احترام الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه المادة المتصلة بالأمن. 27 نوفمبر سنة 2002 م المادة 16 التشاور 1- يمكن في أي وقت لكلّ طرف متعاقد، أن يطلب إجراء تشاور حول تنفيذ هذا الاتفاق وتأويله وتطبيقه أو تعديله أو احترامه. 2- دون مخالفة المادة 15، فإن مثل هذا التشاور الذي يمكن أن يتم من خلال المحادثة أو المراسلة، ينبغي أن ينطلق خلال الستين (60) يوما الموالية لتلقي مثل هذا الطلب، ما لم ينص على خلاف ذلك بالاتفاق المشترك. المادة 17 تعديل الاتفاق 1- يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. 2- مع مراعاة القوانين الداخلية المعمول بها وبغض النظر عن أحكام الفقرة (1) ، فإنه يتم الاتفاق على التعديلات الملحقة بهذا الاتفاق مباشرة بين سلطات الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين وتطبق هذه التعديلات اعتبارا من التاريخ الذي يتفقان عليه وتدخل حيز التنفيذ بعد تأكيدها عبر القناة الديبلوماسية. 3- يعتبر أن هذا الاتفاق قد عدل ضمنيا على أساس أحكام أي اتفاقية دولية أو اتفاق متعدد الأطراف والتي تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين وفقا لإجراءاتهما الدستورية. المادة 18 تسوية النزاعات 1- إذا طرأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتصل بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق ، ينبغي في البداية، على الطرفين المتعاقدين بذل جهدهما لتسوية هذا النراع عن طريق التفاوض. 2- وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى تسوية عن طريق التفاوض، يمكنهما الاتفاق على عرض النزاع على أي شخص أو هيئة من ذوي الاختصاص المستقلين للقيام بالوساطة.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م 3- أ) إذا لم تحصل تسوية طبقا للفقرتين (1) و (2) يعرض النزاع، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تتكون من ثلاثة (3) حكام، ب يعين كل طرف متعاقد حكما، على أن يتولّى الحكمان المعينان الاشتراك في تعيين الحكم الثالث الذي تعود إليه رئاسة المحكمة، ج) يعين كل طرف متعاقد حكمه خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تلقّي التبليغ المرسل من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر الطرق الدبلوماسية طالبا التحكيم في النزاع من طرف هذه المحكمة، على أن يُعيّن الحكم الثالث الذي يكون مواطنا من بلد ثالث، خلال الستين (60) يوما الموالية، د) إذا لم يُعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه خلال الفترة المبيّنة، أو إذا لم يتم تعيين الحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يمكن الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني أن يُعيّن حكاما، حسب الحالة، بشرط ألا يكون هذا الرئيس مواطنا من رعايا بلد أحد الطرفين المتعاقدين، وفي مثل هذه الحالة، يتقدم الطرفان المتعاقدان بنفس الطلب إلى نائب الرئيس وعندها، يكون الحكم أو الحكام المعينين من قبل هذا الرئيس أو نائب الرئيس، حسب الحالة، من غير المواطنين أو الرعايا المقيمين الدائمين في دولتي الطرفين المتعاقدين. 4- تضبط المحكمة حدود اختصاصها القضائي وفقا لهذا الاتفاق وتعدّ إجراءاتها الخاصة. 5- دون المساس بالقرار النهائي للمحكمة، يتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي، النفقات والمصاريف المترتبة عن التحكيم. 6- دون المساس بالتشريع الساري محليا، يحترم الطرفان المتعاقدان أي قرار مؤقت والقرار النهائي الصادر عن المحكمة. 7- إذا وما دام لم يحترم أحد الطرفين المتعاقدين، قرارا منصوصا عليه في الفقرة (6)، فإنه يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يعلّق أو يلغي كل الحقوق أو الامتيازات التي يكون منحها، بموجب هذا العقد، للمتعاقد الذي ارتكب الخطأ. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 المادة 19 تسجيل الاتفاق والتعديلات يعرض هذا الاتفاق وكافة التعديلات المتصلة به، من طرف المتعاقدين على المنظمة الدولية للطيران المدني بهدف التسجيل. المادة 20 1- يمكن لكل طرف متعاقد، في أي وقت ابتداء من تاريخ سريان هذا العقد أن يبلغ كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، الطرف المتعاقد الآخر قراره بنقض هذا الاتفاق . ومثل هذا الإشعار يبلغ في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. يتم إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من تاريخ استلام الإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر ما عدا إذا تم سحب هذا الإشعار بالنقض إثر اتّفاق يحصل قبل نهاية هذا الأجل. المادة 21 تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق يسري مفعول هذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، احترامه للإجراءات الدستورية الضرورية لتنفيذ هذا العقد . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وإثباتا لذلك، قام الموقعان المفوضان تفويضا قانونيا من حكومتيهما بتوقيع وختم هذا الاتفاق . حرر في نسخين بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية لحسن موساوي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية عزيز باهاد المكلف بالتعاون والشؤون نائب وزير الشؤون المغاربية الخارجية
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه 27 نوفمبر سنة 2002 م ملحق جدول الطرق شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نقاط الانطلاق النقاط الوسطية نقاط في الجزائر سيتم تعيينها فيما بعد نقاط في جنوب إفريقيا نقاط فيما وراء جوهانسبورغ سيتم تعيينها كاب تاون فيما بعد شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا نقاط الانطلاق النقاط الوسطية نقاط في جنوب إفريقيا سيتم تعيينها الجنوبية فيما بعد ملاحظات حول الخطوط المرتقب استعمالها من قبل شركات الخطوط الجوية المشار إليها 1- يمكن إلغاء أي نقطة من الخط المشار إليه حسب ما تريده شركة الخطوط الجوية المعنية فيما يخص كل رحلة أو كلّ الرّحلات، شريطة أن تبدأ الرحلة أو تنتهي في إقليم البلد المعين للخط الجوي. 2- تضمن خدمة النقاط الوسيطة وفيما ورائها دون الحرية الخامسة لحقوق النقل إلا إذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بهذا الصدد. تبادل الرسائل “ تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق حول خدمات النقل الجوي الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطّرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الانجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء الجزائر سيتم تعيينها فيما بعد وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان خدمات النقل الجوي. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير”. الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا وحرصا منا على تطابق النص العربي مع النص الانجليزي لاتفاق التعاون الثنائي حول خدمات النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998، يشرفني أن أقترح عليكم لهذه الغاية إدخال التصويبات الآتية ذكرها على النص العربي للاتفاق المذكور ، بحيث تظهر أدناه مسطرة. العنوان : إضافة كلمة خدمات، بحيث نقرأ : اتفاق تعاون ثنائي حول خدمات النقل الجوي…
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م المادة 1-4 : إضافة عبارة خدمات قبل النقل الجوي والنقل الجوي الدولي، بحيث نقرأ بعدها خدمات النقل الجوي وخدمات النقل الجوي الدولي. المادة 1-5 - ب) : يطلب تصويب رقم المادة في السطر 1 من 90 إلى 94 (أ) وكذلك تصحيح الفعل تم إلى تمت. المادة 1-11 : يطلب في هذه الفقرة استبدال كلمة التراب ب الإقليم. المادة 1-12 : إضافة جملة في نهاية الفقرة بعد كلمة الطائرات، بحيث نقرأ : بما في ذلك الخدمات والتسهيلات المرتبطة بها. المادة 2-1 : نقترح إضافة كلمة تمكين في السطر 2 منها، بحيث نقرأ من أجل تمكين شركته… واستبدال عبارة نقل ب خدمات جوية دولية في نفس السطر . المادة 2-2 - أ) : يطلب إضافة كلمة المتعاقد، بحيث نقرأ للطرف المتعاقد الآخر… . المادة 2-2 (ب (ب) : نقترح إضافة عبارة في هذا الإقليم، بحيث نقرأ التوقف في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، و المادة 2-2 - (ج (ج ) : يطلب استبدال كلمة تراب ب إقليم في السطر 1. المادة 2-4 : نقترح استبدال عبارة الأطراف المتعاقدة ب الطرفين المتعاقدين في السطر 2 وكذلك تراب ب إقليم في السطرين 2 و 4. أما في السطر 3، نقترح استبدال كلمة تشكيل ب شكل. المادة 2-5 : يطلب استبدال عبارة الأطراف المتعاقدة ب الطرفين المتعاقدين في السطر 2. المادة 3 : نقترح إعادة صياغة السطر 3 كما يلي : على الخطوط المحدّدة وأن يلغي أو يعدل كتابيا تعيين شركة خطوط جوية ما. المادة 3-2- (أ (أ) : نقترح أن يتم ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة 2 منها على النحو التالي : أ) ينبغي على الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق أن يعيّن شركة للخط المحدد طبقا للفقرة (1) ب ينبغي على الطرف المتعاقد المانح للحقوق أن يعطي في أقرب الآجال وبموجب أحكام المادة 4، ترخيصا ملائما لمباشرة نشاط الشركة الجوية المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 31 ج) تكون التعريفة المحددة طبقا لأحكام المادة 10 سارية المفعول، د تودع رزنامة يوافق عليها الطرفان المتعاقدان طبقا لأحكام المادة 11. المادة 4 - ب) : يطلب إعادة صياغتها على النحو التالي : في حالة ما إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد الأول بأن هناك مشاركة هامة في الملكية ومراقبة فعلية للشركة الجوية من قبل الطرف المتعاقد الذي عين الشركة أو من قبل رعايا هذا الأخير. المادة 24 : يطلب استبدال كلمة النظم ب التنظيمات. المادة 5 : يطلب تعديل العنوان على النحو التالي : تطبيق القوانين والإجراءات الداخلية، بعد حذف عبارتي النظم والمحلية منه. المادة 5-1 : نقترح أن تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي : إن القانون والإجراءات السارية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمتصلة بدخول إقليمه والإقامة فيه أو الخروج منه من قبل طائرات تتولى خدمات النقل الجوي الدولي أو أنشطة ملاحة، ينبغي أن تطبق على طائرات شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر فور دخولها ومغادرتها وخلال تواجدها على إقليم الطرف المتعاقد الأول. المادة 5-2 : نقترح أن تعاد صياغة السطر 1 كما يلي : إن القانون والإجراءات السارية محليا في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمتصلة بدخول … أما في آخر السطر ،4 ، يطلب استبدال كلمة الإجراءات ب التدابير وفي نهاية السطر 5، وبداية السطر 6، نقترح استبدال الجملة : ينبغي احترامه من طرف مسافري… ب ينبغي أن يخضع لها مسافري… المادة 5-3 : يطلب في السطر 1 منها استبدال كلمة تراب ب إقليم. المادة 6-2 : في السطر 2 منها، يطلب إضافة كلمة فارقا قبل مقارنة، بحيث نقرأ : فارقا مقارنة بالمعايير … أما في السطر 3، نقترح صياغته كما يلي : سواء أخطر بهذا الفارق أم لا المنظمة… وفي السطر 5 يطلب حذف عبارة مهلة لإجراء، بحيث نقرأ، أن تطلب استشارات، طبقا للمادة 16.. ، وكذلك حذف عبارة ممارسة في السطر الأخير من الفقرة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 7-1 : في السطر 9، نقترح إعادة صياغته على النحو التالي : بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمخزون والمؤونة على متن الطائرة حتى يتم تصديرها أو استهلاكها خلال رحلة عبورها فوق هذا الإقليم وفق الخدمات المتفق عليها. المادة 7-2 - (أ (أ) : في السطر 1 يطلب استبدال كلمة تراب ب إقليم وإضافة الطرفين، بحيث نقرأ : وهي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك استبدال عبارة المعينة ب المختصة في السطر 2. أما في السطر 3، نقترح استبدال عبارة رحلات ب خدمات وفي آخر السطر ، يطلب إضافة كلمة للطرف قبل المتعاقد الآخر. المادة 7-2 - ب) : يطلب استبدال كلمة تراب ب إقليم وإضافة الطرفين في السطر 2، بحيث نقرأ : إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 7-2 - ج ) : في السطر 2، يطلب إضافة كلمة الطرفين، بحيث تقرأ : لأحد الطرفين المتعاقدين وكذلك إضافة في نهاية الفقرة : في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم فيه التزويد، و. المادة 7-4 : في السطر 4، يطلب إضافة كلمة : الطرفين، بحيث نقرأ لأحد الطرفين المتعاقدين وكذلك استبدال كلمة تراب ب إقليم وحتى في السطرين 4 و 5. أما في السطرين 8،7، نقترح استبدال عبارة : للنصوص التنظيمية السائدة ب القوانين وكذلك إضافة كلمة الطرف، بحيث نقرأ : طبقا للقوانين والإجراءات الجمركية التي يعمل بموجبها هذا الطرف المتعاقد. المادة 7-5 : في السطر 3 ، يطلب استبدال عبارة على تراب ب إلى إقليم. أما في السطر 4، نقترح إضافة عبارة مثل هذه بحيث نقرأ : شريطة أن تستفيد مثل هذه الشركة. المادة 8 : في العنوان، نقترح إعادة صياغته كالتالي : المبادىء التي تنظم سير الخدمات المتفق عليها. المادة 8-3 : في السطر 1 ، يطلب إضافة كلمة الطرفين، بحيث نقرأ : لأحد الطرفين المتعاقدين. أما في السطر 4 ، نقترح الصياغة التالية : المتطلبات العادية والمحتملة بصفة عقلانية لنقل المسافرين… وفي السطر ،5 ، يطلب استبدال كلمة تراب بإقليم. 27 نوفمبر سنة 2002 م المادة 48 : يطلب إضافة كلمة للطرفين في السطر 3، بحيث نقرأ : التابعة للطرفين المتعاقدين. أما في السطر ،4 ، نقترح إضافة عبارة المتوقعة بعد المتطلبات بحيث نقرأ : ثم طبقا للمتطلبات المتوقعة للحركة التجارية. المادة 19 : يطلب إضافة كلمة الطرفين المتعاقدين في السطر 1 واستبدال عبارة تراب بإقليم الطرف في السطر 2. المادة 9-2 : في السطر 1 منها، يطلب إضافة كلمة الطرفين، بحيث نقرأ : لأحد الطرفين المتعاقدين واستبدال عبارة تراب إلى إقليم في كافة الفقرة مع إضافة كلمة المتعاقد في السطر 2، بحيث نقرأ : الطرف المتعاقد الآخر، وحذف عبارة الآخر في نهاية الفقرة. المادة 9-3 : يطلب استبدال تراب ب على إقليم في السطر 2. المادة 49 : يطلب ترقيم هذه الفقرة مع إعادة صياغة السطر 1 منها، كالتالي : كما ينبغي أن يكون لكل شركة جوية معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق… وكذلك استبدال كلمة تراب ب إقليم. المادة 59 : يطلب استبدال كلمة تراب ب إقليم. المادة 10-1 : نقترح إضافة عبارة أي في السطر 1 وكذلك المتعاقدين، بحيث نقرأ تحدد التعريفات من قبل أي شركة معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بهدف النقل… أما في السطر ،2 ، فيطلب استبدال كلمة تراب ب إقليم وكذلك كلفات ب كلفة في السطر 3. وأخيرا، يطلب حذف كلمة ومقارنة في السطر 3، بحيث نقرأ ونسبة فائدة معقولة والتعريفات…. المادة 10-2 : نقترح استبدال عبارة الطرف المتعاقد ب الطرفين المتعاقدين في السطر 2 وطرق ب إجراءات في السطر 4 وأخيرا إضافة عبارتي قد يتم والمتعاقدين في نهاية الفقرة، بحيث نقرأ وفق ما قد يتم الاتفاق بشأنه بين الطرفين المتعاقدين. المادة 10-3 : في السطر 4 منها، نقترح استبدال عبارة تراب ب إقليم وإضافة كلمتي الطرفين ثم الطرف، بحيث نقرأ : من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ونقطة أخرى من إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م المادة 10-3- (أ (أ) : في السطر 1، يطلب إضافة كلمة للتطبيق بعد عبارة مقترحة، بحيث نقرأ : تحدد تعريفة النقل المقترحة للتطبيق بين البلدين وكذلك جملة أو في أقرب الآجال في السطر 2، بحيث نقرأ : خلال الثلاثين (30) يوما على الأقل أو في أقرب الآجال، حسب… أما في السطر 3 ، فيطلب استبدال عبارة اتفقت عليه ب قرّرته. وإضافة عبارة سويا وكذلك استبدال كلمة لوضعها ب لدخولها، بحيث نقرأ : سلطات الملاحة الجوية قد قررته سويا، وهذا قبل التاريخ المقترح لدخولها حيز التنفيذ. المادة 10-3- ب) : يطلب حذف فعل يكون في السطر 5 وإعادة الصياغة كالتالي : المدة طبقا لما قد تتفق بشأنه هذه السلطات. المادة -10-3- (ج (ج) : في السطر 3 منها، نقترح إضافة الجملة التالية : أو قد يكون تطبيق التعريفة المقترحة مخالفا لروح المنافسة …. المادة 12 : في السطر 1 ، نقترح استبدال عبارة الأطراف المتعاقدة ب الطرفين المتعاقدين وكذلك استعراض ب مراجعة في السطر 4 وأخيرا تراب ب إقليم في السطر 6. المادة 13-1- أ) : يطلب استبدال كلمة تراب ب إقليم في السطر 3 وكذلك بالعلاقة ب المحصلة من في السطر 4 بحيث نقرأ : المحصلة من نقل المسافرين والأمتعة والحمولة والبريد… المادة 14-2 : في السطر ،4 ، نقترح استبدال كلمة مؤسسات ب تسهيلات وكذلك مشاركة ب مشتركة، بحيث نقرأ : طائرات مماثلة وكذا تسهيلات وخدمات مشتركة. المادة 14-3 : في السطر ،2 ، يطلب استبدال كلمة المنشآت ب التسهيلات وتسير ب تيسر في السطر 3. المادة 15-1 : في السطر 1 ، يطلب استبدال عبارة المتعارف ب العرفي والعقد ب الاتفاق في نهاية الفقرة مع إضافة الجملة التالية في آخرها : هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق في إطار علاقاتها المتبادلة. المادة 15-2 : في السطر 3 ، يطلب استبدال كلمة المقترحة ب المفتوحة. المادة 15-4 : يطلب استبدال الثنائية ب المتبادلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 33 المادة 15-5 : نقترح استبدال عبارة على ترابها ب في إقليمهما في السطر 3 وإضافة الطرفين قبل المتعاقدين في نهاية الفقرة. المادة 15-6 : في السطر 1 ، يطلب إضافة كلمة المتعاقدة بعد الأطراف واستبدال عبارة شكوى ب طلب في السطر 7 ، بحيث تعاد صياغة السطرين 7 و 8 كالتالي : يأخذ بعين الاعتبار ايجابيا كل طلب يتقدم به الطرف المتعاقد الآخر بشأن إجراءات أمنية خاصة ومعقولة على ترابه لمواجهة تهديد خاص للطيران المدني. المادة 15-9 : في السطر 5 ، نقترح استبدال كلمة الشكوى ب الطلب. المادة 16-1 : في السطر 1 ، يطلب استبدال الطرف المتعاقد ب طرف متعاقد. المادة 16-2 : في السطر 3 ، نقترح استبدال عبارة بالاتفاق المشترك ب اتفاق مشترك. المادة 17-2 : في السطر ،4 ، نقترح استبدال عبارة عليه ب عليها. المادة 17-3 : في السطر ،2 ، يطلب إضافة حرف الواو قبل قد وكذلك استبدال الإجراءات ب لإجراءاتهما، بحيث تعاد صياغتها كالتالي : متعدد الأطراف وقد يصبح ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين وفقا لإجراءاتهما الدستورية. المادة 18-3 : يطلب إعادة ترقيم الفقرة بإضافة “أ”، بحيث تصبح المادة 15-3-أ. المادة 18-3- د : في السطر 2، يطلب إضافة كلمة لأحد قبل الطرفين المتعاقدين وكذلك عبارة حكما أو قبل حكاما في السطر 3 كما نقترح استبدال عبارة بلدان ب دولتي في السطر 7 ، بحيث نقرأ في دولتي الطرفين المتعاقدين. المادة 18-5 : نقترح إضافة عبارة الطرفان قبل المتعاقدان وكذلك كلمة المؤقتة بعد المصاريف في السطر 2. المادة 18-6 : يطلب إضافة عبارة الطرفان قبل المتعاقدان في السطر 1. المادة 18-7 : في السطر 2 منها، يطلب إضافة كلمة يحدّد أو قبل يعلّق ، بحيث نقرأ : يحدّد أو يعلق أو يلغي… كما نقترح استبدال عبارة العقد ب الاتفاق مع إضافة للطرف قبل المتعاقد في السطر 3، بحيث نقرأ: بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الذي ارتكب الخطأ.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه المادة 19 : يطلب في السطر 1 استبدال عبارة من طرف المتعاقدين ب من قبل الطرفين المتعاقدين. المادة 20 : في العنوان، نقترح استبدال كلمة العقد ب الاتفاق. المادة 20-1 : في السطر ،2 ، يطلب استبدال عبارة بإيفاد ب إنهاء وكذلك ما عدا ب إلا في السطر . المادة 20-2 : يطلب إضافة الفقرة التالية، بحيث نقرأ : بكاملها في حالة غياب استلام إشعار بإنهاء العمل بهذا الاتفاق من الطرف المتعاقد الآخر، يعتبر بأنه قد تم استلامه بعد 14 يوما من تاريخ استلامه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، إلا إذا تم سحبه باتفاق قبل نهاية هذه المدة. المادة 21 : في السطر 3 ، يطلب استبدال كلمة العقد ب الاتفاق وكذلك عبارة الموفضان بتفويضا قانونيا ب المفوضان قانونا. الملحق : نقترح بعد الجدولين أن تستبدل كلمة المشار إليها ب المعيّنة، بحيث نقرأ : ملاحظات حول الخطوط المرتقب استعمالها من قبل الخطوط الجوية المعينة. تلكم هي مجمل التصويبات التي نقترح عليكم إدخالها على النص الأصلي العربي لهذا الاتفاق. كما سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما اقترحناه أنفا من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول هذا النص، بحيث يكون لتبادل الرسائل هذا نفس الحجية القانونية ابتداءا من تاريخ دخول الاتفاق الأصلي حيز التنفيذ. تفضلو، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. صاحب السعادة، عبد المجيد فاصلة السيد رياز شايك الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر 27 نوفمبر سنة 2002 م سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2001 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي : “تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق حول خدمات النقل الجوي الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو. وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الانجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكّرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان خدمات النقل الجوي. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير”. أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه. تقبلوا مني سيّدي أسمى عبارات التقدير والاحترام. الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001 السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا
22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير السياحة
- بمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور علاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحة. المادة 2 : تتضمّن مديرية التسويق والتوثيق :
- مكلفا بالدراسات مكلّفا بالبحث ودراسة الأسواق والمنتوجات السياحية، يساعده رئيس قسم مكلّف بدراسات الأسواق والمنتوجات السياحية،
- مكلفا بالدراسات، مكلفا بالتوثيق ودعائم الترقية السياحية، يساعده رئيس قسم مكلّف بالتوثيق. المادة 3 : تتضمن مديرية العلاقات العامة والاتصال : مكلفا بالدراسات، مكلفا بالعلاقات العامة، يساعده رئيس قسم مكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام، مكلفا بالدراسات مكلفا بالاتصال السياحي، يساعده رئيس قسم مكلف بالاعلام للنشاطات السياحية. المادة 4 : تتضمن مديرية الإدارة والوسائل : مصلحة الموظفين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة. يساعد رئيس مصلحة الموظفين والتكوين : رئيس قسم، مكلّف بتسيير المسارات المهنية، رئيس قسم مكلف بالشؤون العامة والتكوين. يساعد رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة رئيس قسم مكلّف بالاعتمادات والأمر بالصرف. يساعد رئيس مصلحة الوسائل العامة، رئيس قسم مكلف بالأمر بالصرف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. وزير السياحة وزير المالية لخضر ضرباني محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 22 رمضان عام 1423 ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد فكاني بوعليلي، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فكاني بوعليلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002. لخضر ضرباني قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 ، صادر عن وزير السياحة تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002، مهام السيد كريم عماري، بصفته ملحقا بديوان وزير السياحة. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن، كما يأتي : المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 27 نوفمبر سنة 2002 م
- السيد مخلوف نايت سعادة ، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، رئيسا،
- السيدة صليحة آيت مصباح، المولودة بلو شراني، مديرة البحث والبناء،
- الأنسة فضيلة لعجال، مديرة الموارد البشرية والتنظيم، السيد بوعلام دحموش، نائب مدير البحث. ب ممثلو المؤسسات والهيئات المتخصصة : السادة : -حميدعزوز، الرئيس المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناء بالشلف محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،
- حاج بن حلو، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين”، فتحي بن حمودة ، نائب مدير البحث التنموي بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- لزهر بونافع، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن
- نعمان بطواطو، الرئيس المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء،
- اسماعيل قرطبي، المدير التقني لديوان التهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة، حسين داي، الجزائر، نور الدين موسى، الرئيس المدير العام للمركز الوطني لهندسة البناء،
- كمال ناصري، المدير التقني لمركز المراقبة التقنية للبناء بالجنوب، غرداية،
-
- رابح أو معزيز ، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. عبد القادر بن مبارك - الجزائر