قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، محكمة سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة سوق أهراس، فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديتي المشروحة والحنانشة.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية المشروحة. / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار، ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998.
محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.